الصفحات

الجمعة، 2 يونيو 2023

الطعنان ۲۱۰۸ ، 2173 لسنة 83 ق جلسة 24 / 12 / 2019

محكمــة النقــض
الدائرة التجارية والاقتصادية
برئاسة السيد القاضى/ نبيل عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوى د. مصطفى سالمان صلاح عصمت ود. محمد رجاء نواب رئيس المحكمة

وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ أحمد فرج زاهر.

والسيد أمين السر/ خالد وجيه.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة.
فى يوم الثلاثاء 27 من ربيع الآخر سنة 1441هـ الموافق 24 من ديسمبر سنة 2019م.
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 2108، 2173 لسنة 83 قضائية.
المرفوع أولهما من
السيد/ ...... ويقيم .... - محافظة أسيوط. حضر عنه الأستاذ/ .... المحامى.
ضد
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة .....للرى والصرف والإنشاءات المدنية بأسيوط بصفته.
يعلن فى .....حضر عنه الأستاذ/ ..... المحامى.
المرفوع ثانيهما من
السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ..... للرى والصرف والإنشاءات المدنية بأسيوط بصفتهيعلن فى .....حضر عنه الأستاذ/ ...... المحامى.

ضد
السيد/ .....ويقيم .... - محافظة أسيوطحضر عنه الأستاذ/ .... المحامى.
------------------

" الوقائع "

أولاً: فى الطعن رقم 2108/ 83"
فى يوم 3/ 2/ 2013 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 5/ 12/ 2012 فى الاستئناف رقم 318/ 86ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 16/ 2/ 2013 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفى 26/ 2/ 2013 أودع المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما مشفوعة بمستنداتهما طلبا فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 26/ 3/ 2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 9/ 4/ 2019 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
ثانياً: فى الطعن رقم 2173/ 83"
فى يوم 3/ 2/ 2013 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر بتاريخ 5/ 12/ 2012 فى الاستئناف رقم 318/ 86ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته.
وفى 9/ 3/ 2013 أُعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 23/ 4/ 2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 8/ 10/ 2019 سٌمِعت المرافعة أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن والمطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
--------------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ صلاح عصمت "نائب رئيس المحكمة"، والمرافعة والمداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن فى الطعن الأول أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 14 لسنة ۲۰۱۰ تجاری کلی أسيوط بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه مبلغ أربعمائة وأربعة وعشرين ألف وسبعمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وستون قرشاً والفوائد بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد ومبلغ أربعمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وبياناً لذلك قال إنه بتاريخ 16/ 6/ 2002 تعاقد مع الشركة المطعون ضدها على تنفيذ عملية حماية منطقة الصوامعة شرق بمركز أخميم بمحافظة سوهاج من أخطار السيول وفقاً للشروط الواردة بالعقد وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1864 لسنة ۲۰۰۳ المعدل بالقرار رقم ۲۲۹ لسنة 2004 بصرف تعويضات الشركات المقاولات التى بدأت في تنفيذ أعمال مع جهات الإسناد الحكومية قبل تاريخ 29/ 1/ 2003 وأن الشركة المطعون ضدها قامت بصرف المبلغ محل المطالبة، ولما كان هو القائم بتنفيذ المقاولة فمن ثم يستحق صرف ذلك المبلغ، وإذ قام بإنذار الشركة المطعون ضدها دون جدوى ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره حکمت بتاريخ 16/ 11/ 2011 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳۱۸ لسنة 86ق أمام محكمة استئناف أسيوط، وبتاريخ 5/ 12/ 2012 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعن مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عما لحقه من خسارة فى الالتزام التعاقدى المؤرخ 16/ 11/ 2011. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض برقم ۲۱۰۸ لسنة ۸۳ق، كما طعنت عليه الشركة المطعون ضدها فى الطعن الأول بذات الطريق بالطعن رقم ۲۱۷۳ لسنة 83ق، وقدمت النيابة العامة مذكرتين أبدت فيهما الرأى بنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن الأول وبرفضه فى الطعن الثانى، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظرهما، وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول، والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم ۲۱۰۸ لسنة ۸۳ق المرفوع من .......
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالوجه الأول والشق الأول من الوجه الثانى من سبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك بأنه قضى بإلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى له مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه فقط تأسيساً على أن مطالبته بالمبالغ موضوع الدعوى مطالبة بالتعويضات عما أصابه من إرهاق مادی بنسبة قدرتها الحكومة بحد أقصى 10% من الأسعار المتعاقد عليها وانتهى إلى أن تحرير سعر صرف الجنيه كان بمثابة حادث طارئ يوجب التدخل لتعديل الالتزامات الواردة فى العقد بتحميل الخاسر قدر من الخسارة وتقسيم باقى الخسارة على طرفى التعاقد، فى حين أنه ما كان للحكم أن يعمل نظرية الحوادث الطارئة على الدعوى إذ إن المبلغ الذى يطالب به وقدره 424749,60 جنيه قامت الشركة المطعون ضدها بصرفه من جهة الإسناد وفقاً لقراری رئیس مجلس الوزراء رقمی 1864 لسنة ۲۰۰۳، ۲۲۹ لسنة 2004 نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه هو حق له لكونه القائم بالتنفيذ بموجب عقد المقاولة المؤرخ 19/ 9/ 2002 مقابل تنازله عن 15% للشركة كربح، وهو ما انتهى إليه تقرير الخبير الذى اطرحه الحكم، وقضى له بمبلغ التعويض المحكوم به مغفلاً الحكم له بباقى المبلغ وقدره 124749,60 جنيه مما يعد إثراء للشركة المطعون ضدها على حسابه، فضلاً عن أن الحكم قد انتهى إلى أنه ليس هناك محل البحث طلب التعويض المقام منه تأسيساً على أن المبلغ المقضى به يجبر كل الأضرار التى لحقت به، على الرغم من أنه قد لحقت به أضرار من جراء احتجاز الشركة المطعون ضدها للمبالغ التى قامت بصرفها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضى باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة، وأن المادة ۱47 (۲) من القانون المدنى إذ تقضي بأنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدى وأن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضی تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتقضى المادة 658 (4) من القانون المذكور الاقتصادى بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن فى الحسبان وقت على أنه إذا انهار التوازن التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذى قام عليه التقدير المالى العقد المقاولة، جاز للقاضى أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد، وبهذا فقد أفاد هذان النصان - وباعتبار أن النص الثانى هو تطبيق للنص الأول - أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد أو جزء منه مرهقاً للمقاول، فإنه يكون للقاضی تعديل العقد برد الالتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول وهو حين يختار - فى حدود سلطته التقديرية الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذى يواجه، - لا يرفع كل الخسارة عن عاتق المدين ويجعلها على عاتق الدائن وحده ولكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التى ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما، وأن توافر الإرهاق الذى يهدد بخسارة فادحة أو عدم توافره ومعياره موضوعی بالنسبة للصفقة المعقودة ذاتها - من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصه سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع بما لها من سلطة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها قد خلصت إلى تحقق شروط نظرية الظروف الطارئة على الدعوى الراهنة بعد إبرام عقد المقاولة سند التداعى المنصوص عليها فى المادة 147 (۲) من القانون المدنى ومن قيام الحكومة المصرية ممثلة فى شخص رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارين رقمی 1864 لسنة ۲۰۰۳، ۲۲۹ لسنة 2004 بصرف تعويضات لشركات المقاولات والمقاولين الذين قاموا بتنفيذ أعمال بعد تاریخ 29/ 1/ 2003 لتعرضهم لخسائر بسبب تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى، ورتبت المحكمة على ذلك إلزام الشركة المطعون ضدها بان تؤدى للطاعن مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كحد معقول لما أصابه من إرهاق مادى فى تنفيذ الباقى من العقد بعد التاريخ سالف البيان لكون الأخير هو منفذ المقاولة على الطبيعة وأن الشركة المطعون ضدها قد اكتفت بالإشراف الفنى فقط دون التنفيذ، ورفضت طلب التعويض المقام منه لوروده على غير محل لكون المبلغ المقضى به يعد جابراً لكافة الأضرار، وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يضحى جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى توافر شروط الحادث الطارئ ورد الالتزام الذى صار مرهقاً إلى الحد المعقول وتقدير مدى الضرر مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة، ويضحى النعی على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالشق الثانى من الوجه الثانى من سبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن جهة الإسناد صرفت للشركة المطعون ضدها المبلغ المطالب به بتاریخی 9/ 9/ 2006، 14/ 4/ 2009 وقد امتنعت الأخيرة عن رد المبالغ التى قامت بصرفها إليه فيستحق عنه فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة حتى السداد، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في أساسه سدید، ذلك أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن الفوائد لا تسرى من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره. لما كان ذلك، وكان المبلغ المقضى به ناشئاً عن عملية تجارية وكان يخضع لتقدير قاضى الموضوع فيستحق عليه فوائد قانونية بواقع 5% من تاريخ الحكم النهائى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الفائدة القانونية فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين تعديل الحكم المطعون فيه بفرض سعر الفائدة بواقع 5% من تاريخ الحكم المطعون فيه وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك.
ثانياً: عن الطعن رقم ۲۱۷۳ لسنة ۸۳ق المرفوع من الشركة ...... للرى والصرف والإنشاءات المدنية بأسيوط:
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول أن عقد المقاولة سند التداعى لم ينص على تحملها قيمة الفروق الناتجة عن تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى ومن ثم فإن أحكام المواد 147(۱)، 148 (۱)، 150 (۱)، 658 (۳) من القانون المدنى تكون هى الواجبة التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق نظرية الظروف الطارئة على الدعوى حال عدم انطباق شروطها عليها، فضلاً عن أن المطعون ضده قد أتم العملية المتعاقد عليها فى الموعد المحدد بما يدل على أن تحرير سعر الصرف لم يسبب إرهاقاً له فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد قضت فى الطعن الأول رقم ۲۱۰۸ لسنة ۸۳ ق بتعديل الحكم المطعون فيه بفرض سعر الفائدة بواقع 5% من تاريخ الحكم المطعون فيه وحتى تمام السداد وتأييده فيما عدا ذلك، وكان سببى الطعن الراهن هما الوجه الآخر والمقابل لسبب الطعن الأول، ومن ثم فإن ذلك يستتبع حتماً رفض الطعن الماثل.
لذلك
حكمت المحكمة:
أولاً: فى الطعن رقم ۲۱۰۸ لسنة 83ق:
بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فى خصوص طلب الحكم بالفائدة القانونية وبرفض الطعن فيما عدا ذلك، وألزمت الشركة المطعون ضدها المناسب من المصروفات ومائتى جنيه أتعاب المحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم ۳۱۸ لسنة 86ق أسيوط بتعديل الحكم المستأنف بفرض 5% فائدة قانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ الحكم النهائى وحتى تم السداد وتأييده فيما عدا ذلك.
ثانياً: في الطعن رقم ۲۱۷۳ لسنة ۸۳ق:
برفضه، وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق