الصفحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 186 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 186 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ايه ان سي للمقاولات -ش.ذ.م.م- وتمثلها السيدة إيزيس بطرس مجاهد شنودة بصفتها المصفي القضائي
مطعون ضده:
شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن (ميدل ايست)  (ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1588 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (شاينا ستيت كونستراكشن انجنيرينغ كوربوريشن -ميدل ايست-) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية اجراءات الافلاس رقم 40 لسنة 2019م ضد الطاعنة (إيه إن سي للمقاولات ويمثلها المصفي القضائي ايزيس بطرس مجاهد شنودة) بطلب الحكم بافتتاح إجراءات إفلاس المدعى عليها ، وذلك على سند من أنها تداين المدعى عليها بمبلغ( 40.592.089.10) درهم والفائدة بسعر 9% من تاريخ 26-2-2016م بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 272 لسنة 2013م تجارى كلى وفشلت في السداد ، وأنها قد كلفتها بالسداد بتاريخ 3-10-2019م بموجب انزار عدلي محرر لدى الكاتب العدل دون أن تستجيب مما حدا بها لتقديم اجراءات الافلاس للحكم لها بطلباتها فيه .
كلفت المحكمة الخبير الذي أعد التقرير المرفق مع الطلب لبيان عما إذا كانت الرخصة التجارية للمدعى عليها لازالت سارية أو منتهية أم أنه تم محوها وشطبها لدى دائرة التنمية الاقتصادية. وبيان عما إذا كان دين الطالبة قد تم ادراجه بقائمة الدائنين حال مباشرة الخبير كمصفى قضائي لمأموريته بتصفية الشركة من عدمه وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-12-2020م : بقبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس المدعى عليها وتعيين الخبيرة ايزيس بطرس مجاهد شنودة أميناً للإجراءات وكلفتها بنشر القرار وتحقيق الديون و إيداع قائمة الدائنين وإعداد سجل الدائنين وفقاً لأحكام قانون الإفلاس خلال (35) يوماً من تاريخ إخطاره، وبإعداد تقرير مبدئي منفصل عن أموال الشركة يتضمن حصراً لأموالها وموجوداتها وحقوقها لدى الغير، وتحقيق مدى توافر أي من الحالات الخاصة بالشركات المنصوص عليها بالفصل الثالث عشر من قانون الافلاس ،ورأيها في إدارة أموال الشركة والمحافظة على قيمتها في المرحلة المؤقتة، واقتراحاتها بشأن أتعابها .)
حيث تصدت أمينة التفليسة للمهمة وبعد أودعت تقريرها قررت المحكمة بجلسة 8-4-2021م:
أولاً: اعتماد قائمة الدائنين المقبولة ديونهم على نحو ما جاء في القائمة بعد التصحيح الوارد في الطلب المقدم من أمينة الإجراءات في8-3-202م.
ثانياً: تكليف أمينة الإجراءات بعرض "تقرير أعمال المدين" على المحكمة خلال خمسة أيام، وحددت مدة خمسة أيام لمراجعة التقرير، وثلاثة أيام لإخطار الدائنين به، وجلسة 26-4-2021م للنظر في التقرير وإصدار قرار المحكمة في الطلب، بعد الاجتماع مع الدائنين والمدينة والأمينة بذات الجلسة، وكلفت الأمينة بدعوتهم للاجتماع، وفقاً لأحكام المواد (96 ،97، 98) من قانون الافلاس.
بجلسة 14 -5-2021م قضت المحكمة:
أولاً: بإشهار إفلاس المدعى عليها (إيه إن سي للمقاولات ش.ذ.م.م)، وتصفية أموالها.
ثانياً: غل يد مديري الشركة المشهر إفلاسها عن إدارة أموالها أو التصرف فيها أو سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات أو اقتراض أيّة مبالغ سواء كانت أموالاً ملكاً لها في تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات أو أموالاً آلت ملكيتها إليها بعد صدور قرار افتتاح الإجراءات، وإلزامهما بإعادة أية أموال تصرفوا فيها .
ثالثاً: حظر التصرف بحصص أو أسهم الشركة أو التغيير في الملكية أو الشكل القانوني.
رابعاً: بمباشرة إجراءات إشهار إفلاس الشركة وتصفية أموالها بالتنفيذ عليها وعينت الخبير مشعل عبد الله عبد العزيز الزرعوني أميناً للإفلاس وكلفته بتولي مهام إجراءات الإفلاس واستلام أموال وحقوق ومستندات الشركة من الخبيرة ايزيس بطرس مجاهد شنودة تسلماً رسمياً مبرئاً للذمة ، بموجب محضر وقائمة جرد تودع صورها في ملف هذا الطلب ، وعليه البدء في تصفية أموال المدينة وفقاً لأحكام القانون بأن يقوم بنشر منطوق هذا الحكم في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، وعليه بيان ما إذا كانت إيرادات أموال المدينة تكفي لسداد الأتعاب والمصاريف والديون المضمونة برهن كلها أو بعضها فقط، أو أنها ستزيد عن ذلك بحيث يمكن إجراء توزيعات منها على الدائنين، وفي الحالة الأخيرة عليه أن يكلف الدائنين بتقديم أية مطالبات نهائية لم تقدم من قبل خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ نشر الحكم، ولا يعتد بأيّة مطالبات ترد بعد هذا التاريخ، كما لا يعتد بأيّة مطالبات تكون المحكمة قد رفضتها من قبل، وعليه القيام بالتدقيق النهائي على المطالبات بعد تأكيدها، وإعمال حكم المادة 135 في هذا التدقيق، على أن يكون بيع الأموال وإعداد مشروعات قوائم التوزيع وفق أحكام المواد 132، 134، 136، 137، وعلى أن يراعي البدء ببيع الأموال المثقلة بالضمان _ إن وجدت_ خلال شهر
من تاريخ صدور هذا الحكم .
خامساً: توقيع الحجز على التحفظي على أرصدة وحسابات الشركة المشهر إفلاسها بكافة البنوك وأفرعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، و السيارات و المركبات العائدة اليها لدى الجهات المختصة، و على الجهات المحجوز لديها الإقرار بما في الذمة خلال الأجل القانوني مع منع العاملين لديها من الوفاء للمحجوز عليهم في حدود مبلغ الحجز المقدر بمبلغ( 800,000,000) درهم ، ونصرح بوضع اشارة الحجز على الرخصة التجارية العائدة للمحجوز عليها لدى دائرة دبى للتنمية الاقتصادية ، وللأمين إخطار المصرف المركزي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
سادساً: تكليف الأمين بإعداد تقرير مستقل عن أسباب الإفلاس، والوقائع المؤثمة بالفصل الأول في الباب السادس في القانون 9 لسنة 2016، التي اقترفها المدراء أو الشركاء أو غيرهم، وأدت إلى تردي الوضع المالي للشركة، إن وجدت، وعرض التقرير على المحكمة خلال أسبوع، لإرساله إلى النيابة العامة لتتخذ شئونها بالنسبة للجرائم الجزائية المثارة فيه .
سابعاً: على الأمين إخطار المحكمة والمدينة كلّ شهر بتقدّم سير إجراءات إشهار الإفلاس والتصفية، وحددت جلسة 21-6-2021م لإيداع أول تقرير، ومتابعة تنفيذ هذا الحكم .
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم1588 لسنة 2021م تجارى.
بجلسة 13-12-2021م قضت المحكمة بتأييد قضاء الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (إيه إن سي للمقاولات ويمثلها المصفي القضائي ايزيس بطرس مجاهد شنودة) على هذا الحكم بالتمييز رقم 57 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 30-5-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على عدم الرد على دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم صحة تكليفها بالوفاء قبل اقامة اجراءات الافلاس لعدم اعلانها به قانوناً على ممثلها القانوني المصفى القضائي في ضوء اشتراط القانون وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن يسبق تقديم الدائن طلب افتتاح اجراءات الإفلاس إلى المحكمة المختصة إعذار المدين كتابيا بالوفاء بالدين المستحق وانقضاء ثلاثين يوم عمل من تاريخ ابلاغ الإعذار دون مبادرتها بالسداد وأن هذا الإجراء من اجراءات التقاضي ومتعلق بالنظام العام .
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 16-1-2023م برفض الاستئناف وبتأييد قضاء الحكم المستأنف.
طعنت المدعى عليها (إيه إن سي للمقاولات ويمثلها المصفي القضائي ايزيس بطرس مجاهد شنودة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفاعها بعدم قبول الدعوى لعدم صحة تكليفها بالوفاء قبل اقامة اجراءات الافلاس لعدم اعلانها به قانوناً على ممثلها القانوني المصفى القضائي في ضوء اشتراط القانون بأن يسبق تقديم الدائن طلب افتتاح اجراءات الإفلاس إلى المحكمة المختصة إعذار المدين كتابيا بالوفاء بالدين المستحق وانقضاء ثلاثين يوم عمل من تاريخ ابلاغ الإعذار دون مبادرتها بالسداد دون ايراد المستندات المقدمة سنداً للدفاع وبحثها ملتفتاً عن بيانها قيام المصفى وفق تكليف المحكمة بالإعلان عن التصفية بتاريخ 10-7-2019م في جريدة الخليج العدد (72280) الصادر بذات التاريخ وجريدة الفجر العدد (12677) بتاريخ 9-7-2019م وقدم تقريره رقم (1) للشركة تحت التصفية بالتنفيذ رقم 2928 لسنة2019 تجاري وذلك لتعذر قيد الحكم بالتصفية في السجل التجاري لوجود حجز على الرخصة التجارية للشركة من قبل بلدية دبي ، وأن المصفي قد طلب من المحكمة أكثر من مرة مخاطبة دائرة التنمية الاقتصادية لفك الحجز عن الرخصة التجارية للشركة لعمل الإشهاد ولإلغاء السجل التجاري للشركة ? تحت التصفية ? وكان رد دائرة التنمية الاقتصادية بأن هنــــاك مخالفــــات من بلدية دبي تتطلب دفع مبالغ كبيرة لم يتمكن المصفى من دفعها بما يفيد بأن الاعلان عن التصفية بالنشر في الصحف يستوى والإشهار المطلوب قانوناً ، في ضوء إستنكاف دائرة التنمية الاقتصادية عن إجابة طلبات المحكمة برفع الحجز عن الرخصة التجارية للشركة ، لتمكين المصفى من قيد الحكم في السجل التجاري ويعد عذراً وفقاً لمتطلبات القانون لأن القاعدة الشرعية أن المشقة تجلب التيسير وإلغاء الحجز بطلب من بلدية دبي تقتضى التيسير بقبول الإعلان في الصحف بالحكم بتعيين المصفي بما يستوجب أن يوجه الإنذار بالتكليف بالوفاء بالدين للمصفي الخصم الحقيقي في دعوى إجراءات الإفلاس ، وكان الإعلان بالإنذار بالتكليف بالوفاء بالدين قد نفذ على مقر الشركة وليس على عنوان المصفي بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لعدم صحة تكليفها بالوفاء قبل اقامة اجراءات الافلاس لعدم اعلانها به قانوناً على ممثلها القانوني المصفى القضائي وفقاً لأحكام القانون وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020م في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الإجراءات المدنية- السارية على اجراءات الدعوى- أن تسلم صورة الإعلان للأشخاص الاعتبارية الخاصة والجمعيات والشركات والمؤسسات الخاصة والفردية الى شخص المعلن اليه بالطرق المبينة في الفقرة (أ) البند (1) من المادة (6) من هذه اللائحة وإذ اتعذر اعلانها وفقاً لذلك يسلم الإعلان بمركز ادارتها للنائب عنها قانوناً أو لمن يقوم مقامه أو لاحد الشركاء فيها ، وفى حال عدم وجود النائب عنها قانوناً أو من يقوم مقامه تسلم صورة الإعلان لاحد موظفي مكتبيهما ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنصوص المواد (308?310-315) من قانون الشركات التجارية- السارية على اجراءات الدعوى-أن الشركة أيا كان نوعها - باستثناء شركة المحاصة - لها شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله عن ذمم الشركاء فيها وهي صاحبة الصفة في المقاضاة باسمها وفي حالة تصفيتها وكانت التصفية بناء علي حكم بينت المحكمة المختصة طريقه التصفية وعينت المصفي الذى يجب عليه قيد الحكم الصادر بتعيينه في السجل التجاري ولا يحتج قبل الغير بتعيين المصفي أو طريقة التصفية الا من تاريخ القيد بالسجل التجاري ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لعدم صحة تكليفها بالوفاء قبل اقامة اجراءات الافلاس على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد خلت مما يفيد قيام المصفى بعد تعيينه بقيد الحكم الصادر بتعيينه في السجل التجاري وفق ما يقتضيه نص المادة (310)من قانون الشركات التجارية رقم ( 2 ) لسنة 2015 م ، فلا تُحاج المستأنف ضدها (التي لم تكن طرفا في دعوى حل الشركة و تصفيتها) بتعيين المصفى أو طريقة التصفية مما يكون معه إعلان الشركة المستأنفة بمقرها قد تم صحيحا و لا يطاله البطلان لا سيما و قد تم قيد الدعوى بعد مرور المدة المحددة قانونا وفقا لنص المادة( 69/1 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم( 9) لسنة 2016 م بشأن الإفلاس.) وكان الثابت بالأوراق ومن اقرار الطاعنة وتقرير الخبير المنتدب في اجراءات الافلاس أن المصفى لم يقيد الحكم الصادر بتعيينه في السجل التجاري وفقاً لحكم القانون وكان لا يحتج قبل الغير بتعيينه الا من تاريخ قيد الحكم بتعينه بالسجل التجاري وفقاً لحكم القانون وأن رخصة الطاعنة التجارية غير ملغاه ولم يتم محو قيد الشركة من السجل التجاري، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى واستخلاص صفة المدعى عليها في الدعوى وتقرير صحة اعلانها بالتكليف بالوفاء بالدين قبل اقامة اجراءات الافلاس على مقرها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإشهار إفلاسها وتصفية أموالها دون ايراد دفاعها بأن الفصل الثالث عشر من المرسوم بالقانون (9) لسنة 2016م بشأن الإفــــلاس حدد الأحكـــــام الخاصة بإفلاس الشركـــات ونص في المادة (139) منــــه على أنـــــه [ تسري على إفلاس الشركات بالإضافة إلى أحكام المواد المنصوص عليها في هذا الباب أحكام المادتين (172) و (173) من الباب الخامس من هذا المرسوم بقانون ] وبالرجوع إلى الباب الرابع فقد جاء خالياً من أي نص واضح وصريح على طلب إشهار إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة إذا كانت مدعى عليها ، وحددت المادة (73) طلبات إفتاح إجراءات الإفلاس المقدمة من المدين ، وأجازت الفقرة (د) منها طلب إفتاح إجراءات الإفلاس إذا كان هذا المدين شركة ، كما أجازت المادة (75/1) للشركة المدينة - إذا كانت في حالة تصفيـــة أو حكم بإبطالها واستمرت بصورة واقعيــــــة - أن تتقدم بطلب إفتاح إجراءات إفلاسها ، مع ملاحظة أن جميع أحكام محكمة التمييز التي أجازت تصفية الشركات ذات المسئولية المحدودة إذا كانت مدعى عليها - حتى ولو كانت تحت التصفية - إنما صدر إعمالاً للكتاب الخامس من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية الذى أُلغى بالمادة (230) من المرسوم بقانون (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس بيد أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ويرد عليه رغم أنه دفاع جوهري مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (2) من قانون الإفلاس لسنة 2016 م على أن (تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على ما ياتى: 1- الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركان التجارية.) يدل على وجوب أن تسري وتطبق نصوص وأحكام قانون الإفلاس على كل الشركات التجارية الخاضعة لنصوص ولأحكام قانون الشركان التجارية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- خضوع الشركة ذات المسئولية المحدودة لأحكام قانون الشركات التجارية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له، وأن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب دون حاجـــه لنقضه.
لما كان ذلك وكانت المادة (2) من قانون الإفلاس لسنة 2016 م قد نصت صراحةً على أن تسري أحكامه على الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركان التجارية، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة شركه ذات مسئوليه محدودة وخاضعه لنصوص وأحكام قانون الشركات التجارية بما يوجب أن تسري وتطبق نصوص وأحكام قانون الإفلاس عليها بما يجوز معه لدائنها أن يطلب من المحكمة افتتاح اجراءات افلاسها والحكم بشهر افلاسها إذا توقفت عن دفع دين تجاري مستحق لـه في ذمتها في ميعاد استحقاقه لاضطراب مركزها المالي وتزعزع ائتمانها، ويكون دفاع الطاعنة المبين بوجه النعي بلا سند من الوقائع والقانون ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي عليه بما سلف قائماً على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإشهار إفلاسها وتصفية أموالها أخذاً بتقرير الخبير المنتدب بعدم إمكانية لإعادة هيكلتها الشركة وأن أموالها غير كافية لتغطية ديونها وتكاليف إعادة الهيكلة، وأنها بلا مقر وتحت التصفية ومتوقفة عن ممارسه نشاطها رغم أن كل ذلك لا يعد سبباً لقبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس وشهر افلاسها لأنها تحت التصفية بموجب الحكم الصادر بتاريخ 14-4-2019م وأن الحكم بإشهار افلاسها لا يغيّر من حالتها الواقعية إذ كلا الحكمين يؤديان إلى التصفية ولان مقرها قد تم اخلائه تنفيذاً لحكم بالإخلاء ولتخفيض التزاماتها حتى تستطيع سداد ما عليها من ديون ،ولأن عدم مزاولة نشاطها مرده أنها تحت التصفية وأن دور المصفي هو التصفية ، وليس موالاة نشاطها التجاري، ولإهماله ما بينه الخبير المنتدب من أنها رغم كونها - تحت التصفية ? فانه يمكنها من الناحية المحاسبية تغطية 76,36% من التزاماتها في حال تحصيل مستحقاتها وقيمة أصولها ، ذلك أن إجمالي مديونياتها مبلغ( 459,907,528.60) درهم وأن حقوقها لدي الغير مبلغ( 515,677,815) درهماً، بما يكشف عن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، لاسيما وأنها لم تتوقف عن الوفاء بديونها طواعيةً وأنها خلال الفترة الماضية قد سددت رواتب موظفين وتسويات تنفيذيات عمالية وسداد رسوم حكومية بما يكشف عن مقدرتها على الوفاء بديونها بالكامل وينفى توقفها عن دفع ديونها أو اضطراب مركزها المالي بما كان يستوجب على المحكمة المطعون في حكمها ندب خبير خلاف الخبير السابق ندبه ? المصفي ?لإعداد تقريره عن وضعها المالي وهى? تحت التصفية ? مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (69/1) من المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 م بشأن الإفلاس أن للدائن بدين عادي لا يقل عن مائة ألف درهم أن يتقدم بطلب إلى المحكمة لافتتاح إجراءات الإفلاس إذا كان الدائن قد سبق وأن أعذر المدين كتابياً بالوفاء بالدين المستحق ولم يبادر المدين بالوفاء خلال ثلاثين يوم عمل متتالية من تاريخ إبلاغه، وأن استخلاص مقدار الدين المطلوب افتتاح اجراءات افلاس المدين أو شهر افلاسه من أجله وتقدير جدية المنازعة فيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمه الموضوع وفق سلطاتها فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه ومقبولة تكفى لحمله ولها أصل ثابت في الاوراق. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه بإشهار إفلاس الطاعنة وتصفية أموالها على ما أورده في أسبابه بقوله (حيث إن المحكمة كانت قررت بتاريخ 27-12-2020م قبول طلب افتتاح الإجراءات ضد شركة - إيه إن سي للمقاولات (ش.ذ.م.م)-، وتعيين الخبيرة/ ايزيس بطرس مجاهد شنودة_ من خبراء الجدول_ أميناً للإجراءات، وكلفتها بتحقيق الديون....، وقد أودعت الأمينة قائمة الدائنين ونشرت عنها، واعتمدتها المحكمة بتاريخ 8-4-2021م وكلفت الأمينة بإعداد تقرير مختصر "تقرير أعمال المدين" يتضمن رأيها في كيفية سداد الديون المحققة . وحيث أودع تقرير الأعمال بتاريخ جلسة 17-4-2021م ،وناقشت المحكمة التقرير بجلسة 26-4-2021م.......وحيث إنه عن موضوع طلب إفلاس شركة( إيه إن سي للمقاولات -ش.ذ.م.م) فلما كان تقرير الأعمال الذي أودعته الأمينة قد جاء فيه أن " الشركة المعروض ضدها بلا مقر حيث اقامت مؤسسة دبي العقارية دعوى بمبلغ الايجار المترصد وتم تنفيذ الحكم بالقوة الجبرية وتم تسليم الأرض وما عليها من منشآت تنفيذا لحكم المحكمة الإيجارية ليست هناك اصول أو موجودات بالشركة المطلوب ضدها والشركة لا تزاول أي نشاط وليس لديها مشاريع .وآخر موقف مالي للمطلوب ضدها (غير مدقق )كان بتاريخ 31-12-2017م..ولا يوجد عمال أو موظفين و لا يوجد للمدين نشاط قائم وعليه فلا يوجد ما يمكن بيعه جزئيا أو كليا ،وعليه فلا يوجد إمكانية لإعادة هيكلة أعمال المدين ." وحيث إن مؤدى ذلك ثبوت عدم إمكان إعادة هيكلة الشركة، وتوافر إحدى الحالات المقررة قانوناً لشهر إفلاسها ،وحيث إن التقرير قد تضمن وجود رصيد للشركة في أحد البنوك ووجود حقوق لها لدى الغير . ).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان البين من تقرير الخبرة المنتدبة لدى محكمة أول درجة وأنه لا توجد إمكانية لإعادة هيكلة الشركة ومعنى ذلك أن أموالها غير كافية لتغطية ديونها وتكاليف إعادة الهيكلة، وأنها تحت التصفية ومتوقفة عن ممارسة نشاطها كونها قد أصبحت بلا مقر بعد إقامة دعوى الاخلاء من قبل مؤسسة دبي العقارية وبالتالي تكون قد توافرت للأسباب لتقرير قبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس الشركة المستأنفة. ولما كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى ذات النتيجة فتقضي المحكمة بتأييده وبرفض الاستئناف.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير حاجتها لندب غيره واستخلاص الوقائع المكونة للدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله وأن مقداره لا يقل عن مائة ألف درهم وجدية المنازعة فيه واستخلاص توقف المدين عن دفعه لمده(30) يوماً عمل متتاليه من تاريخ إبلاغه واستخلاص ثبوت توافر الوقائع والشروط التي تجيز شهر إفلاس المدين من عدمه وهو مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة أساس متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 57 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منها رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق