الصفحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 175 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1787 لسنة 2022 ، 175 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
أمـلاك  للتمـويـل ( شركة مساهمة عامة )
مطعون ضده:
طائف المدينه للمقاولات ش ذ م م
براق الليل لمقاولات البناء ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2293 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر أحمد محمد عامر والمداولة.
حيث إن الوقائـع _على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق_ تتحصل في أن الطاعن ة في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري أقامت على المطعون ضدها -ابتداء- الدعوي رقم 40 لسنة 2020 لجان تجارية أمام اللجنة المختصة بنظر جميع الدعاوي الخاصة بشركة أملاك بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 39,528809 درهماً ، وذلك تأسيساً على أنه بتاريخ 2/4/2018 حُررت اتفاقية فيما بينهما ألتزمت الطاعنة بتنفيذ أعمال تشييد عدد (8) مجمع سكن عمال بمنطقة الطي بإمارة دبي للمطعون ضدها بقيمة 133,189604 درهماً علي أن ينتهي العمل خلال 12 شهراً من تاريخ توقيع خطاب قبول تصريح البناء وأن تقدم الطاعنة عدد (8) ضمانات حسن تنفيذ واحد لكل مبني بنسبة 10% من سعر العقد ، وقد انتهت من الأعمال المتفق عليها وبتاريخ 29/8/2019 صدرت شهادات الإنجاز الكلي وفقاً للمواصفات المتفق عليها وطلبت من المطعون ضدها صرف باقي مستحقاتها من الدفعات أرقام (15 ، 16 ، 17) المعتمدة من الاستشاري عن إجمالي العقد شامل الأوامر التغيرية والأعمال الإضافية وغرامات التأخير عن سداد هذه الدفعات مبالغ اجمالي 20.099919 20,099919 درهماً بخلاف غرامات التأخير عن سداد الدفعات في مواعيدها وفقاً للعقد إلا أنها امتنعت عن سدادها ، ولوجود مستحقات عليها تجاه مقاولي الباطن المتعاقدة معهم والموردين للخامات وافقت المطعون ضدها علي سداد تلك المستحقات لهما مباشرة لحين تقديم الدفعة الختامية من الطاعنة ، وبتاريخ 4/3/2020 طالبتها بباقي مستحقاتها مبلغ 24,711621 درهماً ، و مبلغ 14,817188 درهماً عن ما تكبدته من مصاريف وغرامة تأخير للمشروع بحد أقصي 10% من قيمته وفقا ً للعرف السائد بأجمالي المبلغ المطالب به ، فامتنعت , ومن ثم فقد أقامت الدعوى ، أدخلت المطعون ضدها شركة/ براق الليل لمقاولات البناء خصماً في الدعوى ووجهت طلباً عارضاً بإلزام الطاعنة والخصم المدخل بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 4 , 132635 درهم اً مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً علي أن الخصم المدخل هو من وقع على التعهد بالقيام بأعمال الصيانة بالمشروع وتحمل تكاليفها بالتضامن مع الشركة الطاعنة وإذ امتنعا عن تنفيذها ومن ثم يلتزما بالتضامن بسداد تكاليف أعمال الصيانة التي تكبدتها المطعون ضدهاً ومقابل ما لحق بها خسائر نتيجة تأخر الطاعنة في تنفيذ المشروع و/أو إرغام المطعون ضدها في سداد مستحقات المقاولين من الباطن ل عدم إهدار المزيد من الوقت لإنجاز المشروع ولصرف مبالغ للطاعنة بصورة استثنائية لانهيارها المادي والإداري وارتجاع شيكات أعمال الصيانة ومن ثم وجهت طلبها العارض ندبت اللجنة لجنة خبراء وبعد أن أودعت تقريرها قررت بتاريخ 6/5/2021 احالة الدعوى الى المحكمة التجارية بمحكمة دبى الابتدائية -لانهاء اعمالها- وقيدت الدعوى برقم 240 لسنة 2021 تجاري كلي ، وبتاريخ 28/07/2021 حكمت المحكمة فى الدعوى الاصلية بالزام المطعون ضدها بأن تؤدى للطاعنة مبلغ 9,322196 درهماً ، وبرفض الدعوى المتقابلة ، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2293 لسنة 2021 تجاري ، و استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2326 لسنة 2021 تجاري ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 3028 لسنة 2021 تجاري ، ندبت المحكمة لجنة خبرة هندسية وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 28/7/2021 فى الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها رقم 2293 لسنة 2021 تجاري بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي بة 4,974434 درهماً والتأييد فيما عدا ذلك ، وفي الاستئناف المرفوع من الطاعنة واستئناف المطعون ضدها رقم 3028 لسنة 2021 تجاري برفضهما ، طعنة الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 1787 لسنة 2022 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 28/12/2022 طلب فيها نقضه ، قـدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنة المطعون ضدها في ذات الحكم بالتمييز رقم 175 لسنة 2023 مدني بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 25/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قـدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بدفاعها طلب فيها رفض الطعن ، وبعد أن عُرض الطع نا ن علي المحكمة في غرفة مشورة ارتأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلي الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولاً: الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري .
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ اتخذ من تقرير لجنة الخبراء عماداً لقضائه في حين أنه جاء قاصراً ودون الرد علي دفاعها فقد ط ا لبت ب احتساب التعويض عن مباني المشروع الـــ (8) وفقا للمدة المبررة التي أقرتها لجنة الخبرة في تقريرها ب 248 يوم عن كل مبني منهم بعدد اجمالي 1984 يوم بمبلغ 3,375,148 درهم اً ، والتعويض عن التأخير في تنفيذ وإنجاز المشروع وفقاً للتعديلات التي طلبتها منها المطعون ضدها واستشاري المشروع بنسبة 10% من قيمة المشروع مبينة أن السبب في التأخير وجود تعديلات وأعمال إضافية بعدد 66 عمل إضافي وتغيري بقيمة 4,051100 درهم قامت بها بناء علي طلب المطعون ضدها واستشاري المشروع نتج عنهم تكاليف إضافية من مصاريف إدارة الموقع ومصاريف للمعدات اللازمة والمرافق الأخرى تكبدتها الطاعنة نتيجة تمديد العمل ، واعتمدت اللجنة مدة غير مبررة للمالك (المطعون ضده) عدد 302 يوماً لخمسة مباني استحق المطعون ضده عنها غرامة تأخير مبلغ 3,398024 درهماً وللاستشاري مبلغ 170,892 درهماً ، وحينما طالبت اللجنة باحتساب المدة المبررة سالفة الذكر التي اعتمدتها في تقريرها كغرامة تأخير علي المالك بينت أنها طبقت التعويض المنصوص عليه في العقد لمصلحة المالك ، وما تطالب به تم احتسابه ضمن مبلغ الأعمال الإضافية الموافق عليها من الطرفين حال أن المطعون ضدها امتنعت عن سداد باقي مستحقاتها وفي ذات الوقت طالبتها بأن تقوم بأعمال صيانه ، كما أن أعمال المقاولة -موضوع الدعوى- كانت بمناقصة عامة وضعت شروطها المطعون ضدها وكانت غير قابلة للتعديل ، فيكون من حقها المطالبة بالتعويض عن التأخير في تنفيذ وإنجاز المشروع وفقاً للتعديلات التي طلبتها المطعون ضدها واستشاري المشروع منها والتي أثبتتها لجنتي الخبرة بتقريرهما فقد بلغ إجمالي التأخيرات كمدة مبررة وغير مبررة 2286 يوم تستحق الطاعنة عنها مبلغ مقداره 13,603,0125 درهماً تعويض كغرامات تأخير بما لا يتجاوز 10% من قيمة العقد وفقاً للمتعارف عليه في عقود المقاولات ، وجاء اعتماد الخبرة للمطعون ضدها مبلغ صيانة 2,5% من قيمة المشروع مُبالغ في تقديره مبررة ذلك أن مالك المشروع قام بأعمال الصيانة بنفسه وفق العرف الهندسي لتقاعسها عن تنفيذها ، في حين أنها لا تلتزم بإخطار المطعون ضدها لها للقيام بالصيانة لعدم تضمن الإخطار تكلفة هذه الأعمال ، وقد أشارت لجنة الخبراء في اجتماعها المرئي بالأطراف باحتساب مدة الصيانة من تاريخ التسليم النهائي لعدم وجود محضر استلام للمشروع وعدم تنفيذ الملاحظات النهائية رغم أنها قدمت ما يفيد مراسلاتها لاستشاري المشروع من ضرورة اصدار شهادة التسليم النهائي إلا أنه و المطعون ضدها تجاهلها طيلة 6 أشهر ، فهي قد التزمت بالجدول ال زمني شاملاً أعمال الصيانة وسالفي الذكر لم يعطوها موافقة كتابية عليه ، وجاءت تكلفة إنشاء الحمامات في العقد التي احتسبتها لجنة الخبراء للمطعون ضدها أقل من 2,5% من قيمة الصيانة ، كما لم تقدم الأخيرة ما يفيد سداد ثمة مبالغ للمقاولين اللذين نفذوا أعمال الصيانة كما أدعت فيكون تحديد لجنة الخبراء نسبه 2,5% بمبلغ 3,400,756 درهم لهذه الأعمال جاء خطأ فا لمطعون ضدها لم تقف علي مبلغ واحد عن تلك أعمال بل عدلت مبلغ مطالبتها لأكثر من مره ، واعتمدت لجنة الخبراء 2,5% لعدد (4) مباني لم تستغل بعد ولم يظهر بها أي عيوب صيانة ، و2,5% لباقي المباني التي كانت مؤجرة والتي ثبت أنها كانت من سوء استخدام المستأجرين ، كما اعتمدت تطبيل السيراميك كأعمال معيبة حال أنه إن وجد يسأل عنه الاستشاري ، والمطعون ضدها أشارت الي تغير أعمال معيبة (سيراميك) دون تحديد كميتها وتكلفتها واللجنة اخذت بأقوالها بالرغم من تمسك الطاعنة بأن كافة الأعمال قد استلمها الاستشاري دون ملاحظات منه عليها ، وقد كان علي الخبير الحسابي الأنتقال لمقر المطعون ضدها للاطلاع علي حساباتها بشأن ما صرفته عن أعمال صيانة حقيقية حتي تلزم به الطاعنة فعلي أكثر تقدير لم يتعدي ما سددته فعلياً للمقاولين وفقا للفواتير المقدمة منها مبلغ 430,000 درهم ، والمطعون ضدها مسئولة عن سداد الدفعات المستحقة لشركة العزل (ليدر فورد) ، وقد انتهت لجنة الخبراء في تقريرها إلي أن المبالغ المسددة من المطعون ضدها وللطاعنة ولمقاولي الباطن مبلغ 122,997,267 درهم من الدفعة رقم 1 إلي الدفعة 16 وأن قيمة الضريبة المضافة عليه هو 6,149,865 درهم لم تسددها المطعون ضدها وأغفلت إضافتها الي مستحقات الطاعنة فهي مطالبة بتسديدها للحكومة ، كما أغفلت أيضاً احتساب مبلغ 800,000 درهم سددته الطاعنة كرسوم للدوائر الحكومية في حسابها النهائي ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
ثانياً: الطعن رقم 175 لسنة 2023 تجاري .
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بهم الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ، إذ قضي بإلزامها بالمبلغ المقضي به ورفض دعواها المتقابلة من طلب إلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم بسداد مبلغ 4,132635 درهم اً استناداً لتقرير لجنة الخبراء المنتدبة أمام محكمة الاستئناف ، في حين أن لجنة الخبرة قد أخطأت في حساب مدد التأخير المبررة للمطعون ضدها الأولى بمجموع 248 يوم إذ أنها 245 يوم فكان يجب تصحيح هذا الخطأ ، كما أن اللجنة لم تبحث التعويضات المستحقة لها بشأن التمديد الزمني والمرتبط بالغرامات المطبقة على المطعون ضدها الأولى ولم تلتزم بالمنهجية العلمية في حساب غرامات التأخير والمدد المبررة بالمشروع رغم تقديمها لتقارير استشارية معدة من قبل خبراء متخصصين في بيان كفية احتسابها بطريقه TIME IMPACT ANYALSIS التي تعمل علي حفظ حق جميع الاطراف في التمديدات الزمنية وطلبها ندب مكتب عالمي من خلال لجنة الخبراء المنتدبة من قبل محكمة الاستئناف لدراسة التمديدات الزمنية ليقوم باحتساب مدد التمديد الزمني بطريقة علمية وفق بنود التعاقد ، وكان ما انتهت إليه لجنة الخبرة من أن أعمال الدهانات لا توثر علي تأخير المشروع أو المدة النهائية للمشروع واحتسابها مدد مبرره عن هذا الحدث لصالح الشركة المطعون ضدها يؤثر علي حقها وخفض غرامات التأخير المحتسبة ، وبشأن تعديل أحواض الزراعة فهناك تأخير عن المخطط بنسبة 41.09% ذلك أنه في تاريخ 13 يناير 2019 كانت نسبة انجاز المشروع 55.14% وكان المخطط لها بذلك التاريخ 96.23% ، وم حكمة الاستئناف اتخذت من تقرير لجنة الخبراء دعامة لحكمها المطعون فيه ورفضت طلبها بإعادة الدعوى للجنة الخبراء لدراسة مطاعنها ، ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي -في الطعنين- مردود ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد المقاولة وفقا لنصوص المواد 872 ، 873 ، 874 ، 875 ، 878 من قانون المعاملات المدنية هو عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئا أو يؤدى عملاً لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر و تقدير ما إذا كان المقاول قد قام بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه وفقاً للمواصفات المتفق عليها في العقد ووفقا لبنوده وشروطه وفي المدة المحددة من عدمه وما إذا كان الإخلال بهذا الالتزام يرجع إلى فعل المقاول أو إلى سبب أجنبي لا يد للمقاول فيه أو إلى فعل رب العمل هو من مسائل الواقع التي يجوز لمحكمة الموضوع تكليف الخبير بتحقيقها وتستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى كانت أسبابها في هذا الخصوص سائغة وكافيه لحمل قضائها ولها أصلها الثابت من الأوراق ، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وفي الموازنة بينها بلا معقب عليها من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ، وفي تقدير تقارير أهل الخبرة ، والأخذ بما تطمئن إليه منها كلها أو بعضها وإطراح ما عداه ، وإنها إذا أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها أحد هذه التقارير محمولاً على أسبابه ، فلا يعيب حكمها عدم الإشاره إلى تلك الأسباب التي تعتبر جزءاً مكملاً لهذا الحكم ومتمماً لـه ، كما لا يعيبه عدم الرد على الطعون التى وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها بما جاء بالتقرير ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، ومحكمة الموضوع لا تلتزم بإعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبيراً أخر متى وجدت في التقرير الذي أخذت به وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ، وهي غير ملزمه بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع ، ولا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه معين وحسبه أن يقوم بما ندب إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام قد التزم بحدود المهمة المرسومة له ، وهو ما يخضع جميعه في النهاية لتقدير المحكمة ، ولا تثريب عليه إن هو استخلص الحقيقة مما هو مطروح عليه من أوراق ولا إلزام عليه بالرد على كافة المستندات المعروضة عليه كل منها على انفراد ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلزام المطعون ضدها في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري بأن تؤدي للطاعنة المبلغ المقضي به ورفض ما عدا ذلك من طلبات في الاستئنافات الثلاثة وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أن (( المحكمة -تحقيقا لدفاع الخصوم- قد ندبت لجنة من الخبراء المختصين انتهت في تقريرها المودع ملف الدعوى إلى الآتي: [الحالة الأولى: ترى لجنة الخبرة أنه في حال اعتماد عدالة المحكمة لقيمة الدفعات التي قامت المستأنفة - المطعون ضدها في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري- بسدادها نيابة عن المستأنف ضدها الأولى - الطاعنة في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري- لمقاولي الباطن وبدون موافقتها تصبح قيمة المستحق للمستأنف ضدها الاولي مبلغ مقداره (4,959496) درهماً. الحالة الثانية: ترى لجنة الخبرة أنه في حال عدم اعتماد عدالة المحكمة لقيمة الدفعات التي قامت المستأنفة بسدادها نيابة عن المستأنف ضدها الأولى لمقاولي الباطن وبدون موافقتها تصبح قيمة المستحق للمستأنف ضدها الاولي مبلغ مقداره (6,063,292) درهماً، وبالرجوع لشيكات الضمان المحتجزة فيتوجب على المستأنفة أصلياً - الطاعنة في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري- استرداد أصل الشيكات للبنايات المذكورة.] ، والمحكمة تأخذ بالخيار الأول المتضمن خصم المبالغ المسددة لمقاولي الباطن للتبرير الذي أوردته اللجنة من قول مفاده أن المستأنف ضدها لم تبين أن ما قامت المستأنفة بصرفه لمقاولي الباطن والموردين والعمال بهذا المبلغ لا يستحقه مقاولي الباطن والموردين وعمال المستأنف ضدها ، وهو ما يعني أنها مبالغ مستحقة فعلاً للمذكورين ولا بد من خصمها من استحقاقات المستأنف ضدها حتى لا تثري على حساب المستأنفة. قامت اللجنة المنتدبة بمهمتها على الوجه الأكمل من معاينة للأعمال وتناول للمهمة من كافة جوانبها وبالرد على اعتراضات الخصوم ونحيل إليه في هذا الشأن ونشير إلى أنها أخذت باعتراض المستأنفة على حساب المدة واستحقاق المستأنفة وصححت حساباتها حيث ذكرت الآتي: [وعليه ترى لجنة الخبراء إجمالي الغرامة للمالك مبلغ وقدره 3,607844 درهماً، وأن إجمالي الغرامة للاستشاري مبلغ مقداره 183,012 درهماً، وأن إجمالي الغرامة مبلغ مقداره 3,790,856 درهماً] . وبالترتيب على ما تقدم تقضي المحكمة بتعديل المبلغ المحكوم به في الدعوى الأصلية على النحو الوارد بالمنطوق )) ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وفي حدود سلطته الموضوعية في تقدير تقرير أهل الخبرة ويفيد أنه اقتنع بصحة أسباب تقرير لجنة الخبرة المنتدبة ، وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد الصريح المسقط لكل حجج كل طاعنة في طعنها وأوجه دفاعهما الوارد بأوجه النعي ، وكان لا يسعف الطاعنة في الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري تحديها من اغفال لجنة الخبرة المنتدبة إضافة قيمة الضريبة المضافة وما سددته من رسوم حكومية -علي النحو الوارد بوجه النعي- لمستحقاتها ذلك أن لجنة الخبرة قد راعت كيفية احتسابهما بالتقرير كما أن عقد المقاولة -موضوع الدعوى- قد نص به علي أن قيمة المقاولة المحددة به هي مبلغ مقطوع ، ومن ثم فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من الأدلة المطروحة عليها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

أولاً الطعن رقم 1787 لسنة 2022 تجاري: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها مع مصادرة مبلغ التأمين.

ثانياً الطعن رقم 175 لسنة 2023 تجاري: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولى مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق