الصفحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 278 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 278 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
اوميغا ستار للاعمال الكهروميكانيكية والمقاولات ذ م م
مطعون ضده:
صغير نازير
محمد وسيم نازير
شركة لاندمارك انترناشيونال للعقارات ذ م م  رخصة رقم 688375  ذات مسؤوليه محدوده
شركة كور انفستمنت ليمتد .
سوفيا نذير - بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة / اوريكس هوسبيتالي .
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1903 استئناف تجاري
بتاريخ 12-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (أوميغا ستار للأعمال الكهروميكانيكية والمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4016 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها الاولى (صغير نازير) ثم طلبت ادخال باقي المطعون ضدهم (محمد وسيم نازير وشركة لاندمارك إنترناشيونال للعقارات و شركة كور انفستمنت ليمتد المنطقة الحرة جبل علي وسوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة اوريكس هوسبيتاليتي) خصوماً فى الدعوى بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه والخصوم المدخلين بأن يؤدوا لها بالتضامن والتضامم مبلغ( 2.168.150.73)درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية ،وذلك على سند من أنها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 664 لسنة 2015م تجاري كلي ضد (ايه سي دبليو القابضة) التي قضى فيها لصالحها بحكم بات بالزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 2.168.150.73) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 26-4-2015م والمصروفات، وأنها قد أقامت التنفيذ رقم 202 لسنة 2016م لتنفيذ الحكم الذى ما زال متداولاً حتى اليوم وأنها قد علمت بصدور أحكام قضائية نهائية في مواجهة المدينة على سند من ثبوت أنها ليست شركة ذات مسئوليه فرديه بل مؤسسه منطقة حرة مملوكه للمدعى عليه وللخصم المدخل الاول( محمد وسيم نازير) مساهمه في رأس المال وأنهما قد أغفلا أن يبينا في كافة معاملاتها التجارية مع الغير أنها مؤسسه تأسست بموجب القانون رقم 9 لسنة1992 م بالمخالفة لنص المادة (5) من ذات القانون، وأن الخصم المدخل (شركة لاند مارك للعقارات) مملوكه للخصم المدخل الاول وأن الخصم المدخل (سوفيا نذير ) المديرة وأن الخصم المدخل( كور انفستمنت) مملوكه للمدعى عليه الاول بما يجعل المدعى عليه والخصوم المدخلين مسئولين فى أموالهم الخاصة عن سداد دينها المقضي لها به بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 27-7-2022م قضت المحكمة:
أولا: بعدم قبول ادخال محمد وسيم نذير، وشركة اوريكس هوسبيتاليتي، وسوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني، وشركة كور انفستمنت ليمتد، وشركة لاندمارك إنترناشيونال للعقارات خصوما في الدعوى شكلا.
ثانيا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم1903 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 12-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (أوميغا ستار للأعمال الكهروميكانيكية والمقاولات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 2413-2-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضدهم مذكره بدفاعهم بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الثاني منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول ادخال المطعون ضدهم ممن الثاني وحتى الخامسة خصوما في الدعوى شكلا رغم أن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها اختصامها المطعون ضده الثاني بصفته مالك لشركة إيه سي دبليو القابضة وقيامه والمطعون ضدهما الأول باعتبارهما ملاك شركة إيه إس دبليو المدينة للطاعنة بتعديلات وتغييرات في الشكل فيها وبيع حصصها بصورة تنطوي على الغش والتحايل والإيهام وذلك لتهريب أموالها قبل فتح ملف التنفيذ وأثناء تداول الدعوى الموضوعية، وتقديمها سنداً لقبول طلبها ادخالهم خصوماً فى الدعوى صورة من الحكم الصادر في الطعن رقم 667 لسنة 2016 م تجاري و الحكم الصادر في الطعن رقم 579 لسنة 2018م تجاري الذي كان المطعون ضدهما الأول والثاني خصوما فيهما وكان موضوعهما توقيع الحجز التحفظي علي أموالهما ومنعهما من السفر بسبب معاملات تجاريه مع شركة إيه سي دبليو القابضة مما حدا بها الى طلب ادخال باقي المطعون ضدهم باعتبارها شركات مملوكة للمطعون ضدهما الأول والثاني واستخدموها في ضياع ضمان مديونية الطاعنة في ذمة شركة إيه إس دبليو بما يثبت توافر شروط قبول ادخالهم خصوماً فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ أن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية- السارية على اجراءات الدعوى- أنه يشترط لقبول طلب المدعى عليه إدخال الغير خصماً جديداً في الدعوى أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلاً عن أحد أطرافها، وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى ، وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له ، وأن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجّه إلى هذا الغير بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معاً ، مما يترتب عليه عدم جواز ادخال الغير إذا كان موضوع هذا الطلب يستند إلى علاقه عقديه مستقله بين المدعى عليه (طالب الإدخال) وبين المطلوب إدخاله . وأن من المقرر أنه ولئن كان اختصام الغير بناءً على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول طلب الطاعنة ادخال المطعون ضدهم من الثاني وحتى الخامسة خصوماً في الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (أن الخصومة الحقيقية في الدعوى تدور رحاها بين المدعية وشركة (اية سي دبليو) بطلب مستحقاتها التي ترصدت في ذمته بموجب عقد المقاولة المبرم بينهما المؤرخ 5-9-2011م والتي سبق وان حصلت المدعية حكم قضائي نهائي وبات بمستحقاتها لديها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 664 لسنة 2015 م تجاري كلي دبي , ولا علاقة للخصوم المدخلين وليس لهم صفة بالطلبات في الدعوي , ومن ثم فلا تتوافر في طلب الادخال شرائط قبوله وتقضى معه المحكمة بعدم قبول إدخال محمد وسيم نازير, شركة أوريكس هوسبيتاليتي , سوفيا نذير بصفتها مديرة للخصم المدخل الثاني شركة اوريكس هوسبيتاليتي , شركة كور انفستمنت ليمتد وشركة لاندمارك انترناشيونال للعقارات ذ م م خصوما في الدعوى شكلا.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص توافر شروط ادخال الغير خصماً فيها فإن تبين عدم توافرها أو إحداها قضت بعدم قبول الإدخال وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى مواجهة المطعون ضده الاول لرفعها على غير ذي صفة على سند من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1462 لسنة 2016م تجارى الذي لم تكن الطاعنة دون التصدي لبحث دفاعها الجوهري بغش وتدليس المطعون ضدهم بما أثر على الوضع المالي لشركة (إيه سي دبليو القابضة) المدينة لها مما حرمها من اقتضاء مستحقاتها المترصدة في ذمتها بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1315 لسنة 2015 م تجاري وما قدمت من مستندات لإثبات هذا الدفاع رغم ثبوت اقامتها الدعوى في مواجهته على سند أنه مدير وشريك لشركة إيه سي دبليو القابضة المنفذ ضدها في التنفيذ رقم 202 لسنة 2016م المقام من الطاعنة وقد تحقق مخالفته للقانون بعدم بيان فى كل المعاملات التجارية لشركة إيه سي دبليو القابضة أنها مؤسسه منطقه حره أسست بموجب القانون رقم (9) لسنة 1992م وأنها ذات مسئوليه محدودة بإضافة الحروف م م ح وفقاً لنص المادة الخامسة من القانون التي تنص على أنه في حال اغفال ما هو وارد في البندين أ ، ب من هذه المادة أو اي منهما و يعتبر صاحب المؤسسة مسئولاً في جميع أمواله عن التزامات المؤسسة "بما يجعله مسؤولا في ماله الخاص عن سداد دين الطاعنة بذمة شركة إيه سي دبليو القابضة ، ولالتفاته عن تقديمها ما يثبت تكشف غشه في إدارة الشركة منذ عام 2015 م بامتناعه عن التعامل على حسابات الشركة البنكية حال أنها الأساس فى ضبط الدورة المستندية وإحكام الرقابة على المصروفات والايرادات وظل قائماً على إدارتها رغم طلبه تصفيتها لاضطراب أوضاعها المالية عمد إلى إخفاء أوراقها ومستنداتها اضرارا بحقوق الدائنين وبإقامته الدعوى رقم 6849 لسنة 2016 م عمال جزئي رغم أن الشركة لم تكن قائمة وبما اثبته الخبير المنتدب فى التنفيذ رقم 202 لسنة 2016 م بأن أن شركة إيه إس دبليو حققت أرباحا بلغت نصف مليار ومع ذلك يزعم خسارتها إضراراً وغشاً بالدائنين ، وبتصرفه فى الاصول والاموال الدائنة والاسراف فى الاستعانة بالمدافعين والاغداق عليهم لاستطالة أمد المنازعات القضائية بما يثبت تقديمها من الادله والبينات ما يثبت غش وتدليس المطعون ضده الأول وتعمده الإضرار بالموقف المالي لشركة إيه أس دبليو المنفذ ضدها من قبل الطاعنة في التنفيذ رقم 202 لسنة 2016 م تجاري وتهريب أموالها بغرض ضياع ضمان ديون الطاعنة بما يثبت مسئوليته وصفته في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، وأن من المقرر أن الطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه هو الذي يقدمه إليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم في الدعوى لحماية حق أو مركز قانوني يدعيه قبل خصمه ولا يعتبر من هذا القبيل ما قد يثيره الخصم من تقريرات أو أوجه دفاع لا يترتب عليها المطالبة بصدور حكم بشأنها أو مؤسس عليها ، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (3) من القانون رقم 9 لسنة 1992 م بإنشاء المنطقة الحرة بجبل علي أن المؤسسات التي تنشأ في المنطقة الحرة بجبل علي تكون لها شخصية اعتباريه مستقله عن شخصية مالكها . ومحددة برأس المال المدفوع فيها أن مسئولية صاحبها محددة برأس المال المدفوع ولا يجوز إلزامه في ذمته الخاصة بأي التزامات تقع على هذه المؤسسة ، أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول فى مواجهة المطعون ضده الاول لرفعها على غير ذي صفه على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كانت المديونية محل المطالبة مترصدة في ذمة ( شركة ايه سي دبليو القابضة) بموجب حكم قضائي نهائي وفتح بها ملف تنفيذ, وليست مترصدة في ذمة المدعى عليه بصفته مدير وشريك بالشركة المذكورة , ومن ثم فلا يسأل عن مديونية الشركة في ذمته الشخصية, ....,ومن ثم يكون الدفع مقام على سند صحيح من الواقع والقانون ,وتقضى معه المحكمة بقبوله والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن الطاعنة أقامتها ضد المطعون ضده الاول بطلب الحكم بإلزامه بسداد ذات مبلغ (2.168.150.73) درهماً المقضي لها به في مواجهة ( شركة ايه سي دبليو القابضة) بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 664 لسنة 2015م تجاري كلي تأسيساً على ثبوت أن مدينتها المحكوم عليها ليست شركه ذات مسئوليه محدودة بل مؤسسه منطقة حرة مملوكه للمدعى عليه والمدعو (محمد وسيم نازير) بما يجعله مسؤولا في أمواله الخاصة عن سداد دينها المقضي لها به في مواجهتها بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة فيكون هذا هو سبب الدعوى والطلب القضائي الذي تلتزم المحكمة بالفصل فيه، وكانت المؤسسات التي تنشأ في المنطقة الحرة بجبل علي تتمتع بشخصية اعتباريه مستقله عن شخصية مالكه ومحددة برأس مالها المدفوع وكانت أن مسئولية صاحبها محددة برأس المال المدفوع ولا يجوز إلزامه في أمواله الخاصة بالتزامات هذه المؤسسة، فيكون هذا الذى خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير ادلتها واستخلاص صفة المطعون ضده الاول كمدعى عليه فيها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق