الصفحات

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 200 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 22 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 200 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
عثمان محمد عبدالله عبدالرحيم الوسواسي
مطعون ضده:
طلال معتوق أحمد حاج محمد عبدالله الحوسني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1762 استئناف مدني
بتاريخ 16-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . .
وحيث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 227 لسنة 2022 مدني جزئي بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ تسعمائة وواحد وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وعشرون درهمًا مع الفائدة بواقع 9% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد .وقال بيانًا لذلك إنه بموجب عقد البيع المؤرخ 14/5/2017 باع له المطعون ضده محلًا تجاريًا ـ المؤسسة الفردية المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تحت رقم (773478) وتحمل الاسم التجاري "هاي تارجيت لخدمات تنظيف المباني والمساكن"، لقاء ثمن مقداره 342,500 درهم سدده نقدًا، وتفاديًا لسداد رسوم بالزيادة عند التصديق على عقد البيع لدى الجهات المختصة، تم الاتفاق على أن يتم كتابة ثمن البيع - بصورة صورية - بمبلغ مقداره 5,000 درهم فقط، وأودع المطعون ضده الثمن الحقيقي في الحساب البنكي العائد للمؤسسة الفردية موضوع الدعوى، والذي أخفاه عن الطاعن بسوء نية رغم وجود رصيد في ذلك الحساب في تاريخ البيع 14/5/2017 بمبلغ مقداره 96,075 درهم، واستمر المطعون ضده في السحب من ذلك الرصيد بعد تاريخ البيع حتى أصبح الرصيد صفرًا دون علم الطاعن، وقد شمل البيع كافة مقومات المؤسسة الفردية المادية والمعنوية وفقًا لشروط وأحكام عقد البيع المشار إليه، والذي تم توثيقه لدى كاتب العدل برقم المحرر 110608/1/2017 بتاريخ 14/5/2017، كما تم مراجعة دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والتنازل عن الرخصة من المطعون ضده إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية تجاه الطاعن، إذ استغل الرخصة التجارية للمؤسسة الفردية - المتنازل عنها -وقام باستعمالها لصالحه الخاص وفي تاريخ لاحق على التنازل، قام بإبرام عقد الإيجار المؤرخ في12/8/2017 وذلك دون علم الطاعن، وأخفى عنه وجود حساب بنكي عائد للمؤسسة المباعة لدى (بنك دبي الإسلامي)، حيث فوجئ الطاعن بوجود تعميم عليه كونه مالك المؤسسة، وذلك بسبب تحرير شيكات ارتجعت لعدم كفاية الرصيد باسم المؤسسة - رغم أنها بتاريخ لاحق على عقد التنازل المشار إليه - وتمت مطالبة الطاعن بسداد قيمة تلك الشيكات بموجب السند رقم 2019/1232 تنفيذ منازعات الايجارية الشارقة، كما تم فتح بلاغ إعطاء شيك بسوء نية من ذات الحساب البنكي المشار إليه بتاريخ 1/11/2018 بلاغ رقم (2018/23980 الشارقة) ضد المطعون ضده وفي ذات السياق قام الأخير باستغلال الحساب البنكي المشار إليه آنفًا أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث تقدم بطلبات إلغاء عمال المنشأة 11 عاملة، وحصل دون وجه حق على مبلغ الضمان المودع لدى الوزارة، وقام باستلام الشيك الصادر باسم المؤسسة وقام بإيداعه في ذات الحساب البنكي المشار إليه، وكل ذلك دون علم الطاعن مالك المنشأة الفعلي فاضطره إلى إلغاء الرخصة التجارية للمؤسسة الفردية موضوع النزاع بتاريخ 4/1/2020، وقد أصيب بأضرار وخسائر مادية وأدبية تقدر بمبلغ 921,124 درهم عبارة عن: 342,500 درهم قيمة بيع المحل موضوع الدعوى، ومبلغ 45,624 درهم قيمة الدين المستحق عن عقد الايجار والمحكوم به في القضية الايجارية رقم 2018/7112 لجنة فض المنازعات الايجارية بالشارقة، ومبلغ 33000 درهم قيمة الضمان المسترد من وزارة الموارد البشرية والتوطين لإلغاء عمال المنشأة، ومبلغ 500,000 درهم مقابل التعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي أصابته نتيجة إخلال المطعون ضده بالتزاماته تسبب في صدور تعميم ضد الطاعن نتيجة ارتجاع الشيكات التي حررها المطعون ضده دون علم الطاعن في تاريخ لاحق على عقد البيع موضوع الدعوى، وتم إصدار أمر حبس مدين في حق الطاعن والتعميم عليه في القضية التنفيذية الايجارية رقم (1232/2019 الشارقة)، هذا بالإضافة إلى ما فات الطاعن من كسب كان يأمل في الحصول عليه لولا تقاعس وإخلال المطعون ضده وامتناعه عن تسليم المؤسسة تسليمًا فعليًا مما أضر بسمعة الطاعن وأصابه بأضرار أدبية ومعنوية، وإذ طالب المطعون ضده بسداد المبالغ المترصدة في ذمته بالطرق الودية فامتنع دون مبرر ومن ثم أقام دعواه. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/10/2022بفسخ التعاقد بين الطاعن والمطعون ضده، وبإلزام الأخير بأن يؤدي للطاعن مبلغ مقداره 180,642 درهم، وفائدة 5% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيًا وحتى تمام السداد، ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1762لسنة2022 مدني، وبتاريخ 16/4/2023 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على الحكم الأخير بالتمييز الماثل، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره . .

حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بصورية الثمن الوارد في عقد البيع سند الدعوى وقدم الأدلة التي تقطع بصوريته وتؤيد دفاعه وهى الكشف الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 02/06/2020 الثابت به إلغاء تصاريح العمل الخاصة لعدد 11 عاملًا تابعين للمؤسسة محل البيع، وكشف الحساب البنكي العائد للمؤسسة والذي أخفاه المطعون ضده عن الطاعن والثابت به إيداع نقدي بذات مبلغ الثمن الحقيقي للبيع بمبلغ 342,500 درهم مودع بتاريخ 18/3/2017، وهو تاريخ معاصر لتاريخ التوقيع على عقد البيع ، وكشف الحساب البنكي للمؤسسة خلال الفترة من 18/3/2017 تاريخ إيداع الثمن الحقيقي للبيع حتى تاريخ عقد البيع في 14/5/2017 ثابت به إجمالي جانب الدائن (الإيداعات) مبلغ مقداره 436,900 درهم، وإجمالي جانب المدين (المسحوبات) مبلغ مقداره 355,225 درهم إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنها ولم يعرض لها إيرادًا أو ردًا ولم يتناول دلالتها في أن مؤسسة لديها هذا العدد من العمالة وتمتلك رصيدًا بنكيًا بتلك المبالغ تكون قيمتها السوقية 5,000 درهم فقط وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقررــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن استناد الخصم إلى دفاع يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا وإلا كان حكمها قاصر البيان. وإن كان الأصل أن العقد الثابت بالكتابة لا يجوز لأحد طرفيه إثبات صوريته طبقًا للقواعد العامة في الإثبات إلا بالكتابة أو بورقة الضد، و الصورية ترد على العقد العرفي كما ترد كذلك على العقد الرسمي أو المصدق على التوقيعات فيه ، إلا أن النص في المادتين 37، 48 من قانون الإثبات ــ الساري على واقعة النزاع ــ يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود والقرائن القضائية ، مما مفاده أنه وإن كان لا يجوز للمتعاقدين إثبات صورية العقد أو السند الثابت بالكتابة بغير الكتابة إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة أو القرائن فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة - وعلى ما عرفه نص المادة 37 من قانون الإثبات كل كتابة تصدر عن الخصم وتكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال ولم يشترط النص أن تكون الكتابة لاحقة للدليل الكتابي المراد إثبات صوريته - فإذا تعزز هذا المبدأ بالبينة والقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات ويتعين على المحكمة إذا ما أطرحت مستندًا تمسك الخصم باعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة أن تبين أسباب إطراحها إياه، ومن المقرر كذلك أن القانون لا يتطلب بيانات معينة في الورقة لاعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة، ويكفي أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها، وأن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال، ومن المقرر أيضًا أنه وإن كان تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لاتجعله هو مما تستقل به محكمة الموضوع، إلا أنه يجب على هذه المحكمة متى تمسك الخصم أمامها بورقة مكتوبة يحتج بها على خصمه على اعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، وطلب الإحالة إلى التحقيق لتكملة هذا المبدأ بشهادة الشهود أو ساق القرائن القضائية المكملة له وجب على المحكمة أن تقول كلمتها في هذه الورقة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها، فإن هي أغفلت ذلك وأطرحت الورقة بغير إبداء أسباب هذا الإطراح، ولم ترد بالتالي على طلب الإحالة على التحقيق فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجبًا نقضه. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن أقامها على المطعون ضده للحكم بإلزامه بمبلغ 921,124 درهم منها 342,500 درهم قيمة بيع المحل موضوع الدعوى، وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية الثمن الثابت في عقد البيع وأن الثمن الحقيقي مبلغ 342,500 درهم وليس مبلغ 5000 درهم واستند في دفعه بالصورية إلى المستندات الواردة بسبب النعي كشفي الحساب البنكي للمؤسسة وأنها تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة وتجعل دفاعه بصورية الثمن قريب الاحتمال، وطلب الإحالة على التحقيق لتكملة هذا المبدأ، كما ساق القرائن للتدليل على تلك الصورية بالكشف الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتوطين لاستكمال مبدأ الثبوت بالكتابة، فإن المحكمة المطعون في حكمها إذ لم تقل كلمتها في المستندات المقدمة من الطاعن التي يحتج بها على المطعون ضده ومدى صلاحيتها لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الواقعة المدعى بها بصورية الثمن قريبة الاحتمال أو لا تجعلها، وأطرحت تلك المستندات بغير إبداء أسباب هذا الإطراح، وأغفلت بالتالي الرد على طلب الطاعن الإحالة على التحقيق لإثبات الصورية المدعى بها بشهادة الشهود وبالقرائن لتكملة مبدأ الثبوت بالكتابة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد شابه القصور المبطل بما يوجب نقضه ، على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق