الصفحات

السبت، 27 مايو 2023

الطعن 98 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 4 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 10 ص 69

جلسة 6 من إبريل سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي د. / ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة / محمد مصطفى زعلوك ومحمد سامح تمساح والحبيب الحاج وعلي كحلون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(10)
الطعن رقم 98 لسنة 2021
(1 - 3) تقادم " وقف وانقطاع التقادم ". دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". حكم " عيوب التدليل: الخطأ فـي تطبيق القانون".
(1) قطع مدة التقادم. مناطه. المطالبة الصريحة الجازمة. م (413) [مدني]. الحكم برفض الدعوى أو عدم قبولها. مؤداه. زوال ما كان للمطالبة القضائية من أثر في قطع التقادم.
(2) بقاء الدعوى مشطوبة دون طلب أحد الخصوم السير فيها خلال الستين يوماً التالية للشطب. أثره. اعتبارها كأن لم تكن. (م 51 مرافعات). معناه. زوال الخصومة وأثرها في قطع التقادم.
(3) اعتداد الحكم المطعون فيه بأثر دعوى سابقة في قطع التقادم رغم زوال أثرها بشطبها وعدم تجديدها في الميعاد. خطأ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المقرّر - في قضاء محكمة التمييز - أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يُراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاً للمادة (413) من القانون المدني، إلا أنه يترتّب على الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم، واعتبار الانقطاع كأن لم يكن.
2-مفاد المادة (51) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب، اعتبرت - بقوة القانون - كأن لم تكن، متى تمسّك بذلك ذوو الشأن، وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم.
3- إذا كان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الدعوى السابقة رقم .... لسنة 2017 تمّ شطبها بتاريخ 26/12/2018، وخلت الأوراق ممّا يفيد طلب أحد الخصوم السير فيها في الستين يوماً التالية لتاريخ الشطب؛ فإنه - وتطبيقاً لما سلف - يزول أثرها في التقادم بعد أن تمسّكت الطاعنة باعتبارها كأن لم تكن، وكان عقد العمل قد انتهى بتاريخ 31/12/2017، وكانت المنازعة الماثلة قدّمت لإدارة علاقات العمل بتاريخ 16/7/2019، ودفعت الطاعنة بتقادمها الحولي، وإذ اعتدّ الحكم المطعون فيه المؤيد للقرار الابتدائي لأسبابه بالدعوى السابقة في قطع مدة التقادم، رغم زوال أثرها بشطبها وعدم تجديدها في الميعاد؛ فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصّل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة المنازعة العمالية رقم ....لسنة 2019، بطلب الحكم بإلزامها بأداء مستحقاته العمالية ونقل كفالته، وقال شرحاً لطلبه: إنه عمل لدى الطاعنة، وإذ لم تسدد مستحقاته فقد أقام المنازعة، وبتاريخ ../../2020 قرّرت اللجنة العمالية إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المستحقات المقضي بها. استأنفت الطاعنة ذلك القرار برقم ... لسنة 2020، وبتاريخ ../../2020 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة -؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن ممّا تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول: إنها دفعت أمام محكمة الموضوع بأن الدعوى السابقة رقم (818) لسنة 2017 تمّ شطبها ومرت ستون يوماً دون تجديدها من الشطب، فتعتبر كأن لم تكن، ويزول أثرها القاطع للتقادم، وإذ قضى الحكم برفض دفعها بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي على سند من أن الدعوى السابقة قاطعة للتقادم، وأن الدعوى الماثلة قدّمت في مدة عام آخر يبدأ من تاريخ نهاية الدعوى الأولى، فإنه يكون معيباً ممّا يستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أنه من المقرّر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان من شأن المطالبة القضائية الصريحة الجازمة بالحق الذي يُراد اقتضاؤه أن تقطع مدة التقادم إعمالاً للمادة (413) من القانون المدني، إلا أنه يترتّب على الحكم برفض الدعوى أو بعدم قبولها زوال ما كان لها من أثر في قطع التقادم واعتبار الانقطاع كأن لم يكن. لمّا كان ذلك، وكان مفاد المادة (51) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1990 أنه إذا ظلت الدعوى مشطوبة دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها خلال الستين يوماً التالية لقرار الشطب، اعتبرت - بقوة القانون - كأن لم تكن، متى تمسّك بذلك ذوو الشأن، وهو ما يعني زوال الخصومة وزوال أثرها في قطع التقادم، وكان المقرّر أن مؤدى النصّ في الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون العمل أن دعوى المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكامه، أو عن عقد العمل تسقط بانقضاء سنة على تاريخ انتهاء العقد. لمّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن الدعوى السابقة رقم .... لسنة 2017 تمّ شطبها بتاريخ 26/12/2018، وخلت الأوراق ممّا يفيد طلب أحد الخصوم السير فيها في الستين يوماً التالية لتاريخ الشطب؛ فإنه - وتطبيقاً لما سلف - يزول أثرها في التقادم بعد أن تمسّكت الطاعنة باعتبارها كأن لم تكن، وكان عقد العمل قد انتهى بتاريخ 31/12/2017، وكانت المنازعة الماثلة قدّمت لإدارة علاقات العمل بتاريخ 16/7/2019ودفعت الطاعنة بتقادمها الحولي، وإذ اعتدّ الحكم المطعون فيه المؤيد للقرار الابتدائي لأسبابه بالدعوى السابقة في قطع مدة التقادم، رغم زوال أثرها بشطبها وعدم تجديدها في الميعاد؛ فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب تمييزه لهذا السبب، ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن تمييز الحكم في خصوص قضائه برفض الدفع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم الحولي، يستتبع تمييزه فيما تطرّق إليه من قضاء في الموضوع بإلزام الطاعنة بالمبالغ المقضي بها باعتباره لاحقاً له، ومؤسساً على عدم تقادم الدعوى قِبَلَها، وذلك وفقاً للمادة (24/1) من القانون رقم (12) لسنة 2005، بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق