الصفحات

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 896 لسنة 54 ق جلسة 18 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 300 ص 1905

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك، السيد خلف نواب رئيس المحكمة، وفؤاد شلبي

----------------

(300)
الطعن رقم 896 لسنة 54 القضائية

(1) دعوى "ضم الدعاوى"
ضم الدعويين المختلفتين سبباً وموضوعاً. عدم اندماجهما ولو اتحد فيهما. اتحادهما في الطلبات. أثره. اندماجهما.
(2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة في الدعويين. قضاء الحكم المطعون فيه بحكم واحد في دعويين منضمتين متحدتين في الطلبات. أثره. عدم إعمال قاعدة الحجية في نطاقهما.

----------------
1 - مناط استقلال كل من القضيتين المنضمتين عن الأخرى أن تكون القضيتان مختلفتين سبباً أو موضوعاً، أما حيث يكون الطلب في إحدى القضيتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى فلا تستقل إحداهما عن الأخرى بل تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها.
2 - المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية فإن مؤدى نص ذلك أن مجال قاعدة الالتزام بحجية الأحكام هو صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق عليها، أما حيث تكون المحكمة قد فصلت بحكم واحد في دعويين منضمتين متحدتين في الطلب فلا مجال لإعمال قاعدة الحجية في نطاق هاتين الدعويين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 172 سنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول بطلب الحكم بفسخ عقد إيجار الشقة المؤجرة له وطرده منها والتسليم، تأسيساً على أنه غادر البلاد للهجرة منذ 4/ 8/ 1973 - تدخلت المطعون ضدها الثانية خصماً منضماً في الدعوى بطلب رفضها، وبتاريخ 30/ 11/ 1982 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 146 سنة 100 ق، 258 سنة 100 ق لدى محكمة استئناف القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 25/ 1/ 84 في الاستئناف الأول بتأييد الحكم المستأنف وفي الاستئناف الثاني بعدم جواز نظره لسابقه الفصل فيه بالاستئناف الأول. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن محكمة الاستئناف بعد أن ضمت الاستئناف الثاني رقم 258 سنة 100 ق للاستئناف الأول رقم 146 سنة 100 ق للارتباط قضت بحكم واحد برفض الاستئناف الأول وبعدم جواز نظر الاستئناف الثاني على سند من أن قضاءها في الاستئناف الأول حاز حجية مانعة من نظر الاستئناف الثاني. في حين أن مناط الحجية المانعة من إعادة نظر الاستئناف تستلزم صدور حكم نهائي سابق على الدعوى المطروحة.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مناط استقلال كل من القضيتين المنضمتين عن الأخرى أن تكون القضيتان مختلفتين سبباً أو موضوعاً، أما حيث يكون الطلب في إحدى القضيتين هو ذات الطلب في القضية الأخرى فلا تستقل إحداهما عن الأخرى بل تندمجان وتفقد كل منهما استقلالها، وكان المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية فإن مؤدى ذلك أن مجال قاعدة الالتزام بحجية الأحكام هو صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق عليها، أما حيث تكون المحكمة قد فصلت بحكم واحد في دعويين منضمتين متحدتين في الطلب فلا مجال لإعمال قاعدة الحجية في نطاق هاتين الدعويين. وإذ خالف الحكم المطعون في هذا النظر وأقام قضاءه في الاستئناف رقم 258 سنة 100 ق القاهرة على الالتزام بحجية ما خلص إليه في أسباب ذات الحكم من رفض الاستئناف رقم 146 سنة 100 ق القاهرة المنضم والمرفوع من نفس المستأنف بذات الطلبات وعن ذات الحكم الابتدائي مما حجبه عن تناول الأسباب التي قام عليها الاستئناف رقم 258 سنة 100 ق المشار إليه التي تتضمن أسباباً مغايرة لأسباب الاستئناف الآخر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومشوباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق