الصفحات

الجمعة، 26 مايو 2023

الطعن رقم 93 لسنة 2021 ق جلسة 6 / 4 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 9 ص 63

جلسة 6 من إبريل سنة2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي د. / ثقيل بن ساير الشمري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة / محمد مصطفى زعلوك ومحمد سامح تمساح والحبيب الحاج وعلي كحلون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(9)
الطعن رقم 93 لسنة 2021
(1- 3) استئناف "استئناف الأحكام الصادرة فـي منازعات التنفـيذ". تنفـيذ " اختصاص قاضي التنفـيذ" . حكم "الطعن في الأحكام: ميعاد الطعن"" عيوب التدليل: ما لا يعد كذلك".
(1) مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها من تاريخ النطق بها. الاستثناء. من تاريخ إعلان المحكوم عليه بصدورها في الأحوال التي لم يعلم المحكوم عليه فيها بالخصومة. م (157) [مرافعات]. لا يغني عن الإعلان علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها. علة ذلك.
(2) قاضي التنفيذ. جواز الاعتراض أمامه على كافة ما يصدره من قرارات وأوامر متعلقة بإجراءات التنفيذ عدا الاعتراض المبني على الطعن في الحكم. م (364) [مرافعات]. الأحكام الصادرة منه. جواز استئنافها أمام المحكمة المختصة. م (365) [مرافعات]. أثره. عدم استلزام إعلان المصدر ضده القرار به لانفتاح ميعاد التظلّم منه. ثبوت علمه بالقرار بأي طريقة يغني عن الإعلان.
(3) قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول التظلّم من القرار الصادر في 19/12/2016 من قاضي التنفيذ على سند من تحقق علم الطاعنة به بإقامتها إشكالاً في تنفيذه في 5/11/2019، وإيداعها صحيفة تظلّمها في 9/1/2020 بعد فوات ميعاد الطعن (سبعة أيام). صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المشرّع نظم في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات طرق الطعن في الأحكام، وجاء في المادة (157) منه بما مفاده أن القانون جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرّع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة فجعل مواعيد الطعن لا تسري إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه وفقاً لما رسمه لإجراءات إعلانه بشكل خاص وفقاً لنصّ الفقرة الثالثة من هذه المادة التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وذلك تقديراً منه للأثر المترتّب على إعلانه، وهو بدء مواعيد الطعن الذي من أجله أحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد: (7، 8، 10) من ذات القانون لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية التي لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرّع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة المنوّه عنها التي لا يغني عنها علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها، ذلك أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر وبأي طريقة أخرى.
2- المشرّع نظّم في الباب التاسع من ذات القانون طرق الطعن على الأوامر على العرائض بالنصّ في المادة (144) منه على أن: " للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر الأمر عليه، الحق في التظلّم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلّم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلّم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به. ويجب أن يكون التظلّم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويكون التظلّم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة. لمّا كان ذلك، وكان من المقرّر-في قضاء هذه المحكمة- أن المشرّع فيما نصّ عليه في المواد: (363، 364، 365، 366) من ذات القانون قد ارتأى في شأن الطعن على ما يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية أو الجزئية - كل حسب اختصاصه - من قرارات وأوامر وأحكام أن يغاير ما بين سبيل الطعن على الأوامر والقرارات من جهة والأحكام من جهة أخرى، فحصر طريق الطعن بالاستئناف على ما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام فقط ولا يكون من سبيل للطعن على قراراته وأوامره المتعلّقة بالتنفيذ إلا بالاعتراض عليها أمامه شريطة ألا يكون الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته؛ يدلّ على أن القرارات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ في الطلبات التي تعرض عليه والمتعلّقة بالتنفيذ والتي وفقاً لمضمونها غير مبنية على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته لا تُعد حكماً بالمعنى الذي توخاه القانون؛ بما مفاده عدم خضوعها في شأن طرق الطعن عليها إلى ما نظمه المشرّع في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات المتعلّقة بطرق الطعن على الأحكام وما أورده بشأنها من شكل خاص لإجراءات الإعلان وفقاً للسالف بيانه، وتخضع في طرق الطعن عليها لما نظمته المادة (144) من ذات القانون التي لم تستوجب ذلك، ولم يرسم المشرّع فيها شكلاً خاصاً بالإجراءات - استثناءً من الأصل العام لإعلان سائر الأوراق القضائية المنصوص عليه بالمواد المشار إليها - تدليلاً قانونياً على حصول الإعلان تنفتح به مواعيد الطعن عليه -، الأمر الذي يغني عن حصوله ثبوت علم المُصدر ضده القرار والأمر بأي طريقة أخرى.
3- إذا كان البين من الأوراق أن مدراء المطعون ضدها تقدموا بطلب إلى قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم ... لسنة2015 لإلغاء الحجز على السجل التجاري للمطعون ضدها لحين رفع أسمائهم من السجل، وبتاريخ ../../2016 أصدر قاضي التنفيذ قراره -على النحو المعنون به النموذج المطبوع- بإلغاء الحجز التنفيذي مع بقاء الحجز الإداري على السجل التجاري الخاص بالمنفذ ضدها -الشركة المطعون ضدها -، وكان هذا القرار لا يُعد حكماً بالمعنى الذي توخاه القانون، ومن ثم لا يكون من سبيل للطعن عليه من قبل من صدر ضده -الطاعنة- سوى التظلّم -الاعتراض- أمام ذات قاضي التنفيذ مُصدر القرار وفق ما تقرره المادة (144) من قانون المرافعات آنفة الذكر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به أو من ثبوت علمه بأي طريقة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التظلّم شكلاً؛ لرفعه بعد الميعاد على سند من تحقق علم الطاعنة بالأمر الصادر ضدها بتاريخ ../../2016 وتحقق الغاية من الإجراء الذي تبدأ به مواعيد التظلّم استدلالاً بإقامتها إشكالاً في تنفيذ هذا الأمر برقم .... لسنة 2019، أودعت صحيفته بتاريخ ../../2019 بطلب إلغائه، وقضي فيه بتاريخ ../../2019 بشطبه لعدم حضورها، وأنها أودعت صحيفة تظلّمها محلّ الطعن الماثل بتاريخ ../../2020؛ فإنه يكون قد طبّق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-تتحصّل في أن الطاعنة أقامت التظلّم رقم ...لسنة 2020 في الأمر على عريضة المقدم في الدعوى رقم ... لسنة 2015 [تنفيذ كلي]، على المطعون ضدها، بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من قاضي التنفيذ بتاريخ ../../2016 المتضمن إلغاء الحجز التنفيذي على السجل التجاري للمطعون ضدها، وإعادة بياناته إلى ما كانت عليه، وقالت بياناً لذلك: إن المطعون ضدها تقدّمت بطلب لقاضي التنفيذ بإلغاء الحجز الواقع على سجلها التجاري، وإذ أمر بإلغاء الحجز أقامت التظلّم.
محكمة أول درجة حكمت بعدم قبول التظلّم شكلاً؛ لرفعه بعد الميعاد.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 2020، وبتاريخ ../../2020 قضت برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة-في غرفة المشورة-؛ حُدّدت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم قضى بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول التظلّم لرفعه بعد الميعاد، على سند من تحقق علمها بالأمر الصادر ضدها وتمام إعلانها به، وذلك استدلالاً من استشكالها فيه بالإشكال رقم .... لسنة 2019 والتي قضي فيه بشطبه، في حين أن ما استند إليه الحكم لا يغني عن وجوب إعلانها بالقرار وفقاً للمادتين: (144)،(157) من قانون المرافعات، بما لا يسقط حقها في التظلّم؛ مما يعيب الحكم، ويستوجب تمييزه .
وحيث إن النعي غير سديد؛ ذلك أن المشرّع نظم في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات طرق الطعن في الأحكام، وجاء في المادة (157) منه؛ بما مفاده أن القانون جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرّع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة فجعل مواعيد الطعن لا تسري إلا من تاريخ إعلان المحكوم عليه وفقاً لما رسمه لإجراءات إعلانه بشكل خاص وفقاً لنصّ الفقرة الثالثة من هذه المادة التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، وذلك تقديراً منه للأثر المترتّب على إعلانه، وهو بدء مواعيد الطعن الذي من أجله أحاطه بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن استثناء من الأصل المنصوص عليه في المواد: (7، 8، 10) من ذات القانون لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية التي لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرّع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة المنوّه عنها التي لا يغني عنها علم المحكوم عليه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها، ذلك أنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر وبأي طريقة أخرى، كما وأن المشرّع نظّم في الباب التاسع من ذات القانون طرق الطعن على الأوامر على العرائض بالنصّ في المادة (144) منه على أن: "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر الأمر عليه، الحق في التظلّم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نصّ القانون على خلاف ذلك، ويرفع التظلّم في خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الأمر، ما لم يكن المتظلّم هو من صدر عليه الأمر، فيرفع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به .ويجب أن يكون التظلّم مسبباً وإلا كان باطلاً. ويكون التظلّم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة، وتحكم فيه بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون حكمها قابلاً للطعن بطرق الطعن المعتادة. " لمّا كان ذلك، وكان من المقرّر-في قضاء هذه المحكمة- أن المشرّع فيما نصّ عليه في المواد: (363 ،364، 365، 366) من ذات القانون قد ارتأى في شأن الطعن على ما يصدره قاضي التنفيذ بالمحكمة الكلية أو الجزئية - كل حسب اختصاصه - من قرارات وأوامر وأحكام أن يغاير ما بين سبيل الطعن على الأوامر والقرارات من جهة والأحكام من جهة أخرى، فحصر طريق الطعن بالاستئناف على ما يصدره قاضي التنفيذ من أحكام فقط ولا يكون من سبيل للطعن على قراراته وأوامره المتعلّقة بالتنفيذ إلا بالاعتراض عليها أمامه شريطة ألا يكون الاعتراض مبنياً على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته، يدلّ على أن القرارات والأوامر الصادرة من قاضي التنفيذ في الطلبات التي تعرض عليه والمتعلّقة بالتنفيذ والتي وفقاً لمضمونها غير مبنية على الطعن في الحكم المراد تنفيذه أو تخطئته لا تُعد حكماً بالمعنى الذي توخاه القانون، بما مفاده عدم خضوعها في شأن طرق الطعن عليها إلى ما نظمه المشرّع في الباب الحادي عشر من قانون المرافعات المتعلّقة بطرق الطعن على الأحكام وما أورده بشأنها من شكل خاص لإجراءات الإعلان وفقاً للسالف بيانه، وتخضع في طرق الطعن عليها لما نظمته المادة (144) من ذات القانون التي لم تستوجب ذلك ولم يرسم المشرّع فيها شكلاً خاصاً بالإجراءات - استثناءً من الأصل العام لإعلان سائر الأوراق القضائية المنصوص عليه بالمواد المشار إليها - تدليلاً قانونياً على حصول الإعلان تنفتح به مواعيد الطعن عليه -، الأمر الذي يغني عن حصوله ثبوت علم المُصدر ضده القرار والأمر بأي طريقة أخرى. لمّا كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن مدراء المطعون ضدها تقدموا بطلب إلى قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم ... لسنة2015 لإلغاء الحجز على السجل التجاري للمطعون ضدها لحين رفع أسمائهم من السجل، وبتاريخ ../../2016 أصدر قاضي التنفيذ قراره -على النحو المعنون به النموذج المطبوع- بإلغاء الحجز التنفيذي مع بقاء الحجز الإداري على السجل التجاري الخاص بالمنفذ ضدها -الشركة المطعون ضدها -، وكان هذا القرار لا يُعد حكماً بالمعنى الذي توخاه القانون، ومن ثم لا يكون من سبيل للطعن عليه من قبل من صدر ضده -الطاعنة- سوى التظلّم -الاعتراض- أمام ذات قاضي التنفيذ مُصدر القرار وفق ما تقرره المادة (144) من قانون المرافعات آنفة الذكر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به أو من ثبوت علمه بأي طريقة أخرى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول التظلّم شكلاً؛ لرفعه بعد الميعاد على سند من تحقق علم الطاعنة بالأمر الصادر ضدها بتاريخ ../../2016 وتحقق الغاية من الإجراء الذي تبدأ به مواعيد التظلّم استدلالاً بإقامتها إشكالاً في تنفيذ هذا الأمر برقم .... لسنة 2019، أودعت صحيفته بتاريخ ../../2019 بطلب إلغائه، وقضي فيه بتاريخ ../../2019 بشطبه لعدم حضورها، وأنها أودعت صحيفة تظلّمها محلّ الطعن الماثل بتاريخ ../../2020؛ فإنه يكون قد طبّق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق