الصفحات

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 19726 لسنة 84 ق جلسة 22 / 3 / 2017

محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الأربعاء (أ) المدنية
برئاسة السيد المستشار/ سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سامي الدجوي، محمود العتيق عمرو يحيى القاضي وصلاح بدران نواب رئيس المحكمة.

وبحضور السيد رئيس النيابة/ دياب محمد.

وأمين السر السيد/ محمد محمود عبد المجيد.

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 25 من جمادى أول سنة 1438ه الموافق 22 من مارس سنة 2017م
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 19726 لسنة 84ق.

---------------

" الوقائع "
في يوم 10/11/2014 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 17/9/2014 في الاستئناف رقم 4973 لسنة 69ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا ونقضه موضوعا.
وبجلسة 9/11/2016 عرض الطعن على المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم محامي الطاعن والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
---------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ محمود العتيق "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 7558 لسنة 2006 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ مقدراه ستة وخمسون ألف جنيه ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية وقال بيانا لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 17/6/2004 اتفقا وآخر مع شركة قباء للسياحة على تسويق حصة الشركة في الحج إلا أنها لم تتمكن من تنفيذ التزاماتها قبل راغبي الحج. وإذ تسلم الطاعن المبلغ المطالب به لرده إلى راغبي الحج وتحرر عن ذلك إيصال أمانة إلا أنه تقاعس عن رده إليهم الأمر الذي حدا بالمطعون ضده بسداده مرة أخرى مما أصابه بأضرار مادية وأدبية. فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به وبالتعويض الذي قدرته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4973 لسنة 69ق الإسكندرية وبتاريخ 17/9/2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى وطلب إلزام المطعون ضده بتقديم أصل هذا المستند إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه التفت عما تمسك به بقالة إن الصورة المقدمة هي صورة طبق الأصل ممهورة بخاتم شعار الجمهورية في حين أنها لا تعد صورة طبق الأصل من محرر رسمي يعتد بحجيتها بمقدار مطابقتها للأصل وإنما هي صورة ضوئية لمستند عرفي تم جحده ومنازعته في مطابقتها للأصل بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صور الأوراق العرفية - خطية كانت أو فوتوغرافية - ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه إذا كان موجودا فيرجع إليه كدليل للإثبات أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانوني لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بجحد الصورة الضوئية لإيصال الأمانة سند الدعوى المقدم من المطعون ضده وطلب إلزامه بتقديم الأصل وإذ لم يعرض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأثر عدم تقديم المطعون ضده لأصل هذا المحرر اكتفاء بما قرره من أن الإيصال سند الدعوى صورة طبق الأصل من الإيصال ممهورة بخاتم شعار الجمهورية وهو ما ينطوي على مصادرة لحق الطاعن في التمسك بتقديم الأصل لاتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية فإنه يكون - في هذا الخصوص - قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يعيبه ويوجب نقضه في هذا الصدد دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه في أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى ما طعن عليه وما لم يطعن، وكانت المحكمة قد خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإيصال الأمانة سند الدعوى فإن من شأن ذلك نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من إلزام الطاعن بالتعويض باعتبار أن ذلك قد تأسس على الجزء المنقوض من الحكم وذلك عملا بالمادة 271/ 2 من قانون المرافعات.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق