الصفحات

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 229 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي  229 ، 318 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
برستيج سام للسيارات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
جوان كوردوبا كامبوس
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1043 استئناف أمر أداء
بتاريخ 18-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ احمد ابراهيم سيف ، وبعد المداولة
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن بالتمييز رقم 229/2023 تجاري تقدمت بطلب استصدار أمر الأداء رقم 3988 لسنة 2021 لال زام المطعون ضده أن يؤدى إلى الطاعنة مبلغ 000 , 129 , 5 درهماً والفائدة بواقع 5 % اعتباراً من تاريخ 8 / 6 / 2021 وحتى السداد . وبتاريخ 21-6-2021 أمر القاضي المختص بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ 5،129،00 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 08/06/2021 وحتى تمام السداد،.استأنف المطعون ضده هذا الأمر بالاستئناف رقم 1043 لسنة 2021 استئناف أمر أداء ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره -الاصلي والتكميلي -قضت بتاريخ 18-1-2023 تعديل الأمر المستأنف بجعل المبلغ المقضى به على المطعون ضده 186 , 501 , 2 درهماً وتأييد الأمر فيما عدا ذلك . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 229/2023 تجاري بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 2/2/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه كما قدمت الطاعنة مذكرة واستبعدتهما المحكمة لتقديم الاولى بعد الميعاد ولعدم التصريح بالثانية . كما طعن المطعون ضده في الحكم بالتمييز رقم 318/2023 مدني بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 15/2/2023 طلب فيها نقضه ، قدم محامي الطاعنة مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عرض الطعنين على المحكمة في غرفة مشورة وتراءى لها انهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وبها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد
وحيث ان الطعنين استوفيا اوضاعهما الشكلية
اولا / الطعن رقم 318/2023 تجاري
وحيث انه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ذلك انه تمسك ببطلان اعلانه بالتكليف بالوفاء لعدم اشتمال الاعلان على ترجمة قانونية باللغة الانجليزية حال كونه أسباني الجنسية ولا يعرف اللغة العربية مما يترتب عليه عدم قبول امر الاداء الا ان الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعه الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن إجراءات التقاضي هي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، فإذا رسم القانون طريقا معينا لرفع الدعوى فيجب على المدعي التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة (63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية رقم (57) لسنة 2018 والمعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020 -المنطبق على واقعة الدعوى ــ على أنه (على الدائن أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسه أيام على الأقل ثم يستصدر أمرا بالأداء من قاضي المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدين، أو المحكمة التي تم الاتفاق أو نفذ كله أو بعضه في دائرتها أو المحكمة التي يجب تنفذ الاتفاق في دائرتها ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء أقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء، ويكون التكليف بالوفاء بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة.)، مفاد ذلك أنه يتعين قبل استصدار الأمر تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل، ويكون إعلان التكليف بأي وسيلة من وسائل الإعلان المحددة في هذه اللائحة، وهو إجراء لازم وضروري يترتب على مخالفته عدم قبول الامر، وإنه إذا كان الإعلان بالتكليف باطلا وتمسك صاحب المصلحة بهذا البطلان تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الأمر لبطلان التكليف بالوفاء، وكان النص في المادة (5/3) من ذات اللائحة سالفة البيان على أنه ( فإذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعى عليه غير العربية يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق سابق بين الأطراف على إرفاق الترجمة بلغة أخرى ). مؤداه وجوب شمول الإعلان على البيانات التي تطلبتها المادة 5 من اللائحة سالفة البيان وبأنه إذا كانت اللغة الرسمية لجنسية المدعي عليه غير اللغة العربية يلتزم المدعي بأن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية، ما لم يكن هناك اتفاق على الإعلان بلغة أخرى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك امام المحكمة المطعون في حكمها ببطلان إعلانه بالتكليف بالوفاء لعدم ارفاق ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية حال كونه اسباني الجنسية وكان الثابت بالأوراق أيضاً انه تم إعلانه بالتكليف دون إرفاق ترجمة معتمدة له باللغة الإنجليزية ومن ثم يكون هذا الإعلان قد وقع باطلاً ويضحى حابط الأثر مما يتعين معه عدم قبول الامر . وإذْ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظروقضى في موضوع امر الاداء فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه، دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه وحيث انه ولما تقدم يتعين الغاء الامر المستانف والقضاء مجددا بعدم قبوله .
ثانيا / الطعن رقم 229/2023 تجاري
وحيث إنه متى كانت هذه المحكمة قد إنتهت في الطعن رقم 318 لسنة 2023 تجاري المرفوع من المطعون ضده -المنضم إلى الطعن الماثل- إلى نقض الحكم المطعون فيه كلياً وقضت بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا بعدم قبول الامر، ومن ثم فإن الطعن الماثل يضحي غير ذي محل ولا حاجة لبحث أسبابه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه في الطعنين وبالزام المطعون ضدها في الطعن 318/2023 تجاري بمصروفات الطعنين وبمبلغ ألفي درهم مقابل اتعاب المحاماة. وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الامر المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول امر الاداء ، وبإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق