الصفحات

الخميس، 22 يونيو 2023

الطعن 1914 لسنة 49 ق جلسة 16 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 331 ص 1777

جلسة 16 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

-----------------

(331)
الطعن رقم 1914 لسنة 49 القضائية

(1) استئناف. محاماة.
قرار مجلس نقابة العاملين بتقدير أتعاب المحامي. استئنافه، وجوب أن يكون بتكليف الخصم بالحضور خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المستأنف بالقرار المطعون فيه.
(2) إعلان "ميعاد المسافة". حكم "الطعن فيه".
ميعاد المسافة. اعتباره هو والميعاد الأصلي وحدة واحدة متواصلة الأيام. التزام المحكمة من تلقاء نفسها إضافة هذا الميعاد.

----------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، والنص في المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد استئناف قرارات تقدير أتعاب المحامين، إذ أوجب النص في هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضي به قانون المرافعات - أن يرفع الاستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب.
2 - متى كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بالإسكندرية حيث ثم إعلانه بأمر التقدير وكان استئناف الأمر المذكور يقتضي انتقاله أو من ينوب عنه من محل إقامته بالإسكندرية إلى مقر محكمة استئناف طنطا لاتخاذ إجراءات الاستئناف والمسافة بينهما تبلغ 122 كيلو متراً فإن من حقه أن يستفيد من ميعاد المسافة الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى وإضافة يومين إلى ميعاد الاستئناف الأصلي، وكان يتعين على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام. ولما كان ميعاد استئناف أمر تقدير الأتعاب موضوع التداعي وقدره عشرة أيام قد بدأ في السريان اعتباراً من تاريخ إعلانه للطاعن في 26/ 6/ 1978 بالتطبيق لنص المادة 113 من قانون المحاماة فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره فإن ميعاد الطعن في قرار التقدير تكون غايته يوم 8/ 7/ 1978، وإذ كان المطعون ضده قد أعلن بصحيفة الاستئناف بتاريخ 8/ 7/ 1978 فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده استصدر بتاريخ 5/ 6/ 1978 م قراراً من مجلس نقابة المحامين الفرعية بمحافظة الغربية بتقدير أتعابه قبل الطاعن بمبلغ 785 جنيها نظير مباشرته الدعاوى أرقام 4550 لسنة 75 مدني كلي القاهرة، 299 لسنة 76 تجاري كلي جنوب القاهرة، 2759 لسنة 77 مدني كلي الإسكندرية، والتي كانت مرفوعة عليه من زوجته، ثم قام المطعون ضده بإعلان هذا الأمر للطاعن في 26/ 6/ 1978 م فاستأنفه أمام محكمة استئناف طنطا بصحيفة أعلنت للمطعون ضده بتاريخ 8/ 7/ 1978 م وقيد استئنافه برقم 451 لسنة 28 ق. دفع المطعون ضده بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أنه رغم إعلانه الطاعن بأمر التقدير في 26/ 6/ 1978 م إلا أنه لم يرفع استئنافه خلال العشرة أيام المحددة للطعن بالاستئناف في أمر التقدير إعمالاً لنص المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 م. وبجلسة 25/ 6/ 1979 م قضت محكمة استئناف طنطا بسقوط الحق في الاستئناف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 م أوجبت أن يكون رفع الاستئناف عن قرارات تقدير للأتعاب الصادرة من نقابة المحامين بتكليف المستأنف عليه بالحضور خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان المستأنف بأمر التقدير في حين أن النص المتقدم ذكره لم يتضمن ما يدل على رغبة المشرع في الخروج على القاعدة العامة التي أوردها في المادة 230 من قانون المرافعات التي تقضي بأن يرفع الاستئناف بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وفقاً للأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، وأنه يترتب على إيداع الصحيفة قلم الكتاب وقيدها بالجدول قطع مدد التقادم والسقوط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام. لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكانت المادة 113 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 61 لسنة 1968 م قد نصت على أنه "يجوز للمحامي وللموكل استئناف القرارات التي يصدرها مجلس النقابة الفرعية في طلبات التقدير وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام محكمة الاستئناف التي يقع بدائرتها مكتب المحامي إذا كانت قيمة الطلب تجاوز مائتين وخمسين جنيهاً أو أمام المحكمة الكلية إذا كانت قيمة الطلب لا تجاوز المبلغ المذكور خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار." فإن هذا النص يدل على أن المشرع قصد الخروج على القواعد المقررة في قانون المرافعات في خصوص إجراءات وميعاد استئناف قرارات تقدير أتعاب المحامين، إذ أوجب النص في هذه الحالة - وعلى خلاف ما يقضي به قانون المرافعات - أن يرفع الاستئناف بتكليف الخصم بالحضور أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان قرار مجلس النقابة بتقدير الأتعاب وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه فاته أن يضيف ميعاد مسافة إلى الميعاد الأصلي إعمالاً لحكم المادة 16 من قانون المرافعات ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بالإسكندرية وهي تبعد عن مدينة طنطا التي يتعين اتخاذ إجراءات الاستئناف فيها مسافة 122 كيلو متراً، ومن ثم فإنه يتعين إضافة يومين إلى ميعاد الاستئناف الأصلي، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يحتسب ميعاد المسافة المشار إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يقيم بالإسكندرية حيث ثم إعلانه بأمر التقدير وكان استئناف الأمر المذكور يقتضي انتقاله أو من ينوب عنه من محل إقامته بالإسكندرية إلى مقر محكمة استئناف طنطا لاتخاذ إجراءات الاستئناف والمسافة بينهما تبلغ 122 كيلو متراً فإن من حقه أن يستفيد من ميعاد المسافة الذي نصت عليه المادة 16 من قانون المرافعات في فقرتها الأولى وإضافة يومين إلى ميعاد الاستئناف الأصلي، وكان يتعين على محكمة الاستئناف مراعاة إضافة هذا الميعاد من تلقاء نفسها بحيث يلتحم بالميعاد الأصلي فيكون هو والأصل وحدة متواصلة الأيام. ولما كان ميعاد استئناف أمر تقدير الأتعاب موضوع التداعي وقدره عشرة أيام قد بدأ في السريان اعتباراً من تاريخ إعلانه للطاعن في 26/ 6/ 1978 بالتطبيق لنص المادة 113 من قانون المحاماة فإنه بإضافة ميعاد المسافة المتقدم ذكره فإن ميعاد الطعن بالاستئناف في قرار التقدير تكون غايته يوم 8/ 7/ 1978 م، وإذ كان المطعون ضد قد أعلن بصحيفة الاستئناف بتاريخ 8/ 7/ 1978 م فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد القانوني، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه والإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق