الصفحات

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 1205 لسنة 48 ق جلسة 11 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 205 ص 107

جلسة 11 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي؛ أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.

-------------

(205)
الطعن رقم 1205 لسنة 48 القضائية

إثبات. "مبدأ الثبوت بالكتابة".
مبدأ الثبوت بالكتابة. وجوب تمسك صاحب الشأن بطلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن. عدم طلبه الإحالة للتحقيق. التفات المحكمة عن إعمال المبدأ. لا خطأ.

---------------
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ كان الثابت أن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال هذا الدليل الناقص، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين أقاموا الدعوى 2352 لسنة 1975 مدني كلي سوهاج على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 7/ 1975 المتضمن بيعها لهم أطياناً زراعية مساحتها 1 ف و8 ط و6 س نظير ثمن مقبوض والتسليم وأثناء نظر الدعوى تدخل الطاعنان فيها طالبين رفضها بالنسبة لطلب التسليم مستندين إلى أنهما يملكان القدر موضوع النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ثم أشارا بعد ذلك إلى أنهما أقاما الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 23/ 2/ 1976 الصادر لهما ولآخرين من المطعون ضدها الأولى ببيعها ذات الأطيان محل الدعوى الأولى وأن باقي المطعون ضدهم قد وقعوا على العقد المذكور مما يفيد تنازلهم عن عقدهم المؤرخ 4/ 7/ 1975 وقد ضمت المحكمة الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد إلا أنها أصدرت حكماً في الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج بتاريخ 15/ 3/ 1977 بإجابة المدعين فيها إلى طلباتهم ثم أصدرت حكمها في الدعوى 3252 سنة 1975 كلي سوهاج بتاريخ 5/ 4/ 1977 بقبول تدخل الطاعنين شكلاً ورفضه موضوعاً وبأحقية المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين إلى طلباتهم، فاستأنف الطاعنان الحكم الأخير بالاستئناف 268 سنة 1952 قضائية أسيوط (مأمورية سوهاج) وقضت المحكمة بتاريخ 22/ 4/ 1978 برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وقد عرض على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على حكم محكمة أول درجة البطلان في إجراءات أثرت فيه وكذلك إخلاله بحق الدفاع بقوله إن المحكمة المذكورة ضمت الدعوى 3252 سنة 1975 كلي سوهاج للدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج وقررت إصدار الحكم فيهما بجلسة 15/ 3/ 1977 إلا أنها في التاريخ المذكور أصدرت حكمها في الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج فقط دون الدعوى الأخرى التي أصدرت الحكم فيها بعد ذلك في جلسة أخرى دون أن تعلن الطاعنين للمثول أمامها وإبداء دفاعهما وتعديل طلباتهما بعد صدور حكمها المستقل في الدعوى 1621 سنة 1976 كلي سوهاج لصالحهما فاستحال عليهما إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف وقد أثرت هذه الإجراءات الباطلة في حكم محكمة أول درجة بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه توجه إلى قضاء محكمة أول درجة الذي لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن الطاعنين أقاما نعيهما على الحكم الاستئنافي على أسباب ثلاثة تنازلا عن أولها وقالا في بيان السبب الثاني منها أنهما تمسكا في صحيفة استئنافهما بأن توقيع المطعون ضدهم من الثاني للرابع كشهود على عقد البيع المؤرخ 23/ 2/ 1976 الصادر لصالحهما وآخرين من المطعون ضدها الأولى والذي تضمن إقرارها بعدم صدور عقود بيع منها عن ذات الأطيان المبيعة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة عن تنازلهم عن عقد شرائهم المؤرخ 4/ 7/ 1975 إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع وغفل عنه مع أنه لو فطن إليه لتغير وجه الرأي في قضائه مما يشوبه بالقصور في التسبيب ومخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أنه فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لذلك الدفاع بما يسقطه فإن مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه باعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابة بل على صاحب المصلحة طلب استكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة في طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق، والثابت أن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لاستكمال هذا الدليل الناقص، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عنه.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وذلك من ثلاثة وجوه أولها أن الحكم إذ خلص إلى أن توقيع المطعون ضدهم من الثاني للرابع على عقد البيع المؤرخ 23/ 2/ 1976 لا يعد تنازلاً ضمنياً عن عقد شرائهم - يكون قد استخلص من واقع ثابت نتيجة لا يؤدي إليها هذا الواقع بل يؤدي إلى عكسها ثانيها أن استخلاص الحكم انتفاء تنازل المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين عن عقد شرائهم من علم الطاعنين بحصول البيع للمطعون ضدهم المذكورين وبدعواهم وطلب الطاعنين التدخل فيها إنما هو استخلاص فاسد وثالثها أن ما قرره الحكم من أن توقيع المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين كشهود على عقد البيع لا يفيد تنازلهم عن عقد شرائهم إذ قد تكون الشهادة منصبة على صحة توقيع البائعة على المحرر دون علمهم بمضمونه - قد خلص إليه دون أن يحقق هذه الواقعة ليستجلي حقيقة الأمر فيها وإنما اعتمد في قضائه على دفاع المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين واعتبره حجة دون دليل يظاهره مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجوهه الثلاثة مردود بأن استنباط القرائن واستخلاص ما تقتنع المحكمة به فيها والأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وبأنه لا تجوز مناقشة كل قرينة على حدة للتدليل على عدم كفايتها في الإثبات لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى القرائن المتساندة التي ساقها والتي من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن ما ينعاه الطاعنان بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق