الصفحات

السبت، 3 يونيو 2023

الطعن 225 لسنة 36 ق جلسة 21 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 18 ص 100

جلسة 21 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.

-----------------

(18)
الطعن رقم 225 لسنة 36 القضائية

(أ) شركات. "سلطة مجلس الإدارة". نظام عام.
سلطة مجلس إدارة الشركة المساهمة مقيدة بالغرض منها، وبالقواعد الآمرة في القانون.
(ب) شركات. "سلطة مجلس الإدارة". هبة. بطلان. "بطلان التصرفات".
الإبراء من الدين. عمل تبرعي محض. لا يملكه مجلس إدارة الشركة المساهمة إلا بالشروط الواردة في القانون.
(ج) شركات. "سلطة مجلس الإدارة". غير.
جميع القيود الواردة على سلطة مجلس الإدارة. في القانون أو نظام الشركة المشهر. حجة على الغير.
(د) شركات. "سلطة مدير الشركة". وكالة "الوكالة الظاهرة " عقد. "أثر العقد".
اعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الأصيل. مناطه. أن يكون المظهر الخارجي خاطئاً، وأن ينخدع الغير بهذا المظهر دون خطأ أو تقصير في استطلاع الحقيقة.

---------------
1 - إنه وإن كانت المادة 31 من نظام الشركة - شركة النيل لحليج الأقطان - تنص على أن لمجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارة شئونها، إلا أن هذه السلطة يجب ألا تجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله، كما أنها تخضع للقيود المقررة بمقتضى القواعد الآمرة الواردة في القانون.
2 - لما كانت المادة 40 من قانون الشركات - رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة - لا تجيز للشركة المساهمة تقديم أي تبرع إلا في الحالات وفي الحدود الواردة بها، واشترطت لصحة التبرع في جميع الأحوال صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العمومية متى تجاوزت قيمة التبرع مائة جنيه. وإذ كان الثابت أن الدين الثابت في ذمة المدين - الشركة - مستحق الأداء وغير متنازع فيه. وكان الاتفاق - المبرم بين مدير الشركة والمدين - الذي تضمن التنازل عن جزء من الدين وعن الفوائد دون أي مقابل من جانب المدين لا يعتبر صلحاً وإنما إبراء من جزء من الدين، وهو عمل تبرعي محض، لا يملك مجلس الإدارة إجراءه أو إجازته، وبالتالي فلا يملك التنازل عن هذا الحق لأحد أعضائه أو لأحد المديرين، وإلا كان عمله باطلاً طبقاً لنص المادة 102 من القانون المذكور، كما أن المادة 31 من نظام الشركة وإن أعطت مجلس الإدارة سلطة إجراء التسويات والصلح والتنازل عن التأمينات، إلا أنها لم تخول له سلطة التنازل عن الديون لتعارض ذلك مع الغرض الذي قامت الشركة من أجله.
3 - متى كانت جميع القيود الواردة على سلطة مجلس الإدارة والمديرين سواء ما نص عليه في القانون أو في نظام الشركة الذي تم شهره، تعتبر حجة على مورث المطعون عليهم - المدين - لافتراض علمه بها، فإنه يكون خطأ، ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه هذه القيود لا يحاج بها الغير لتعلقها بتوزيع العمل في الشركة.
4 - يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل، أن يكون المظهر الخارجي الذي أحدثه هذا الأخير خاطئاً، وأن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجي دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً في استطلاع الحقيقة. ولما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر - والذي صار حجة على الكافة - لا يترتب عليه خلق مظهر خارجي خاطئ من شأنه أن يخدع المتعامل معه، وكان المدين الذي اتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق في ذمته، لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعي لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخصي من الجمعية العمومية للمساهمين، ولا يملك توكيل غيره في إجرائه، ومن ثم فإن موافقة المدير على هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لانعدام نيابته عنها في الحقيقة والظاهر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة النيل للحليج قبل اندماجها في الشركة الطاعنة طلبت من رئيس محكمة المنصورة الابتدائية صدور أمر بإلزام المرحوم يوسف الريدي "مورث المطعون عليهم" بأن يؤدي لها مبلغ 4254 جنيهاً قيمة السندات الإذنية الثلاثة المظهرة لها من شركة أندريا كمبورس وشركاه والفوائد القانونية بواقع 7% سنوياً من 15/ 12/ 1960 بالنسبة لمبلغ 2000 جنيه قيمة السند الأول، ومن 31/ 12/ 1961 بالنسبة لمبلغ 1054 جنيهاً قيمة السند الثاني، ومن 19/ 7/ 1961 بالنسبة لمبلغ 1200 جنيه قيمة السند الثالث حتى السداد. ولرفض إصدار الأمر أقامت الشركة الدعوى رقم 31 لسنة 1963 كلي المنصورة على المدين للحكم لها بطلبتها. وفي 28/ 4/ 1963 قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة 3 شهور بناء على طلب الطرفين لإتمام الصلح. وبتاريخ 9/ 8/ 1963 قامت الشركة بتعجيل الدعوى بصحيفة قالت فيها إن محاميها اتفق مع المدعى عليه في 26/ 4/ 1963 على إبراء ذمته من باقي الدين وفوائده في حالة قيامه بدفع مبلغ 1000 جنيه في 10/ 5/ 1963، ودفع بمبلغ 1000 جنيه في آخر نوفمبر سنة 1963، فإذا تراخى عن دفع أي من هذين القسطين في موعده أصبح الاتفاق لاغياً وعلق نفاذ هذا الاتفاق على موافقة الشركة، ولما كان المدعى عليه لم يقم بسداد القسط الأول في موعده وكان مجلس إدارة الشركة قد رفض إقرار الاتفاق فإنه يكون لاغياً ويعود للشركة حقها في مطالبة المدين بأصل الدين وتوابعه بعد خصم ما دفعه منها. وطلب المدعى عليه رفض الدعوى استناداً إلى أن الشركة أقرت الاتفاق المشار إليه بخطابها المؤرخ 28/ 4/ 1963 الموقع عليه من مديرها أنطون ماركوناكي وأقرت فيه باستلامها شيكاً بقيمة القسط الأول، وأن الشركة بعد أن امتنعت عن قبول القسط الثاني عادت وقبلته عند عرضه عليها عرضاً رسمياً في 7/ 12/ 1963، ومن ثم فقد برئت ذمته من الدين وفقاً لنصوص هذا الاتفاق الذي أقرته الشركة وصار نافذاً في حقها، وتمسكت الشركة بعدم نفاذ هذا الاتفاق لإخلال المدين بشروطه من جهة ولأن المدير الذي أبدى الموافقة عليه لا يملك التصالح على حقوقها طبقاً لقانونها النظامي المشهر من جهة أخرى، وفي 29/ 3/ 1964 حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها، وقيد هذا الاستئناف برقم 183 سنة 16 ق، وبتاريخ 5/ 3/ 1966 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف، وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم، وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وأصرت النيابة على رأيها الوارد بالمذكرة وطلبت قبول الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في الأسباب الأول والثاني والخامس والسادس مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها لدى محكمة الموضوع بأن الاتفاق المؤرخ 26/ 4/ 1963 المبرم بين مورث المطعون عليهم ومحاميها لا يعتبر نافذاً في حقها لعدم موافقة الشركة عليه، وأن المدير الذي وقع خطاب الموافقة لا يملك التصالح على حقوق الشركة أو التنازل عنها بغير توكيل خاص من مجلس الإدارة، ورفض الحكم الأخذ بهذا الدفاع استناداً إلى أن المدير يعتبر من الغير في شأن توزيع العمل بالشركة وأنه بفرض أن ذلك المدير لا يملك الموافقة نيابة عن الشركة فإن الشركة نفسها قد أجازت الاتفاق لقبولها القسط الأول دون أي تحفظ ولسكوتها عن إنذار المدين بالرفض حتى تاريخ تعجيل الدعوى في 9/ 8/ 1963، هذا بالإضافة إلى أن موافقة المدير على الاتفاق تعتبر صحيحة في نطاق نظرية الوكالة الظاهرية لصدورها من وكيل يمثل الشركة ويملك التوقيع عنها في الظاهر، ولأن مورث المطعون عليهم كان حسن النية في اعتقاده تمثيل المدير لها وهذا الذي استند إليه الحكم خطأ ومخالفة للقانون إذ أن مجلس إدارة الشركة الطاعنة بوصفها شركة مساهمة هو الذي يتولى إدارة شئونها وإجراء أية تسوية أو صلح طبقاً للمادة 31 من قانونها النظامي الذي تم شهره وأصبح حجة على الكافة وطبقاً للمادة 21 من القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الشركات المساهمة، ولازم ذلك ومقتضاه أن إقرار أحد المديرين للاتفاق المتضمن التنازل للمدين عن جزء من الدين لا يقيد الشركة ولا ينصرف أثره إليها، وما استخلصه الحكم من قبول القسط الأول بدون تحفظ من الشركة وعدم قيامها بإخطار المدين برفض الاتفاق حتى تاريخ تعجيل الدعوى للقول بإجازة الشركة للموافقة الصادرة من المدير هو استخلاص غير سائغ ويخالف الثابت في الأوراق لأن القسط المذكور دفع لخزينة الشركة رأساً وتم قبوله كجزء من دين يزيد عليه في تاريخ يختلف عن التاريخ الوارد بالاتفاق، وأن الشركة بمجرد علمها بهذا الاتفاق عرضت الأمر على مجلس الإدارة فرفض الموافقة عليه بتاريخ 27/ 6/ 1963 وأخطر محامي الشركة بهذا الرفض وبالمبادرة إلى تعجيل الدعوى والمطالبة بأصل الدين وفوائده، ولم يكن إرجاء تعجيل الدعوى بسبب رضاء الشركة بالاتفاق بل بسبب العطلة القضائية وإلى أن الدعوى كانت موقوفة، وإذ كان ذلك وكان مجلس الإدارة لا يملك مباشرة أي عمل يخرج عن الغرض الذي قامت الشركة من أجله أو يترتب عليه التنازل عن ديونها للغير، وكان الاتفاق المؤرخ 26/ 4/ 1963 يتضمن، إبراء مورث المطعون عليهم مما يزيد عن نصف الدين البالغ قدره 4254 جنيهاً عدا الفوائد دون أي مقابل من جانبه، وكان هذا الإبراء يعتبر تبرعاً يحظر على المجلس قبوله بغير ترخيص عام من الجمعية العمومية للمساهمين وإلا كان باطلاً عملا بالمادتين 40، 102 من قانون الشركات فإن موافقة المدير على هذا الإبراء تكون باطلة بطريق أولى، وإذ أقام الحكم قضاءه على صحة هذه الواقعة فإنه يكون مخطئاً في القانون، ولا يشفع للحكم قوله بعد ذلك إنه مع الفرض الجدلي بأن المدير لم يكن يملك الموافقة على الاتفاق فإن هذه الموافقة تعتبر قد تمت صحيحة في نطاق نظرية الوكالة الظاهرة، وذلك أن الشركة كانت ممثلة في النزاع قبل إبرام الاتفاق بمجلس الإدارة ورئيسه وهي واقعة ظاهرة لمورث المطعون عليهم، كما أن المحامي الحاضر عن الشركة ومع وكالته التي تبيح له الحضور والصلح رأى أن هذه الوكالة لا تغني عن صدور موافقة من الشركة وأوقفت الدعوى لمدة ثلاثة شهور للحصول على هذه الموافقة، وظهور هذه الحالة القانونية المستفادة من نصوص القانون الصريحة ومن أحكام ومن أحكام النظام الأساسي للشركة يحول دون إعمال النظرية التي استند إليها الحكم.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه وإن كانت المادة 31 من نظام الشركة تنص على أن لمجلس الإدارة أوسع سلطة في إدارة شئونها، إلا أن هذه السلطة يجب ألا تجاوز الغرض الذي أنشئت الشركة من أجله، كما أنها تخضع للقيود المقررة بمقتضى القواعد الآمرة الواردة في القانون، ولما كانت المادة 40 من قانون الشركات لا تجيز للشركة المساهمة تقديم أي تبرع إلا في الحالات وفي الحدود الواردة بها، واشترطت لصحة التبرع في جميع الأحوال صدور قرار من مجلس الإدارة بناء على ترخيص عام من الجمعية العمومية متى تجاوزت قيمة التبرع مائة جنيه، وكان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الدين الثابت في ذمة مورث المطعون عليهم بموجب السندات الإذنية مستحق الأداء عن جزء من الدين قدره 2254 جنيهاً وعن الفوائد دون أي مقابل من جانب المدين وغير متنازع فيه، وكان الاتفاق المؤرخ في 26/ 4/ 1963 الذي تضمن التنازل لا يعتبر صلحاً وإنما إبراء من جزء من الدين وهو عمل تبرعي محض لا يملك مجلس الإدارة إجراءه أو إجازته، وبالتالي فلا يملك التنازل عن هذا الحق لأحد أعضائه أو لأحد المديرين، وإلا كان عمله باطلاً طبقاً لنص المادة 102 من القانون المذكور، كما أن المادة 31 من نظام الشركة وإن أعطت مجلس الإدارة سلطة إجراء التسويات والصلح والتنازل عن التأمينات إلا أنها لم تخول له سلطة التنازل عن الديون لتعارض ذلك مع الغرض الذي قامت الشركة من أجله. ومتى كان ذلك وكانت جميع هذه القيود الواردة على سلطة مجلس الإدارة والمديرين سواء ما نص عليه في القانون أو في نظام الشركة الذي تم شهره تعتبر حجة على مورث المطعون عليهم لافتراض علمه بها، فإنه يكون خطأ ما قرره الحكم من أن هذه القيود لا يحاج بها الغير لتعلقها بتوزيع العمل في الشركة، ولا يغير من ذلك قول الحكم "إنه مع الفرض الجدلي بأن المدير الموقع على الموافقة لم يكن يملك إصدارها وأن التسوية بمقتضى الخطاب المؤرخ 28/ 4/ 1963 قد تمت صحيحة من وكيل يمثل الشركة ويملك التوقيع عنها طبقاً لنظرية الوكالة الظاهرة لقيام مظهر خارجي خلقه الموكل (الشركة) بوضع المدير في منصبه يباشر سلطاته بمقر الشركة وأن النظام الأساسي يعطي مجلس الإدارة حق تعيين المديرين وأن يكل إليهم سلطة التوقيع عن الشركة، وأن هذا المظهر الخارجي الذي خلقته الشركة من شأنه أن يخدع مثل المدين ومن ثم ينصرف أثر تصرف الوكيل الظاهر إلى الموكل وتلزم الشركة بما عقده مع الغير باسمها نيابة عنها" ذلك أنه يشترط لاعتبار الوكيل الظاهر نائباً عن الموكل أن يكون المظهر الخارجي الذي أحدثه هذا الأخير خاطئاً وأن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل الظاهر قد انخدع بمظهر الوكالة الخارجي دون أن يرتكب خطأ أو تقصيراً في استطلاع الحقيقة، ولما كان تعيين المدير وفقاً لنظام الشركة المشهر والذي صار حجة على الكافة لا يترتب عليه خلق مظهر خارجي خاطئ من شأنه أن يخدع المتعامل معه، وكان مورث المطعون عليهم الذي اتفق معه على إبرائه من جزء من الدين المستحق في ذمته لا يعتبر حسن النية لأنه كان يعلم أن هذا التصرف التبرعي لا يملكه مجلس الإدارة بغير ترخيص من الجمعية العمومية للمساهمين وأنه لا يملك توكيل غيره في إجرائه، ومن ثم فإن موافقة المدير على قبول هذا الإبراء لا تكون حجة على الشركة الطاعنة لانعدام نيابته عنها في الحقيقة والظاهر، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق