الصفحات

الجمعة، 23 يونيو 2023

الطعن 114 لسنة 2023 تمييز دبي مدني جلسة 22 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 114 لسنة2023 طعن مدني
طاعن:
مريم عبدالله محمد
مطعون ضده:
سالم خميس سالم الشاعر السويدي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/346 استئناف مدني
بتاريخ 27-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر شريف حشمت جادو وبعد المداولة
حيث ان الوقائع ? علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في ان المطعون ضده اقام الدعوي رقم 2513 لسنة 2021 مدني جزئي بطلب الحكم بالزام الطاعنة بسداد مبلغ ستمائة الف درهم وبان يتولى إدارة العقار واستلام ايراده وتوزيعه بين الشركاء بنسبة 75% لصالحه ونسبة 25% لصالح الطاعنة بعد خصم مصاريف الصيانة ، وقال بيانا لذلك انه يمتلك مع الطاعنة قطعة ارض منحة من المغفور له سمو حاكم البلاد آنذاك بتاريخ 2-6-2003 وابان قيام علاقة الزوجية بينهما شيد من ماله الخاص منزلا وملحقاته علي قطعة الأرض وبلغت تكلفة البناء مبلغ 8.275.520.00 درهما وبعد انجاز البناء في 25- 11- 2012 ونظرا لانفصام عري الزوجية بينهما فقد سمح لها بالإقامة بالمنزل مع أبنائه ثم كان ان عرضت عليه في نهاية سنة 2019 فكرة استثمار السكن بتأجيره اذ لم تعد في حاجة لسكن كبير المساحة بعد ان تزوج بعض ابناءهما الا انه رفض الفكرة ولكن الطاعنة قامت بتأجير السكن مستغلة سفره خارج البلاد للعلاج وعندما عاد طالبها بعقد الايجار ونصيبه في الأجرة فرفضت ، ولما كان يمتلك الأرض مناصفة معها وينفرد بملكية المبني فتكون نسبة ما يمتلكه في الأرض والمبني ما يعادل 75% من اجمالي تكلفة بناء العقار وان عائدات تأجير العقار لمدة سنتين تقدر بمبلغ 800.000 درهم فيستحق له المبلغ المطالب به ، ولذا فقد اقام الدعوي . ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 23-2-2022 بالزام الطاعنة بان تؤدي للمطعون ضده المبلغ المطالب به قيمة الأجرة المستحقة عن المدة من 30-11-2019 حتي 30-11-2021 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 345 لسنة 2022 مدني كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 346 لسنة 2022 مدني واعادت المحكمة المأمورية للخبير وبعد ان قدم تقريره حكمت بتاريخ 13-9-2022 بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده وبعد ان حلفها قضت بتاريخ 27-12-2022 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة علي هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوي بتاريخ 27-2-2023 وقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد تمسك فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وطلب رفض الطعن وإذ عرض علي هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره
وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد فانه مردود ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان ميعاد الطعن بطريق التمييز وفقا للمادة 176 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 المعدل --الذي صدر الحكم المطعون فيه في ظله -- هو ستون يوما يبدا من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه اذا كان حضوريا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه اذا كان بمثابة الحضوري ، وان المقرر أيضا انه اذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية فان ميعاد الطعن في الحكم يمتد الي اول يوم عمل بعدها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 27-12-2022 فان اخر يوم في ميعاد الطعن عليه بالتمييز يصادف السبت الموافق 25 فبراير 2023 وهو يوم عطلة رسمية مع اليوم الذي يليه فيمتد الميعاد الي اول يوم عمل وهو الاثنين الموافق 27 فبراير وإذ اودعت صحيفة الطعن في هذا اليوم فانه يكون مرفوعا في الميعاد ويضحي بالتالي الدفع بانقضاء ميعاد الطعن بالتمييز علي الحكم المطعون فيه علي غير أساس
وحيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ لم يحقق دفاعها في طلبها الأصلي برفض الدعوي وذلك بإعادة المأمورية الي الخبير للانتقال الي ديوان سمو الحاكم لأثبات عدم صدور اذن من سموه بالسماح لها بان تهب نصف مساحة الأرض المنحة المعطاة لها للمطعون ضده ابان قيام رابطة الزوجية بينهما ، وكذا احالة الدعوي للتحقيق لسماع اقوال شهودها علي واقعة موافقة المطعون ضده علي تأجيرها عقار التداعي وانه تنازل لها عن نصيبه في عائد الايجار الذي يطالبها به وفي الأرض المشيد عليها العقار المؤجر وان طلبها توجيه اليمين الحاسمة اليه كان علي سبيل الاحتياط الكلي الا ان الحكم المطعون فيه استبق الي توجيه اليمين الي المطعون ضده ودون ان يفصل في طلبها الأصلي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي في محله ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان علي محكمة الموضوع ان ترد علي كل طلب يقدمه اليها الخصم في صيغة صريحة جازمة ابتغاء صدور حكم او قرار في الدعوي لحماية حقه ، ولما كانت إجابة الخصم لطلبه الاحتياطي لا تغني المحكمة عن بحث طلبه الأصلي وايراد الأسباب الكافية التي اعتمدت عليها في عدم اجابته ، وكانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي فلا يملك توجيهها علي خلاف إرادة صاحبها ، اذ كان ذلك فان استباق الحكم المطعون فيه الي توجيه اليمين الحاسمة التي طلبتها الطاعنة علي سبيل الاحتياط ودون ان يعرض لطلباتها الاصلية وتحقيق دفاعها بشأنها فانه يكون قد عاره القصور المبطل فضلا عن مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع بما يعيبه ويوجب نقضه علي ان يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه واحالت القضية الي محكمة الاستئناف لتفصل فيها من جديد والزمت المطعون ضده المصروفات والفي درهم مقابل اتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق