الصفحات

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 242 لسنة 28 ق جلسة 27 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 58 ص 372

جلسة 27 من مارس سنة 1963

برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد زعفراني سالم، وأحمد زكي محمد، وأحمد احمد الشامي، وقطب عبد الحميد فراج.

-------------

(58)
الطعن رقم 242 لسنة 28 القضائية

ضرائب: "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة" "النموذج رقم 18". بطلان.
توجيه النموذج رقم 18 "ضرائب" في الحالات التي يجب أن يوجه فيها. إجراء جوهري. على مصلحة الضرائب التزامه. إغفاله يترتب عليه البطلان.

-----------------
توجيه النموذج رقم 18 "ضرائب" في الحالات التي يجب أن يوجه فيها هو إجراء جوهري يتعين على مصلحة الضرائب التزامه تحقيقاً للمحكمة التي توخاها الشارع من إيجابه ويترتب إغفاله البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أنه بتاريخ 1/ 10/ 1948 تكونت الشركة المطعون عليها وهي شركة توصية بسيطة لتجارة "المانيفاتورة" وقد قدرت مصلحة الضرائب أرباح هذه الشركة في الفترة من 1/ 10/ 1948 حتى 31/ 12/ 1948 بمبلغ 175 جنيهاً وفي سنة 1949 بمبلغ 650 جنيهاً وذلك لعدم تقديم الشركة إقراراتها في الميعاد القانوني واتخذت مصلحة الضرائب أرباح سنة 1949 أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1950 و1951 عملاً بالمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952، وأخطرت الشركة المطعون عليها بهذا التقدير وبربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب، طعنت الشركة في عناصر الربط والتقدير أمام لجنة الطعن مؤسسة طعنها على بطلان إجراءات ربط الضريبة لإعلانها بالنموذج رقم 19 قبل توجيه النموذج رقم 18 ضرائب وأن الشركة لم تباشر نشاطها إلا بتاريخ 1/ 1/ 1949 وأنها تمسك دفاتر منتظمة أهدرت المصلحة حجيتها وبتاريخ 19 مارس سنة 1955 قررت لجنة الطعن إلغاء تقدير المصلحة عن الفترة من 1/ 10/ 1948 حتى 31/ 12/ 1948 وتخفيض أرباح المنشأة عن سنة 1949 إلى مبلغ 590 جنيهاً وسريان هذا الربح على كل من سنتي 1950 و1951 كما قررت رفض الدفع ببطلان إجراءات الربط لعدم توجيه النموذج رقم 18 قبل النموذج رقم 19 مستندة في ذلك إلى أن توجيه النموذج رقم 18 لا يتأتى إلا إذا قامت الشركة بتقديم إقراراتها في المواعيد المحددة بالمادتين 43 و44 من القانون رقم 14 سنة 1939، أما وقد قدمت الشركة إقراراتها في سنة 1954 أي بعد هذه المواعيد فلا تثريب على مصلحة الضرائب إذا هي أخطرت الشركة المطعون عليها بالنموذج رقم 19 مباشرة، طعنت الشركة في هذا القرار بالدعوى رقم 54 سنة 1955 تجاري كلي طنطا حيث قضى فيها بجلسة 16/ 4/ 1957 بإلغاء قرار لجنة الطعن سالف الذكر وببطلان النموذج رقم 19 ض الموجه إلى المطعون عليها في 29/ 9/ 1954 تأسيساً على أنه كان يتعين على مصلحة الضرائب توجيه النموذج رقم 18 قبل النموذج رقم 19، طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بالاستئناف رقم 56 سنة 7 ق تجاري استئناف طنطا وقضى فيه بجلسة 5/ 6/ 1958 برفضه، فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون حيث قررت إحالته إلى هذه الدائرة ونظر بجلسة 14/ 1/ 1962 وفيها تمسكت الطاعنة بطلب نقض الحكم ولم يحضر أحد عن المطعون عليها وأصرت النيابة على نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما مخالفة الحكم المطعون فيه بالقانون ذلك أنه أسس قضاءه ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب الموجه إلى المطعون عليها لعدم سبقه بالنموذج رقم 18 ضرائب على أن المستفاد من أحكام المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والقوانين المعدلة لها أنه يتعين على مصلحة الضرائب عند تقدير الضريبة وربطها إخطار الممول بالنموذج رقم 18 سواء قدم إقراراته لها طبقاً للقانون أو أغفل تقديم هذه الإقرارات، في حين أن المادة 45 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 تفرق بين حالة تقديم الممول للإقرارات والمستندات والبيانات المنصوص عليها في المواد 43 و44 و47 و48 وحالة إغفال الممول تقديم تلك الإقرارات أو المستندات أو البيانات ففي الحالة الأولى إذا رأت مصلحة الضرائب تصحيح الإقرار أو تعديله أوجب الشارع عليها أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه بعلم وصول بعناصر تقدير الضريبة وذلك على النموذج رقم 18 وأن تدعوه إلى موافاتها كتابة بملاحظاته على التصحيح أو التعديل وذلك خلال شهر من تسلم الإخطار وفي الحالة الثانية اكتفى الشارع بأن تخطر المصلحة الممول مباشرة بربطها الضريبة وفق تقديرها لأرباحه وذلك على النموذج رقم 19 ولما كانت الشركة المطعون عليها لم تقدم الإقرارات أو المستندات أو البيانات المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من القانون رقم 14 لسنة 1939 فإن المأمورية المختصة تكون قد أصابت في إخطارها للشركة المطعون عليها مباشرة بتقديرها لأرباحها وربط الضريبة عليها وفقاً لهذا التقدير وذلك على النموذج رقم 19.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن الشركة المطعون عليها قدمت إقراراتها للمأمورية المختصة وأما ما كانت مصلحة الضرائب قد أثارته لدى محكمة الموضوع من أن هذه الإقرارات قدمت بعد بدء قيام مأمورية الضرائب بإجراء الفحص أي بعد الميعاد المقرر قانوناً فهو أمر لم يرد في وجه النعي.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ رتب البطلان على عدم توجيه النموذج رقم 18 للمطعون عليها قبل النموذج رقم 19 في حين أن القانون 14 لسنة 1939 قد خلا من النص على البطلان في هذه الحالة ولم يصب المطعون عليها ضرر من عدم توجيه النموذج رقم 18 إليها، كما أن المادة 25 من قانون المرافعات التي رتب عليها الحكم قضاءه بالبطلان لا تسنده في ذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المستأنف الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه من أنه "كان يتعين على مصلحة الضرائب توجيه النموذج رقم 18 متضمناً عناصر ربط الضريبة قبل ربطها فعلاً وإخطاره بعد ذلك بالنموذج رقم 19" وأنه "يجب على المصلحة أن لا تنتقل من إجراء إلا إذا قامت بالإجراء الذي يسبقه خلال الموعد المضروب قانوناً وإلا كان في هذا إهدار لقصد الشارع وإخلال بإجراء رسمه القانون... وإهدار لمصلحة الفرد التي تتمثل في منحه حق مناقشة المأمورية في رأيها قبل ممارسة حقه في الطعن عساها أن تهتدي أو يهتدي هو فيتوفر عليه الالتجاء إلى هذا الطريق" وهذا الذي قرره الحكم لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن توجيه النموذج رقم 18 في الحالات التي يجب أن يوجه فيها هو إجراء جوهري يتعين على مصلحة الضرائب التزامه تحقيقاً للحكمة التي توخاها الشارع من إيجابه مما يترتب على إغفاله البطلان.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق