الصفحات

الاثنين، 1 مايو 2023

الطعن 88 لسنة 13 ق جلسة 20 / 4 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 122 ص 330

جلسة 20 إبريل سنة 1944

برياسة سعادة أمين أنيس باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: نجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.

----------------

(122)
القضية رقم 88 سنة 13 القضائية

أ - بيع. 

استخلاص المحكمة من عبارات العقد ومن ظروف الدعوى أنه بيع بات خال من خيار الفسخ. موضوعي.
ب - بيع من شخص لم يسجل عقد ملكه. الحكم عليه وعلى المالك الأصلي بصحة العقد ونفاذه. لا مخالفة للقانون. المشتري دائن للبائع فله أن يقيم الدعاوى باسمه. تسجيل هذا الحكم ينقل ملكية المبيع من المالك الأصلي إلى المشتري.
(المادة 141 مدني)

--------------
1 - إذا كانت المحكمة قد انتهت في حكمها إلى القول بأن المتعاقدين قد قصدا بالعقد العرفي المحرر بينهما أن يكون البيع باتاً خالياً من خيار الفسخ، مستخلصة ذلك مما لاحظته من أن العقد خلو من ذكر عربون، ومما هو ثابت به من أن كل ما دفعه المشتري، سواء أكان للبائع أو لدائنيه المسجلين على العقار المبيع، إنما هو من الثمن المتفق عليه لا مجرد عربون يضيع عند اختيار الفسخ، ومن أن المتعاقدين أكدا نيتهما هذه بتصرفاتهما التالية للعقد بما جاء في الإقرار الصادر من البائع من قوله "حيث إني بعت.... ولم يوقع على العقد النهائي في... فأقرر بهذا نفاذ هذا البيع نهائياً بين الطرفين مع استعدادي للتوقيع النهائي بالبيع أمام أية جهة قضائية إلخ"، فإن ما استخلصته من ذلك تسوغه المقدمات التي بنى عليها، ولا يتجافى مع ما جاء في ذلك العقد من أنه إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام العقد وتنفيذه كان ملزماً بدفع مبلغ كذا بدون تنبيه ولا إنذار.
2 - إذا حكمت المحكمة بصحة بيع صدر من شخص لم يسجل عقد تملكه فلا يصح الاعتراض عليها في ذلك، ما دام القانون قد جعل للمشتري حق استصدار الحكم بصحة عقد البيع العرفي ونفاذه إما على البائع له وحده بمقتضى التزامه بنقل الملكية إن كانت الملكية له، وإما عليه وعلى من كان قد تصرف له بعقود غير مسجلة إلخ حتى المالك الأصلي، وذلك باعتبار المشتري دائناً للبائع وله، بمقتضى المادة 141 من القانون المدني، أن يقيم الدعاوى باسمه. كما أن القانون رتب على تسجيل ذلك الحكم انتقال ملكية المبيع من المالك الأصلي إلى المشتري (1).


الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 17 يونيو سنة 1941 رسا على الحاج عبد الرحمن حمودة (المطعون ضده الرابع) مزاد بيع حصة قدرها 14 قيراطاً من المنزل موضوع قضية البيع رقم 1655 سنة 1940 كلي مصر، ثم قرر الراسي عليه المزاد أن الشراء كان لذمة وحساب محمد شمس الدين الواسطي أفندي (الطاعن) وبناءً على ذلك باع الطاعن في 30 أغسطس سنة 1941 هذه الحصة بعقد عرفي إلى الحاج أحمد عبد العال سيد والحاج بيومي عبد الله بيومي (المطعون ضدهما الأول والثاني) بثمن قدره 1250 ج وقد دفع المشتريان عند تحرير العقد وبعده حتى 7 سبتمبر سنة 1941 مبلغ 850 ج واتفق الفريقان على أن يدفع باقي الثمن يوم 15 أكتوبر سنة 1941 المعين للتوقيع على العقد النهائي. وورد في البند الخامس من العقد أنه إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام وتنفيذ العقد يكون ملزماً بدفع مائة جنيه. وفي 12 من نوفمبر سنة 1941 رفع المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 116 سنة 1942 كلي مصر على الطاعن والراسي عليه المزاد والمدين المنزوع ملكيته وطلبا بعريضة تعديل الطلبات الأخيرة الحكم بصحة ونفاذ التعاقد المؤرخ 30 أغسطس سنة 1941 ومحو ما توقع عليه من تسجيلات مع تسليم العقار المبيع.
وقد قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما الأول والثاني مبلغ مائة جنيه مصري مع المصاريف المناسبة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات بناءً على أن البند الخامس من العقد جعل لكل من المتعاقدين حق خيار الفسخ. فرفع المطعون ضدهما الأول والثاني استئنافاً عن ذلك الحكم أمام محكمة استئناف مصر وبتاريخ 22 مايو سنة 1943 قضت تلك المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبصحة التعاقد المؤرخ 30 أغسطس سنة 1941 ونفاذه بالقدر والحدود الواردة فيه على أن يكون نقل الملك بتسجيل هذا الحكم مع محو التسجيلات السابقة عليه وتسليم العقار المبيع للمستأنفين وإلزام المستأنف عليهما الأول (الطاعن) متضامناً مع المستأنف عليه الثاني (محمد علي برغوت الذي ضمن نفاذ البيع في العقد) بمبلغ مائة جنيه مصري تعويضاً للمستأنفين.
وقد أعلن هذا الحكم إلى محمد شمس الدين الواسطي أفندي بتاريخ 2 يونيه سنة 1943، فقرر وكيله في أول يوليه سنة 1943 الطعن عليه بطريق النقض إلخ إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن بني على سببين: يتحصل السبب الأول منهما في أن المحكمة أقامت قضاءها على أن عقد البيع أساس دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني هو عقد بيع بات خال من شرط خيار الفسخ في حين أن البند الخامس منه صريح في وجود هذا الشرط. وبذلك تكون قد أخطأت في تأويل العقد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن الطرفين المتعاقدين قصدا بالعقد العرفي المؤرخ في 30 من أغسطس سنة 1941 بيعاً باتاً خالياً من خيار الفسخ قال في ذلك: "إن العقد خلو من كلمة العربون بل الثابت في العقد هو أن كل ما دفعه المشتريان سواء أكان للبائع أم لدائنيه المسجلين على العقار المبيع إنما كان من أصل الثمن المتفق عليه وقدره 1250 جنيهاً لا مجرد عربون يضيع على من يختار فسخ العقد من المتعاقدين - أكد المتعاقدان هذا الوضع وهذه النية السابق بيانها في تصرفاتهما التالية لعقد 30 أغسطس سنة 1941 وهي أنه جاء في الإقرار الصادر من المستأنف عليه الأول بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1941 (حيث إني بعت... ولم يوقع على العقد النهائي في 15 أكتوبر سنة 1941 فأقرر بهذا نفاذ هذا البيع نهائياً بين الطرفين... مع استعدادي للتوقيع النهائي بالبيع أمام أي جهة قضائية يدعونا لها حضرة المحامي)... مما ينفي بتاتاً قيام حق خيار الفسخ حتى في مخيلته ولا ينفي هذه الحقائق الثابتة ما جاء في البند الخامس من عقد 30 أغسطس سنة 1941 لأن هذا البند لم ينشئ لأحد من الطرفين حق خيار الفسخ بل كل ما أراده المتعاقدان من هذا البند هو إلزام من يتخلف عن تنفيذ العقد بمبلغ مائة جنيه وليس في هذا النص إعفاء للطرفين من الالتزامات الأخرى المقررة في العقد بل هو التزام جديد قائم بذاته مضاف إلى الالتزامات الأخرى المقررة في العقد ومنها قيام المستأنف عليه الأول بالتوقيع على العقد النهائي".
وحيث إن نص البند الخامس الذي يتمسك به الطاعن هو: "إذا عدل أحد الطرفين عن إتمام وتنفيذ هذا العقد يكون ملزماً بدفع 100 جنيه مصري بدون تنبيه أو إنذار". ولما كان ذلك الذي استخلصته محكمة الاستئناف تسوغه الأسباب التي أوردتها في حكمها ولا ينافيه البند الخامس المذكور، فلا محل للنعي على الحكم بأنه أخطأ في تأويل العقد.
وحيث إن السبب الآخر يتحصل في أن الطاعن يأخذ على المحكمة أنها حكمت بصحة ونفاذ بيع صدر من غير مالك للعقار المبيع، إذ أن الطاعن بحكم قانون التسجيل لا يمكن اعتباره مالكاً لأن الملكية لا يمكن أن تنتقل إليه إلا بتسجيل عقد تملكه، وهو لم يحصل حتى الآن. وهذا الاعتراض مردود بأن القانون جعل للمشتري حق استصدار الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي، إما على البائع وحده بمقتضى التزامه بنقل الملكية - إن كانت الملكية حاصلة له - وإما عليه وعلى من تصرف له بعقود عرفية غير مسجلة حتى المالك الأصلي - كما هو الحال في هذه الدعوى - باعتبار أن المشتري دائن لهذا البائع، وعملاً بما له من الحق في إقامة الدعاوى التي تنشأ عن مشارطات مدينه بمقتضى المادة 141 من القانون المدني، ورتب القانون على تسجيل ذلك الحكم انتقال ملكية المبيع من المالك الأصلي إلى المشتري.


(1) انظر الحكم المنشورة قاعدته تحت رقم 119 من هذه السنة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق