الصفحات

الخميس، 1 يونيو 2023

الطعن 1284 لسنة 31 ق جلسة 28 / 5 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 138 ص 1327

جلسة 28 من مايو سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور/ أحمد مدحت علي ومحمد عبد الرحمن سلامة ود. أحمد محمود جمعة – المستشارين.

----------------------

(138)

الطعن رقم 1284 لسنة 31 القضائية

(أ) إصلاح زراعي - استيلاء - قرار الاستيلاء - إجراءات نشره
القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية - المادة 24 من لائحته التنفيذية - ينشر قرار الاستيلاء الابتدائي بالوقائع المصرية وبطريق اللصق وفقاً للقواعد والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي - المشرع قصد إلى تنظيم وسيلة العلم بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته للكافة وصاحب الشأن بما يضمن أن يكون العلم يقينياً لا ظنياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي لصاحب الشأن على أساسها تبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن - نتيجة ذلك: إذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو مفتقراً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني ويكون ميعاد الطعن مفتوحاً - تطبيق.
(ب) إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - الإجراءات أمامها 

- شطب الاعتراض المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد أحالت إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشأن إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية - خلت قوانين الإصلاح الزراعي من النص على تنظيم أحوال تعجيل الخصومة في الاعتراضات التي تقام أمام تلك اللجان - نتيجة ذلك: يتعين الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 فيما يتعلق بتعجيل الخصومة بعد شطبها - شطب الدعوى معناه استبعادها من جداول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها قائمة ونفاذ كافة الآثار القانونية المترتبة عليها - الجزاء الذي رتبه المشرع في حالة تعجيل الدعوى بعد انقضاء الستين يوماً هو اعتبار الخصومة فيها كأن لم تكن قد قرره لمصلحة المدعى عليه وحده ومن ثم فإنه لا يتعلق بالنظام العام - لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يتعين أن يتمسك به المدعى عليه - يسقط حق المدعى عليه في التمسك بالدفع إذا تنازل عنه صراحة أو إذا أجاب عن الدعوى بما يدل على اعتبار إجراءاتها صحيحة - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 10 من مارس سنة 1985 أودعت الأستاذة/ سلوى محمد يوسف المحامية نائبة عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقرير طعن قيد بجداولها تحت رقم 1284 لسنة 31 قضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 المقام من الدكتور/ ...... ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والذي قضى بجلسة 12/ 1/ 1985 باستبعاد مساحة مقدارها 7 س – ط 2 ف مشاعاً في مساحة مقدارها 13 س 1 ط 11 ف والموضحة بالعقد الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 الصادر من المرحومة/ ....... إلى المعترض وذلك مما يستولى عليه لدى الخاضع/ ......... طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها وطلبت الهيئة الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء برفض الاعتراض وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبعد أن تم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده، قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم أصلياً: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، والقضاء بعدم الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني وإلزام المطعون ضده المصروفات واحتياطياً: بقبول الطعن شكلاً، وقبل الفصل في الشكل الاعتراض وموضوعه بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالبحيرة ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين لأداء المأمورية الموضحة بالتقرير مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) جلسة 3/ 1/ 1990 وفيها حضر السيد/ ....... ابن المطعون ضده وقرر أن والده المطعون ضد قد توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 13/ 9/ 1988 وقدم أصل قيد وفاته وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن بعد انتهاء الجلسة. وبتاريخ 13/ 7/ 1990 قامت الهيئة الطاعنة بتعجيل السير في الخصومة في الطعن لجلسة 21/ 2/ 1990 وإعلانها لجميع ورثة المطعون ضده وهم (1 - السيدة/ ....... زوجته عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين (.....) 2 - ...... 3 - ....... 4 - ...... وبهذه الجلسة حضر الأستاذ غنيم أبو طالب المحامي وكيلاً عن جميع هؤلاء الورثة وقدم حافظة مستندات تضمنت. 1 - الصورة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 21/ 2/ 1977 في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 المرفوعة من الدكتور عبد الحميد محمد الكلاف (مورث المطعون ضدهم) ضد ورثة المرحومة/ نفوسة عطية سلامة والذي قضى بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 والمتضمن بيع مورثه المدعى عليهم (....) لمساحة مقدارها 2/ 3 و13 س 1 ط 11 ف أطياناً زراعية والموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعقد البيع. 2 - شهادة مؤرخة في 22/ 6/ 1966. صادرة من مأمورية الشهر العقاري والتوثيق بحوش عيسى بمحافظة البحيرة تفيد تقديم طلب شهر البيع المذكور تحت رقم 162 بتاريخ 22/ 6/ 1966، كما قدم الحاضر عن المطعون ضدهم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات. ثم تدول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الوارد بمحاضر الجلسات، وبجلسة 11/ 7/ 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/ 10/ 1990 والتي نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات ثم أرجأت المحكمة إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى باقي أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل حسبما هو ثابت بالأوراق في أن السيد الدكتور/ ....... (مورث المطعون ضدهم) أقام الاعتراض - المقيد برقم 798 لسنة 1970 ضد كل من السيدين/ وزير الإصلاح الزراعي ورئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أمام اللجان القضائية بطلب الحكم بالاعتداد بعقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 1/ 1961 وصحته (25/ 10/ 1961) المتضمن شراءه لمساحة مقدارها 13 س 1 ط 11 ف أطيان زراعية من المرحومة/ ....... كائنة بناحية حوش عيسى والمبينة الحدود والمعالم بهذا العقد وشرحاً للاعتراض قال المعترض أنه بتاريخ 31/ 10/ 1970 قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (إدارة الاستيلاء) بالاستيلاء على مساحة زراعية مقدارها 16 س 5 ط 21 ف كائنة بناحية حوش عيسى بمحافظة البحيرة قبل الخاضع........ تنفيذاً لقرار الاستيلاء رقم 312 لسنة 1969 وأن هذه المساحة زائدة عن الاحتفاظ القانوني طبقاً للإقرار المقدم من الخاضع المذكور وفق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، حيث ذكر في الإقرار المقدم منه أن المرحومة/ ....... قامت بالتصرف في الأطيان البالغ مساحتها 18 س 4 ط 33 ف وكائنة بذات الناحية إلى أولادها بالبيع كما ذكر الخاضع في إقراره أنه يرث من هذه المساحة من جدته المذكورة مساحة مقدارها 7 س – ط 2 ف على حين أنه لا يرث في المساحة موضوع العقد المؤرخ في 25/ 1/ 1961 ومقدارها 13 س 1 ط 11 ف والتي تعتبر جزءاً من المساحة الكلية التي تصرفت فيها جدته، بالبيع والمشار إليها، وبالتالي يكون قرار الهيئة المعترض ضدها المتضمن الاستيلاء على المساحة موضوع الاعتراض مخالفاً للقانون حيث إنه سبق أن اثبت بتاريخ ذلك العقد بالطلب المقدم منه إلى مأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى والمقدم برقم 162 في عام 1966، بجلسة 1/ 3/ 1972 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي شطب الاعتراض لعدم حضور الخصوم ثم بتاريخ 26/ 9/ 1972 جدد المعترض (الدكتور....) السير في الاعتراض بذات الطلبات فقيد هذا الطلب برقم 1224 لسنة 1972 وبجلسة 5/ 4/ 1972 قضت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بقبول الاعتراض شكلاً، وبوقف الاعتراض حتى يفصل نهائياً في صحة العقد الصادر من مورثه الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 إلى المعترض وأقامت اللجنة قرارها بشأن الرد على الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بعدم قبول الاعتراض لرفعه قبل الأوان تأسيساً على أن المساحة موضوع الاعتراض شائعة في ثلاث قطع وأن الاستيلاء حاصل في كل هذه القطع الشائعة وبأنه يلزم لذلك أن يقدم المعترض ما يدل على فرز المشاع، بأن هذا الذي تستند إليه الهيئة في دفاعها لا يتفق وطلبات المعترض الذي يحددها بأن الاستيلاء الذي تم كان من قبل الخطأ لأن الخاضع للقانون المذكور لا يتملك في القدر المباع له (أي المعترض) لأن مورثته كانت قد تصرفت له في هذا القدر وأنه يطلب استبعاد هذا القدر من الاستيلاء، وأنه بذلك يكون هذا الدفع في غير محله، كما استندت اللجنة إلى أنه بالرجوع إلى ملف إقرار الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 (وهو السيد....) المقيد برقم 747 وإلى ملف الاعتراض المقيد برقم 798 لسنة 1970 أنه يتضمن نفس طلبات المعترض والذي تقرر شطبه، وأن الثابت من وقائع الحكم الصادر في الدعوى رقم 446 لسنة 1966 كلي دمنهور أن جدة الخاضع قد آثرت التصرف بالبيع إلى أولاد أبنائها وأن الخاضع قد تجاوز النصاب طبقاً للقانون رقم 50 لسنة 1969، إلا أنه قد أثير نزاع بين الورثة والمشترين بالنسبة للمساحة الواردة بالحكم الصادر في هذه الدعوى لأن المشترين لم يسددوا الثمن ولم يقدم المعترض ما يفيد أن الحكم الصادر في تلك الدعوى قد أصبح نهائياً، وأضافت اللجنة أنه بالنسبة لعقد البيع الصادر للمعترض، فأنه صادر من غير الخاضع ولا تمتلك اللجنة التعرض لهذا العقد من حيث مدى نفاذه قبل الورثة ومن بينهم الخاضع، وأنه كان يتعين على المتعرض أن يلجأ إلى القضاء لإقرار الورثة لهذا العقد أو أن يحصل على إقرار الورثة للتصرف الصادر من مورثهم إلى المعترض حتى تنتقل الملكية إليه، وأنه في هذه الحالة يكون من حقه طلب استبعاد ما يخص الخاضع للقانون من الاستيلاء وأنه وفقاً لحكم المادة 129 من قانون المرافعات ترى اللجنة من جماع ما تقدم أنه يستلزم البت في صحة العقد الصادر من ورثة الخاضع للقانون إما اتفاقاً أو قضاءً حتى يكون نافذاً في حق الورثة، وبتاريخ 14/ 7/ 1973 قام المعترض بتعجيل الاعتراض وحدد لنظره أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي جلسة 7/ 11/ 1973 وفيها لم يحضر أحد من الخصوم فقررت اللجنة شطب الاعتراض ثم أقام المعترض (الدكتور......) الدعوى رقم 52 لسنة 1976 بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة دمنهور الابتدائية بتاريخ 10/ 1/ 1976 ضد كل من: 1 - ........ (الخاضع) 2 - ورثة المرحومة/ ....... وهم (السيدة/ ...... عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين وهم (....... و........) من زوجها المرحوم/ ........ 2- ...... 3- ...... 4- ...... 5- ...... 6 - السيدة/ ....... 7- السيد/ ...... 8 - السيدة/ ........ وطلب المدعي (المعترض) الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 25/ 1/ 1961 والمتضمن بيع مورثة المدعى عليهم (المرحومة.....) إليه (أي المدعي) مساحة مقدارها 2/ 3 و13 س 1 ط 11 ف أطياناً زراعية وبجلسة 21/ 2/ 1977 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 المشار إليه وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدعوى صحيحة إذ تستند إلى عقد بيع توافرت أركانه القانونية من رضاء وبيع وثمن كما استوفى شرائط صحته من أهلية وسلامة الإدارة من العيوب، وبتاريخ 5/ 12/ 1982عجل المعترض الاعتراض المقيد برقم 1224 لسنة 1972 بذات الطلبات، وقيد طلب التعجيل برقم 691 لسنة 1962، وبجلسة 12/ 1/ 1985 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في هذا الاعتراض باستبعاد مساحة مقدارها 7 س – ط 2 ف مشاعاً في مساحة مقدارها 13 س 1 ط 11 ف والموضحة بالعقد الابتدائي المؤرخ 25/ 1/ 1961 والصادر من المرحومة نفوسة عطية سلامة إلى المعترض (الدكتور عبد الحميد محمد الكلاف)، وذلك مما يستولى عليه لدى الخاضع (.....)، طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه، واستندت اللجنة في قضائها برفض الدفع المبدى من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي (المعترض ضدها) بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه في الاعتراض رقم 797 لسنة 1970 بأن هذا الاعتراض مقام من/ ........ ضد الهيئة بطلب الاعتداد بعقد البيع المؤرخ في 2/ 1/ 1961 والمقدم عنه طلب الشهر العقاري رقم 105 لسنة 1962 مأمورية حوش عيسى، وأنه يختلف عن العقد موضوع النزاع الماثل والمؤرخ في 25/ 1/ 1961 كما أن الخصوم في كلا الاعتراضين مختلفون، وبالنسبة لموضوع الاعتراض فقد ارتكبت اللجنة إلى أن الخاضع (.....) قد أورد بإقراره أن هذه المساحة قد تصرفت فيها جدته (المرحومة/ .....) بالبيع إلى أولادها وأن ما أورده بإقراره ميراثاً عنها لا ينفي حدوث هذا التصرف بالبيع إلى المعترض والذي تقدم بما يفيد بطلب الشهر العقاري عن المساحة محل عقد البيع برقم 162 لسنة 1966، كما ثبت أيضاً سابقة الاعتداد بتصرفات مماثلة صادرة عن المرحومة/ ........ في الاعتراض رقم 797 لسنة 1970 المشار إليه والاعتراض رقم 799 لسنة 1970 المقام من أرملة المرحوم/ ........، وأن اعتراضه رقم 798 لسنة 1970 قد شطب بجلسة 1/ 2/ 1972 وجدده باعتراض قيد تحت رقم 1224 لسنة 1972 وصدر القرار فيه بوقفه حتى يفصل نهائياً في صحة العقد الصادر إليه من ورثة الخاضع. كما أن المعترض تقدم بصورة رسمية من الحكم من محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى المرفوعة من ورثته رقم 52 لسنة 1976 بجلسة 21/ 7/ 1977 في مواجهة الخاضع وآخرين هم ورثة البائعة المذكورة، وقضي بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه عن مساحة مقدارها 2/ 3 و13 س 1 ط 11 ف وخلصت اللجنة من كل ذلك إلى أن جميع هذه المستندات تفيد أن عقد البيع محل الاعتراض ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه.
ومن حيث إن الهيئة الطاعنة تنفي بتقرير الطعن على القرار المطعون فيه (الصادر في الاعتراض رقم 691 لسنة 1982) بمخالفة للقانون بقوله أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأنه استند إلى صور للمستندات المقدمة من المعترض ليست لها حجية في الإثبات وهي صورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 وصورة طبق الأصل لحكم صحة ونفاذ هذا العقد الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 وصورة شهادة من واقع دفتر الطلبات بمأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى والمقيد برقم 162 بتاريخ 22/ 6/ 1966، كما تنعى الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون - حسبما جاء بمذكرة الدفاع المقدمة منها أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 4/ 4/ 1990 - لأنه قضى بقبول الاعتراض شكلاً على حين أن المعترض أقام الاعتراض (رقم 691 لسنة 1982) بعد الميعاد القانوني بمقولة أنه سبق للمعترض أن أقام الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 وقررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973 قبل أن يقيم الاعتراض الماثل رقم 691 لسنة 1987، كما سبق له أن أقام الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 وقررت اللجنة شطبه بجلسة 1/ 3/ 1972 وأنه بذلك يكون قد علم علماً يقينياً بقرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع.
ومن حيث إنه عما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به بقبول الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 شكلاً على حين أنه مقام بعد الميعاد القانوني لأن المعترض سبقه باعتراضين الأول والمقيد برقم 798 لسنة 1970 والذي تقرر شطبه بجلسة 1/ 3/ 1972 والثاني والمقيد برقم 1224 لسنة 1972 والذي تقرر شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973، فإن هذا النعي مردود عليه بأن مورث المطعون ضدهم (المعترض) كان قد أقام الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 بتاريخ 27/ 5/ 1970 ولم يثبت من الأوراق أن المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد قاموا باتخاذ إجراءات نشر ولصق قرار الاستيلاء الابتدائي الصادر في 31/ 1/ 1970 والمنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي إعمالاً لحكم المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها وهو القانون الذي صدر قرار الاستيلاء الابتدائي المشار إليه وفقاً لأحكامه والتي نصت على أن (ينشر قرار الاستيلاء الابتدائي المنصوص عليه في المادة 18 في الوقائع المصرية وبطريق اللصق وفقاً للشروط والأوضاع في المواعيد المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه)، ذلك أن أهم الإجراءات وأقربها إلى موضوع الطعن الماثل هو قرار الاستيلاء الابتدائي الصادر بتاريخ 31/ 1/ 1970 وهو أول إجراء لإدخال الأرض الخاضعة لأحكام قانون الإصلاح الزراعي في ملكية الدولة، ولأهمية هذا القرار وما يترتب عليه من آثار قد تمس المالك الخاضع للقانون أو غيره ممن لهم صلة به عن طريق التعامل على الأرض المستولى عليها أياً كان سبب هذا التعامل، فإن المشرع فرض من الإجراءات ما يكفل به وصول العلم إلى كل ذي شأن ومن ثم فرض على المختصين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي اتخاذ إجراءات معينة تبدأ بالإعلان عن قرار الاستيلاء الابتدائي في الوقائع المصرية، وكذلك بيان أسماء الأشخاص المستولى لديهم والمساحة الإجمالية للأرض المستولى عليها والنواحي التي توجد بها وبأن يعرض البيان التفصيلي عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولي لديهم في كل منطقة على الباب الرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلاح الزراعي ومركز البوليس المختصين وذلك لمدة أسبوع من تاريخ النشر وأوجب بأن يكون النشر في الوقائع المصرية مقروناً بإعلان ذوي الشأن بأن البيان التفصيلي عن الأرض المستولى عليها وأسماء المستولي لديهم معروض في الجهات المشار إليها لمدة أسبوع من تاريخ نشره، وكذلك بإعلانهم بأن الالتجاء إلى اللجنة القضائية لا يقبل بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر في الوقائع المصرية عن القرار محل الاعتراض أو المنازعة طبقاً للمادة 13 مكرراً من الرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952، ويتضح من ذلك أن المشرع قصد إلى تنظيم وسيلة العلم بقرار الاستيلاء الابتدائي ومحتوياته للكافة وصاحب الشأن بما يضمن أن يكون العلم يقيناً لا ظنياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي يمكن لصاحب الشأن على أساسها أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار ويستطيع أن يحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن، فإذا جاء النشر بغير إثبات الإجراءات المشار إليها والمنصوص عليها قانوناً أو مفتقراً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني إذ يكون العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتفى ويكون الطعن ما زال مفتوحاً ومن باب أولى فإنه يكون لصاحب الشأن أن يطعن على هذا القرار في أي وقت دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه والمقرر للطعن المشار إليه إذا لم يثبت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لم تكن قد اتخذت إجراءات التنفيذ واللصق سالف البيان كما هو الحال بالنسبة لقرار الاستيلاء الابتدائي الصادر بتاريخ 31/ 10/ 1971 حيث إنه يثبت أن المختصين بالهيئة قد قاموا باتخاذ تلك الإجراءات ومن ثم وإذ أقام مورث الطاعنين الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 بتاريخ 27/ 5/ 1970 ولم يثبت علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه أو محتوياته في تاريخ سابق، فإنه من هذا الوجه يكون هذا الاعتراض مقبول شكلاً.
كما أنه بالنسبة للاعتراض الثاني المقيد برقم 1224 لسنة 1972 والذي أقامه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت أنه بعد أن قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 1/ 3/ 1972 شطب الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 قام المعترض بتجديد الخصومة في هذا الاعتراض بتاريخ 26/ 9/ 1972 فقيد طلب التجديد برقم 1224 لسنة 1972، ومتى كان ذلك وكانت المادة 13 مكرراً من المرسوم رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي قد أحالت إلى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بشأن إجراءات التقاضي أمام اللجان القضائية، وإذ خلت قوانين الإصلاح الزراعي من النص على تنظيم أحوال تعجيل الخصومة في الاعتراضات التي تقام أمام تلك اللجان، فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمتعلقة بتعجيل الخصومة بعد شطبها والتي ورد النص عليها في المادة 82 من هذا القانون والتي تنص على أنه (إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت الدعوى مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن....) ومفاد هذا النص أن شطب الدعوى معناها استبعادها من جدول القضايا وعدم الفصل فيها مع بقائها قائمة وبقاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليها وأن الجزاء الذي رتبه المشرع في حالة تعجيل الدعوى بعد انقضاء الستين يوماً وهو اعتبار الخصومة فيها كأن لم تكن قد قرره لمصلحة المدعى عليه وحده ومن ثم فإنه لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وإنما يتعين أن يتمسك به المدعى عليه ويسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا تنازل عنه صراحة أو إذا أجاب عن الدعوى بما يدل على اعتبار إجراءاتها صحيحة، ومتى كان ذلك وكان الثابت أن مورث الطاعنين قد عجل الخصومة في الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 بصحيفة جديدة أودعها سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح بتاريخ 26/ 1/ 1972 قيدت برقم الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 أي بعد انقضاء الستين يوماً المقررة لتعجيل الدعوى المنصوص عليها في المادة 82 سالفة الذكر، ولم يثبت أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المعترض ضدها قد تمسك بالدفع باعتبار الخصومة في الاعتراض كأن لم تكن، فإن الخصومة في الاعتراض لا تكون قد سقطت وإنما تظل قائمة بحسبان أن الدفع بسقوطها في هذه الحالة لا يتعلق بالنظام العام، فضلاً عن ذلك فإن الثابت أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي - وقد أصدرت قرارها في الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 بجلسة 5/ 4/ 1973 بوقف الفصل في الاعتراض لحين الفصل نهائياً في صحة العقد الصادر من مورثه الخاضع للقانون (........) إلى المعترض، قضت بقبول الاعتراض شكلاً، ولم تطعن الهيئة العامة للإصلاح في هذا القرار خلال الميعاد المقرر للطعن فيما قضى به بقبول الاعتراض شكلاً.
ومن حيث إنه عن مدى قول الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 الصادر فيه القرار المطعون فيه في الطعن الماثل، فإن الثابت أن مورث الطاعنين قد أقامه بتاريخ 5/ 12/ 1982 بعد أن صدر حكم محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 المرفوعة من الدكتور........ (المعترض) ضد الخاضع (......) وورثة المرحومة/ ....... البائعة للأرض محل النزاع في الاعتراض وهي جزء شائع من الأرض موضوع العقد الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 الصادر منها إلى المعترض وقضى هذا الحكم بجلسة 21/ 2/ 1977 بصحة ونفاذ هذا العقد، وليس من شك أن صحيفة الاعتراض المقيدة تحت رقم 691 لسنة 1982 إنما هي تعجيل للاعتراض المقيد تحت رقم 1224 لسنة 1972 الذي صدر فيه قرار اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بجلسة 5/ 4/ 1973 بوقف الفصل فيه لحين الفصل نهائياً في صحة ذلك العقد، ولم يثبت من الأوراق أن الهيئة المعترض ضدها قد تمسكت بسقوط الخصومة في الاعتراض، ولا ينال من ذلك أن يكون المعترض قد سبق له أن قام بتعجيل الخصومة في الاعتراض والمقيد تحت رقم 1224 لسنة 1972 بتاريخ 24/ 7/ 1973 وقررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973، إذ أن هذا التعجيل قدم قبل صدور حكم محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 بجلسة 21/ 2/ 1977 وبالتالي لا ينتج أثره بحسبان أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي قد تضمن قرارها الصادر في الاعتراض رقم 1224 لسنة 1972 بجلسة 5/ 4/ 1973 تعليق الفصل فيه على الفصل نهائياً من جهة القضاء المدني في صحة العقد.
ومتى كان ما تقدم، فإنه لا يكون ثمة وجه لما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بأنه أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأنه قضى بقبول الاعتراض رقم 691 لسنة 1982 قبوله شكلاً بمقولة أنه سبق لمورث المطعون ضدهم أن أقام الاعتراض رقم 798 لسنة 1970 وتقرر شطبه بجلسة 1/ 2/ 1972، كما أقام الاعتراض رقم 1224 لسنة 1973 وتقرر شطبه بجلسة 7/ 11/ 1973 وأنه يكون بذلك قد علم بقرار الاستيلاء الابتدائي على الأرض محل النزاع علماً يقينياً قبل إقامته للاعتراض الأخير رقم 691 لسنة 1982 المشار إليه، ذلك أن هذا النص غير قائم على أساس سليم من القانون، لأنه - كما سلف البيان - فإن الاعتراض المقيد برقم 1224 لسنة 1972 لم يكن إلا تعجيلاً للخصومة في الاعتراض الأول رقم 798 لسنة 1970 وكذلك كان الاعتراض الأخير المقيد برقم 691 لسنة 1982 الصادر فيه القرار المطعون فيه في الطعن الماثل تعجيلاً هو الآخر للخصومة في الاعتراض رقم 1224 المشار إليه، ولم تتمسك الهيئة المعترض ضدها في هذين الاعتراضين بسقوط الخصومة فيهما تعجيلهما بعد الميعاد.
ومن حيث إنه فيما تنعى به الهيئة الطاعنة على القرار المطعون فيه بمخالفته للقانون بمقولة أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لأنه استند إلى صورة المستندات المقدمة من المعترض وهي بهذه المثابة ليست لها حجية في الإثبات وهي صورة عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 وصورة طبق الأصل لحكم محكمة دمنهور الابتدائية الصادر في الدعوى رقم 52 لسنة 1979 والذي قضى بصحة ونفاذ هذا العقد وكذلك شهادة من واقع دفتر الطلبات بمأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى والمقيد برقم 162 بتاريخ 22/ 6/ 1966، فإن هذا النعي مردود بأن صورة الحكم القضائي الصادر في الدعوى رقم 52 لسنة 1976، والذي استندت إليه اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في إصدار قرارها المطعون فيه، وهي صورة تنفيذية لهذا الحكم وليست صورة طبق الأصل، كما أن الشهادة الصادرة من مأمورية الشهر العقاري بحوش عيسى هي شهادة رسمية، وأما عقد البيع المؤرخ في 25/ 1/ 1966 فقد تقدم المدعي (المعترض) بأصل هذا العقد في الدعوى رقم 52 لسنة 1976 وتحققت المحكمة من صحته وقضت بحكمها الصادر في هذه الدعوى بصحته ونفاذه.
ومن حيث إنه متى ارتكبت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في إصدارها للقرار المطعون فيه والذي قضى باستبعاد المساحة موضوع النزاع ومقدارها 7 س 1 ط 2 ف مما يستولى عليه لدى الخاضع/ ....... باعتبارها شائعة في المساحة موضوع العقد الابتدائي المؤرخ في 25/ 1/ 1961 ومقدارها 13 س - ط 11 ف إلى أن هذا العقد قد ثبت تاريخه قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وهو 23/ 7/ 1969 استناداً إلى أنه سبق للمعترض (مورث المطعون ضدهم) أن طلب شهره بمأمورية الشهر العقاري المختصة بتاريخ 22/ 6/ 1966 فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه في غير محله قانوناً.
ومن حيث إنه تأسيساً على كل ما تقدم، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن الماثل موضوعاً.
ومن حيث إنه عن المصروفات، فتلتزم بها الهيئة الطاعنة عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق