الصفحات

الأحد، 11 يونيو 2023

الطعن 10722 لسنة 83 ق جلسة 18 / 2 / 2016 مكتب فني 67 ق 28 ص 199

جلسة 18 من فبراير سنة 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وجمال سلام نواب رئيس المحكمة.

----------------

(28)

الطعن 10722 لسنة 83 ق

(1 ، 2) نقض "إجراءات الطعن: التوكيل في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض".
(1) الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء. غير مقبول.

(2) اشتمال عبارة التوكيل على الحق في اتخاذ إجراءات التقاضي والمرافعة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها. أثره. اتساعها لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا.

(3 ، 4) قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
(3) القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين الخصوم أو سلفهم بشأن الحق الذي تلقوه منه. أثره. منعهم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها الحكم بأي دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

(4) اكتساب المسألة المقضي فيها قوة الأمر المقضي. مناطه. أن تكون أساسية في الدعويين ويترتب على ثبوتها من عدمه ثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفائه. تقدير وحدة المسألة في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اعتمادها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

(5 ، 6) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن" الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة في أجرة المدارس المؤجرة مفروشا" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: امتداد عقود إيجار المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين المؤجرة مفروشا".
(5) صدور حكم بات قطع في أسبابه بأن عين النزاع مدرسة وحضانة وتنطبق عليها م 16 من ق 136 لسنة 1981. أثره. اكتساب هذه المسألة الحجية في مواجهة الخلف الخاص للبائعة لهما "المطعون ضدها الثالثة" أحد أطراف الحكم البات. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار العين استنادا لنص م 18 من ق 136 لسنة 1981 وأن العين هي حضانة وليست مدرسة. مخالفة للقانون وخطأ.

(6) القضاء بعدم دستورية نص م 16 من ق 136 لسنة 1981 فيما تضمنه من تثبيت أجرة المدارس في حالة استمرار عقود إيجارها المفروشة. أثره. حق مالكيها في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة أو نقصا. عله ذلك.

--------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، وإذ كان الثابت أن المطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفا سلبيا، ولم يقض لهما أو عليهما بشيء وبالتالي لا يكونان خصمين حقيقيين فيها مما يتعين معه عدم قبول اختصامهما في الطعن.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض في القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها، وإذ كان الثابت من التوكيل الصادر من الطاعنة أنه تضمن عبارة في جميع القضايا على اختلاف أنواعها والمتعلقة بالعين محل النزاع وكانت هذه العبارة تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذي صفة ويضحى النعي عليه على غير أساس.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أو في مواجهة السلف بشأن الحق الذي تلقوه منه، وأنه متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم أو خلفهم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.

4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المناط في المسألة المقضي فيها أن تكون أساسية وأن يكون ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه ثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفاؤه وأنه ولئن كان بحث وحدة هذه المسألة في كل من الدعويين يعد فصلا في مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد اعتمدت في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.

5 - إذ كان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم ...... لسنة 66ق أنه قد قطع في أسبابه أن العين محل النزاع مدرسة حضانة وينطبق عليها نص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء عقد الإيجار وكان المطعون ضدهما أولا وثانيا هما خلفا خاصا للبائعة لهما "المطعون ضدها الثالثة" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 استنادا إلى نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أن العين محل النزاع حضانة وليست مدرسة فإنه يكون قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما.

6 - مؤدى قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21ق دستورية من عدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981- في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر- فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين في حالة استمرار عقودها المفروشة- باعتبار النص المقضي بعدم دستوريته كان يخول مستأجري الأماكن المشار إليها في حالة تأجيرها مفروشة الحق في ثبات أجرتها في حين أن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها- من خلال عقود إيجارها مفروشة- إنما تعني حقهم في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصا باعتبار أن الملكية ما هي إلا المزايا التي تنتجها.

-----------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضدها ثانيا أقاما على الطاعنة والمطعون ضدهما ثالثا ورابعا الدعوى رقم ..... لسنة 1998 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المفروش المؤرخ 10/6/1973 والإخلاء والتسليم، ثانيا بندب مكتب خبراء وزارة العدل لتحديد القيمة الإيجارية للعين محل النزاع من 1/11/1980 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى وإلزام الطاعنة بأداء الفروق المستحقة من 1/11/1980 وحتى تاريخ استلامها في مواجهة المطعون ضدهما ثالثا ورابعا بصفته، وقالا بيانا لذلك إنه بموجب العقد سالف البيان استأجرت الطاعنة العين مفروشة من المالكة السابقة للعقار "المطعون ضدها الثالثة" وقد نبهت عليها برغبتها في إنهاء العقد اعتبارا من 31/10/1980، وأقامت عليها الدعوى رقم .... لسنة 1980 كلي شمال القاهرة وقضى لها بطلباتها وألغي هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 1998 استنادا إلى أن العين أجرت مفروشة لاستعمالها مدرسة طبقا لنص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981، وإذ آلت ملكية العين إلى مورث المطعون ضدهم أولا والمطعون ضدها ثانيا فقد أقاما الدعوى رقم ..... لسنة 1990 كلي شمال القاهرة والتي قضي فيها بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1998 وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 108ق القاهرة، وإذ رفض الطعن بالنقض على هذا الحكم فقد أقاما الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت في الطلب الأول بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم .... لسنة 1998 وفي الطلب الآخر برفضه بحالته. استأنف المطعون ضدهم أولا وثانيا هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 15ق القاهرة، وبتاريخ 15/4/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته، ثانيا: انتهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/6/1973 والإخلاء والتسليم ورفض الإلزام بفروق الأجرة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا حتى يفصل في موضوع الطعن وحددت جلسة لنظره في غرفة مشورة وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء لا يكون خصما حقيقيا ولا يقبل اختصامه في الطعن، وكان الثابت أن المطعون ضدهما الثالثة والرابع بصفته قد اختصما في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما ووقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء، وبالتالي لا يكونان خصمين حقيقيين فيها مما يتعين معه عدم قبول اختصامهما في الطعن.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهما أولا وثانيا بعدم قبول الطعن لأن التوكيل لا يبيح للطاعنة الطعن بالنقض في غير محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يشترط في عبارة التوكيل صيغة خاصة ولا النص فيها صراحة على إجازة الطعن بالنقض في القضايا متى كانت هذه الوكالة مستفادة من أية عبارة واردة فيه تتسع لتشمل الحق في النيابة أمام المحاكم على اختلافها، وكان الثابت من التوكيل الصادر من الطاعنة أنه تضمن عبارة في جميع القضايا على اختلاف أنواعها والمتعلقة بالعين محل النزاع، وكانت هذه العبارة تتسع لمباشرة القضايا أمام محكمة النقض طعنا وحضورا، ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذي صفة ويضحى النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن الطعن- وفيما عدا ذلك- استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء استنادا إلى أن العين محل النزاع تغير استعمالها إلى حضانة خاضعة للشئون الاجتماعية وأنزل عليها حكم المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 يكون قد خالف حجية الحكمين الصادرين في الاستئنافين رقمي .... لسنة 98 ق القاهرة، ...... لسنة 108ق القاهرة اللذين صارا باتين برفض الطعنين عليهما رقمي .... لسنة 52 ق، .... لسنة 66ق والذين فصلا في أن العين محل النزاع هي مدرسة حضانة وينطبق عليها نص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981 وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أو في مواجهة السلف بشأن الحق الذي تلقوه منه، وأنه متى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم أو خلفهم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها والمناط في المسألة المقضي فيها أن تكون أساسية وأن يكون ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه ثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو انتفاؤه، وأنه ولئن كان بحث وحدة هذه المسألة في كل من الدعويين يعد فصلا في مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد اعتمدت في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الطعن رقم ...... لسنة 66ق أنه قد قطع في أسبابه أن العين محل النزاع مدرسة حضانة وينطبق عليها نص المادة 16 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء عقد الإيجار وكان المطعون ضدهما أولا وثانيا هما خلفا خاصا للبائعة لهما "المطعون ضدها الثالثة" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/6/1973 استنادا إلى نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على أن العين محل النزاع حضانة وليست مدرسة فإنه يكون قد خالف قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة أساسية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة أنفسهم واستقرت حقيقتها بينهما وقد حجبه هذا عن بحث الطلب الآخر في الدعوى بتحديد القيمة الإيجارية للعين محل النزاع في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 47 لسنة 21 ق دستورية من عدم دستورية نص المادة 16 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من تثبيت أجرة المدارس والأقسام الداخلية لإيواء الدارسين في حالة استمرار عقودها المفروشة باعتبار النص المقضي بعدم دستوريته كان يخول مستأجري الأماكن المشار إليها في حالة تأجيرها مفروشة الحق في ثبات أجرتها في حين أن مكنة استغلال الأعيان ممن يملكونها- من خلال عقود إيجارها مفروشة- إنما تعني حقهم في تحديد الأجرة وتحريكها زيادة ونقصا باعتبار أن الملكية ما هي إلا المزايا التي تنتجها مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق