الصفحات

الاثنين، 26 يونيو 2023

الطعن 109 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 109 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد المحسن مانجاتو كولانغارا بشير
مطعون ضده:
مويدين كويا كلاكال كونهي محمد كالاكال
ام كيه ان العالمية للتجارة العامة ش.ذ.م.م
توصيف انديكاتيل
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/3341 استئناف تجاري
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (عبد المحسن مانجاتو كولانغارا بشير) أقام الدعوى رقيم 2804 لسنة 2021 تجاري جزئي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الأول (مويدين كويا كلاكال كونهي محمد كالاكال) والثانية (ام كيه ان العالمية للتجارة العامة ش.ذ.م.م) بأن يؤديا له بالتضامن والتضامم مبلغ 478,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ التحويل وحتى تمام السداد واحتياطيا سماع شهادة المدعو (توصيف انديكاتيل)، وذلك على سند من القول أن المطعون ضده الأول قام بترشيح المطعون ضدها الثانية لتقوم بتوريد بضائع تجارية للطاعن وبناء عليه قام بدفع مبلغ المطالبة، وذلك بموجب تحويل بنكي لحساب المطعون ضدها الثانية على الحساب رقم 0372516390001 بقيمة 150,000 درهم على دفعتين الأولى بقيمة 50,000 درهم بتاريخ 1/6/2020 والثانية بقيمة 100,000 بتاريخ 2021/6/2، كما قام بتسليم المطعون ضده الأول مبلغ 328,000 درهم بتاريخ 21/6/2020 وكان ذلك بحضور المدعو/ توصيف انديكاتيل، إلا أن المطعون ضدهما لم يتواصلا معه ولم يردا المبالغ ولم يقوما باتمام الاتفاق، الأمر الذي حدا به الى إقامة دعواه الراهنة، وبجلسة 2021/8/3 قدم وكيل الطاعن مذكرة بدفاعه ضمنها طلب إدخال خصم جديد في الدعوى وهو المدعو(توصيف انديكاتيل) والحكم بإلزام الخصم المدخل بالتضامن والتضامم مع المطعون ضدهما بسداد المبالغ موضوع الدعوى تأسيسا على أن ذلك الخصم قد قام باستلام مبلغ 328,000 درهم من الطاعن لتسليمها للمطعون ضده الأول بناء على طلب الأخير، وبجلسة 2021/11/16 حكمت المحكمة حضوريا للمطعون ضده الأول وللخصم المطلوب إدخاله وبمثابة الحضوري للمطعون ضدها الثانية أولا: بعدم قبول إدخال/ توصيف انديكاتيل شكلا ثانيا: برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 3341 لسنة 2021 تجاري، ندبت المحكمة خبيرًا بالدعوى، وبتاريخ 2022/11/16 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/13 طلب فيها نقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بالإقرار القضائي الصادر عن الخصم المدخل بمذكراته بمراحل الدعوى وأمام الخبير والتي أقر فيها باستلامه من الطاعن لمبلغ 328,000 درهم مما يقع عليه إثبات رد المبلغ، بما يستقيم معه مطالبته والمطعون ضدهما بالمبالغ المسلمة إليهما، كما التفت الحكم المطعون فيه عن كشف الحساب الذي يثبت التحويلات المالية لمبلغ 150,000 درهم لحساب المطعون ضدها الثانية وهو مستند له قوته في الاثبات بما تكون معه ذمة المطعون ضدهما والخصم المدخل مشغولة بالمبلغ محل المطالبة، وإذ خالف الحكم المطعون ضده ذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه وإن كان الأصل أن سبب التحويل المصرفي هو وفاء لدين على الآمر بالتحويل للمحول إليه تنفيذاً لالتزام على الأمر ناشئ عن عقد سابق وعلى ما يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه، بما مؤداه قيام قرينة قانونية إلى جانب المحول إليه من أنه بمجرد قيد المبلغ في حسابه لدى البنك إنما يكون قد استوفى حقاً له قبل العميل الآمر بالتحويل، إلا أن هذه القرينة هي قرينة بسيطة مبنية على الغالب من الأحوال فيجوز لمن تقوم هذه القرينة في غير صالحه نقضها بجميع طرق الإثبات وإثبات السبب الحقيقي للتحويل المصرفي كما إذا كان على سبيل القرض أو كان المحول إليه وكيلاً عن الآمر أو موهوباً إليه أو لغير ذلك من الأسباب وإخلال المحول إليه بالتزاماته الناشئة عن العلاقة الأصلية التي من أجلها تم التحويل المصرفي، ومن المقرر أيضاً وفق ما تقضي به المادة (51) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992 والمستبدلة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2020 الذي يسري على واقعة الدعوى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الإقرار سواء كان قضائياً أو غير قضائي هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر ومن مقتضى ذلك اعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمة المقر وإعفاء الآخر من إثباته، كما من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابٍ أو الردّ استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الردّ الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على ما أورده بأسبابه من أنه ((ولما كان المدعي لم يقدم من الأدلة والمستندات المؤيدة لدعواه سوى كشف حساب بنكى يفيد قيامه بتحويل مبلغ مائة وخمسين ألف درهم لحساب المدعى عليها الثانية ولم يقدم ثمة تعاقد أو اتفاق بينه وبين المدعى عليهما ولم يقدم من الأدلة والمستندات ما يفيد سبب قيامه بتحويل تلك المبالغ لحساب المدعى عليها الثانية ولم يقدم ثمة مراسلات أو رسائل أو إقرارات تفيد سبب التحويل كذا لم يقدم ما يفيد قيامه بتسليم الخصم المطلوب إدخاله للمبالغ المدعاه بتسلمها إياه لتوصيلها للمدعى عليه الأول بل إنه قرر في صحيفة دعواه بأنه سلم المبالغ للمدعى عليه الأول في حضور الخصم المطلوب إدخاله ثم عدل عن ذلك في صحيفة الادخال مقررا بأن ذلك الخصم هو من تسلم المبالغ لتوصيلها للمدعى عليه الأول بناء على طلب الأخير ذلك، ولما كانت الدعوى قد خلت من ثمة دليل أو قرينة تثبت صحة ادعاء المدعي وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضائها وفقا للمستندات والأدلة المطروحة الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى )) وأَضاف الحكم المطعون فيه دعما لقضاء أول درجة وتعويلا على تقرير الخبير المنتدب منه وذلك على ما أورده بأسبابه من أنه ((لما كان ذلك .. وكانت هذه المحكمة انتدبت خبيرا في الاستئناف والذي قدم تقريره منتهيا فيه إلى لم يتبين لدى الخبرة علاقة الواقع بين أطراف الدعوى أو نوع المعاملات التي تمت بين أطراف الدعوى، كما لم يتبين لدى الخبرة ما إذا كان أطراف الدعوى قد أوفوا بالتزاماتهم فيها من عدمه، حيث أنه لم يتم تزويد الخبرة من قبل أي من أطراف الدعوى بنسخة من كافة العقود والاتفاقيات المبرمة بين أطراف الدعوى وكذا المستندات الموضحة والمؤيدة لعلاقة الواقع ونوع المعاملات التي تمت بين أطراف الدعوى وسندها وسببها وما ترتب عليها، كما تبين لدى الخبرة إسنادا على كشف الحساب للمستأنف/ الطاعن لدى بنك رأس الخيمة الوطني بأن إجمالي المبالغ المحولة من المستأنف لصالح المستأنف ضدها الثانية/ المطعون ضدها الثانية مبلغ وقدره (150,000) درهم، إلا أنه لم يتبين لدى الخبرة أسباب قيام المستأنف بتحويل تلك المبالغ لصالح المستأنف ضدها الثانية ... ، كما تبين لدى الخبرة إسنادا على إقرار الخصم المدخل الوارد بمذكرة بالرد على الدعوى المقدمة من الخصم المدخل بجلسة 25/08/2021 في الدعوى رقم (2804/2021 تجاري جزئي) بإستلامه مبلغ وقدره (328,000) درهم من المستأنف، وأنه قام بتسليم ذلك المبلغ لصالح المستأنف ضده الأول إلا أنه لم يتم تزويد الخبرة بثمة مستند يفيد أو يوضح أسباب استلام ذلك المبلغ من المستأنف أو ما يفيد سبب قيام الخصم المدخل بتسليم المستأنف ضده الأول ذلك المبلغ، مما تضحى معه دعوى المدعي غير قائمة على سند صحيح من الواقع أو القانون جديرة برفضها وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يستوجب القضاء برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي أوردته محكمة الموضوع سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لما يخالفه، ولايسعف الطاعن التحدي بإقرار الخصم المدخل باستلام مبلغ 328,000 درهم حال أنه قد سبق وأن قرر بلائحة دعواه ومذكراته الاحقة بأنه سلم المطعون ضده الأول المبلغ المشار إليه بحضور وبواسطة الخصم المدخل بما يفيد أنه علم وتأكد من استلام المطعون ضده الأول للمبلغ المسلم للخصم المدخل بما يبرء ذمه الخصم المدخل من ذلك المبلغ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعن بالمصروفات، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق