الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعن 229 لسنة 27 ق جلسة 14 / 2 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 34 ص 243

جلسة 14 من فبراير سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.

-----------------

(34)
الطعن رقم 229 لسنة 27 القضائية

إفلاس "التوقف عن الدفع". "تحديد تاريخ التوقف وتعديله". معارضة. استئناف. دعوى.
تاريخ التوقف عن الدفع. تحديده في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل. عدم جواز تعدليه إلا بطريق الطعن في الحكم بالمعارضة عملاً بالمادتين 390 و394 ق التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة. طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه يجعلها غير مقبولة قانوناً.

---------------
تاريخ التوقف عن الدفع إنما يتحدد في حكم إشهار الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل ولا يصح تعديل ذلك التاريخ إلا بطريق الطعن في الحكم سواء بالمعارضة إعمالاً للمادتين 390 و394 من قانون التجارة أو بطريق الاستئناف طبقاً للقواعد العامة لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم ومن ثم فإن طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه يجعلها غير مقبولة قانوناً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل على - ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الشركة الطاعنة كانت قد رفعت على المطعون عليه الثالث الدعوى رقم 8 سنة 1952 طالبة الحكم بإشهار إفلاسه واعتباره متوقفاً عن الدفع من 31/ 5/ 1952 ثم عدلت هذا التاريخ في مذكرتها الختامية إلى 13/ 4/ 1952 بانية دعواها على أن المطعون عليه الثالث كان يقوم بتوريد أقطان لها وقد تمت المحاسبة بينهما بتحريره فاتورة قرر فيها مديونيته لها في مبلغ 5500 ج وإذ لم يستطع الوفاء بهذا المبلغ طلب إليها إمهاله حتى 31/ 5/ 1952 فقبلت وحرر سنداً إذنياً بهذا المبلغ مستحق الوفاء في 31/ 5/ 1952، إلا أنه رهن الأطيان المملوكة له إلى أحد أقربائه محمد مصطفى الحلو بموجب عقد رهن مؤرخ 24/ 4/ 1954 مما اعتبرته الشركة أضعافاً للتأمينات فحررت له بروتستو عدم الدفع بتاريخ 3/ 5/ 1952 ثم بروتستو آخر في أول يونيو سنة 1952 ثم رفعت عليه الدعوى المنوه عنها طالبة الحكم بإشهار إفلاسه - ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت في 23 من أبريل سنة 1953 بإشهار إفلاسه واعتبار أول يونيو سنة 1952 تاريخاً مؤقتاً لتوقفه عن الدفع استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 24 من يناير سنة 1954 بتأييد الحكم المستأنف لكن الشركة الطاعنة عادت ورفعت الدعوى رقم 477 سنة 1954 كلي الزقازيق - المطعون في حكمها - على وكيل الدائنين طلب فيها تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بجعله 13 من إبريل سنة 1952 بناء على نص المادة 214 من قانون التجارة وذلك لظهور وقائع جديدة بعد تأييد الحكم الصادر بإشهار الإفلاس وأثناء تحقيق الديون وهي أن الدائن المرتهن وقت عقد الرهن المنوه عنه لم يكن لديه مال سائل إذ توقع عليه حجزان تحت يد الغير - تدخل في هذه الدعوى الدائن المرتهن محمد مصطفى الحلو طالباً الحكم بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالدعوى رقم 8 سنة 1952 ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت في 3 من نوفمبر سنة 1955 بتعديل تاريخ توقف المفلس عبد الحميد لاشين عن الدفع إلى 13 من أبريل سنة 1952، فاستأنف محمد مصطفى الحلو المعطون عليه الأول - هذا الحكم بالاستئناف رقم 224 تجاري سنة 7 قضائية ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 3 من مارس سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى المستأنف عليه الأول - الشركة الطاعنة - قررت هذه الشركة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها السابقة.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ أقام قضاءه برفض دعواها على ما انتهى إليه من أن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يجوز تعدليه إلا بطريق من طرق الطعن سواء بالمعارضة أو الاستئناف وفي مواعيده بحيث أنه بفوات ميعاد الطعن ينغلق باب التعديل وأن لهذا الحكم حجية الأمر المقضي فيه ما لم تتغير الظروف أثناء ميعاد الطعن مع أن الرأي الصحيح استناداً إلى نص المادتين 214 و393 من قانون التجارة هو أن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس إنما هو تحديد مؤقت يجوز لكل ذي شأن طلب تعديله بدعوى أصلية متى استجدت وقائع جديدة، ويظل هذا الحق قائماً حتى ينقضي الميعاد المحدد لإجراءات تحقيق الديون وتأييدها ولا محل للتحدي في هذا الصدد بحجية الأمر المقضي فيه لما لهذا الحكم من صفة التأقيت وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون. كما أنه قد شابه قصور حين قرر أن الأسباب التي استندت إليها الشركة الطاعنة في طلب تحديد تاريخ التوقف عن الدفع في دعوى شهر الإفلاس هي بذاتها الأسباب التي استندت إليها في طلب تعديل ذلك التاريخ بالدعوى المطعون في حكمها إذ يكون بذلك قد أغفل الوقائع الجديدة التي تمسكت بها الطاعنة.
ومن حيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بأن تعديل تاريخ التوقف عن الدفع الذي حددته المحكمة في حكم شهر الإفلاس تحديداً مؤقتاً أو في حكم مستقل لا يكون إلا بطريق الطعن فيه بالمعارضة إعمالاً لحكم المادتين 390 و394 من قانون التجارة الواردتين في الفصل الحادي عشر تحت عنوان "في طرق التظلم من الأحكام الصادرة في مواد التفليس" كما يكون أيضاً بطريق الطعن فيه بالاستئناف إعمالاً لحكم القواعد العامة. لعدم وجود نص خاص باستئناف هذا الحكم كما هو الحال في المعارضة. لما كان ذلك، وكان تحديد تاريخ التوقف عن الدفع قد صدر في حكم شهر الإفلاس بناء على طلب الطاعنة وفي حضورها فإنه لا يجوز لها طلب تعديله إلا عن طريق الطعن فيه بالاستئناف ومن ثم يكون طلبها تعديل تاريخ التوقف عن الدفع بدعوى مبتدأه غير مقبول ويكون الحكم المطعون فيه إذ جرى على هذا النظر لم يخالف القانون.
ومن حيث إنه عن النعي على الحكم بالقصور فإنه لما كان السبيل الوحيد لتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فإنما يكون بالطعن فيه بطريق المعارضة أو الاستئناف وإذ لم تسلك الطاعنة هذا السبيل فإنه سواء كانت الأسباب التي استندت إليها في طلب تعديل تاريخ التوقف عن الدفع هي بذاتها الأسباب التي استندت إليها في دعوى شهر الإفلاس أم أنها أسباب جديدة فإن دعواها بطلب التعديل تكون غير مقبولة ويكون النعي على الحكم بالقصور على الوجه المبين بسبب النعي غير منتج.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق