الصفحات

الجمعة، 26 مايو 2023

الطعن 936 لسنة 35 ق جلسة 16 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 85 ص 835

جلسة 16 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

---------------------

(85)

الطعن رقم 936 لسنة 35 القضائية

رسوم - رسوم إضافية - رسم تشجيع صناعة السينما - (نقود - تعديل فئة العملة).
المادة 1 من القانون رقم 128 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942، المواد 1، 12، 13 من القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود، المواد 1، 2، 3 من قرار وزير المالية رقم 178 لسنة 1984.
فرض المشرع رسماً إضافياً مقداره خمس مليمات على دخول أو أجرة المكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي متى زادت أجرة الدخول أو المكان على خمسة وعشرين مليماً - يخصص هذا الرسم للأعمال الخيرية - فرض المشرع رسماً إضافياً آخر بالنسبة لدور السينما المعتمدة من المحال المذكورة مقداره خمسة مليمات يخصص لتشجيع صناعة السينما - قرر المشرع أن تصبح وحدة النقود في مصر هي الجنيه المصري الذي ينقسم إلى مائه قرش ولا يقبل التقسيم إلى أقل من القرش بحيث يصبح القرش هو أدنى وحدات التعامل ويمحي كل أثر لأية عملة أدنى سواء في صورة عملة نقدية أو في صورة وحدة حساب - رسم تشجيع صناعة السينما فرضه المشرع بقانون خمسة مليمات ثم رفعه المشرع بقانون (أي بأداة تشريعية مماثلة) إلى قيمة مقدارها قرش واحد من خلال النص على أن ترفع (تجبر) قيمة المليمات الخمس في كل صور التعامل نقدياً وحسابياً إلى فئة القرش - نتيجة ذلك: القرار التنفيذي الصادر من جهة الإدارة المختصة بمطالبة دور السينما بتطبيق حكم القانون فيما قضى به من توريد قيمة رسم تشجيع صناعة السينما بفئة القرش اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل يرتكز إلى صحيح حكم القانون - منح المشرع المواطنين مهلة يتدبرون خلالها أمرهم ويتمكنون خلالها من ترك التعامل الذي درجوا عليه بالمليمات مدتها عامان تبدأ من تاريخ علمهم ببدايتها من خلال نشر قرار مجلس الوزراء الذي يقرر سحب العملة التي تقل عن القرش من التداول - لا يجوز لمجلس الوزراء ولا لوزير المالية أن يقرر انتقاص مدة العامين من خلال جعل بدايتها سابقة على تاريخ تمام حدوث هذا العلم عن طريق النشر في الوقائع المصرية الذي تم في 15 من أغسطس سنة 1984 - أساس ذلك: أنه ليس للقرار الوزاري أو لقرار مجلس الوزراء أثر رجعي يجيزه الدستور للقانون ذاته إلا في حالة استثنائية وبشروط خاصة - مؤدى ذلك: أن قراري مجلس الوزراء ووزير المالية رقم 178 لسنة 1984 لا ينفذان إلا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الوقائع المصرية أي في 16 من أغسطس سنة 1984 - نتيجة ذلك: لا يسري تعديل فئة العملة إلا اعتباراً من مضي عامين على هذا التاريخ أي اعتباراً من 16 من أغسطس سنة 1986 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 25 من فبراير سنة 1989 أودع الأستاذ أحمد خيري قاسم المحامي عن سيد عبد العظيم - بصفته مدير عام غرفة صناعة السينما - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 936 لسنة 35 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 27 من ديسمبر سنة 1988 في الدعوى رقم 4904 لسنة 41 القضائية المقامة من الطاعن ضد المطعون ضدهما والقاضي بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً.
وطلب الطاعن - للأسباب الموضحة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء (أصلياً) بتقرير انعدام الكتابين الدوريين الواردين إلى دور العرض التي يمثلها الطاعن من مأمورية إيرادات ضريبة الملاهي التي يرأسها المطعون ضده الثاني بالمطالبة بفرق رسم تشجيع السينما بعد ما ادعته من رفعه من خمسة مليمات إلى قرش. و(احتياطياً) بإلغاء قرار المطالبة بهذا الفرق عن المدة من أول يوليو سنة 1986 بأثر رجعي حتى يصدر قرار بذلك. و(من باب الاحتياط الكلي) بإلغاء قرار المطالبة بهذا الفرق عن المدة من أول يوليو سنة 1986 حتى تاريخ إخطار كل دار عرض برفع الرسوم.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على الوجه المبين بالأوراق.
وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة محمد عزت السيد تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة أول عام 1990 وتداولت الدائرة نظره على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة 21 من مايو سنة 1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة وعينت لنظره أمامها جلسة 13 من أكتوبر سنة 1990 وتداولت نظره بالجلسات وبجلسة التاسع من فبراير سنة 1991 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم السبت الموافق 16 من مارس سنة 1991 حيث أصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 29 من يونيو سنة 1987 أقام مدير عام غرفة صناعة السينما الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وطلب في ختام عريضتها الحكم بانعدام الكتابين الدوريين الواردين إلى دور العرض التي يمثلها المدعي من مأمورية إيرادات ضريبة الملاهي التي يرأسها المدعى عليه الثاني (مدير عام الإيرادات ومدير إدارة ضريبة الملاهي لمحافظة القاهرة) بالمطالبة بفرق رسم تشجيع السينما بعد ما ادعته من رفعه من خمسة مليمات إلى قرش.
وقال المدعى شرحاً لدعواه إنه في 25 من مايو سنة 1987 ورد له خطاب المدعى عليه الأول (رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق دعم السينما) بشأن أثر إعمال أحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بشأن نظام النقود على رسم دعم السينما المقرر على تذاكر دور العرض السينمائي والذي يقضي برفع رسم تشجيع السينما إلى قرش بدلاً من خمسة مليمات، وفى 14 من يونيو سنة 1987 ورد إلى دور العرض التي يمثلها المدعي خطاباً مأمورية إيرادات ضريبة الملاهي بالمطالبة بفرق رسم تشجيع السينما استناداً إلى الرفع المشار إليه.
وأبدى المدعي أن الفتوى التي يستند إليها المدعى عليهما والصادرة من اللجنة الثانية لقسم الفتوى في الخامس من يونيو سنة 1987 قد خلطت بين النصف قرش كوحدة نقدية وبينه كوحدة حسابية، إذ لا تأثير لإلغاء النصف قرش كوحدة نقدية على بقاء المحاسبة على أساسه كوحدة حسابية.
وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 1988 قضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على إنه طالما أن القانون رقم 94 لسنة 1983 قد رفع عند التعامل الخمسة مليمات إلى قرش فإن القرار المطعون فيه وقد رفع رسم تشجيع صناعة السينما إلى قرش بدلاً من خمسة مليمات، يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
ومن حيث إن هذا القضاء لم يصادف قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه بادعاء أن الحكم المطعون فيه قد صدر معيباً من نواح ثلاث:
أولاً: إن الحكم افترض أن التعامل مع الجمهور يتم من خلال تحصيل خمسة مليمات تخص صندوق دعم السينما على استقلال، في حين أن الصحيح أن التعامل يتم من خلال مجموع ما يؤديه مشتري التذكرة وهو مبلغ صحيح لا يحوي كسور القرش.
ثانياً: إن مقتضى الحكم أن تتحمل دور السينما بفروق كان من المفروض أن يتحمل بها آحاد أفراد الجمهور - إذا صح مقتضى زيادة قيمة الرسم - وتلك نتيجة تحمل دور السينما بأداء ما لم تحصله لاقتناعها بالتفسير الصحيح للقانون الذي لا يفرض تلك الزيادة أصلاً.
ثالثاً: إن الحكم قد جارى جهة الإدارة في مطالبة دور العرض بسداد الفروق بأثر رجعى يعود إلى أول يوليو سنة 1986، في حين لم تنبه دور العرض إلى وجوب تحصيل القيمة بعد الرفع إلا في 14 من يونيو سنة 1987.
ومن حيث إن القانون رقم 128 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 1942 بفرض رسم إضافي على الأعمال الخيرية ينص في المادة الأولى منه على أنه يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 63 لسنة 1942 المشار إليه النص الآتي: "يفرض رسم إضافي يخصص للأعمال الخيرية قدره خمسة مليمات على دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي الخاضعة للقانون رقم 221 لسنة 1951 المشار إليه بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي متى زادت أجرة الدخول أو المكان على خمسة وعشرين مليماً.
ويفرض زيادة على الرسم السابق بالنسبة إلى دور السينما المعتبرة في المحال المذكورة في الفقرة السابقة رسم قدره خمسة مليمات أخرى تخصص لتشجيع صناعة السينما وإعداد تقديم للأفلام التي تعنى بالنواحي الاجتماعية".
ومن حيث إن القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية ينص في المادة (1) منه على أن "تكون وحدة النقود في جمهورية مصر العربية هي الجنيه المصري وينقسم إلى مائة قرش".
وينص ذات القانون في المادة (12) منه على أن "يستمر تداول قطع العملات المعدنية من فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة مليمات الصادرة طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها قبل العمل بهذا القانون لمدة سنتين تبدأ من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول نهائياً، ويكون لهذه العملات طوال هذه المدة قوة الإبراء المقررة قانوناً وعلى أن يتم الإعلان عن التاريخ الذي يبدأ منه السحب وتاريخ انتهائه وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية".
وينص في المادة (13) على أنه "بعد انتهاء المدة للسحب المنصوص عليها في المادة السابقة تجبر عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش كما تحذف المليمات إذا كانت تقل عن خمسة وذلك في الأحوال التي يكون فيها التعامل تنفيذاً لقوانين أو لوائح أو قرارات أو غيرها".
ومن حيث إنه في 15 من يوليو سنة 1984 صدر قرار وزير المالية رقم 178 لسنة 1984 ونص على ما يأتي:
"بعد الاطلاع على القانون رقم 94 لسنة 1983 بنظام النقود في جمهورية مصر العربية وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته في 15/ 2/ 1984 بسحب العملات المعدنية التي تحمل فئة المليم من التداول اعتباراً من 1/ 7/ 1984 قرر:
مادة (1) يسحب من التداول اعتباراً من 1/ 7/ 1984 ولمدة سنتين "بالقيمة الاسمية" جميع العملات المعدنية فئة المليم والخمسة مليمات والعشرة مليمات التي صدرت طبقاً لأحكام القوانين السابقة.
مادة (2) يستمر تداول قطع العملات المعدنية المشار إليها طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها قبل هذا القرار خلال الفترة المشار إليها بالمادة الأولى ويكون لهذا العملات طوال هذه المدة قوة الإبراء المقررة قانوناً.
مادة (3) يبطل التداول والتعامل الرسمي في هذه العملات بصفة نهائية بانقضاء سنتين تنتهي في 31/ 6/ 1986".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد فرض رسماً إضافياً على دخول أو أجرة مكان في المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي - متى زادت أجرة الدخول أو المكان على خمسة وعشرين مليماً - مقداره خمسة مليمات ويخصص هذا الرسم للأعمال الخيرية، كما فرض المشرع رسماً إضافياً آخر بالنسبة لدور السينما المعتمدة من المحال المذكورة مقداره خمسة مليمات يخصص لتشجيع صناعة السينما.
ثم قرر المشرع أن تصبح وحدة النقود في مصر هي الجنيه المصري الذي ينقسم إلى مائه قرش ولا يقبل التقسيم إلى أقل من القرش، بحيث يصبح القرش هو أدنى وحدات التعامل، ويمحى كل أثر لأية عملة أدنى سواء في صورة عملة نقدية أو في صورة وحدة حساب، وذلك أن نص المادة (13) من القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه على أن (تجبر) عند التعامل الخمسة مليمات أو أكثر حتى تسع إلى قرش يعني قانوناً أن (ترفع) هذه الفئة المالية إلى القرش، حيث لم يعد هناك قانوناً ما يتم التعامل بمقتضاه نقدياً أو حسابياً أدنى من فئة القرش.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن رسم تشجيع صناعة السينما قد فرضه المشرع بقانون خمسة مليمات ثم رفعه المشرع بقانون - أي بأداة تشريعية مماثلة - إلى قيمة مقدارها قرش واحد من خلال النص على أن ترفع (تجبر) قيمة المليمات الخمس في كل صور التعامل نقدياً وحسابياً إلى فئة القرش.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم فإن القرار التنفيذي الصادر من جهة الإدارة المختصة بمطالبة دور السينما بتطبيق حكم القانون فيما قضى به من توريد قيمة رسم تشجيع صناعة السينما بفئة القرش اعتباراً من تاريخ العمل بهذا التعديل يكون صحيحاً مجرداً من أي عيب قانوني.
ومن حيث إنه في شأن تحديد التاريخ الذي يسري ابتداء من حلوله التعديل التشريعي لفئة الرسم المذكور فإنه قد نصت المادة (12) من القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه على أن "تنتهي قوة الإبراء للعملات التي تقل عن القرش بعد سنتين من تاريخ نشر قرار مجلس الوزراء بسحبها من التداول نهائياً".
ومن حيث إنه وإن كان مجلس الوزراء قد وافق في 15 من فبراير سنة 1984 على سحب العملات المعدنية التي تحمل فئة المليم من التداول اعتباراً من 1/ 7/ 1984 وذلك حسبما جاء بديباجة قرار وزير المالية رقم 178 لسنة 1984 المشار إليه، إلا أن هذا القرار لم ينشر إلا بنشر القرار الوزاري المذكور في عدد الوقائع المصرية رقم 188 في 15 من أغسطس سنة 1984، ومن ثم يكون هذا التاريخ هو الذي تبدأ منه فترة العامين التي يحل بنهايتها القرش محل الخمس مليمات في التعامل نقدياً وحسابياً.
ومن حيث إن مقتضى ذلك أنه لا يطابق صحيح أحكام القانون ما ورد بقرار مجلس الوزراء وبقرار وزير المالية المشار إليهما من حساب مدة العامين المشار إليهما اعتباراً من أول يوليو سنة 1984 لأن نشر قرار مجلس الوزراء من خلال نشر قرار وزير المالية المشار إليه قد تم في تاريخ لاحق غير هذا التاريخ.
ومن حيث إن المشرع قد منح للمواطنين مهلة يتدبرون خلالها أمرهم ويتمكنون خلالها من ترك التعامل الذي درجوا عليه بالمليمات مدتها عامان تبدأ من تاريخ علمهم ببدايتها من خلال نشر قرار مجلس الوزراء الذي يقرر سحب العملة التي تقل عن القرش من التداول فإنه لا يجوز لمجلس الوزراء ولا لوزير المالية أن يقرر انتقاص مدة العامين من خلال جعل بدايتها سابقة على تاريخ تمام حدوث هذا العلم عن طريق النشر في الوقائع المصرية الذي تم في 15 من أغسطس سنة 1984 بصورة تجعل بدء سريان فئة القرش كأدنى فئة للتعامل اعتباراً من تاريخ مضي سنتين على اليوم التالي لتاريخ إجراء هذا النشر أي في 16 من أغسطس سنة 1986 وليس من أول يوليو سنة 1986 كما جرت مطالبة المطعون ضدهما.
ومن حيث إن سند ذلك أنه لا يمكن أن يكون للقرار الوزاري أو لقرار مجلس الوزراء أثر رجعي يجيزه الدستور للقانون ذاته إلا في حالة استثنائية وبشروط خاصة حيث نصت المادة 187 من الدستور على أنه "لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب".
ومن حيث إن مؤدى ذلك أن قراري مجلس الوزراء ووزير المالية المشار إليهما لا ينفذان إلا من اليوم التالي لتاريخ نشرهما في الوقائع المصرية أي في 16 من أغسطس سنة 1984، ومن ثم فإنه لا يسري تعديل فئة العملة إلا اعتباراً من مضي عامين على هذا التاريخ أي اعتباراً من 16 من أغسطس سنة 1986.
ومن حيث إن القرار التنفيذي لجهة الإدارة إذ أوجب على دور السينما سداد قيمة رسم تشجيع صناعة السينما بفئة القرش اعتباراً من أول يوليو سنة 1986 فإنه يكون قد أخطأ في تحديد هذا التاريخ كبداية للعمل بفئة العملة المشار إليها.
ومن حيث إنه إذ لم يتضمن الحكم المطعون فيه القضاء بإلغاء القرار المذكور فيما تضمنه من مخالفة للقانون فإنه يكون قد صدر معيباً على نحو يستوجب الإلغاء.
ومن حيث إن كلاً من الطاعن والمطعون ضدهما قد أخفق في بعض طلباته فإن المحكمة تقضي بإلزامهما بالمصروفات مناصفة طبقاً لأحكام المادة 184من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار تحصيل الرسم الخاص بتشجيع صناعة السينما بفئة القرش عن الفترة من أول يوليو سنة 1986 حتى 16 أغسطس سنة 1986 وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق