الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 968 لسنة 58 ق جلسة 4 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 215 ص 1402

جلسة 4 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد حسن العفيفي، عادل نصار، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الضهيري.

-----------------

(215)
الطعن رقم 968 لسنة 58 القضائية

عمل "العاملون ببنك ناصر الاجتماعي" "علاقة العمل". اختصاص "الاختصاص الولائي".
العاملون ببنك ناصر الاجتماعي. موظفون عموميون. علاقتهم به علاقة تنظيمية. أثره. اختصاص القضاء الإداري بنظر الدعاوى الخاصة بهم. لا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 14 ق 66 لسنة 1971. علة ذلك.

----------------
يدل النص في المواد الأولى والثانية والعاشرة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبره في القانون العام فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام. ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 14 من القانون آنف البيان من سريان نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به، لأن سريان هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك لم تعد علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام هذا النظام أصبحت بالنسبة لهؤلاء العاملين بالبنك وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقاتهم بالبنك والتي تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين لما كان ذلك فإن الاختصاص يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى 93 لسنة 1983 عمال دمياط الابتدائية على البنك الطاعن بطلب الحكم بأحقيته في التسكين على وظيفة مدير إدارة مساعد ذات الربط المالي: 1260 جنيه - 1860 جنيه - اعتباراً من 1/ 1/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار، دفع البنك الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 11/ 1986 برفض هذا الدفع وللمطعون ضده بطلباته، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" بالاستئناف رقم 1 لسنة 19 ق وبتاريخ 24/ 1/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره التزمت فيها رأيها.
وحيث إن مما ينعاه البنك الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى مستنداً في ذلك إلى أن العاملين بالبنك يخضعون في منازعاتهم إلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام وبالتالي يختص القضاء العادي دون مجلس الدولة بنظر منازعاتهم حال أن المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء "بنك ناصر" تقضي بأنه هيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية، ومن ثم يعتبر العاملون بالبنك من الموظفين العموميين ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى انعقاد الاختصاص لجهة القضاء العادي قد خالف قواعد الاختصاص الولائي.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعي على أن "تنشأ هيئة عامة باسم "بنك ناصر الاجتماعي" يكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزارة الخزانة"، والنص في المادة الثانية منه على أن "غرض الهيئة المساهمة في توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي بين المواطنين.." كما نص في المادة العاشرة على أن تكون "للهيئة موازنة خاصة تلحق بموازنة الدولة على نمط موازنة الهيئات العامة.." يدل على أن البنك الطاعن بحسب النظام القانوني الموضوع له والغرض الذي أنشئ من أجله أحد المصالح الحكومية رأت الدولة إدارته عن طريق هيئة عامة لها شخصية معنوية معتبره في القانون العام فإن علاقة المطعون ضده بالبنك الطاعن تكون علاقة تنظيمية بوصفه موظفاً عاماً بحكم تبعيته لشخص من أشخاص القانون العام. ولا يقدح في ذلك ما نصت عليه المادة 14 من القانون آنف البيان من سريان نظام العاملين بالقطاع العام على العاملين به، لأن سريان هذا النظام على هؤلاء العاملين لا يتأدى منه أن علاقتهم بالبنك لم تعد علاقة تنظيمية وإنما يعني أن أحكام هذا النظام أصبحت بالنسبة لهؤلاء العاملين بالبنك وهو من أشخاص القانون العام وتحكمه قواعده جزءاً من هذه القواعد والأنظمة اللائحية التي تخضع لها علاقاتهم بالبنك والتي تقوم على أسس لائحية أو تنظيمية باعتبارهم موظفين عموميين. لما كان ذلك فإن الاختصاص يكون معقوداً لجهة القضاء الإداري دون القضاء العادي أخذاً بأحكام المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة"، ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص مجلس الدولة بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق