الصفحات

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 177 لسنة 74 ق جلسة 16 / 1 / 2013

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ صلاح سعداوي سعد "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، شريف حشمت جادو أحمد كمال حمدي وأحمد محمد عامر "نواب رئيس المحكمة"

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ ناصر محمد الخولي.

وأمين السر السيد/ عاطف أحمد القطامي .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة.
في يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول سنة 1434 هـ الموافق 16 من يناير سنة 2013 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 177 لسنة 74 ق.

---------------

" الوقائع "

في يوم 17 /2 /2004 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" الصادر بتاريخ 25 /12 /2003 في الاستئناف رقم 186 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً, وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها وفي يوم 25 /2 /2004 أعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبجلسة 6 /6 /2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة 21 /11 /2012 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم الحاضر عن الطاعنة والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
--------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق, وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / أحمد كمال حمدي "نائب رئيس المحكمة", والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الهيئة الطاعنة وبعد أن رفض طلبها باستصدار أمر أداء - أقامت الدعوى 765 لسنة 2001 ابتدائي بورسعيد قبل الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 4227,85 دولاراً أمريكيًا قيمة مقابل الانتفاع عن الفترة من 28 /5 /2000 حتى تاريخ إلغاء الترخيص في 27 /1 /2001 والفوائد الاتفاقية بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق في 28 /5 /2000 وحتى تمام السداد وكذا مبلغ 2702,15 دولاراً أمريكيًا قيمة القيمة التعويضية عن شغل الأرض عن الفترة من 28 /1 /2001 - اليوم التالي لإلغاء الترخيص - وحتى 30 /6 /2001 والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وقالت بياناً لذلك أنه قد صدر للشركة المطعون ضدها بتاريخ 31 /10 /1993 القرار 10 /105 - 93 بالترخيص بشغل قطعة أرض فضاء من أراضى المنطقة الحرة ببورسعيد داخل الدائرة الجمركية واستلمتها فعلاً، إلا أنه لما ارتكبته من مخالفات ومنها عدم سدادها ما عليها من مستحقات، صدر قرار بإلغاء ترخيصها وترخيص شغلها للأرض السالف بيانها، وإذ تقاعست الشركة المطعون ضدها عن سداد ما عليها من مستحقات للهيئة الطاعنة واستمرارها في شغل الأرض الملغى ترخيصها، فأقامت دعواها، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 28 /2 /2002 بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تؤدى للهيئة الطاعنة مبلغ 4227,85 دولاراً أمريكيًا قيمة مقابل الانتفاع بالأرض المرخص لها بشغلها عن المدة من 28 /5 /2000 وحتى 27 /1 /2001 والفوائد الاتفاقية بواقع 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 28 /5 /2000 وحتى تمام السداد وكذا مبلغ 2702,15 دولاراً أمريكيًا قيمة التعويض عن شغل الأرض بعد انتهاء الترخيص وحتى 30 /6 /2001 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنفت الهيئة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 186 لسنة 43 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" التي قضت بتاريخ 25 /12 /2003 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى المستأنف حكمها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون, طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أنه مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أنها قصرت استئنافها على ما قضى به الحكم المستأنف من رفض طلب الفوائد على القيمة التعويضية عن شغل الأرض، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بنطاق الخصومة وما طرح عليه منها وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء ابتداء للجان التوفيق فيكون فضلاً عن تصديه لما لم يطرح عليه قد أضرها من استئنافها ولا يغير من ذلك تعلق أحكام القانون 7 لسنة 2000 بشأن لجان التوفيق بالنظام العام، ذلك أن قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم المستأنف تسمو على اعتبارات النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فحسب ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في ما قد حاز قوة الأمر المقضي وهى تعلو على اعتبارات النظام العام.
لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الهيئة الطاعنة قد قصرت استئنافها على الشق الخاص برفض الحكم المستأنف القضاء بالفوائد القانونية على القيمة التعويضية عن شغل الأرض، ومن ثم فإن نطاق الاستئناف يكون قد تحدد بهذا الشق فحسب ولا يجوز لتلك المحكمة أن تتعرض للفصل في شرائط قبول الدعوى بدعوى تعلقها بالنظام العام بعد أن سبق وحاز قضاء محكمة أول درجة بشأنها قوة الأمر المقضي، ذلك أن حجية الأحكام تعلو على اعتبارات النظام العام، ويكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن مخالفته لمبدأ ألا يضار الطاعن بطعنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لذلـــــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت الشركة المطعون ضدها المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق