الصفحات

الثلاثاء، 9 مايو 2023

فتوى 951 في 25 / 12/ 1995 جلسة 20 / 12/ 1995 ملف رقم 37 / 2/ 492 مكتب فني 50 ق 70 ص 186

(فتوى رقم 951 في 25/ 12/ 1995 جلسة 20/ 12/ 1995 ملف 37/ 2/ 492)
(70)
جلسة 20 ديسمبر سنة 1995

شركات - شركات قطاع عام - شركات قطاع الأعمال العام - - سندات حكومية - مدى جواز استرداد شركات قطاع الأعمال العام للمبالغ التي سبق تجنيبها من أرباحها الصافية لشراء سندات حكومية.
المادة (63) من القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. قرار رئيس الجمهورية رقم 886 لسنة 1967.
المادة (58) من القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام. المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1974.
المادتان (4/ 2، 41/ 2) قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983.
المادة الأولى فقرة ثانية من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قانون شركات قطاع الأعمال العام. اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام، كما حلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام - خلو هذا القانون من أية نصوص تلقى على كاهل شركات قطاع الأعمال العام التزام بتجنيب نسبة من أرباحها الصافية لشراء سندات - نتيجة ذلك: شركات قطاع الأعمال العام غير مكلفة من حيث الأصل بتجنيب أية نسبة من أرباحها الصافية لشراء السندات الحكومية أو ايداعها البنك المركزى في حساب خاص - عكس ذلك: شركات القطاع العام التي لا زالت مخاطبة بأحكام القانون 97 لسنة 1983 المنوه عنه - كافة القوانين والقرارات سالفة الذكر سكتت عن أن تتناول بالتنظيم مدى أحقية الشركات المخاطبة بحكم التجنب في استرداد المبالغ المجنبة أو في تغيير الغرض الذي تستغل أو تستثمر فيه - نتيجة ذلك: لا فكاك من الإبقاء على المبالغ المجنبة للغرض الذي جنبت من أجله ويبقى حقها عليها مقيداً بما خصصها به المشرع على نحو يحد من حركتها ويقيد من أوجه استثمارها - تطبيق.

-------------
تابعت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المراحل التشريعية التي مر بها تقرير حكم التزام الشركات المساهمة بتجنيب نسبة من أرباحها لشراء سندات حكومية فتبين لها أن تقرير ذلك الحكم بدأ بالنسبة إلى الشركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة اعتباراً من 10/ 1/ 1959 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1959 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 المشار إليه، الذي أضاف بموجب المادة (3) منه إلى المادة (14) من القانون رقم 26 لسنة 1954 بنداً نصه الآتي "5 - يجنب من الأرباح الصافية للشركة 5% تخصص لشراء سندات حكومية وذلك بعد توزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس مالها على المساهمين. ولا يسري هذا الحكم إلا بالنسبة للشركات التي تسمح أرباحها بتجنيب هذا القدر أو بمقدار ما يسمح به رصيد أرباحها". وتأكد الحكم وتثبتت دعائمه، مع اختلاف في طريقة التجنيب، بالقانون رقم 111 لسنة 1961 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1954، بما قضت به المادة الثانية منه من جعل تجنيب تلك النسبة سابقاً على إجراء أية توزيعات من الأرباح الصافية. ولقد استمر ذلك الالتزام قائماً إلى أن تقرر بموجب المادة (1) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة إلغاء القانون رقم 26 لسنة 1954 سالف البيان. وإذ وردت أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 خلواً من الأحكام التي عساها أن ترتب على عاتق شركات المساهمة التي تستظل بنصوصه التزام بتجنيب أو استقطاع أية نسبة من الأرباح الصافية التي تحققها لشراء سندات حكومية، ومن ثم فإن هذه الشركات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون أصبحت محررة من حكم الالتزام بالتجنيب الذي كانت ترتبه أحكام القانون الملغى.
كما تبين للجمعية العمومية أنه بالنظر إلى أن شركات القطاع العام كانت تنأى عن نطاق سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 آنفي البيان، نفاذاً لما كانت تتضمنه نصوص القوانين المنظمة لها من أحكام تحول دون ذلك، فقد اختص المشرع تلك الشركات بنص يخضعها لحكم مماثل ضمنه القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - المادة (63) - يقضي بأن "... يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء السندات الحكومية أو تودع البنك المركزي في حساب خاص"، وبذلك تكون شركات القطاع العام صارت هي الأخرى، اعتباراً من 15/ 8/ 1966 تاريخ العمل بهذا القانون، مخاطبة بحكم التجنيب سالف الذكر. وقد حدد رئيس الجمهورية بالقرار رقم 886 لسنة 1967 النسبة الواجب تجنيبها بخمسة في المائة. وحرصاً من المشرع على استمرار التزام شركات القطاع العام بذلك الحكم، فقد عاود النص عليه في القانون رقم 60 لسنة 1971 في شأن المؤسسات العامة وشركات القطاع العام - الذي ألغى القانون رقم 32 لسنة 1966 - بما قضت به المادة (58) منه من أن "... يصدر قرار رئيس الجمهورية بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزي في حساب خاص" ونفاذاً لتلك المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1112 لسنة 1974 بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية بشركات القطاع العام لشراء سندات حكومية، ونصت المادة الأولى منه على تحديد هذه النسبة بخمسة في المائة. وحينما صدر قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 - الذي ألغى القانون رقم 60 لسنة 1971 بموجب المادة (5) من قانون الإصدار - استبقى المشرع ذات الحكم، وإن كان غاير في السلطة المنوط بها تحديد النسبة التي تجنب، وذلك بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (4) منه من أن "كما يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد النسبة التي تجنب من الأرباح الصافية لشراء سندات حكومية أو تودع البنك المركزي في حساب خاص".
والحاصل أنه اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام حلت الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه، كما حلت الشركات التابعة محل شركات القطاع العام التي كانت تشرف عليها تلك الهيئات. ولما كانت مواد قانون شركات قطاع الأعمال العام وردت خلواً من أية أحكام تلقى على كاهل شركات قطاع الأعمال العام التزام بتجنيب نسبة من أرباحها الصافية لشراء سندات حكومية أو ما إلى ذلك بالإضافة إلى أن أحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، ومن بينها الفقرة الثانية من المادة (41) لم تعد تسري على تلك الشركات، إعمالاً لما تقضي به الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 203 لسنة 1991 سالف الذكر. هذا فضلاً عن أن الأحكام التي يرصدها القانون رقم 59 لسنة 1981، بحسبانه الشريعة العامة المنظمة للشركات المساهمة، ليس بها ما يرتب ذلك الالتزام على عاتق الشركات الخاضعة له. كما سبق البيان. وبناءً عليه تكون شركات قطاع الأعمال العام غير مكلفة، من حيث الأصل، بتجنيب أية نسبة من أرباحها الصافية لشراء السندات الحكومية أو إيداعها البنك المركزي في حساب خاص، على خلاف الحال بالنسبة إلى شركات القطاع العام التي ما انفكت تحت سلطان القانون رقم 97 لسنة 1983 المنوه عنه.
والحاصل أيضاً أن الجمعية العمومية لاحظت من استعراض أحكام القوانين والقرارات سالفة البيان، فيما قضت به هذه الأحكام من تقرير حكم تجنيب حصة من الأرباح الصافية لشركات القطاع العام لشراء سندات حكومية، وفيما قضت به من تحديد النسب التي تجنب، إنها جميعاً سكتت عن أن تتناول بالتنظيم مدى أحقية الشركات المخاطبة بحكم التجنيب في استرداد المبالغ المجنبة أو في تغيير الغرض الذي تستغل أو تستثمر فيه. هذا فضلاً عن أنه لم تصدر حتى الآن أي تشريعات أخرى تخول الشركات هذا الحق. ومن ثم فإنه لا فكاك لتلك الشركات من الإبقاء على المبالغ المجنبة للغرض الذي جنبت من أجله، ويبقى حقها عليها مقيداً بما خصصها به المشرع على نحو يحد من حركتها، ويقيد أوجه استثمارها. ولما كانت المبالغ التي جنبتها شركات القطاع العام التي تحولت إلى شركات تابعة قد انتقلت إلى الشركات الأخيرة، بموجب كونها خلفاً للشركات المذكورة ومحملة بذات الأوصاف والالتزامات التي كان يدور في نطاقها حق الشركات السلف، مما مؤداه أن سلطة شركات قطاع الأعمال في المبالغ المشار إليها تنحصر هي أيضاً في حدود الغرض الذي اختصها به المشرع ولم تتحرر منه، وهو شراء سندات حكومية أو إيداعها البنك المركزي في حساب خاص، فلا يتاح لها استردادها أو تغيير وجه استغلالها، طالما لم يجر تقرير ذلك بأداة قانونية مناسبة تخولها ولاية الاسترداد أو تعديل وجه الاستثمار تصدر من بعد.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز استرداد المبالغ المشار إليها بأداة تشريعية تصدر من بعد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق