الصفحات

الخميس، 15 يونيو 2023

الطعن 282 لسنة 33 ق جلسة 8 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 166 ص 992

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجوده أحمد غيث، وحامد وصفي، ومحمد عادل مرزوق.

---------------

(166)
الطعن رقم 282 لسنة 33 القضائية

ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة".
القيمة الإيجارية للعقار الخاص بالمنشأة. من التكاليف الواجب خصهما من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية. شرطه. شغل المنشأة للعقار. إما باستغلاله في نشاطها أو تخصيصه لخدمة هذا النشاط. سواء قامت بمزاولته بنفسها أو بواسطة الغير. تأجير عقار بالمنشأة للغير مخصص لخدمة موظفيها. وجوب خصم قيمته الإيجارية من وعاء الضريبة.

---------------
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقار بشرط أن تشغله المنشأة، ويكون ذلك بأن تستغل المنشأة العقار في نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور، يستوي في ذلك أن تقوم المنشأة بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة، وهذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلي الذي تدفعه المنشأة إذا كان تستأجر العقار من الغير أو قيمته الإيجارية التي اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكاً لها. وإذ كان يبين مما أورده الحكم أن العقارات موضوع النزاع مخصصة لخدمة نشاط الشركة - سوق وفرن وصالون حلاقة - إذ هي مرافق عامة أقيمت بسبب وجود مصانع الشركة في جهة نائية عن العمران وتستعمل لخدمة الموظفين وتهيئة معيشة سهلة لهم، ورأت الشركة أن تترك استغلال هذه المرافق لآخرين فأجرت المباني لهم، مما مقتضاه أن هذه العقارات تعد مشغولة بالمنشأة، وإذ رتب الحكم على ذلك أن القيمة الإيجارية للعقارات المذكورة تعتبر من تكاليف المنشأة ويجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقاً للمادة 39 من القانون 14 لسنة 1939، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة أخطرت الشركة المطعون عليها بتقدير أرباحها عن السنوات من سنة 1951 إلى سنة 1954، وإذ لم توافق المطعون عليها على تقديرات المأمورية، وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن وأصدرت قرارها بتاريخ 31/ 10/ 1959 بتعديل صافي أرباح المطعون عليها قبل خصم المبلغ المقرر بالمادة 35 في كل من السنوات من سنة 1952 إلى سنة 1954 إلى المبالغ الآتية: 273252 ج و524 م في سنة 1952، 564124 ج و880 م في سنة 1953، 820878 ج و760 م في سنة 1954 وبتحديد الأرباح غير الموزعة التي تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه بالقانون رقم 430 لسنة 1953 بمبلغ 61265 ج و522 م في سنة 1953 ومبلغ 232339 ج و443 م في سنة 1954، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 1218 سنة 1959 تجاري القاهرة الابتدائية بالطعن في هذا القرار، ومن بين ما جرى عليه النزاع في الدعوى جواز أو عدم جواز خصم القيمة الإيجارية لمباني الشركة المؤجرة للغير وهي السوق والفرن وصالون الحلاقة من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، وبتاريخ 3/ 6/ 1961 حكمت المحكمة برفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 445 سنة 78 ق استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وإلغاء قرار اللجنة والحكم بتأييد تقديرات المأمورية، وبتاريخ 25/ 4/ 1963 حكمت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه وجعل نسبة الاستهلاك عن مباني المستعمرة السكنية في جميع سنوات النزاع بمعدل 3% سنوياً وتأييدهما فيما عدا ذلك. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بخصم القيمة الإيجارية للمباني المملوكة للشركة المطعون عليها والمؤجرة للغير وهي - السوق والفرن وصالون الحلاقة - من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، واستند الحكم في ذلك إلى أن المباني المذكورة مرافق عامة للشركة استلزمها وجود مصانعها بجهة نائية عن العمران وتستعمل لخدمة موظفيها مما يجعل تأجيرها متصلاً بنشاط الشركة فتعتبر قيمتها الإيجارية تكليفاً على الربح، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه، ذلك أن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تشترط لخصم القيمة الإيجارية للعقارات من وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أن تشغلها المنشأة بنفسها، أما إذا أجرتها للغير فلا تعتبر قيمتها تكليفاً على الربح، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخصم القيمة الإيجارية للمباني موضوع النزاع رغم أنها مؤجرة للغير من وعاء الضريبة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قد نصت على أنه يخصم من التكاليف "قيمة إيجار العقارات التي تشغلها المنشأة سواء كانت العقارات المذكورة مملوكة لها أم مستأجرة وفي الحالة الأولى تكون العبرة بالإيجار الذي اتخذ أساساً لربط عوائد المباني" وكان مفاد ذلك أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية إيجار العقار بشرط أن تشغله المنشأة، ويكون ذلك بأن تستغل المنشأة العقار في نشاطها أو تخصصه لخدمة هذا النشاط على أية صورة من الصور، يستوي في ذلك أن تقوم المنشأة بنفسها بمزاولة هذا النشاط وبما يقتضيه من خدمات، أو أن تعهد به إلى آخر بأية وسيلة، وهذا الإيجار الواجب خصمه هو الإيجار الفعلي الذي تدفعه المنشأة إذا كانت تستأجر العقار من الغير أو قيمته الإيجارية التي اتخذت أساساً لربط العوائد إذا كان مملوكاً لها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قرر في هذا الخصوص ما يلي: "إن الثابت من الأوراق أن جميع هذه المباني المؤجرة للغير وهي - السوق والفرن وصالون الحلاقة - جميعها عبارة عن مرافق عامة للشركة اقتضاها وجود مصانعها في جهة نائية بعيدة عن العمران وتستعمل لأغراض موظفيها للعمل على راحتهم وتهيئة معيشة سهلة لهم، مما يجعل تأجير المباني عملية متصلة اتصالاً وثيقاً بنشاط المنشأة، وتخلص المحكمة من ذلك جميعه إلى أن القاعدة القانونية التي لا شك فيها تقضي بأن يعد من التكاليف الواجبة الخصم من الأرباح مقدار القيمة الإيجارية للعقارات المملوكة للمنشأة التجارية وتؤجرها للغير ما دام هذا التأجير يتصل بعمل المنشأة". وكان يبين مما أورده الحكم على النحو سالف البيان أن العقارات موضوع النزاع مخصصة لخدمة نشاط الشركة، إذ هي مرافق عامة أقيمت بسبب وجود مصانع الشركة في جهة نائية عن العمران، وتستعمل لخدمة الموظفين وتهيئة معيشة سهلة لهم، ورأت الشركة أن تترك استغلال هذه المرافق لآخرين فأجرت المباني لهم، مما مقتضاه أن هذه العقارات تعد مشغولة بالمنشأة، وإذ رتب الحكم على ذلك أن القيمة الإيجارية للعقارات المذكورة تعتبر من تكاليف المنشأة ويجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقاً للمادة 39 من القانون 14 لسنة 1939، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق