الصفحات

الاثنين، 5 يونيو 2023

الطعن 2148 لسنة 35 ق جلسة 27 / 7 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 168 ص 1660

جلسة 27 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: يحيى السيد الغطريفي ومحمد مجدي محمد خليل وعطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.

------------------

(168)

الطعن رقم 2148 لسنة 35 القضائية

اختصاص. توزيع الاختصاص بين المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري. (جامعة) (طالب) (مجلس تأديب) المادتان 183 و184 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 - تأديب الطلاب 

- مفاد نص المادتين (183) و(184) أن السلطة التي خولها المشرع أمر تأديب الطلاب هي محض سلطة إدارية تتمثل في:

1 - مجلس تأديب الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية وبالتالي فهو لا يخرج عن كونه لجنة إدارية.
2 - مجلس التأديب الأعلى وناط به المشرع استئناف النظر في قرارات مجلس تأديب الطلاب وهو لا يغاير في طبيعته القانونية الطبيعة الإدارية للمجلس الذي ينظر في قراراته - ممارسة مهمة التعقيب على هذه القرارات لا تجعل قرارات مجلس التأديب الأعلى في صدد هذه المهمة أحكاماً تأديبية بل تعد بحسب تكييفها القانوني السليم من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي - نتيجة ذلك: الطعن في قرار مجلس التأديب الأعلى يكون أمام محكمة القضاء الإداري - حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاصها بنظر الطعن والأمر بإحالته إلى دائرة منازعات الأفراد والهيئات بمحكمة القضاء الإداري - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 3/ 5/ 1989 أودع الأستاذ/ عبد الواحد عبد الموجود حسن السحت بصفته وكيلاً عن......، قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2148 لسنة 35 ق ضد رئيس جامعة عين شمس - بصفته في القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى لطلاب جامعة عين شمس بجلسة 9/ 3/ 1989، القاضي بقبول الاستئناف المقدم من الطاعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار الصادر من مجلس التأديب طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس بجلسة 14/ 11/ 1988، والقاضي بإلغاء امتحان الطاعن في العام الجامعي 87/ 1988 وحرمانه من دخول جميع الدبلومات بكلية الحقوق جامعة عين شمس وإبلاغ القرار إلى الجامعات الأخرى بجمهورية مصر العربية.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة المطعون ضدها بالمصروفات.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده، بصفته على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للفصل فيه وإبقاء الفصل في المصروفات لمحكمة الموضوع.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/ 5/ 1991، وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 1/ 6/ 1991، فنظرته المحكمة بتلك الجلسة، وبجلسة 29/ 6/ 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن........ الطالب بالدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة عين شمس أحيل إلى المحاكمة التأديبية أمام مجلس تأديب طلاب كلية الحقوق جامعة عين شمس لما نسب إليه من ضبطه يغش أثناء امتحانه دبلوم العلوم الإدارية - مادة الإدارة العامة - يوم 5/ 4/ 1988، وقرر مجلس التأديب بجلسته المنعقدة في 14/ 11/ 1988 إلغاء امتحان الطالب المذكور (الطاعن) في العام الجامعي 87/ 1988 وحرمانه من دخول جميع الدبلومات بكلية الحقوق جامعة عين شمس وإبلاغ القرار إلى الجامعات الأخرى بجمهورية مصر العربية، وبناء على الطلب المقدم من الطالب المذكور إلى رئيس جامعة عين شمس المؤرخ 24/ 11/ 1988 طعناً في هذا القرار، فقد تم عرضه على مجلس التأديب الأعلى لطلاب جامعة عين شمس، الذي قرر بجلسته المنعقدة في 9/ 3/ 1989 قبول طلب الاستئناف المقدم من الطالب المذكور شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار السابق.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة نصوص القانون رقم 155 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، أنه قد استبدل بنص المادة (183) من هذا القانون نصاً يقضي بتشكيل مجلس تأديب الطلاب برئاسة عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب وعضوية كل من وكيل الكلية أو المعهد المختص وأقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص، كما استبدل بنص المادة (184) من القانون المذكور نصاً يجري على أنه "لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس تأديب الطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى مجلس التأديب الأعلى خلال خمسة عشر يوماً ويشكل مجلس التأديب الأعلى على الوجه التالي:
- نائب رئيس الجامعة المختص رئيساً.
- عميد كلية الحقوق أو أحد الأساتذة بها.
- أستاذ من الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب.
ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة، وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع.
ومن حيث إن المستفاد من هذين النصين أن السلطة التي خولها المشرع أمر تأديب الطلاب هي محض سلطة إدارية تتمثل في مجلس تأديب الطلاب المشكل من غير عناصر قضائية، وبالتالي فهو لا يخرج عن كونه لجنة إدارية، كما أن مجلس التأديب الأعلى الذي استحدثه القانون رقم 155 لسنة 1981 المشار إليه وناط به استئناف النظر في قرارات مجلس تأديب الطلاب، لا يغاير في طبيعته القانونية الطبيعة الإدارية للمجلس الذي ينظر في قراراته، وممارسة مهمة التعقيب على هذه القرارات لا تجعل قراراته في صدد هذه المهمة أحكاماً تأديبية، بل تعد بحسب التكييف القانوني السليم لها من القرارات الإدارية النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي، مما ينعقد الاختصاص بالفصل في الطعون المقامة بطلب إلغائها لمحكمة القضاء الإداري عملاً بنص البند (ثامناً) من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة وهو ما يقتضي الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن الماثل وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للاختصاص، عملاً بحكم المادة (110) من قانون المرافعات، مع إبقاء الفصل في المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن، وأمرت بإحالته إلى محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) للاختصاص، وأبقت الفصل في المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق