الصفحات

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 215 لسنة 46 ق جلسة 30 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 228 ص 232

جلسة 30 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد وعاصم المراغي.

------------------

(228)
الطعن رقم 215 لسنة 46 القضائية

(1 و2 و3) نقض. تقادم. "انقطاع التقادم". صورة تنفيذية. دعوى.
(1) الدعوى بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء. عدم اعتبارها مطالبة صريحة بالحق المثبت به. لا تعد إجراء قاطعاً لمدة تقادم الحق.
(2) انقطاع التقادم بأي عمل يقوم به الدائن التمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى. م 383 مدني. المقصود بهذه الأعمال.
(3) النعي بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء مانع بوقف سريان تقادم الحق الثابت به. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

------------------
1 - المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه. ولما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما - وإن كانت تمهد للتنفيذ به - إلا أنها لا تعتبر مطالبة صريحة بالحق المثبت في أمر الأداء والمهدد بالسقوط، ولا تنصب على أصل الحق بل هي تعالج صعوبة تقوم في سبيل الطاعن الذي فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه. فالحق في استلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الأمر، ومن ثم فلا أثر لهذه المطالبة به انقطاع مدة التقادم.
2 - تقضي المادة 383 من القانون المدني بأن التقادم ينقطع بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى والمقصود بهذا النص هو الطلب الذي يبديه الدائن في مواجهة مدينه أثناء السير في دعوى مقامة ضد الدائن أو تدخل خصماً فيها، ويبين منه تمسكه ومطالبته بحقه المهدد بالسقوط.
3 - إذ كان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما وانتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبة بحقه ومن ثم يوقف سريان تقادمه إعمالاً لنص المادة 382/ 1 من القانون المدني فإنه لا يقبل منه - الطاعن - إثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانوني يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها في شأنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن البنك الطاعن استصدر بتاريخ 24/ 1/ 1954 أمر الأداء رقم 250 لسنة 1954 كلي القاهرة بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا له مبلغ 1500 جنيه والفوائد بواقع 7% اعتباراً من 12/ 3/ 1953 حتى السداد، وإذ فقدت الصورة التنفيذية من أمر الأداء أقام الطاعن الدعوى رقم 1908 لسنة 1971 مدني كلي شمال القاهرة بطلب تسليم صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء. وبتاريخ 7/ 12/ 1972 قضت المحكمة بتسليم الطاعن صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء، فأقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 1210 سنة 1974 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب براءة ذمتهما من قيمة أمر الأداء تأسيساً على سقوط الالتزام الثابت فيه بالتقادم، وطلب الطاعن رفض الدعوى استناداً إلى أنه كان يباشر إجراءات التنفيذ منذ أعلن المطعون ضدهما أمر الأداء في 3/ 4/ 1954 حتى أوقع حجزاً تنفيذياً على ما يستحقانه لدى الغير وأعلنه إليهما في 29/ 11/ 1956 وظل يتحرى عن وجود أموال لهما حتى اكتشف بتاريخ 30/ 3/ 1971 ضياع الصورة التنفيذية لأمر الأداء فأقام دعواه بطلب صورة تنفيذية ثانية. وبتاريخ 30/ 4/ 1975 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى فاستأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 2162 لسنة 92 ق القاهرة. وبتاريخ 28/ 3/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة ذمة المطعون ضدهما من الدين موضوع أمر الأداء رقم 250 لسنة 1954 كلي شمال القاهرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى سقوط الحق الثابت في أمر الأداء بالتقادم لمضي أكثر من خمسة عشر عاماً على آخر إجراء قاطع للتقادم وهو حجز ما للمدين لدى الغير المعلن للمطعون ضدهما في 29/ 11/ 1956 قد فاته أن الطاعن أقام دعوى بطلب صورة تنفيذية ثانية في 30/ 3/ 1971 قبل اكتمال خمسة عشر عاماً على توقيع الحجز المشار إليه. وهذه الدعوى في ذاتها تعتبر إجراءاً يفوق في أثره التنبيه القاطع للتقادم، كما تعتبر عملاً قانونياً يدل على تمسك الطاعن بحقه قبل المطعون ضدهما وينقطع به التقادم إعمالاً لنص المادة 383 من القانون المدني، هذا فضلاً عن أن ضياع السند التنفيذي من يد الدائن وانتظاره صدور حكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية يعتبر مانعاً يتعذر معه اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم بالتطبيق لنص المادة 382/ 1 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق قانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المطالبة القضائية التي تقطع مدة التقادم هي المطالبة الصريحة الجازمة أمام القضاء بالحق الذي يراد اقتضاؤه. ولما كانت مطالبة البنك الطاعن من القضاء بتسليمه صورة تنفيذية ثانية من أمر الأداء السابق صدوره لصالحه على المطعون ضدهما - وإن كانت تمهد للتنفيذ به - إلا أنها لا تعتبر مطالبة - صريحة بالحق المثبت في أمر الأداء والمهدد بالسقوط، ولا تنصب على أصل الحق بل هي تعالج صعوبة تقوم في سبيل الطاعن الذي فقد الصورة التنفيذية الأولى من أمر الأداء المشار إليه. بالحق في استلام صورة تنفيذية ثانية يغاير الحق الصادر به الأمر، ومن ثم فلا أثر لهذه المطالبة في انقطاع مدة التقادم، ولا وجه لتمسك الطاعن بما ورد في نهاية المادة 383 من القانون المدني بأن التقادم ينقطع بأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى، ذلك أن المقصود بهذا النص هو الطلب الذي بيديه الدائن في مواجهة مدينه أثناء السير في دعوى مقامة ضد الدائن أو تدخل خصماً فيها، ويبين منه تمسكه ومطالبته بحقه المهدد بالسقوط، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن ضياع الصورة التنفيذية الأولى لأمر الأداء الصادر لصالحه على المطعون ضدهما وانتظاره صدور الحكم بتسليمه صورة تنفيذية ثانية منه، يعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبة بحقه ومن ثم يوقف سريان تقادمه إعمالاً لنص المادة 382/ 1 من القانون المدني فإنه لا يقبل من الطاعن إثارة هذا الدفاع الجديد لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع قانوني يخالطه واقع كان يتعين طرحه على محكمة الموضوع لتحققه وتقول كلمتها في شأنه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق