الصفحات

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 137 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 137 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبدالله محمد حسين أحمد
مطعون ضده:
محمد ناصر أمين يوسف العقروق
الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2870 استئناف تجاري
بتاريخ 30-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عبد الله محمد حسين) أقام على المطعون ضده الأول (محمد ناصر أمين يوسف العقروق ) الدعوى رقم 1607 لسنة 2019 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 10،000،000درهم ( عشرة ملايين درهم ) تعويض عن ريع حصة المدعى من أرباح الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش .ذ .م. م والاضرار التي تسبب بها للمدعى منذ تاريخ دخول المدعى شريكا بتاريخ 10 / 7 / 2006 مع الزام المدعى عليه بالفائدة التأخيرية بواقع 9 % سنويا من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التا م، وذلك على سند من القول إنه بموجب عقد تأسيس موثق لدى كاتب العدل تحت رقم 941102252 بتاريخ 31 / 5 / 1994 تأسست الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش. ذ. م. م بين كلا من المدعى عليه والسيد / ناصر على شعبان محمد وبتاريخ 10 / 7 / 2006 باع الشريك السابق / ناصر على شعبان الى المدعى جميع حصصه البالغة ( 153 ) تعادل 51 % بمبلغ وقدره 1,530,000 درهم ( مليون وخمسمائة وثلاثون الف درهم ) وذلك بموجب عقد بيع حصص واضافة شريك وملحق عقد تأسيس موثق لدى كاتب العدل بدبي بتاريخ 10 / 7 / 2006 وصدرت الرخصة التجارية وفق ملحق العقد باسم المدعى شريك ومالك بنسبة 51 % والمدعى عليه شريك ومدير بنسبة 49 % وقد حصل المدعى عليه من المدعى على توكيل بالتفويض له بالتوقيع على كافة المعاملات والعقود وطلبات التأشير فيما يخص استقدام وتعيين العمالة ، وقد وقع المدعى عليه إقرار تعهد فيه بتحمله المسئولية القانونية كاملة وتبين للمدعى سوء إدارة المدعى عليه فقام بإلغاء التوكيل وقام برفع النزاع التجاري رقم 2145 لسنة 2013 حول المخالفات القانونية التي ارتكبها المدعى عليه كما قام المدعى عليه برفع النزاع رقم 1898 لسنة 2013 تجارى كلى بطلب اخراج المدعى من الشركة باعتباره شريك صوري وقضى في تلك الدعوى بتاريخ 4 / 2 / 2015 برفض الدعوى وتأييد ذلك الحكم استئنافيا بالحكم رقم 374 لسنة 2014 كما تأييد هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 260 لسنة 2015 وحيث إن المدعى عليه لازال بعد صدور تلك الاحكام مستأثر بإدارة الشركة بمفردة وبريعها دون اطلاعه على المستندات والسندات الأذنية والسجلات المحاسبية ومن ثم فقد أقام الدعوى ، ثم أدخل الشركة المطعون ضدها الثانية ( الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش-ذ-م-م ) خصماً في الدعوى وطلب الزام المدعي عليه بالتضامن مع الشركة المدخلة بأن يدفعا له مبلغ 10،000،000 درهم تعويضاً عن ريع حصصه من أرباح الشركة المدخلة وعن الاضرار التي أصابته من تاريخ دخوله شريكاً في الشركة في 10-7-2006 وحتى تسجيل هذه الدعوى والفائدة التأخيرية بواقع 9% من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى تمام السداد ، قدم المدعى عليه والخصم المدخل مذكرة تضمنت على طلب عارض ضد المدعي التمسا فيها رفض الدعوى الاصلية لعدم وجود دليل مقبول على صحة الطلبات ولرفعها قبل الأوان لعدم صدور قرار من الجمعية العمومية بتوزيع الأرباح ، وبعدم سماع المطالبة بأي أرباح منذ عام 2015 وحتى تاريخ رفع الدعوى لعدم تحقيق ثمة أرباح خلال تلك المدة ، وفي الدعوى المتقابلة بحل الشركة الخليجية للتجارة العامة ذ-م-م وتعيين مصفي لها بأتعاب على عاتق التصفية . وبجلسة 15-6-2020 ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي عدل المدعي طلباته -وفقاً للطلبات الختامية الواردة بالمذكرة المقدمة من محاميه بجلسة 17-8-2021- إلى طلب أولا :- إحالة الدعوى إلى خبير آخر لتنفيذ المهمة الموكولة إلى الخبير السابق لدراسة اعتراضاته الواردة بمذكرته المقدمة منه بتاريخ 9-3-2021بالاضافة إلى دراسة الأرقام الواردة في الفقرة الرابعة من المذكرة الماثلة والتي تؤكد أن شركات الخضار والفواكه في دبي تحقق ارباحاً لا تقل عن 25%على دورتين سنوياً وفق العرف التجاري ثانياً :-إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعي أن أرباح الشركة لا تقل عن 25 %على دورتين سنوياً ثالثاً :-الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 104،673،705درهم عن ريع حصته من أرباح الشركة الأردنية الخليجية للتجارة ذ-م-م والاضرار التي سببها له من تاريخ دخوله شريكاً في 10-7-2006 حتى 13-12-2020 رابعاً :- الزام المدعى عليه بالفائدة التأخيرية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام خامساً :- رفض الدعوى المتقابلة لعدم الصحة والثبوت خامساً :- إحالة المدعي رفقة نسخة من أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لمعاقبته على الأفعال التي قام بها والتي يعاقب عليها قانون العقوبات وقانون الشركات التجارية .وبتاريخ 29-9-2021 حكمت المحكمة :- اولاً بقبول ادخال الشركة الأردنية الخليجية للتجارة ش-ذم-م شكلاً . ثانياً ?بقبول الدعوى المتقابلة شكلاً ورفضها موضوعاً ثالثاً - برفض الدعوى الأصلية ، استأنف المدعي أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2870 لسنة 2021 تجاري كما استأنفه المدعى عليه أصلياً والشركة المدخلة بالاستئناف رقم 2878 لسنة 2021 تجاري ،ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20-11-2022 أ ولا: في موضوع الاستئناف رقم: 2870 لسنة 2021 تجاري برفضه ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم: 2878 لسنة 2021 تجاري بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة ( ثانيا) من منطوقه و القضاء مجددا بانقضاء الشركة المستأنفة الثانية / الشركة الأردنية الخليجية للتجارة العامة ش. ذ. م. م وبتعيين المصفى صاحب الدور بالجدول لتصفيتها وحصر اصولها وممتلكاتها وسداد مديونياتها وقسمة الباقي منها بين الشريكين كل حسب حصته وفقا لعقد الشراكة بينهما والمواد 678، 680، 681 و682 من قانون المعاملات المدنية على أن تتحمل الشركة مصاريف التصفية بما في ذلك أتعاب المصفى و علي الأخير إنهاء مهمته خلال ستة أشهر بدءً من تاريخ استلامه لها. .. ، و بتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذل ك . طعن المدعي في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 20-1-2023 طلب فيه نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدهما مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة الثانية من منطوقه والقضاء مجدداً بانقضاء الشركة المطعون ضدها الثانية وتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها، استناداً إلى نص المادة 295 من قانون الشركات رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل الشركة تحل الشركة لأحد الأسباب الأتية : -1-انتهاء المدة المحددة في العقد اذ لم تجدد المدة طبقاً للقواعد الواردة بعقد الشركة 2-انتهاء الغرض التي أسست من أجلة 3-هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي في استثمار مجدي 4- الاندماج وفقاً لأحكام هذا القانون 5-اجتماع الشركاء على انهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة 6- صدور حكم قضائي بحل الشركة .وهى ذات الشروط التي اعتمد عليها الحكم المستأنف ، ولكن الحكم المطعون فيه أضاف أن مفـاد صـدور حكم قضـائي بحـل الشـركة بعـد أن حـددت البنود الخمسـة الأول من تلك المادة الحالات العامـة التي يتعين أن تحل الشـركة إذا توفرت أي منها أورد في البند 6منها حالـة صـدور حكم قضائي بحل الشـركة دون إيراد شـروط معينـة لصدور هذا الحكم بما يعطي لمحكمة الموضوع السـلطة في تقدير توافر مبررات حل الشـركة في هذه الحالـة وفقا لما تقرره و تراه محققا لمصـلحة الشـركاء فيها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسـباب سائغـة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بمـا يكفي لحمله وقد أعتمد الحكم ا لمطعون فيه على اجتهاد المحكمة في الطعن41 لسنة 2020طعن تجاري بتا ريخ 13-5-2020ولكن هذا الاجتهاد لا يلغي ولا يتناقض مع اجتهاد الحكم المستأنف رقم 137 لسنة 2006 مدني جزئي والذي جاء فيه ?أما حل الشركة بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء اذا تبين للمحكمة وجود أسباب جدية تسوغ ذلك فإنه مقصور على شركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة ولا يمتد هذا الحكم إلى الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في غير محله ? ذلك أن النص في المادة (302) من قانون الشركات رقم 32 لسنة 2021 ?أنه (مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بانقضاء كل شركة تنحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة في العقد أو النظام الأساسي ما لم تجدد المدة طبقا للقواعد الواردة بعقد الشركة أو نظامها الأساسي. 2- انتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله. 3- هلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً. 4- الاندماج وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون. 5- إجماع الشركاء على إنهاء مدتها ما لم ينص عقد الشركة على الاكتفاء بأغلبية معينة. 6- صدور حكم قضائي بحل الشركة) مفاده إن المشرع بعد أن عدد في البنود الخمسة الأول من تلك المادة الحالات العامة التي يتعين أن تنحل الشركة إذا توافرت أي منها أورد في البند السادس منها حالة صدور حكم قضائي بحل الشركة دون إيراد شروط معينة لصدور هذا الحكم بما يعطي لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير توافر مبررات حل الشركة في هذه الحالة وفقا لما تقدره وتراه محققا لمصلحة الشركاء فيها متي أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله . ومن المقرر كذلك - أ نه إذا أقام الحكم قضاءه على دعامتين مستقلتين وكانت أحداهما كافيه وحدها لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى وأياً ما كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئناف رقم 2878 لسنة 2021 تجاري بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة ثانياً من منطوقه والقضاء مجدداً بحل الشركة المستأنفة الثانية وبتعيين المصفى صاحب الدور لتصفيتها ... على دعامتين أولهما أن المادة (5) من عقد تأسيس الشركة المستأنفة الثانية تنص على أن " مدة الشركة خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العمومية إطالة أو تقصير هذه المدة إذا اقتضى غرض الشركة ذلك ". ولم يبين من الأوراق أن الجمعية العمومية قد اتخذت قرارا بشأن مدة الشركة إذ كانت السيطرة الإدارية عليها كاملة للمستأنف الأول وثانيهما أن الخلاف بين الشريكين فيها قد استحكم وانعدمت الثقة بينهما مما يؤثر سلبا على استمرار الشركة الأمر الذي ترى معه وجود مبرر كاف لإعمال نص الفقرة (6) من المادة 302 من " المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية " والتي نصت على أن من بين الأسباب العامة لانقضاء الشركات (صدور حكم قضائي بحل الشركة) وكانت الدعامة الأولى المتعلقة بأن مدة الشركة حسبما هو ثابت من عقد تأسيسها 5 سنوات تبدأ من تاريخ قيدها في السجل التجاري ويجوز بقرار من الجمعية العمومية إطالة او تقصير هذه المدة ولم يبين من الأوراق أن الجمعية العمومية اتخذت قرار بشأن مدة الشركة اذ كانت السيطرة الإدارية الكاملة للمستأنف الأول وكانت هذه الدعامة كافيه لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضي به من حل الشركة بما يضحي ما ينعي به الطاعن على الدعامة الثانية وأيا كان وجه الرأي فيها غير منتج وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي برفض طلبه إحالة المطعون ضده إلى النيابة العامة بتهمة خيانة الأمانة بالإضافة إلى ما ورد من عقوبات بقانون الشركات التجارية اذ يمكن أن يكون تحقيق النيابة العامة هو الوسيلة لإظهار الوثائق والمستندات الخاصة عن كافة العمال التجارية التي قام بها المطعون ضده مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود? ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن المحكمة غير مكلفة بتوجيه الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم وحسبها أن تقيم قضائها على ما هو مطروح عليها من أوراق الدعوى، وأنه لا يوجد نص في القانون يلزم المحكمة في حالة الادعاء بمخالفة قانون الشركات التجارية إحالة المخالف إلى النيابة العامة. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إحالة المطعون ضده الأول رفقة نسخة من الأوراق المطروحة إلى النيابة العامة على ما أورده بأسبابه من (أن المستأنف وشأنه في اللجوء للجهات المختصة بمتابعة واثبات ما يقع بالمخالفة لقانون الشركات التجارية ....) وكان ما خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أرباح الشركة المطعون ضدها الثانية والشركات المماثلة له لا تقل عن 25 % من رأس المال على دورتين سنوياً وفق العرف الجاري في سوق الخضار والفواكه بدبي رغم أن هذا الطلب يتفق مع نص المادة 37 من قانون الاثبات وان طلبه التحقيق هو لبيان الأعراف التجارية عن أرباح الشركات في سوق الفواكه ، وأن المطعون ضده الأول هو الحائز لجميع الأدلة ويخفيها عنه وعن المحكمة والخبير وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة معينة ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه إلا إذا كان هذا الطلب هو وسيلته الوحيدة لإثبات دفاعه الجوهري فإذا تخلف هذا الوصف عن الطلب بأن كان في مكنه الخصم إثبات دفاعه بغير هذا الطريق أو إجابة هذا الطلب وحده لا يفي بالغرض من إثبات عناصر الواقعة المدعى بها فإن محكمة الموضوع هي التي تقدر في هذه الحالة لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده بأسبابه من أن (المحكمة لا ترى سبباً للتحقيق لأن طبيعة الدعوى تقتضي وجود بينة مستندية من دفاتر حسابية وميزانيات سابقة ...) وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول.

وحيث مما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى برفض الاستئناف المقام منه رقم 2870لسنة 2021 تجاري وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض دعواه الأصلية متبنياً تقرير الخبير رغم قصوره واعتراض الطاعن عليه وعلى ما انتهى اليه في نتيجته لعدم تنفيذه المهام المسندة اليه وتناقضه وطمسه للحقاق الثابتة وهي ملكيته ل51 % من حصص الشركة وانه قدم للخبير وللمحكمة المستندات والاحكام الدالة على شراكته في الشركة المطعون ضدها الثانية الا أن الخبير أو المحكمة لم يبت صراحة في العلاقة بينه وبين المطعون ضده الأول بل ترك ذلك للشكوك تهرباً من واجبه في إيضاح العلاقة الثابتة فيما قدم له ولم يثبت اهمال المطعون ضده في إدارة الشركة رغم انها ضمن مهامه المسندة اليه وفق الفقرة الثانية من المهمة أو من إقرار المطعون ضده الأول عن ريع حصة الشريك السابق التي اشتراها الطاعن وعدم رده على اعتراضاته التي ابداها بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه ولم ينتقل إلى مقر الشركة ولم يطلع على مستنداتها وهو ما تمسك به امام محكمة الموضوع وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا التقرير وأقام قضاءه برفض طلبه الأرباح المطالب بها رغم قصوره ولم يرد على دفاعه سالف البيان فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضى بطلانه ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر الى أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى اذا ما رأته متسماً بالجدية مضت الى فحصه لتقف على أثر في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه يتعين على المحكمة إذ ما عرضت للفصل في الخصومة القائمة بين طرفيها أن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها محصت الأدلة و المستندات المؤثرة في الدعوى والتي تمسك الخصم بدلالتها وأن ترد على أوجه الدفاع الجوهري المطروحة عليها بما يُقيد انها قد أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى عن بصر وبصيرة فاذا التفتت عن هذا الدفاع وما قدمة الخصم من مستندات دون أن تسعى الى استبيان وجه الحق فيها واستندت في قضائها الى عبارات عامة لا تؤدى بمجردها الى ما خلص إليه الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الخصم فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ، وانه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بتقرير الخبير الذى ندبته وأن تحيل عليه في أسباب حكمها وأن تعول عليه في قضائها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخبير قد بحث مسائل ونقاط الخلاف التي يثرها الخصوم وتخضعها المحكمة لتقديرها وترد على تلك المسائل بأسباب سائغه ، لما كان ذلك وكان الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بقصور تقرير الخبير وعدم رده على اعتراضاته الواردة بمذكرته الشارحة لأسباب استئنافه وعدم انتقاله إلى مقر الشركة المطعون ضدها الثانية والاطلاع على المستندات والأوراق الخاصة بالشركة والتي تثبت أحقيته في الأرباح وانه شريك فعلي و التفت عن الاحكام التي قدمها الطاعن تدليلاً على شراكته وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفاع الطاعن سالف البيان ودلالة المستندات المقدمة منه وقضي برفض طلبه الأرباح المطالب بها استناداً إلى تقرير الخبير فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به في الدعوى الأصلية برفض طلب الطاعن للأرباح وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي في شقها المنقوض من جديد وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق