الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 2698 لسنة 33 ق جلسة 28 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 171 ص 1689

جلسة 28 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمد يسري زين العابدين ويحيى السيد الغطريفي ومحمود عادل محجوب الشربيني وفريد نزيه تناغو - المستشارين.

---------------

(171)

الطعن رقم 2698 لسنة 33 القضائية

تأمين اجتماعي - المعاش - المعاش الإضافي (اختصاص) (إصابة عمل).
المادتان 117، 118 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. قرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل. المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته للعجز الكامل أو الجزئي الذي يؤدي إلى استحقاقه معاشاً يستحق بالإضافة إليه مبلغ التعويض الإضافي. يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق الاستحقاق. ترتفع هذه النسبة عند انتهاء سن المؤمن عليه في سن مبكرة وتتناقص كلما كان انتهاء الخدمة في سن متأخرة. يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة العمل. يقصد بإصابة العمل ( أ ) الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1). (ب) الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه (جـ) الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق عن العمل تعتبر إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد الواردة بقرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977. يعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي. إذا لم تندرج الإصابة تحت أي نوع من الأنواع الثلاث لا تعد من قبيل إصابات العمل. اختصاص وزير التأمينات بتحديد الشروط والقواعد لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل مصدره تفويض المشروع لوزير التأمينات ولا يعد متعدياً اختصاصه في هذا الشأن. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 20/ 6/ 1987 أودع الأستاذ نبيل حسن متولي المحامي وكيلاً عن السيد/..... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 1/ 2/ 1987 في الدعوى رقم 5393 لسنة 39 قضائية المقامة من الطاعن والقاضي برفض الدعوى موضوعاً وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبأحقية الطاعن في التعويض الإضافي فراداً بنسبة 50% المنصوص عليه في المادتين 117، 118 من القانون رقم 79 لسنة 1975 مع إلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين.
وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى مع إلزام الطاعن مقابل أتعاب المحاماة.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5/ 11/ 1990 والجلسات التالية حيث حضر الطاعن وقدم مذكرة بدفاعه كما حضر محامي الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وقدم مذكرة بدفاعه، وقررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة التي نظرته بجلسة 26/ 5/ 1991 والجلسات التالية وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم. وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع ملاحظات ذوي الشأن والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية وأقيم في الميعاد المقرر قانوناً بمراعاة أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 1/ 2/ 1987 فتقدم الطاعن بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا لإعفائه من الرسوم القضائية بتاريخ 8/ 3/ 1987 فصدر قرار اللجنة برفض الطلب بتاريخ 22/ 4/ 1987 ثم أقام الطاعن طعنه الماثل بتاريخ 20/ 6/ 1987 أي خلال المواعيد المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 5393 لسنة 39 قضائية بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11/ 7/ 1985 والتي اختصم فيها السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وطلب في ختامها الحكم بأحقيته في التعويض الإضافي المناسب والمستحق له قانوناً نتيجة إصابته بعجز كلي ناتج عن إصابة عمل مما أدى إلى إحالته للمعاش وأسس الطاعن دعواه على أنه يعمل بمصنع المظلات بوزارة الحربية بمهنة صانع براشوت، ونتيجة لما يحتاجه هذا العمل من إجهاد للبصر وتدقيق في صناعة البراشوت فإنه أصيب بإصابة عمل أدت لعجزه الكلي وجاء بتقرير القومسيون الطبي بتاريخ 9/ 11/ 1982 أن العين اليمنى لا ترى الضوء وأن العين اليسرى إبصارها 1/ 60 وتمت إحالته إلى المعاش. وأضاف الطاعن أنه طبقاً للمادتين 117، 118 من الباب العاشر من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يستحق تعويضاً إضافياً لانتهاء خدمته للعجز الكامل ويزاد هذا التعويض بنسبة 50% نظراً لأن الحالة ناتجة عن إصابة عمل ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
وردت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على الدعوى بمذكرة أشارت فيها إلى أنه من ناحية الشكل فإن المدعي لم يسلك الطريق الذي نصت عليه المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79/ 1975 بتقديم طلب إلى الهيئة لعرضه على لجان فحص المنازعات لتسوية النزاع قبل رفع الدعوى الماثلة ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مقبولة شكلاً، ومن ناحية الموضوع فإن الهيئة قامت بتسوية معاش المدعي على أساس 80% من متوسط أجر السنة الأخيرة لأن انتهاء خدمته كان بسبب العجز الكلي المرضي المستديم طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، كما قامت الهيئة بصرف التعويض الإضافي ومقداره 267.2405 مليمجـ طبقاً لما هو مبين بملف معاشه، إلا أن المدعي لا يستحق زيادة التعويض الإضافي بنسبة 50% طبقاً للمادة 118 من قانون التأمين الاجتماعي والتي اشترطت لذلك أن يكون العجز الكلي نتيجة إصابة عمل وهو الأمر غير المتوافر في حالة المدعي طبقاً للمادة الخامسة فقرة (هـ) من قانون التأمين الاجتماعي وقرار وزير التأمينات رقم 239/ 1977. ومن ثم انتهت الهيئة إلى طلب رفض الدعوى موضوعاً.
وبجلسة 1/ 2/ 1987 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وأسست المحكمة حكمها على أن الثابت من الاطلاع على ملف المعاش رقم 24696/ 27 أن المدعي تقدم بطلبين الأول في 30/ 12/ 1984 والثاني بتاريخ 14/ 2/ 1985 يتضرر فيهما من تحديد مقدار التعويض الإضافي المنصرف له فردت عليه الهيئة بأن قيمة التعويض المنصرف له صحيحة، فأقام المدعي دعواه بتاريخ 11/ 7/ 1985 بعد اتباع الإجراءات المقررة بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي ومن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً.
وأضافت المحكمة أنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 117 من هذا القانون تقضي بأن يستحق التأمين الإضافي في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً، وتقضي المادة 118 بأن يكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق وفقاً للجدول رقم 5 المرفق، ويزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة العمل. ومن حيث إن الثابت من ملف معاش المدعي أنه صرف له التعويض الإضافي المشار إليه، وأن الشروط الواردة في قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 239/ 1977 لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق في العمل إصابة عمل لا تتوافر في حقه فإن إصابته لا تعد إصابة عمل وتغدو طلبات المدعي في هذا الشأن غير مستندة لأساس صحيح من القانون أو الواقع مما يتعين معه رفضها. ومن ثم انتهت المحكمة إلى القضاء بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالفه ذلك أن الطاعن أحيل إلى المعاش بسبب العجز الكلي الناتج عن إصابة عمل يتضح ذلك من قرار القومسيون الطبي في 9/ 11/ 1982 الذي قرر بأن الإصابة نتيجة عمله وعليه فيستحق التعويض الإضافي والزيادة بنسبة 50% منه طبقاً للمادتين 117، 118 من قانون التأمين الاجتماعي باعتبار أن إصابة الطاعن هي إصابة عمل، ولا محل لما اشترطه القرار الصادر من وزيرة التأمينات الاجتماعية رقم 239 لسنة 1977 بأن يؤدي الإجهاد أو الإرهاق إلى أمراض معينة دون غيرها فذلك يخرج عن اختصاص وزيرة التأمينات، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في التعويض الإضافي فراداً بنسبة 50% طبقاً للمادتين 117، 118 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى النصوص التشريعية التي تحكم النزاع فإن المادة 117 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه "يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية: ( أ ) انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشاً.
(ب)....... (جـ)....... (د)....... و....." وتنص المادة 118 على أن "يكون مبلغ التعويض الإضافي معدلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق.
ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي حسب على أساسه المعاش الذي يتحمل به الصندوق مضروباً في اثنى عشر.
وبالنسبة لحالات العجز الجزئي يؤدى نصف المبلغ المشار إليه بالفقرة الأولى. وفي جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل".
ونصت المادة الخامسة فقرة (هـ) من هذا القانون على أنه "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه وتعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون توقف أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي وتنص المادة الأولى من قرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 في شأن شروط وقواعد اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل على أن "تعتبر الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى كانت سن المصاب أقل من الستين وتوافرت في الإصابة الشروط التالية مجتمعة:
(1) أن يكون الإجهاد أو الإرهاق ناتجاً عن بذل مجهود إضافي يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه سواء بذل هذا المجهود في وقت العمل الأصلي أو غيره.
(2) أن يكون المجهود الإضافي ناتجاً عن تكليف المؤمن عليه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي.
(3) أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن هناك ارتباطاً مباشراً بين حالة الإجهاد أو الإرهاق من العمل والحالة المرضية.
(4) أن تقرر الجهة المختصة بالعلاج أن الفترة الزمنية للإجهاد أو الإرهاق كافية لوقوع الحالة المرضية.
(5) أن تكون الحالة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق ذات مظاهر مرضية حادة.
(6) أن ينتج عن الإرهاق أو الإجهاد في العمل إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض التالية: -
( أ ) نزيف المخ أو انسداد شرايين المخ متى ثبت ذلك بوجود علامات إكلينيكية واضحة.
(ب) الانسداد بالشرايين التاجية للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وخاصة من ملف معاش الطاعن أن خدمته انتهت بتاريخ 1/ 12/ 1982 بسبب العجز الصحي المرضي الكامل والمستديم وأنه من مواليد 14/ 5/ 1922 وسنة عند انتهاء الخدمة: 17 يوم 6 شهر 60 سنة، وجاء بشهادة تقدير العجز الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي بتاريخ 9/ 11/ 1982 أن حالة المؤمن عليه هي حالة عجز كامل مرضي مستديم وتشخيصها: العين اليمنى عدم رؤية الضوء نتيجة لكتاركتا مضاعفة، العين اليسرى تبصر واحد/ ستين نتيجة لعملية كتاركت مضاعفة بضمور بالعصب البصري، حالة مرضية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قررت للطاعن معاشاً مقداره 105.77 مليمجـ فضلاً عن تعويض إضافي مقداره 267.240 مليمجـ.
ومن حيث إن المستخلص من النصوص التشريعية التي تحكم هذا النزاع أن المؤمن عليه الذي تنهى خدمته للعجز الكامل أو الجزئي الذي يؤدي إلى استحقاقه معاشاً يستحق بالإضافة إلى ذلك مبلغ التعويض الإضافي وذلك طبقاً للحكم الوارد بالمادة 117 من قانون التأمين الاجتماعي السالفة ويكون مبلغ التعويض الإضافي معادلاً لنسبة من الأجر السنوي تبعاً لسن المؤمن عليه في تاريخ تحقق الاستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرافق، كما يزاد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة العمل، وذلك طبقاً للحكم الوارد بالمادة 118 من هذا القانون.
وقد ورد بالجدول المرافق رقم (5) بيان بنسبة التعويض الإضافي من الأجر السنوي وهذه النسبة ترتفع عند انتهاء خدمة المؤمن عليه في سن مبكرة وتتناقص كلما كان انتهاء الخدمة في سن متأخرة فتصل النسبة إلى 33% عند سن الستين وإلى 25% حتى سن 62 و20% لأكثر من سن 62.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قررت للطاعن التعويض الإضافي المستحق له باعتبار أن خدمته قد انتهت للعجز الكامل ويستحق معاشاً، وذلك طبقاً للمادة 117 السالفة كما كان هذا التعويض الإضافي متمشياً مع النسبة التي أحالت إليها المادة 118 السالفة والمشار إليها بالجدول رقم (5) المرافق باعتبار أن خدمة الطاعن قد انتهيت في سن متأخرة تزيد على 60 سنة ومن ثم فلا تثريب على الهيئة فيما قررته في هذا الشأن. كما أنه من ناحية أخرى فإن قرار الهيئة برفض زيادة التعويض الإضافي المشار إليه سالفاً بنسبة 50% جاء أيضاً صحيحاً ومطابقاً للقانون، ذلك أن المادة 118 السالفة اشترطت لإجراء هذه الزيادة أن تكون الحالة ناتجة عن إصابة عمل، وقد حددت المادة الخامسة فقرة (هـ) من هذا القانون المقصود بإصابة العمل في تطبيق أحكام هذا القانون بأنها الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل التي تتوافر فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات، وعلى ذلك فإذا لم تكن الإصابة من أي نوع من الأنواع الثلاثة السابقة فلا تعد من قبيل إصابات العمل في مفهوم قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وحيث إنه في خصوصية الواقعة المعروضة فإن الحالة المرضية التي أصابت الطاعن وأدت إلى إنهاء خدمته لا تندرج تحت أي نوع من الأنواع الثلاثة المشار إليها في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعي ولا تعد من قبيل إصابات العمل في مفهوم هذا القانون، ذلك أن حالته المرضية لا تعد ضمن النوع الأول لإصابات العمل المشار إليه فهي ليست ضمن الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، كما أنها لا تندرج تحت النوع الثاني لإصابات العمل فهي ليست نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه فالحادث يقع بفعل قوة خارجية يمس جسم العمل ويحدث به ضرراً، ولم يدع الطاعن وقوع أي حادث له أثناء العمل أو بسببه أدى إلى إصابته المشار إليها، والواضح من تقرير الهيئة العامة للتأمين الصحي أن إصابته هي حالة مرضية، ولم يرد بهذا التقرير أو غيره أو بدفاع الطاعن أي إشارة إلى أن هذه الحالة نتيجة حادث، كما لا تندرج أيضاً هذه الحالة تحت النوع الثالث والأخير لإصابات العمل وهي الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل ذلك أن المشرع استلزم في المادة الخامسة السالفة لاعتبار الإصابة الناتجة عن ذلك إصابة عمل أن تتوافر فيها الشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات، والثابت في خصوصية الواقعة المعروضة أن حالة الطاعن لا تتوافر فيها هذه الشروط، فقد استلزم قرار وزير التأمينات رقم 239 لسنة 1977 الصادر في هذا الشأن أن تتوافر في الإصابة عدة شروط مجتمعة والسالف سردها وهو ما تفتقده حالة الطاعن الماثلة، فلم يثبت من الأوراق أن الطاعن بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي للمؤمن عليه، كما لم يثبت أن هذا المجهود الإضافي بافتراض وجوده كان ناتجاً عن تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو ناتجاً عن تكليفه بإنجاز عمل معين في وقت محدد بالإضافة إلى عمله الأصلي، كما لم يثبت أن هناك ارتباطاً مباشراً بين حالة الإجهاد أو الإرهاق المترتبة على ما سلف وبين الحالة المرضية التي أصابته، والثابت من أوراق الدعوى وصحيفتها أن الطاعن أرجع إصابته إلى ما يحتاجه عمله كصانع براشوت من إجهاد للبصر وتدقيق في صناعة البراشوت أدى إلى إصابته بهذه الحالة، دون أن يدعي أو يثبت من الأوراق على أي وجه أنه بذل مجهوداً إضافياً يفوق المجهود العادي أو أنه كلف بإنجاز أعمال معينة في وقت محدد يقل عن الوقت اللازم عادة لإنجاز هذا العمل أو كلف بإنجاز أعمال إضافية لعمله الأصلي في وقت معين أدي إلى إجهاده أو إرهاقه على النحو الوارد بالشروط المنصوص عليها في قرار وزيرة التأمينات رقم 239 لسنة 1977 السالفة الذكر وقد نفت الهيئة القومية للتأمين والمعاشات توافر هذه الشروط في حق الطاعن وعلى ذلك فلا تعد حالته أو إصابته من قبيل إصابات العمل وفقاً لمفهومها الوارد بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ولا يقدح في ذلك ما أثاره الطاعن من عدم اختصاص وزيرة التأمينات بتحديد الشروط السالفة لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق إصابة عمل إذ إنه مردود عليه بأن المشرع ذاته هو الذي خول وزير التأمينات في المادة الخامسة فقرة (هـ) من هذا القانون تحديد الشروط والقواعد التي يجب توافرها لاعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل، ومن ثم يكون اختصاص وزير التأمينات بتحديد هذه الشروط والقواعد مصدره القانون مباشرة ولا يعد متعدياً لاختصاصه في هذا الشأن.
ومن حيث إنه يبين مما سلف أن الطعن غير مؤسس على أساس صحيح من القانون أو الواقع فإنه يتعين رفضه موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق