الصفحات

الخميس، 22 يونيو 2023

الطعن 1388 لسنة 49 ق جلسة 8 / 6 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 316 ص 1694

جلسة 8 من يونيه سنة 1980

برياسة السيد المستشار محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وجهدان حسين عبد الصمد.

----------------

(316)
الطعن رقم 1388 لسنة 49 القضائية

عمل. انتقال ملكية المنشأة "البيع بالمزاد"
بيع المنشأة بطريق المزاد شاملاً حقوقها والتزاماتها. بقاء عقود استخدام عمالها قائمة. مسئولية الخلف متضامناً مع السلف من حقوق العمال. لا محل للنعي بأن انتقال الملكية لم يتم بتصريف إرادي.

----------------
إذ كان القرار المطعون فيه قد خلص في حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة وإن كانت قد بيعت بطريق المزاد، فإن بيعها كان شاملاً حقوقها والتزاماتها مع استمرار بقاء عقود استخدام عمالها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 فإن النعي - بأن انتقال الملكية لم يتم بتصرف إرادي - يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، أقامت أمام محكمة استئناف القاهرة النزاع رقم 4 سنة 1970 تحكيم القاهرة ضد الطاعنة شركة القاهرة للمنتجات المعدنية وطلبت الحكم بأحقية عمال الشركة المصرية للأغلفة المعدنية التي خلفها الطاعنة في العلاوات الدورية والمنحة السنوية. وقالت بياناً لها أن الطاعنة درجت على صرف منحة سنوية لجميع العاملين بها منذ سنة 1962 بما يوازي أجر 27 يوماًَ إلى أن بلغت أجر 37 يوماً، كما أنها اعتادت صرف علاوة دورية سنوية لهم منذ سنة 1958 بما يوازي ما بين 5%، 10% من الأجر. وإذ امتنعت الطاعنة منذ سنة 1967/ 1968 عن صرف المنحة والعلاوة للعاملين بها فقد أقامت هذا النزاع بطلباتها السالفة البيان. وبتاريخ 22/ 12/ 1971 قضت المحكمة بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 25/ 7/ 1979 بتقرير حق العاملين بالشركة المصرية للأغلفة المعدنية التي خلفتها الطاعنة في صرف باقي المنحة السنوية عن عامي 1967/ 1968، 1968/ 1969 بواقع أجر عشرين يوماً عن العام الواحد لكل عامل. طعنت الطاعنة في هذا القرار بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 30/ 3/ 1980 وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول إن القرار أقام قضاءه بإلزامها بالمنحة السنوية على سند من نص المادة 85 من القانون رقم 91 سنة 1959 وإذ كان نص هذه المادة لا يتضمن مسئولية رب العمل - الذي آلت ملكية المنشأة إليه - عن حقوق العاملين فيها التي رتبت لهم قبل انتقال الملكية إلا بحيث يكون انتقال الملكية قد تم بتصرف إرادي، وكانت ملكية موجودات الشركة قد ألت إلى الطاعنة بالبيع بالمزاد فإن إعمال القرار المطعون فيه لنص المادة 85 سالفة الذكر ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه لما كان القرار المطعون فيه قد خلص في حدود سلطاته الموضوعية إلى أن المنشأة وإن كانت قد بيعت بطريق المزاد، فإن بيعها كان شاملاً حقوقها والتزاماتها مع استمرار بقاء عقود استخدام عمالها قائمة بما يستوجب مسئولية الخلف متضامناً مع السلف عن حقوق هؤلاء العمال وفق ما تنص عليه المادة 85 من قانون العمل رقم 91 سنة 1959 فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه مخالفة القانون وتناقض الأسباب. وفي بيان ذلك تقول إن الخبير المنتدب في الدعوى قد خلص في تقريره إلى أن الأرباح التي تصرف للعاملين تختلف قيمتها من سنة إلى أخرى وإذ انتهى القرار المطعون فيه إلى اعتبار هذه الأرباح منحاً رغم افتقارها إلى شروط العمومية والدورية والثابت، فإنه فضلاً عن تناقض أسبابه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأنه متى كان القرار المطعون فيه قد خلص للأسباب السائغة التي أوردها، استنباطاً من واقع النزاع ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن المبالغ المطالب بها قد توافرت لها العناصر المؤدية لاعتبارها منحاً وأنها ليست أرباحاً، وكان هذا الذي انتهى إليه أصله الثابت في الدعوى ويؤدي إلى تلك النتيجة، ومن ثم فلا مخالفة للقانون ويكون النعي عليه بهذا السبب من قبيل الجدل الموضوعي ولا أساس له.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث من أسباب الطعن على القرار المطعون فيه القصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول إن القرار إذ أقام قضاءه على فروض استنتاجيه محضة وقرائن غير مستنبطة من أصول ثابتة في الأوراق وغير محمول على أسباب تكفي لحمله فإنه يكون قاصر التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك لأنه لما كانت الطاعنة لم تبين على وجه التحديد ماهية القصور المدعى به في أسباب القرار المطعون فيه وموضعه منه وأثره في النتيجة التي خلص إليها، فإن نعيها بهذا السبب يكون مجهلاً وغير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق