الصفحات

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 147 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 15 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 147 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
نور جهان سكندر علي
صديق علي
سليمان سكندر علي سكندر علي
علي سكندر علي
مطعون ضده:
المستشفى الامريكي دبي ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالدعوى رقم 2021/2104 مدني جزئي
بتاريخ 06-04-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه القاضي المقرر/ وليد ربيع السعداوي والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائـع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن المستشفى المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 2014 لسنة 2021 مدني جزئي طلبت في ختامها إلزامهم وهم ورثة / سكندر علي محمد حسين، بأن يؤدوا إليها مبلغ 3,374,438.62 درهم (ثلاثة ملايين وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية وثلاثون درهمًا واثنان وستون فلسًا) والفائدة القانونية 5% من تاريخ دخول المتوفي سكندر علي محمد حسين المستشفى في 10/4/2021 وحتى السداد التام، وقالت بيانًا لذلك أنها أقامت هذه الدعوى لمطالبة المطعون ضده الأول ووالده أثناء حياته - بمبلغ 1,376,661.85 درهم (مليون وثلاثمائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وواحد وستون درهماً وخمسة وثمانون فلساً) مقابل الخدمات الطبية والعلاجات والجراحات وغير ذلك المقدمة إلى الأخير للمدة التي تبدأ من 10/04/2021 وحتى تاريخ 13/7/2021 وتم تعديل مبلغ المطالبة ليصبح 2,452,714.18 درهم بموجب لائحة جديدة إلى أن بلغت الفاتورة النهائية المبلغ المطالب به حتى تاريخ الوفاة الحاصل في 3/10/2021 ، وإذ امتنع الطاعنون عن الوفاء به فقد أقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 6/4/2022برفض الدعوى بحالتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 620 لسنة 2022 مدني وندبت المحكمة لجنة خبرة ثنائية وبعد أن أودعت تقريرها قضت بتاريخ 14/2/2023 بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدها مبلغ 3,372,438.62 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد، وألزمت الطاعنين بالمصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين . طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعـت مكتب إدارة الدعـوى في 13/3/2023 طلبوا فيها نقضه، وقدمت المطعون ضدها مذكرة برفضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه استنادًا إلي تقرير لجنة الخبرة في حين أن هذا التقرير جاء قاصرًا لعدم بيان مفردات كشف الحساب المقدم من المستشفى المطعون ضدها وما إذا كان قد تم تقديم تلك الخدمات الطبية للمريض المتوفى بالفعل وما إذا كانت ضرورية لحالته وكذلك ما تم صرفه من أدوية له وأن الخبير الحسابي المنتدب تخلى عن مأموريته الحسابية وقام بالتسليم بما انتهي اليه الخبير الطبي الذي لم ينتقل الى المستشفى المطعون ضدها ولم يعلم مفردات الحساب ولم يتأكد منها ولم يطلع على ملف المريض فضلًا عن المغالاة الخيالية في الأسعار المقدمة التي بلغت 4.174.225 مليون درهم بما يعادل تكلفة اليوم الواحد أكثر من 20.000 الف درهم علي مدار 200 يوم مكث فيها المريض إلي أن وافته المنية رغم أنه كان يعاني فقط من كسر بالفخذ عند دخوله المستشفى وما كان يحتاج الي كل الخدمات والادوية التي حسبتها المستشفى وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك بأن المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ـ أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديمًا صحيحًا والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه ، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولًا علي أسبابه مما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد تناول القول في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية الي النتيجة التي انتهي اليها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في السياق المتقدم وانتهي في ضوء ما اطمأن إليه من تقرير لجنة الخبرة المنتدبة في الدعوي إلي أن تكلفة إقامة وعلاج مورث الطاعنين لدى المستشفى المطعون ضدها وفقًا لأوراق علاجه وحالته الصحية في ضوء لائحة المستشفى بعد خصم ما تم سداده قد بلغت 337243862 درهمًا وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا مقبولًا وكافيًا لحمل قضائه ولم يقدم الطاعنون ما يخالفه ومن ثم ينحل النعي إلى جدل موضوعي مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه قضى بإلزامهم بالمبلغ المحكوم به دون أن يبين حصة كل منهم وفي حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم إذ لا يلزم الوارث بديون مورثه إلا بقدر ما يستحقه من تركته ويكون تحت يده منها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ أن مفاد نص المادة 1219 من قانون المعاملات المدنية ـ وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون ــ وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة تطبيقًا لها في جميع مسائل الميراث ومنها انتقال ملكية التركة إلى الورثة ومن ثم فإنه يتعين تطبيق القاعدة الشرعية التي تقضى "بألا تركة إلا بعد سداد الدين "ويرى مذهب الإمام مالك في هذا الخصوص أنه إذا مات الشخص تعلق دينه بتركته التي تبقى على ملكه حتى تسدد ديونه سواءً كانت هذه الديون مستغرقة للتركة من عدمه فإن كانت مستغرقة لها بدين أو ديون على الميت فلا تثبت للورثة أية ملكية فيها وإن كانت غير مستغرقة لها فينتقل إلى ملك الورثة جزء شائع يعادل ما بقى بعد سداد الديون التي تتعلق بالجزء الذي يساويها شائعًا فيها كلها وهي جميعها بمثابة الضمان لسداد الدين بغير تفرقة بين جزء وآخر والضمان في كل جزء كامل غير منقوص، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به لم يجعل هذا الإلزام من تركة مورثهم وبالقدر الذي يرثه كل من هؤلاء الورثة منها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقض ه نقضًا جزئيًا لهذا السبب.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ــ ولما تقدم ــ فإنه يتعين إلزام المستأنف ضدهم بالمبلغ المقضي به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم كل حسب حصته ولا ينال من ذلك ماساقته المستأنفة من تعهد المستأنف ضده الأول بسداد قيمة الفواتير إذ إن الثابت من الاطلاع على هذا المحرر خلوه من عبارة صريحة وواضحة من قبل المستأنف ضده الأول تفيد إقراره بسداد أو كفالة والده في الوفاء بقيمة علاجه بما يتعين معه رفض طلبها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وفي موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف ضدهم بالمبلغ المقضي به في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم كل حسب حصته وألزمتهم بالمناسب من المصاريف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق