الصفحات

الخميس، 22 يونيو 2023

الطعن 1893 لسنة 49 ق جلسة 11 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 327 ص 1759

جلسة 11 من يونيه سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، إبراهيم محمد فراج وصبحي رزق داود.

-----------------

(327)
الطعن رقم 1893 لسنة 49 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن". "وفاة المستأجر أو تركه العين".
وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة. امتداد العقد لصالح أقاربه نسباً أو مصاهرة. لا محل للتفرقة بين حالتي الوفاة أو الترك. ق 52 لسنة 1969 وق 49 لسنة 1977.

----------------
المقصود بالقرابة في المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي القرابة من النسب أو المصاهرة، وكان المقرر وفقاً لنص المادة 37 من التقنين المدني أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر، وكانت المادة 21 سالفة الإشارة وإن صيغت في عبارة قد يفهم من ظاهرها أنها بينما تسوي بين حالة وفاة المستأجر وتركه العين بالنسبة للزوجة وأولاده ووالديه، فإنها تقصر الأمر على حالة وفاته بالنسبة لباقي أقاربه حتى الدرجة الثالثة، إلا أنه استهداء بحكمة التشريع وما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتضح أن قصد الشارع لم ينصرف إلى جعل الحكم مختلفاً في هذا الخصوص بالنسبة إلى كل من الفريقين وإنما جاء هذا الاختلاف الظاهري نتيجة إدخال تعديل على المشرع الأصلي، قصد به مجرد قصر اشتراط توافر مدة إقامة في العين على أفراد الفريق الثاني من الأقارب، دون الزوجة والأولاد والوالدين، بعد أن كان يشترطه بالنسبة للفريقين معاً، مما يترتب عليه الاختلاف الظاهري المشار إليه، وإذ أفصح الشارع عن قصده إفادة هؤلاء الأقارب من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر أو تركه العين بإيراده نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن اللاحق رقم 49 لسنة 1977 الذي أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم بصدور حكم نهائي فيها فيحكمها بسريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تكتمل وتستقر لتعلقه بالنظام العام، المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، صريحاً في إفادتهم منه في كلتا الحالتين، فإن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وحجب بذلك نفسه عن التحقق من توافر شروط عقد الإيجار بالنسبة إلى الطاعن - القريب بالمصاهرة للمستأجر الأصلي الذي تنازل عن الإيجار - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 1127 لسنة 1976 مدني كلي الجيزة ضد الطاعن والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 12/ 1972 وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها له، وقال شرحاً لها أنه بموجب هذا العقد استأجر منه المطعون ضده الثاني شقة النزاع إلا أنه تنازل عن الإيجار للطاعن دون موافقته، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول واقعة التنازل عن الإيجار وبعد سماعها شهود الطرفين حكمت في 21/ 1/ 1979 بفسخ عقد الإيجار موضوع الدعوى وإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده الأول. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1281 لسنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 23/ 6/ 1979، حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن القرابة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 تقتصر على أقارب المستأجر نسباً دون أقاربه من المصاهرة، وأن استفادة الأقارب غير الزوج والأولاد والوالدين من الامتداد القانوني المقرر بهذه المادة تقتصر على حالة وفاة المستأجر دون تركة العين المؤجرة، في حين أنه طبقاً للقواعد العامة المقررة في القانون المدني وعلى ما تقضي به المادة 27 منه، يعتبر أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر، وأن المستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 52 لسنة 1969 أن الحكم واحد بالنسبة للفريقين المنصوص عليهما في المادة 21 منه أي أنه يسوى بالنسبة لهما بين حالتي الترك وللوفاة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنها لما كان المقصود بالقرابة في المادة 21 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي القرابة من النسب أو المصاهرة - وكان المقرر وفقاً لنص المادة 37 من التقنين المدني أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر، وكانت المادة 21 سالفة الإشارة وإن صيغت في عبارة قد يفهم من ظاهرها أنها بينما تسوى بين حالة وفاة المستأجر وتركه العين بالنسبة لزوجة وأولاده ووالديه، فإنها تقصر الأمر على حالة وفاته بالنسبة لباقي أقاربه حتى الدرجة الثالثة، إلا أنه استهداء بحكمة التشريع وما تضمنته المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون يتضح أن قصد الشارع لم يتصرف إلى جعل الحكم مختلفاً في هذا الخصوص بالنسبة إلى كل من الفريقين وإنما جاء هذا الاختلاف الظاهري نتيجة إدخال تعديل على المشرع الأصلي، قصد به مجرد قصد اشتراط توافر مدة إقامة في العين على أفراد الفريق الثاني من الأقارب دون الزوجة والأولاد والوالدين، بعد أن كان يشترطه بالنسبة إلى الفريقين معاً، مما ترتب عليه الاختلاف الظاهري المشار إليه، وإذ أفصح الشارع عن قصده إفادة هؤلاء الأقارب من الامتداد القانوني عند وفاة المستأجر أو تركه العين بإيراده نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن اللاحق رقم 49 لسنة 1977 الذي أدرك الدعوى قبل أن تستقر مراكز الخصوم بصدور حكم نهائي فيها فيحكمها بسريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي لم تكتمل وتستقر لتعلقه بالنظام العام، المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969، صريحاً في إفادتهم منه في كلتا الحالتين، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وحجب نفسه عن التحقق من توافر شروط استمرار عقد الإيجار بالنسبة إلى الطاعن، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق