الصفحات

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 215 لسنة 47 ق جلسة 23 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 342 ص 1840

جلسة 23 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله عيد عبد الباقي.

-----------------

(342)
الطعن رقم 215 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى. "قيمة الدعوى". شركات.
تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات فيها. كيفيته. م 38 مرافعات. طلب الحكم ببطلان الاتفاق على إنهاء الشركة واعتبار عقدها قائماً. اعتبار الطلب الأخير مندمجاً في الطلب الأول. طلب تصفية هذه الشركة لا يعد مندمجاً في طلب البطلان.
(2) اختصاص. استئناف. دعوى. "قيمة الدعوى". شركات.
طلب تصفية الشركة وجوب تقدير قيمته بمجموع أموال الشركة وقت طلب التصفية. اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره. أثره. امتداد اختصاصها إلى الطلبات الأخرى المرتبطة ولو كانت مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية. الحكم الصادر في الدعوى. جواز استئنافه طالما تجاوزت قيمة الطلب الأصلي النصاب الانتهائي للمحكمة.

----------------
1 - نص المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدير قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا تعددت الطلبات المندمجة في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطالبات، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني مختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعى حقه في طلب ولا تتغير بتغيير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه، لما كان ذلك. وكان طلب الحكم ببطلان الاتفاق المؤرخ.... على إنهاء الشركة المبرم عقدها بتاريخ...... يؤدي حتماً إلى اعتبار عقد الشركة قائماً، فإن طلب الحكم باعتبار ذلك العقد قائماً يعتبر مندمجاً في طلب بطلان الاتفاق على إنهائه وتقدر الدعوى في شأنهما بقيمة عقد الشركة وحده، ولما كان طلب بطلان الاتفاق على إنهاء عقد الشركة واعتباره قائماً لا يؤدي حتماً إلى تصفية الشركة، ومن ثم لا يعتبر طلب التصفية مندمجاً في طلب البطلان المشار إليه، وإذ كانت التصفية تنشأ عن واقعة لاحقة لقيام عقد الشركة فإن هذين الطلبين وإن كانا مرتبطين إلا أن كلاً منهما يعتبر قائماً بذاته ومستقلاً في سببه عن الآخر، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة كل منهما على حدة.
2 - طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير ويقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم، فإذا جاوزت قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين وخمسين جنيهاً، انعقد الاختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الابتدائية بل ويمتد اختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى. ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزئي إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات ويكون حكم المحكمة الابتدائية في الطلب الذي يدخل في اختصاصها الأصلي ويجاوز قيمة النصاب الانتهائي لتلك المحكمة وفي الطلبات المرتبطة به جائزاً استئنافه، إذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلي وحده.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 440 لسنة 1973 م تجاري كلي شمال القاهرة انتهت فيها إلى طلب الحكم في مواجهة المطعون ضدها الثانية ببطلان عقد انتهاء شركة التضامن المؤرخ 1/ 8/ 1971 م واعتبار عقد الشركة المؤرخ 27/ 12/ 1962 م قائماً، وحل هذه الشركة وتعيين مصف لها، وقالت بياناً لدعواها أنه بتاريخ 27/ 12/ 1962 م تكونت شركة بين مورثها عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر وبين المطعون ضده الأول وشريكين آخرين برأس مال قدره (180) جنيه يخص كلاً منهم فيه الربع، وبتاريخ 6/ 1/ 1968 م انسحب الشريكان الآخران وبقيت الشركة قائمة تضامنياً بين مورث الطاعنة والمطعون ضده الأول وبتاريخ 4/ 10/ 1971 م توفي مورث الطاعنة وعلمت بأن المطعون ضده الأول قد أثبت في تحقيقات نيابة الأحوال الشخصية وعلى خلاف الحقيقة أنه تحرر بينه وبين المورث في 1/ 8/ 1971 م اتفاقاً بانتهاء عقد الشركة القائمة بينهما ويسعى إلى التأشير بذلك في السجل التجاري فاضطرت إلى إقامة هذه الدعوى بطلباتها السابقة، وبجلسة 30/ 5/ 1974 م قضت محكمة شمال القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 342 سنة 91 ق، وبتاريخ 25/ 12/ 1976 م قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية وأبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الثانية أن الطاعنة اختصمت المطعون ضدها الثانية ليصدر الحكم في مواجهتها ولم توجه إليها طلبات ما، وإذ وقفت المطعون ضدها الثانية من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تنازع الطاعنة في طلباتها فإنها لا تعتبر خصماً حقيقياً في الدعوى ولا يقبل اختصامها في هذا الطعن.
وحيث إن هذا الدفع صحيح، ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على رافع الدعوى منفعة من اختصام خصمه للحكم عليه بطلب ما، ولا يخرج الطعن بالنقض على هذا الأساس فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو حتى تكون هناك خصومة حقيقة منعقدة بينهما، لما كان ذلك. وكانت الطاعنة لم توجه أية طلبات إلى المطعون ضدها الثانية، ولم تطلب الحكم ضدها بشيء واكتفت بطلب إصدار الحكم في مواجهتها، ولم تنازع المطعون ضدها الثانية الطاعنة في طلباتهم بل وقفت من خصومة موقفاً سلبياً، فإن اختصامها في هذا الطعن يكون غير مقبول.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أسس قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن العبرة في تقدير قيمة دعوى الطاعنة هي بقيمة عقد الشركة المطلوب الحكم بقيامه واستمراره والذي تبلغ قيمته 180 ج في حين أن دعواها تضمنت طلب الحكم ببطلان الاتفاق المؤرخ 1/ 8/ 1971 م بانتهاء عقد الشركة سالف الذكر واعتبار الشركة قائمة، والحكم بحلها وتصفيتها، وإذ كانت دعوى التصفية مقدرة القيمة وتقدر بمجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية، وكان رأس مال الشركة المطلوب تصفيتها وقت رفع الدعوى يجاوز 4000 ج بدليل قيام الشريكين بالتأمين عليها ضد السطو والحريق بوثيقتين ثابت في كل منهما أن قيمة الممتلكات المؤمن عليها 2000 ج، بدليل أن الشركة تباشر نشاطها بالعقار رقم 32 شارع طلعت حرب قسم قصر النيل بالقاهرة، هذا فضلاً عما أثبت في محضر درج التركة المقدم فيها إلى محكمة الموضوع أن قيمة موجودات الشركة المطالب بتصفيتها تزيد كثيراً عن نصاب المحكمة الابتدائية الانتهائي، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب على الرغم من تجاوز قيمة الدعوى النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أن "إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإن كانت ناشئة عن أسباب مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة، أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده" يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن أحدها أو أثراً من آثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده، أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات، أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني مختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة، ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في طلب ولا تتغير بتغيير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه، لما كان ذلك، وكان طلب الحكم ببطلان الاتفاق المؤرخ 1/ 8/ 1971 م على إنهاء الشركة المبرم عقدها بتاريخ 27/ 12/ 1962 م يؤدي حتماً إلى اعتبار عقد الشركة قائماً، فإن طلب الحكم باعتبار ذلك العقد قائماً يعتبر مندمجاً في طلب بطلان الاتفاق على إنهائه وتقدر الدعوى في شأنهما بقيمة عقد الشركة وحده، ولما كان طلب بطلان الاتفاق على إنهاء عقد الشركة واعتباره قائماً لا يؤدي حتماً إلى تصفية الشركة، ومن ثم لا يعتبر طلب التصفية مندمجاً في طلب البطلان المشار إليه، وإذ كانت التصفية تنشأ عن واقعة لاحقة لقيام عقد الشركة فإن هذين الطلبين وإن كانا مرتبطين إلا أن كلاً منها يعتبر قائماً بذاته ومستقلاً في سببه عن الآخر، ومن ثم تقدر الدعوى بقيمة كل منهما على حدة، ولما كان طلب تصفية الشركة يعتبر طلباً قابلاً للتقدير ويقدر بقيمة مجموع أموال الشركة المطلوب تصفيتها وقت طلب التصفية، ذلك أن طلب التصفية لا يعدو أن يكون طلب قسمة أموال الشركة فيما بين شركائها وقيمة هذه الأموال هي التي تكون موضوع المنازعة بين الخصوم، فإذا جاوزت قيمة أموال الشركة وقت طلب تصفيتها مائتين وخمسين جنيهاً، انعقد الاختصاص بنظر هذا الطلب للمحكمة الابتدائية بل ويمتد اختصاص تلك المحكمة إلى ما عساه يكون مرتبطاً بطلب التصفية من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص القيمي أو النوعي للقاضي الجزئي إعمالاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون المرافعات ويكون حكم المحكمة الابتدائية في الطلب الذي يدخل في اختصاصها الأصلي ويجاوز قيمة النصاب الانتهائي لتلك المحكمة وفي الطلبات المرتبطة به جائزاً استئنافه، إذ العبرة في تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة هو بقيمة الطلب الأصلي وحده، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أساس أن قيمة عقد الشركة المطلوب الحكم بإبطال الاتفاق على إنهائه يدخل في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، وأغفل الحكم تقصي قيمة أموال الشركة المطلوب تصفيتها للوقوف على مدى اختصاصها بنظر طلب التصفية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق