الصفحات

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 28 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 7 / 3 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 28 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جني للتجارة العامة
عيسي بن عبداللطيف بن حسين الجوهر
مطعون ضده:
شركة ميركاتو العالمية التجارية
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/228 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (جني للتجارة العامة وعيسى بن عبد اللطيف بن حسين الجوهر) أقاما الدعوى رقم 105لسنة 2022م منازعه موضوعية في تنفيذ تجارى ضد المطعون ضدها (شركة ميركاتو العالمية التجارية) بطلب الحكم بإلغاء إجراءات التنفيذ رقم 1728 لسنة 2022م شيكات والزامها بالمصروفات، وذلك على سند من أن المدعى عليها أقامت التنفيذ بموجب الشيك رقم 000002 بقيمة( 2,000,000 )درهم المسحوب على بنك الامارات الإسلامي والمستحق الصرف بتاريخ 2-11-2020م قبل تاريخ سريان المرسوم بقانون 14 لسنة 2020 م المعمول به اعتبارا من 2-1-2022م ومن ثم لا يصلح سندا تنفيذيا ، وأنه لا توجد علاقة تجارية بين الطرفين تبرر اصداره وأنه مزور ولا تستحق المدعية قيمته لأخلالها بالتزاماتها الناشئة عن العقد الذي حررت بمناسبته الشيكات .
بجلسة 7-6-2022م قضت محكمة التنفيذ في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى.
استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 2022م استئناف تنفيذ تجارى.
بجلسة 14-12-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعيان (جني للتجارة العامة وعيسى بن عبد اللطيف بن حسين الجوهر) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 4-1-2023م بطلب نقضه.
ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (70) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م والمادة (72/2) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية و المادة (173/3) من قانون الإجراءات المدنية - السارية على اجراءات الطعن- أن قاضي التنفيذ المختص هو الجهة المنوط بها الفصل في جميع منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف خصومة التنفيذ أو من الغير ويجوز استئناف قراراته مباشرة أمام محكمة الاستئناف فى حالات اختصاصه أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي أو كانت الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها واشتراك غير الخصوم في الحجز وقرار حبس المدين وتكون الاحكام الصادرة عن محاكمة الاستئناف فى اجراءات التنفيذ نهائية وغير قابله للطعن عليها بالنقض ، وأن من المقرر أنه لا يصار البحث في أسباب الطعن بالتمييز إلا إذا كان الطعن مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنان استأنفا قرار قاضى التنفيذ برفض منازعتهما الموضوعية رقم 105لسنة 2022م فى إجراءات التنفيذ رقم 1728 لسنة 2022م شيكات مباشرة أمام محكمة الاستئناف، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه قد صدر نهائياً في موضوع منازعه تنفيذ موضوعيه وغير قابل للطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق