الصفحات

الثلاثاء، 6 يونيو 2023

الطعن 266 لسنة 36 ق جلسة 25 / 3 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 62 ص 393

جلسة 25 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد، وعلي عبد الرحمن.

-----------

(62)
الطعن رقم 266 لسنة 36 القضائية

وكالة. "إعلان الوكيل". إعلان. "الإعلان في المحل المختار". موطن "الموطن المختار". محاماة.
صدور توكيل لأحد المحامين. جواز إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها في موطنه.

----------------
الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون. وصدور توكيل من أحد الخصوم لموكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص، يجعل موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها، وهو ما أفصحت عنه المواد 11 و81 و83 من قانون المرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن فردوس حسين الديب عن نفسها وبصفتها وصية على إخوتها قصر المرحوم حسين محمد الديب أقامت الدعوى رقم 884 سنة 1959 كلي الإسكندرية ضد وديدة نظير عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها قصر المرحوم عبد المنعم بركات وضد شفيقة السيد سالم، طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهما بتقديم حساب عن أرباح الشركة المنعقدة في 12/ 3/ 1954 بين المرحومة فريحة صالح إسماعيل مورثة المدعية وبين المرحوم عبد المنعم محمد بركات مورث المدعى عليهما عن المدة من 12/ 7/ 1958 مشفوعة بالمستندات المؤيدة له والحكم بما يثبت أنه مستحق لها. وقالت في بيان دعواها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 12/ 3/ 1954 وثابت التاريخ في 17/ 1/ 1957 كونت مورثتها المرحومة فريحة صالح إسماعيل بوصفها شريكة موصية مع المرحوم عبد المنعم محمد بركات مورث المدعى عليهما بوصفه شريك متضامن بشركة توصية بسيطة للاتجار في القطن بأنواعه وللخيش والشنبر برأس مال قدره 2000 جنيه دفعه الشريكان مناصفة، وقام الشريك المتضامن بإدارة الشركة طبقاً لعقد تأسيسها دون أن يحاسب مورثتها عن حصتها في الأرباح إلى أن توفيت في 27/ 6/ 1958 كما توفي الشريك المتضامن في يوم 12/ 7/ 1958 وإذ امتنع ورثته عن تقديم كشف حساب عن إدارته للشركة فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة، ونظراً لتعيين محمد السيد بدوي حارساً على الشركة بموجب الحكم الصادر بتاريخ 21/ 10/ 1959 في القضية 3916 سنة 1959 مستعجل الإسكندرية فقد أدخلته خصماً في الدعوى ليقدم الدفاتر والمستندات التي تسلمها حتى يمكن إجراء المحاسبة على أساسها. وبتاريخ 26/ 4/ 1960 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن المدة من 12/ 3/ 1954 حتى 12/ 7/ 1958 وذلك خلال شهرين، إلا أن المدعى عليهما لم يقدما كشف الحساب المطلوب، وتمسكت المدعى عليها الأولى بعقد صلح مؤرخ 28/ 4/ 1960 يتضمن تنازل المدعية عن دعواها. وردت المدعية أنه عدل عن عقد الصلح المذكور لتخلف المدعى عليها الأولى عن تنفيذ ما تم التصالح عليه وأنها أنذرتها في 2/ 6/ 1960 بإلغائه والاستمرار في الدعوى، وبتاريخ 29/ 11/ 1960 حكمت المحكمة بندب الخبير الحسابي صاحب الدور لتصفية حساب الشركة التي كانت منعقدة بين مورثي الطرفين، وبيان ما عساه أن يكون في ذمة المدعى عليهما للمدعية مع تحقيق دفاع الطرفين، وقدم الخبير تقريراً انتهي فيه إلى أن أرباح الشركة من أول سنة 1954 حتى تاريخ وفاة عبد المنعم بركات تبلغ 1899 جنيهاًً و44 مليماً يخص المدعية النصف وقدره 949 جنيهاً و22 مليماً وأنه بتصفية حساب المدعية طبقا للمدون بدفاتر الشركة يكون جملة نصيبها في الأرباح حتى 12/ 7/ 1958 وما أودع صندوق الشركة عن الرصيد المطلوب في 1/ 1/ 1954 مبلغ 1418 جنيه و481 مليماً يخصم منه قيمة ما سحب من حساب نفس المدة وقدره 1411 جنيه و943 مليماً فيكون الباقي لها 6 جنيه و538 مليماً إلا أن المدعية اعترضت على التقرير بأن عبد المنعم محمد بركات كان يباشر نشاطاً مماثلا لنشاط الشركة باسمه ولحسابه الخاص وكانت الشركة تتحمل مصاريف نشاطها ونشاطه بما في ذلك الضرائب ومكافآت العمال، وأنه كان يتعين إضافة كافة ما تحقق من أرباح إلى جانب الشركة أو أن يخصم على الأقل من مصاريف الشركة مصاريف نشاطه الشخصي، وبتاريخ 27/ 11/ 1962 حكمت المحكمة بإعادة المأمورية للخبير لفحص نشاط المرحوم عبد المنعم محمد بركات وقت قيام الشركة وبيان ما إذا كان من نوع نشاط الشركة أم يختلف عنه وإذا كان من نوعه فما هي الأرباح التي حققها وهل استعمل في مزاولة هذا النشاط أموال الشركة أم أمواله الخاصة وما مقدار أموال الشركة التي استعملها في نشاطه الخاص وبدء احتجازها لهذا النشاط ومقدار الفوائد المستحقة على استعمالها ومقدار الربح الذي فات الشركة استعمالها في نشاطه الخاص وهل كان يزاول هذا النشاط في مكان مستقل عن مقر الشركة أم في نفس مقرها وفي الحالة الأخيرة بيان نسبة هذا النشاط إلى نشاط الشركة ومقدار المبالغ الواجب تحمل النشاط الخاص بها ضمن مصروفات الشركة من أجرة المقر والمحلات والعمال وتعويضات نهاية الخدمة وهل سدد الضرائب المستحقة على نشاط الشركة وحدها أم يشترك فيها التزام المورث عن نشاطه الخاص أم يدخل بعضها في التزامات المرحوم عبد المنعم بركات وحده وهل كان السائق الذي أخذ مكافأة نهاية الخدمة موظفاً بالشركة أم سائقاً لسيارته الخاصة، وفي 30/ 1/ 1964 أودع تقريراً انتهى فيه إلى أن عبد المنعم بركات كان له نشاط كبير خلال سنوات النزاع وأن جملة مبيعاته التي تمثل نشاطه الخاص في المدة من أول سنة 1954 حتى 10/ 7/ 1958 تبلغ 521661 جنيهاً و827 مليماً وأنه كان يستغل في هذا النشاط أمواله الخاصة، إلا أنه كان يزاول هذا النشاط بمقر ومحلات الشركة مستخدماً في ذلك موظفيها وعمالها وأن ذلك يستتبع تحمل نشاطه الخاص حصة في المصاريف على أساس نسبة مبيعاته الخاصة إلى مجموع مبيعاته ومبيعات الشركة، وأن الشركة سددت ضرائب في سنوات النزاع يدخل فيما ما يخص نشاطه الخاص، وخلص إلى أن الباقي للمدعية 2250 جنيهاً و 079 مليماً يضاف إلى مبلغ الـ 6 جنيه و538 مليماً الذي أظهره التقرير الأول أي ما جملته 2256 جنيهاً و617 مليماً. إثر ذلك عدلت المدعية طلباتها إلى إلزام المدعى عليهما متضامنين بهذا المبلغ وفوائده بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، ودفعت المدعى عليها الأولى في مذكرتها المؤرخة 30/ 3/ 1964 ببطلان عمل الخبير لمباشرته دون أن يدعوها للحضور كما نعت على التقرير إغفاله الإشارة إلى المبالغ التي تسلمتها المدعية من المورث بالإيصالات التي قدمت صورها الشمسية الدالة على استلامها 20 جنيهاً شهرياً اعتباراً من مارس سنة 1954 حتى آخر مايو سنة 1958. وبتاريخ 7/ 4/ 1964 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بزوال صفة المدعية فردوس حسين في مباشرة الدعوى عن فايزة وكريمة بنتي المرحوم حسين محمد الديب لبلوغهما سن الرشد. وفي 25/ 6/ 1964 عجلت كل من فردوس حسين عن نفسها وبصفتها وصية على باقي أخوتها وكريمة الديب الدعوى، وطلبتا الحكم بمبلغ 1974 جنيهاً و540 مليماً مع الفوائد بواقع 5% بعد استبعاد حصة فايزة الديب، وبتاريخ 16/ 2/ 1964 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعيات من تركة مورثهما المرحوم عبد المنعم محمد بركات مبلغ 1557 جنيهاً و500 مليماً والفوائد بواقع 5% من 23/ 2/ 1964 بالنسبة للمدعى عليها الأولى ومن 14/ 3/ 1964 بالنسبة للمدعى عليها الثانية ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنفت المدعى عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة الحكم أصلياً ببطلان الحكم المستأنف والقضاء بسقوط الخصومة واحتياطياً إلغاءه والقضاء برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 289 سنة 21 ق، وبتاريخ 29/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة بالتقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يقدم المطعون عليهم دفاعاً وأصرت النيابة على رأيها الذي أبدته بمذكرتها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إن علمها لم يتصل بالدعوى منذ أن قضت محكمة أول درجة في 7/ 4/ 1964 بانقطاع سير الخصومة فيها إذ وجهت لها المطعون عليهما إعلان التعجيل لجلسة 7/ 4/ 1964 بشارع دياب رقم 4 برمل الإسكندرية ولم تعلن بهذا العنوان لعدم وجود سكن لها فيه، أجلت الدعوى لجلسة 21/ 10/ 1964 لإعادة الإعلان فأعلنتها المطعون عليهما بذات العنوان، وإذ لم يتم إعلانها فقد وجهتا لها الإعلان بمكتب الأستاذ محمود مكي المحامي باعتباره محلها المختار، كما توجه المحضر إلى المكتب في الساعة 4 مساء ولما وجده مغلقاً سلم الصورة إلى قسم الشرطة وأرسل له إخطار لم يصل إليه لعدم ذكر رقم المكتب به، ولما قدم هذا الإعلان للمحكمة حجزت الدعوى للحكم ثم حكمت فيها بتاريخ 16/ 12/ 1964، ورغم تمسكها بهذه الوقائع أمام محكمة الاستئناف وتقديمها صورة رسمية من صحيفة الاستئناف رقم 532 سنة 19 ق الإسكندرية المرفوع عليها من المطعون عليها الأولى والمعلنة لها في 31/ 7/ 1963 بشارع ناردي رقم 12 بقسم الرمل للتدليل على أنها تعمدت إعلانها بشارع دياب رقم 4 لتحصل على حكم في غفلة منها، ورغم تمسكها بأنها لم تتخذ موطناً مختاراً، وبما شاب الإعلان الموجة لمكتب الأستاذ محمود مكي من عيب، وطلبها القضاء ببطلان الحكم المستأنف وسقوط الخصومة بانقضاء أكثر من سنة على تاريخ انقطاع سيرها دون أن تعجل تعجيلاً صحيحاً، فقد إعتد الحكم المطعون فيه بالإعلان الموجه لها في شارع دياب رقم 4 واعتبروا أن مكتب الأستاذ محمود مكي هو موطنها المختار ولم يشر إلى المستندات التي قدمتها للتدليل على صحة دفاعها، فخالف بذلك القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين من الاطلاع على الصورتين الرسميتين لإعلاني التعجيل المودعين بملف الطعن أن المطعون عليهما طلبتا إعلان الطاعنة بشارع دياب رقم 4 رمل الإسكندرية باعتباره موطنها الأصلي ولما لم يتم إعلانها لعدم وجود سكن لها فيه طلبتا إعلانها بمكتب الأستاذ محمود مكي المحامي بوصفه موطنها المختار، ولما كان الأصل أن يتم تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي بينها القانون، وكان صدور توكيل من أحد الخصوم لمن وكله من المحامين بمقتضى توكيل عام أو خاص يجعل موطن الوكيل معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها هو ما أفصحت عنه المواد 11، 81، 83 من قانون المرافعات، وكانت الطاعنة قد استأنفت حكم محكمة أول درجة وتمسكت في الوجه الأول من أوجه الاستئناف ببطلان الحكم وسقوط الخصومة لأنها لم تعلن بصحيفة التعجيل الأصلي بشارع ناردي رقم 4 بقسم الرمل والسابق إعلانها به بصحيفة الاستئناف رقم 532 سنة 19 ق بناء على طلب المطعون عليهما التي قدمتها، وبأنها لم تتخذ مكتب الأستاذ محمود مكي المحامي موطناً مختاراً، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض هذا الوجه من أوجه الاستئناف على قوله "وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع ببطلان الحكم المستأنف فهو مردود بأن المحكمة قضت بانقطاع سير الخصومة في الدعوى بتاريخ 7/ 4/ 1964 وعجلت المستأنف عليها الأولى والثانية الدعوى إلى المستأنفة بعنوانها الذي أعلنت به في صحيفة افتتاح الدعوى في صحيفة إعادة إعلانها وفي الإنذار المرسل إليها من المستأنف عليها الأولى في 2/ 6/ 1960 المودع بالأوراق وهو بشارع دياب رقم 4 بجليم بقسم الرمل وقد جاءت الإجابة بأن المعلن إليها لا تقيم بهذا العنوان فأعلنتها بالمحل المختار وهو مكتب محاميها، وإذ كان المكتب مغلقاً وقت الإعلان سلم إلى القسم وأجري إخطارها ومن ثم فقد اتبعتا الإجراءات القانونية السليمة نحو إعلان المستأنفة بتعجيل الدعوى ومن ثم يكون الدفع بالبطلان وما ترتب عليه على غير أساس متعين الرفض" وكان هذا الذي أقيم عليه الحكم قد خلا مما يدل على صدور توكيل منها إلى الأستاذ محمود مكي المحامي يجعل موطنه معتبراً في إعلان الأوراق اللازمة ليسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل هو فيها أو اتخاذها مكتبه موطناً مختاراً أو وصول الإعلان إليها فعلاً، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقر أسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ أسباباً جديدة لقضائه مكتفياً بالرد على بعض أسباب الاستئناف بقوله "وحيث إنه فيما يتعلق بالموضوع فإن المستأنف عليهما قد عدلتا طلباتهما إلى المبالغ التي أظهرها التقرير فلا محل للقول بأن المحكمة قضت بما لم يطلبه الخصوم أو أنها تجاوزت طلبات المستأنف عليها الأولى وقد كان الخبير محقاً في إجراء الحساب من وقت قيام الشركة أصلاً بين حسين الديب ومورث المستأنفين فقد حلت فريحة محل حسين الديب ولاستمرار الحسابات كان يتعين حتى يكون الحساب سليماً إجراء ما اتخذه الخبير وأما من ناحية القول بوجود مبالغ تسلمتها فريحة لم تخصم من الحساب فإنه يبين من مطالعة تقرير الخبير أنه خصم المبالغ التي استجرتها فريحة والمستأنف عليهما الأولى والثانية، فلا محل للنعي على التقرير في ذلك وأنه لما تقدم يكون الاستئناف على غير أساس متعين الرفض" وأن "الحكم المستأنف في محله للأسباب سالفة الذكر وللأسباب التي بني عليها الحكم المذكور والتي تأخذ بها المحكمة وتضيفها لأسبابها ويتعين تأييده" وكانت هذه الأسباب لا تكفي وحدها لحمله فإنه يتعين لذلك نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق