الصفحات

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 28 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 15 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 28 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
أحمد بن محمد بن زايد بن صقر آل نهيان
مطعون ضده:
الشيخة بسمة بنت فيصل بن سلطان القاسمي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1101 استئناف مدني
بتاريخ 21-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في ان الطاعن - احمد بن محمد بن زايد بن صقر ال نهيان - تقدم للمحكمة بطلب قيد برقم 28 لسنة 2022 إجراءات اعسار يطلب الموافقة علي اشهار اعساره علي سند من انه بعد انفصام عري الزوجية بينه وبين المطعون ضدها - الشيخة بسمة بنت فيصل القاسمي - استصدرت ضده حكما في الدعوي رقم 516 لسنة 2018 أحوال شخصية ابوظبي بنفقة عدة واولاد ومتعة بأجمالي مبلغ 915.215 درهما وحكما في الدعوي رقم 35 لسنة 2021 مدني كلي أبو ظبي بإلزامه بان يؤدي لما مبلغ 3.143.150.00 درهما وقامت بتحويل ملكية قطعتي ارض عائدتين له باسم اولادهما ، وإزاء تراكم الديون المقضي بها ضده وتوقف راتبه الشهري بمبلغ 150.000 درهما الذي كان يتقاضاه من دائرة المالية بأبوظبي وذلك اعتبارا من 1-2-2021 فقد عمل لدي مجموعة الملا للأعمال منذ 8-5-2021 براتب شهري 10.000 درهم ، وإذ لم يعد له سوي هذا الراتب وليس له أي مصدر دخل اخر سواء داخل او خارج البلاد وانه اصبح عاجز عن سداد ديونه المحكوم بها للمطعون ضدها ولذا فقد اقام الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرا امينا للإعسار وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 25-7-2022 برفض الطلب ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1101 لسنة 2022 وبتاريخ 21-11-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 16-1-2023 وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث ان الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع اذ بني قضاءه برفض طلب اشهار اعساره علي انه امتنع عن اثبات أمواله وحجب عن المحكمة بياناتها مما حال دون تقييم وضعه المالي واتخذ من تقرير الخبرة سندا لقضائه رغم قصوره ذلك ان الخبير لم يطلب منه الكشف عن القيمة التقديرية لأمواله وانه قدم له تقرير استشاري يتضمن بيانا بأمواله وانه كان علي اتم الاستعداد لتزويده بأية مستندات يطلبها ،هذا الي ان نتيجة تقرير الخبير تتناقض مع ما نسبه اليه من عدم الموافاة بالمستندات التي تثبت أمواله اذ تضمنت النتيجة عدم وجود مطالبات دائنين غير المطعون ضدها وثبوت مديونيته لها بالمقدار الذي اعتمده الخبير وانه تم بيان الوضع المالي له وايراداته وممتلكاته ومستحقاته ، وقدر الخبير مبلغ الاعاشة السنوي له ، وقد تمسك بإعادة المأمورية للخبير الا ان الحكم التفت عن طلبه ورفض الدعوي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان مفاد المواد 3 و 8/7و8 و26 و36 و44 و47 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019 بشان الاعسار المعدل ان المدين سواء طلب افتتاح إجراءات تسوية التزاماته المالية او مباشرة إجراءات اعساره وتصفية أمواله يتعين ان يلتزم بمبدأ حسن النية وصدق البيانات والمعلومات التي تطلب منه اذ اوجب القانون عليه ان يوضح وضعه المالي ومصادر دخله سواء في خارج البلاد او داخلها ونشاطه المهني او الحرفي او عمله الوظيفي وان يقدم بيان تفصيلي بأمواله المنقولة وغير المنقولة ولو كانت خارج البلاد والتحويلات المالية الواردة او الصادرة منه وتوقعات توافر السيولة النقدية له ويجب عليه الإفصاح عما يؤول له ويكتسبه من أموال اثناء السير في الإجراءات ليضمها امين الاعسار للأموال الخاضعة للتصفية والزم القانون المدين بالتعاون مع امين الاعسار فأوجب عليه ان يزوده بالمعلومات التي يطلبها منه وحظر عليه عرقلة إجراءات الاعسار بتعمد إخفاء أمواله او تقديم بيانات كاذبة عن ديونه وحقوقه واعتبر عدم التزامه جادة حسن النية سببا لرفض طلبه واجاز للمحكمة ان تتخذ ضده ما تراه من التدابير اللازمة لردعه ، كما ان المقرر وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ان عمل الخبير لا يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات الواقعية في الدعوي يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الاخذ بما انتهي اليه اذا رات فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأت انه وجه الحق في الدعوي مادام قائما علي أسباب لها اصلها في الأوراق وتؤدي الي ما انتهي اليه وان في اخذها بالتقرير محمولا علي أسبابه ما يفيد انها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه دون ما الزام عليها بتعقب تلك المطاعن علي استقلال ، وان المقرر ان طلب إعادة المأمورية الي الخبير ليس حقا للخصوم يتحتم علي محكمة الموضوع اجابتهم اليه بل هو امر متروك لتقديرها فلها ان ترفضه اذا ما وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد حصل نتيجة تقرير الخبير المنتدب امينا للإعسار بما انتهي اليه من عدم تعاون الطاعن معه بان لم يمده بالمعلومات التي طالبه بها مرارا من كشف حديث عن ذلك المقدم منه بالسيارات المملوكة له وانه تعلل بانه يكتفي بما قدمه وانه لم يبين سبب التحويلات البنكية سواء الواردة له او الصادرة منه والثابتة بكشف الحساب البنكي المقدم منه ولم يقدم عقود تأسيس ما كان له من أنشطة تجارية والقوائم المالية لها عن اخر سنتين وكذلك الحسابات المصرفية للشركات التابعة له بما لم يمكن من تبين حقيقة مركزها المالي خلال فترة نشاطها كما لم يوافيه بكشوف حسابات بنكية مفصلة خلال فترة 12 شهر ولم يمده بإفادة حديثة بالراتب الشهري الذي يصرف له من دائرة المالية بمبلغ 150000 درهما والذي يفيد بتوقفه ، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص مما انتهي اليه تقرير الخبير ان الطاعن تعمد حجب المعلومات والبيانات الخاصة بأمواله ومصادر دخله علي نحو لا يعين علي تقييم وضعه المالي وتقدير مدي اعساره ورتب علي ذلك رفض طلبه اشهار اعساره وتصفية أمواله ،وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لأوجه النعي، وكانت النتيجة التي انتهي اليها تقرير الخبير لا تتناقض مع ما اثبته من تعمد الطاعن عرقلة إجراءات الاعسار وان اثباته في النتيجة انه تم بيان الوضع المالي وايرادات الطاعن وممتلكاته في حدود ما توافر من المعلومات لا ينفي عدم تعاون الطاعن معه اذ هو احال في تفاصيل هذا البيان الي متن التقرير الذي أوضح فيه مطالبته مرارا الطاعن بالمعلومات دون جدوي ، ويضحي بالتالي النعي ينحل جدلا فيما تستقل به محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز
ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعن المصروفات مع مصادرة التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق