الصفحات

الثلاثاء، 13 يونيو 2023

الطعن 23 لسنة 36 ق جلسة 24 / 11 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 أحوال شخصية ق 156 ص 931

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل، وعضوية السادة المستشارين: محمد أسعد محمود، وجودة غيث، ومحمد عادل مرزوق، وإبراهيم السعيد ذكرى.

------------------

(156)
الطعن رقم 23 لسنة 36 ق "أحوال شخصية"

(أ) نقض. "إجراءات الطعن". "ميعاد الطعن". بطلان.
الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون 43/ 1965 أو في الفترة من هذا التاريخ وحتى تاريخ نشر القانون 4/ 1967. عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر فحص الطعون. لا بطلان ولا سقوط.
(ب) حكم. "الطعن في الحكم". "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". نقض. دفوع. دعوى.
الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها. عدم جواز الطعن فيها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع. م 378 مرافعات سابق. القضاء برفض الدفوع بعدم الاختصاص وبعدم القبول وبعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. لا تنتهي به الخصومة كلها أو بعضها. الطعن فيه بالنقض على استقلال. غير جائز.
(ج) حكم. "الطعن في الحكم". "الأحكام الجائز استئنافها". نقض. بطلان. دفوع. أحوال شخصية.
المادة 305 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. إجازتها استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه. لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض.

-----------------
1 - وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص، سواء بالنسبة إلى الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التي رفعت في الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 في 11/ 5/ 1967.
2 - تقضي المادة 378 من قانون المرافعات السابق - الذي رفع في ظله - بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الطاعن برفض الدفعين بعدم الاختصاص وبعدم القبول وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها - وهي بطلان قرار الاستبدال - فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً.
3 - المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة المحاكم الشرعية التي تجيز استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 6 سنة 1959 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعن ووزير الأوقاف بصفته ناظراً على وقف حسين حسني العمري الخيري ومدير الشهر العقاري - المطعون عليهما الثالث والرابع - يطلبان الحكم ببطلان التصرف الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1957 الصادر في مادة التصرفات رقم 195 سنة 1957 القاهرة الابتدائية، وقالا بياناً للدعوى إنه بمقتضى الحجج الشرعية الصادرة من محكمة المنصورة الشرعية في 8/ 5/ 1899 و14/ 4/ 1902 و19/ 11/ 1908 وقف المرحوم حسين حسني العمري بعض عقاراته الكائنة بمدينة المنصورة وخص في وقفه الأول منزلاً يصرف ريعه على مسجد ومدرسة وسبيل وخيرات أخرى مبينة في كتاب هذا الوقف، كما شرط في الوقفين الآخرين أن يؤخذ من ريع العقارات ما يكفي لتكملة مصاريف الوقف الأول وآل النظر على الأوقاف الثلاثة للطاعن إلى أن تولت وزارة الأوقاف النظر على الخيرات طبقاً للقانون رقم 247 سنة 1953، واستطاع الطاعن أن يحصل على قرار من لجنة شئون الأوقاف الخيرية بتاريخ 25/ 11/ 1954 يتضمن كفاية ريع المنزل الموقوف بالحجة الأولى للصرف على الخيرات مع عدم التعرض للأوقاف الأهلية، وإذ كان هذا الريع لا يكفي فقد تقدم المطعون عليهما الأولان بشكوى إلى وزارة الأوقاف التي اتفقت مع الطاعن على استبدال حصة الخيرات في الوقفين الآخرين بمبلغ 5471 ج و800 م وأقرت هيئة التصرفات هذا الاستبدال بقرارها الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1959، وإذ كان ما يكفي لتكملة الخيرات المشروطة هو مبلغ 38400 ج فقد حصلا على الإذن لهما بمخاصمة الطاعن والمطعون عليهما الثالث والرابع وأقاما الدعوى للحكم لهما بطلباتهما، وبجلسة 6/ 11/ 1961 انضمت وزارة الأوقاف للمطعون عليهما الأول والثاني في طلباتهما، كما أقامت وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على ذات الوقف الدعوى رقم 29 سنة 1963 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعن والمطعون عليهم من الخامس إلى الثلاثين تطلب الحكم بصفة مستعجلة بوضع أعيان وقف حسين حسني العمري الخيري تحت حراستها القضائية لاستلامها وإدارتها وإيداع صافي ريعها خزانة المحكمة إلى أن يفصل في موضوع النزاع وفي الموضوع ببطلان قرار الاستبدال رقم 195 سنة 1975 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية الصادر بتاريخ 27/ 5/ 1957 وأشارت وزارة الأوقاف في دعواها إلى الوقائع التي تضمنتها الدعوى الأولى، وقررت المحكمة ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد. دفع المطعون عليه الخامس والمطعون عليها العاشرة بعدم قبول الدعوى رقم 6 سنة 1959 لأن المطعون عليهما الأولين رفعاها حسبة وقد باشرت وزارة الأوقاف وهي الجهة الأصلية نفس الخصومة، كما دفعا بعدم اختصاص المحكمة بنظرها نوعياً، ودفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة بنظرها محلياً، كما دفع بعدم جواز نظر الدعويين لسبق الفصل فيهما بالدعوى رقم 271 سنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية، وبتاريخ 17/ 5/ 1964 حكمت المحكمة برفض جميع الدفوع وحددت جلسة لنظر الموضوع، استأنف المطعون عليه الخامس هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 سنة 1964 المنصورة طالباً إلغاءه فيما قضى به من رفض الدفوع والحكم بقبولها، وبتاريخ 2/ 5/ 66 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى رقم 29 سنة 1963 المنصورة الابتدائية لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 271 سنة 56 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية والقضاء بقبول هذا الدفع وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليه الثالث بسقوط الحق في الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض هذا الدفع ودفعت بعدم جواز الطعن، وطلبت في الموضوع رفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن الطاعن قرر به في 30/ 6/ 1966 وبعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 881 من قانون المرافعات وهو ثمانية عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم في 24/ 5/ 1966.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التي كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى الطعون التي رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 65 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التي رفعت في الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر هذا القانون في 11/ 5/ 1967، وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد رفع في الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967، فإنه يتعين رفض الدفع.
وحيث إن النيابة العامة تستند في الدفع بعدم جواز الطعن إلى أن الحكم المطعون فيه اقتصر على القضاء برفض دفوع ولم ينه الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم الصادر في الموضوع عملاً بالمادة 378 من قانون المرافعات السابق.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كانت المادة 378 من قانون المرافعات السابق - الذي رفع في ظله - تقضي بعدم جواز الطعن في الأحكام التي تصدر قبل الفصل في النزاع ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على الطاعن برفض الدفعين بعدم الاختصاص وبعدم القبول وبرفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى رقم 6 سنة 1959 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية المرفوعة من المطعون عليهما الأول والثاني لسبق الفصل فيها بالحكم رقم 271 سنة 1956 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية، وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين كلها أو بعضها وهي بطلان قرار الاستبدال رقم 195 سنة 1957 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية لعدم كفاية مبلغ الاستبدال للصرف على الخيرات، أما ما قضى به الحكم المطعون فيه من قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى رقم 29 سنة 1963 القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية المرفوعة من وزارة الأوقاف فلم يكن محل طعن لأنه صدر في مصلحة الطاعن، ولما كانت المادة 305 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تجيز استئناف كل حكم أو قرار صادر في الاختصاص أو بسماع الدعوى أو عدمه لا ينسحب أثرها إلا على الاستئناف وحده لأنه لا نظير لها في الأحكام الخاصة بالنقض. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يجوز الطعن فيه استقلالاً، ومن ثم يتعين قبول الدفع والحكم بعدم جواز الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق