الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 271 لسنة 36 ق جلسة 18 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 53 ص 334

جلسة 18 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، وعلي عبد الرحمن.

-------------

(53)
الطعن رقم 271 لسنة 36 القضائية

(أ) دعوى. "تقدير قيمتها". تقادم. "تقادم مكسب". ريع. استئناف.
طلب المشتري لريع العين المبيعة. دفع خصمه بتملك العين بالتقادم المكسب. وجوب تقدير قيمة الدعوى بقيمة الريع المطالب به، دون قيمة العين.
(ب) دعوى. "تقدير قيمتها". محكمة الموضوع. "مسائل الواقع". نقض. "أسباب الطعن".
تعديل الطلبات بما قد يعد تحايلاً على القانون. من مسائل الواقع. إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.

------------
1 - متى كان الثابت في الدعوى أن المطعون عليه قد انتهى في طلباته الختامية أمام المحكمة الابتدائية إلى طلب إلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 216 جنيهاً قيمة ريع الأطيان التي اشتراها من مورثهم بموجب عقد بيع عرفي، وكان تمسك الطاعنين بتملك العين المبيعة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الابتدائية في صورة طلب عارض بل أثير في صورة دفع لحق المشتري في طلب الريع المترتب على عقد البيع، فإن هذا الدفع لا يؤثر في تقدير قيمة الدعوى، وتظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به.
2 - تقدير ما إذا كان تعديل المطعون عليه لطلباته أمام المحكمة الابتدائية في أخر مراحل الدعوى - تعديل قيمة الريع المطالب به من 600 جنيه إلى 216 جنيهاً - يعد تحايلاً على القانون أو لا يعد كذلك - بقصد دخول الدعوى في حدود النصاب النهائي للمحكمة - هو من الأمور الواقعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، ويستوي في ذلك أن تكون القواعد القانونية التي قصد بتعديل الطلبات الاحتيال عليها تتعلق بالنظام العام أو لا تتعلق به، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد محمد محمد بدر أقام الدعوى رقم 74 لسنة 1963 مدني كلي دمنهور ضد ورثة المرحوم نعيم محمد بدر طلب فيها الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم مبلغ 600 جنيه والمصروفات، وقال شرحاً لدعواه إنه اشترى من المورث المذكور فدانين شيوعاً في ستة أفدنة بموجب عقد بيع محرر في 18/ 11/ 1931. واتفق شفوياً مع البائع على أن يضع يده على القدر المبيع ويؤدي ريعه إلى بنك الأراضي سداداً لأقساط دينه المحملة به الأطيان المبيعة، إلا أنه لم يقم بدفع الدين للبنك، ومن ثم فقد أقام دعواه على الورثة بأن يدفعوا له المبلغ المطالب به وهو يمثل ريع الفدانين لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من سنة 1947 إلى نهاية سنة 1962، طلب المدعي عليهم رفض الدعوى تأسيساً على أنهم تملكوا القدر موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، وبتاريخ 12/ 11/ 1963 حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب خبير لبيان من يضع اليد على تلك الأطيان في مدة النزاع وطبيعة وضع اليد ومدته وسنده وتقدير صافي الريع، وقدم الخبير تقريراً انتهى فيه إلى أن مورث المدعى عليهم هو الذي كان يضع اليد من تاريخ شراء المدعي في سنة 1931 حتى توفي سنة 1961 وأن ورثته المدعى عليهم وضعوا اليد من بعده. وأن وضع يد المورث وورثته من بعده كان بوصفهم ملاكاً، وقدر الخبير صافي ريع أرض النزاع خلال المدة من سنة 1947 إلى سنة 1962 بمبلغ 356 جنيهاً، ثم عادت المحكمة وأصدرت حكماً آخر قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعى عليهم أنهم ومورثهم من قبلهم يضعون اليد على الفدانين موضوع النزاع مدة 15 سنة سابقة على رفع الدعوى بنية الملك وضع يد مستوف الشرائط القانونية ولينفي المدعي ذلك، وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قدم المدعي مذكرة بجلسة 26/ 5/ 1965 طلب فيها الحكم "أولاً" برفض الدفع المقدم من المدعى عليهم باكتساب ملكية الأرض موضوع النزاع بالتقادم الطويل. "ثانياً" بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا له مبلغ 216 جنيهاً والمصرفات. وبتاريخ 12/ 6/ 1965 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا للمدعي 180 جنيهاً والمصروفات المناسبة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات، واستأنف المدعى عليهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية طالبين إلغاءه والحكم "أصلياً" بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى نوعياً وإحالة النزاع إلى محكمة أبو حمص الجزئية للفصل فيه "واحتياطياً" بإيقاف دعوى الريع لحين الفصل في الملكية "ومن باب الاحتياط الكلي" بسقوط الالتزامات المترتبة على عقد البيع الابتدائي المنسوب لمورثهم وبرفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 480 سنة 21 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22 مارس سنة 1966 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف. وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للسببين المبينين بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن المطعون عليه دفع بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى أن موضوع الدعوى يدخل في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية طبقاً للمادة 51 من قانون المرافعات. وقد رد الطاعنون على هذا الدفع بأن بحث محكمة أول درجة لم يكن قاصراً على ريع الفدانين موضوع النزاع، بل جاوزه إلى بحث الملكية ذاتها وأن قضاءها قد امتد إلى الفصل في ملكية هذين الفدانين، استناداً إلى أن ولايتها تشمل الفصل في أصل الحق عند نظر الفرع، ويؤيد ذلك أنها قضت بتاريخ 2/ 11/ 1963 وبإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع اليد المكسب للملكية وشروطه، وتأسيساً على ذلك تمسك الطاعنون بأن العبرة في تقدير قيمة الدعوى ونصاب استئناف الحكم الصادر فيها هي بقيمة الأطيان المطالب بريعها طبقاً لأحكام المادة 42 من قانون المرافعات، ولا خلاف في أن قيمة الفدانين تزيد على مبلغ 250 جنيهاً. وقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع وتمحيصه وقضى بعدم جواز الاستئناف، في حين أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى. مما يعيب الحكم بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الثابت في الدعوى أن المطعون عليه قد انتهى في طلباته الختامية أمام المحكمة الابتدائية إلى طلب إلزام الطاعنين بأن يدفعوا له مبلغ 216 جنيهاً قيمة ريع الأطيان التي اشتراها من مورثهم بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 18/ 11/ 1931. ولما كان تمسك الطاعنين بتملك العين المبيعة بالتقادم الطويل لم يطرح على المحكمة الابتدائية في صورة طلب عارض بل أثير في صورة دفع لحق المشتري في طلب الريع المترتب على عقد البيع، وكان هذا الدفع لا يؤثر في تقدير قيمة الدعوى، بل تظل مقدرة بقيمة الريع المطالب به إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فلا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنين في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن تعديل المطعون عليه لطلباته أمام محكمة أول درجة وقصرها على مبلغ 216 جنيهاً لم يكن سوى تحايل على القانون لجأ إليه في آخر مراحل الدعوى الابتدائية مستهدفاً غرضين أولهما التخلص من دلالة سكوته عن المطالبة بالريع مدة تزيد على خمس عشرة سنة، وثانيهما محاولته حرمان الطاعنين من حق الاستئناف، ويدل على قيام هذا التحايل أن المطعون عليه بدأ بطلب مبلغ 600 جنيه كريع عن مدة خمس عشرة سنة وسجل في صحيفة دعواه أنه لم يقبض الريع الذي يدعيه طوال هذه المدة، وهو إقرار قضائي له أثره وبعد أن سلخت الدعوى مرحلة طويلة فاجأ الطاعنين بتعديل طلباته وقصرها على مبلغ يدخل في حدود النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية، وإذ كان هذا التحايل مخالفاً للنظام العام لتعلقه بجواز عرض النزاع على درجتين، فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تعرض له من تلقاء نفسها وتقضي فيه بما تراه، أما وقد سكتت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بقصور يبطله.
وحيث إن النعي غير مقبول، ذلك أن تقدير ما إذا كان تعديل المطعون عليه لطلباته أمام المحكمة الابتدائية في أخر مراحل الدعوى يعد تحايلاً على القانون أو لا يعد كذلك، هو من الأمور الواقعية التي يتعين التمسك بها أمام محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها، يستوي في ذلك أن تكون القواعد القانونية التي قصد بتعديل الطلبات الاحتيال عليها تتعلق بالنظام العام أو لا تتعلق به. إذ كان الثابت أن الطاعنين لم يتمسكوا بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع، فلا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق