الصفحات

الخميس، 25 مايو 2023

الطعن 852 لسنة 33 ق جلسة 16 / 3 / 1991 إدارية عليا مكتب فني 36 ج 2 ق 83 ص 809

جلسة 16 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد حامد الجمل - رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ محمود عبد المنعم موافي وإسماعيل عبد الحميد إبراهيم ود. محمود صفوت عثمان وأحمد شمس الدين خفاجي - المستشارين.

-----------------

(83)

الطعن رقم 852 لسنة 33 القضائية

أ - دعوى - دفوع - الدفع بعدم قبول الدعوى - (مقابل تحسين).
المواد 6، 7، 8 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين.
يتم تقدير مقابل التحسين عن طريق لجنة مختصة يعتمد قرارها من المجلس المحلي المختص ثم يعلن لذوي الشأن - تختص اللجنة المشكلة وفقاً للمادة الثامنة من القانون المشار إليه بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة بتقدير مقابل التحسين - اللجوء إلى اللجنة المختصة بالطعن ليس وجوبياً - أثر ذلك: جواز اللجوء للقضاء الإداري بطلب إلغاء قرار التقدير بعد صيرورته نهائياً باعتماده من المجلس المحلي المختص دون حاجة إلى التظلم منه أمام لجنة الطعون - الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة اللجوء إلى لجنة الطعون لا يقوم على سند من القانون - تطبيق.
ب - مقابل تحسين - تقديره - إخطار المالك - أثر الإخطار.
يتعين على المالك اختيار إحدى طرق السداد المقررة خلال ستين يوماً من إخطاره - إذا فوت على نفسه هذا الميعاد استحق عليه مقابل التحسين طبقاً للشروط المنصوص عليها بالمادة (12) من القانون رقم 222 لسنة 1955 والتي يترتب عليها ارتفاع قيمة مقابل التحسين في حالة التصرفات الناقلة إذا زاد الثمن عن تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين - يتحدد المقابل في هذه الحالة بنصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده - الإخطار يتعلق بحق الخاضع في تحديد التزاماته واختيار طريقة السداد والطعن على تقدير مقابل التحسين - عدم الإخطار يؤدي إلى عدم سريان رفع قيمة مقابل التحسين - إذا تعدد الملاك على الشيوع فإن إخطار أحدهم لا يكفي لترتيب أثر الإخطار بالنسبة للباقين - أساس ذلك: أن إخطار أحد الشركاء منفرداً قد يدفعه لتصرف يؤدي إلى الإضرار بباقي الشركاء على الشيوع وهو ما يحظره المشرع - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 7/ 2/ 1987 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 852 لسنة 33 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) في الدعوى رقم 3724 لسنة 36 القضائية بجلسة 9/ 12/ 1986 والقاضي برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة المدعية بمقابل تحسين يجاوز مبلغ 3753 جنيه (ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وخمسون جنيهاً) وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة في تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم أولاً وبصفة أصلية بعدم قبول الدعوى بعدم نهائية القرار المطعون فيه وثانياً واحتياطياً برفضها مع المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو المبين بالأوراق وقدم السيد الأستاذ المستشار مفوض الدولة لدى المحكمة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني لهيئة مفوضي الدولة انتهت للأسباب الواردة به إلى أن الهيئة ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 18/ 3/ 1988 وتدوول نظره على النحو الثابت بمحضر الجلسات وبجلسة 20/ 2/ 1989 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) وحددت لنظره جلسة 25/ 3/ 1989 حيث نظرته بهذه الجلسة والجلسات التالية وبعد أن استمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن حاصل الوقائع - حسبما يبين من الأوراق - أن المطعون ضدها أقامت هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 12/ 6/ 1982 وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من إدارة التحسين والمبين تفصيلاً في عريضة الدعوى وإلزام المدعى عليهم (الطاعنون) بصفتهم المصروفات ومقابل الأتعاب، وقالت في بيان دعواها إنها تمتلك حصة شائعة مقدارها 2 و9/ 24 قيراطاً في العقار رقم 6 شارع أحمد مختار حجازي قسم مصر القديمة وأن هذا العقار منذ إنشائه عام 1958 غير خاضع للتحسين وبمناسبة إنشاء كوبري مصر القديمة العلوي فقد أدرج ضمن العقارات التي تخضع لمقابل التحسين وإذ شرعت المدعية في التصرف في نصيبها فقد قامت بتقديم طلب للشهر العقاري الذي سلمها خطاباً لتقديمه لإدارة التحسين وسداد ما عساه أن يكون مستحقاً عليها من مقابل تحسين ولدى تقديمها الخطاب لإدارة التحسين أخطرت المدعية بأن العقار يستحق عليه (37530) جنيه مقابل تحسين وغرامة سداد بما في ذلك عشرة أمثال المبلغ المقرر للتحسين ومقداره (2753 جنيه) بحجة أن إحدى الشريكات على الشيوع وهي السيدة...... قد أخطرت بالقيمة المستحقة فلم تسددها في الموعد المستحق بالقانون رقم 222 لسنة 1955 واعتبرت إدارة التحسين إخطار إحدى الشريكات إخطاراً لباقي الشركاء فتقدمت المدعية بشكوى بتاريخ 17/ 12/ 1981 أفادتها بتاريخ 22/ 2/ 1982 بأنه قد تم عرض الموضوع على المستشار القانوني للمحافظة الذي أفاد بكتابه رقم 188 بتاريخ 10/ 2/ 1982 بأنه ينبغي التسوية بين جميع ملاك العقار وبالتالي سريان إخطار إحدى الشريكات على باقي الشركاء وهو ما ترى المدعية عدم صحته لأن إخطار الغير بمقابل لا يغني عن إخطار صاحب الشأن مباشرة، ومن ثم فلا ينبغي توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 222 لسنة 1955 ولا يمكن أن تستحق الغرامة إلا بهذا الإخطار لصاحب الشأن مباشرة وأنه لما كانت إدارة التحسين لم تخطر المدعية بما هو مستحق عليها فإن الغرامة لا تستحق إلا من تاريخ هذا الإخطار وقدمت المدعية حافظة مستندات اشتملت على أصل الخطاب الوارد للمدعية من إدارة تحسين بتاريخ 22/ 2/ 1982 بمطالبتها بمبلغ (37530 جنيه) وهو مقابل التحسين والغرامة وصورة ضوئية من إعلان ربط الضريبة العقارية على المدعية ثابت فيه أن الحصة التي تملكها في العقار موضوع النزاع هي حصة مفرزة ومربوط عليها الضريبة على استقلال دون باقي الشركاء.
وعقبت الجهة الإدارية على الدعوى بأن قدمت حافظة مستندات طويت على كتاب إدارة التحسين المؤرخ في 24/ 6/ 1986 بالرد على الدعوى جاء به أن المدعية تقدمت للإدارة للحصول على شهادة تحسين في العقار المذكور وبدراسة الملف تبين أن العقار يخضع لمناطق مقابل التحسين رغم عرضه على لجنة تقدير مقابل التحسين فقدرت عليه مبلغ 3570 جنيه باعتبار أن قيمة المتر قبل التحسين 70 جنيه وبعد التحسين 80 جنيه على أساس أن مساحته 750.60 متراً مربعاً وبتاريخ 2/ 11/ 1972 اعتمد من مجلس محلي محافظة القاهرة وأخطرت صاحبة الشأن للحضور للإدارة لاختيار طريقة السداد وبتاريخ 28/ 11/ 1981 تم عرض العقار على لجنة التقدير لتطبيق نص المادة 12 بند ثالثاً من القانون فقدرت عليه مبلغ 37530 جنيه باعتبار أن سعر المتر قبل التحسين 70 جنيه وبعد التحسين 170 جنيه كما قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب في ختامها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لعدم سابقة التظلم أمام لجنة فحص الطعون واحتياطياً برفض الدعوى ذلك لأنه لم تسدد مقابل التحسين رغم سابقة الإخطار بسداد مقابل التحسين مما يوجب إعمال حكم المادة 12 من القانون في حقها وأن ما ورد في دفاعها من أن حصتها مفرزة وليست شائعة وكان يتعين إخطارها مباشرة فهو قول مردود عليه بأنه كان يتعين على المدعية أن تخطر بانتهاء حالة الشيوع ذلك أن لجنة التقدير قدرت قيمة العقار قبل التحسين وبعد التحسين على أساس أنه ملكية شائعة وليست ملكية مفرزة، ومن ثم فلا يجوز لها أن تحاج الإدارة بخطأ شخصي منها.
وبجلسة 9/ 12/ 1986 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بعدم سابقة التظلم أمام لجنة الطعون لأن أحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين لا تحول بين صاحب الشأن وبين حقه في الالتجاء مباشرة إلى القضاء الإداري دون الالتجاء إلى الطعن في التقدير أمام لجنة الطعون وأسس قضاءها في موضوع الدعوى بأنه يتعين لسريان حكم المادة 12 من القانون المشار إليه أن تقوم جهة الإدارة بإعلان صاحب الشأن بالتقدير النهائي لكي يختار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المقررة بموجب نص المادة 11 من القانون وهو ما جاءت الأوراق خالية منه مما يفيد تمام هذا الإعلان مما يضحى معه القرار الصادر في إدارة التحسين بالقاهرة المطعون عليه بمطالبتها بما يجاوز هذا المبلغ استناداً إلى حكم المادة 22 من القانون المشار إليه غير قائم على سند من القانون واجب الإلغاء ولا ينال مما تقدم ما تدعيه جهة الإدارة من أنها قامت بإخطار شقيقة المدعية وأن إخطار إحدى الشريكات يسري على باقي الشركاء، إذ أن هذا القول مردود عليه بأن ملاك العقار محل الطعن الماثل من ملاك على الشيوع وأن حالة الشيوع تختلف عن حالة الشركاء في عدم وجود نية المشاركة في الكسب والخسارة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه للأسباب الآتية:
1 - عدم نهائية القرار الإداري المطعون فيه ذلك أن المطعون ضدها أقامت دعواها طعناً على قرار اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 222 لسنة 1955 أمام المحكمة مباشرة دون الطعن فيه أمام اللجنة الإدارية ذات الاختصاص القضائي طبقاً للمادة الثامنة دون صيرورة القرار المذكور نهائياً.
2 - لا عبرة مما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يثبت أن جهة الإدارة قد قامت بإخطار المطعون ضدها بالتقرير الذي انتهت إليه اللجنة المشكلة طبقاً للمادة السادسة المشار إليها لاختيار طريقة السداد ذلك أن الثابت أن جهة الإدارة قد قامت بإخطار صاحبة الشأن بالفعل وهي مالكة على الشيوع للعقار، ومن ثم فإن العلم بالقرار يسري أيضاً في مواجهة المطعون ضدها باعتبار أن الشريك المشتاع يمتلك جميع ذات المال المشتاع ويكون إخطار أياً من الشركاء على الشيوع بمثابة إخطار للجميع.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والذي يقوم على الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم نهائية القرار المطعون فيه لأن المطعون ضدها أقامت طعنها في قرار لجنة تقدير مقابل التحسين مباشرة أمام القضاء الإداري دون الطعن فيه أولاً أمام لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فإن المادة السادسة من القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه تنص على أن "تقدر قيمة العقار الداخل في حدود منطقة التحسين قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من:..... وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال شهرين من تاريخ ورود الأوراق إليها وتبلغ القرار إلى المجلس البلدي المختص لاعتماده في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً فإذا لم يعتمده أعاده للجنة مشفوعاً بأسباب اعتراضه وعلى اللجنة إعادة النظر واتخاذ قرار في الموضوع في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعادة الأوراق إليها"، ويعلن المجلس البلدي إلى ذوي الشأن قرارات اللجنة التي يعتمدها وكذلك القرارات التي تصدر منها في حالة إعادة التقديرات إليها وتنص المادة السابعة من القانون المشار إليه على أنه "لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بها"، ويؤدي الطاعن رسماً قدره (1%) من القدر المتنازع عليه من مقابل التحسين بحيث لا يقل هذا الرسم عن جنيه واحد ولا يزيد على عشرين جنيهاً، ويجب أن يرفق الإيصال الدال على أداء الرسم بصحيفة الطعن ويرد الرسم كله أو بعضه بنسبة ما يقضى به من طلبات الطاعن كما تنص المادة الثامنة على أن "تفصل في الطعون لجنة تؤلف في كل مديرية أو محافظة من....... وتفصل هذه اللجنة في الطعون في ميعاد لا يجاوز شهراً من تاريخ ورودها إليها وتكون قرارتها نهائية" ويبين من هذه النصوص أن المشرع رسم فيها إجراءات تقدير مقابل التحسين والتظلم منه وهو يتم أولاً عن طريق لجنة التقدير المشكلة وفقاً للمادة السادسة من القانون وبعد اعتماد قرارها من المجلس المحلي المختص وإعلانه لذوي الشأن أناط باللجنة المشكلة وفقاً للمادة الثامنة من نظر الطعون المقدمة في قرار التقدير إلا أن المشرع لم يجعل اللجوء إلى هذه اللجنة وجوبياً بحيث لا يتسنى رفع الطعن بإلغائه أمام القضاء الإداري قبل سلوك هذا الطريق وإنما الواضح من عبارات النص (م 7) أن مثل هذا الطعن جوازي مما يجوز معه لذوي الشأن اللجوء مباشرة إلى المحكمة طعناً بإلغاء قرارات لجان التقدير بعد أن تصبح نهائية باعتمادها من المجلس المحلي المختص دون اللجوء إلى التظلم منها أمام لجنة الطعون، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لإقامة المطعون ضدها طعنها دون الطعن في التقدير أمام لجنة الطعون في غير محله.
ومن حيث إنه بالنسبة لوجه الطعن الذي يقوم على أن إخطار أحد الشركاء على الشيوع في ملكية العقار موضوع الطعن الماثل يسري في حق باقي الشركاء ومنهم المطعون ضدها فإن القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه تنص في المادة 10 منه على أنه "يكون مقابل التحسين مساوياً نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده"، وتنص المادة 11 على أنه "للمالك خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي لقيمة العقار أن يختار إحدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين..." كما تنص المادة 12 من القانون المشار إليه على أنه "إذا لم يتخذ المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين في المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء في الأحوال وبالشروط الآتية..... ثالثاً في حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار يكون مقابل التحسين في هذه الحالات مساوياً نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعد..... على أنه في حالة التصرفات الناقلة للملكية إذا زاد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعد الثمن، وإذا حدث تصرف في جزء من العقار استحق المقابل بنسبة هذا الجزء إلى العقار كله"، والمستفاد من هذه النصوص أن المشرع رتب آثاراً قانونية هامة على واقعة إخطار المالك بالتقدير النهائي لمقابل التحسين تتمثل إما في اختياره خلال ستين يوماً من الإخطار لإحدى طرق السداد الواردة بنص المادة 11 المشار إليها فإذا فوت على نفسه هذا الميعاد خضع لحكم المادة 12 من القانون واستحق عليه أداء مقابل التحسين وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا النص والتي يترتب عليها ارتفاع قيمة مقابل التحسين في حالة التصرفات الناقلة للملكية إذا زاد الثمن عن تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين بحيث يتحدد مقابل التحسين في هذه الحالة بنصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده وبين الثمن، ومن ثم فإن مناط ترتيب هذه الآثار القانونية التي تؤدي إلى رفع قيمة مقابل التحسين هو أن يكون المالك قد تم إخطاره بالتقدير الذي انتهت إليه لجنة التقدير وإلا لا تسري أحكام المادة 12 المشار إليها بما يمكن المالك من مباشرة حقه الطبيعي في اختيار موقفه وطريقة سداده لمقابل التحسين أو التظلم والاعتراض على تحديد المقابل لمخالفته لأحكام القانون، وبالتالي فإن هذا الإخطار يتعلق بحق من يخضع لمقابل التحسين في الدفاع عن حقوقه وتحديد التزاماته في ضوء هذا الدفاع المشروع عنها وبالتالي فإن تفويت الإخطار على الخاضع يهدر حقه الطبيعي في الاختيار الذي أتاحه وقرره له القانون في اختيار طريقة الوفاء بمقابل التحسين وكذلك حقه في الدفع بالاعتراض على فرض المقابل عليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن العقار موضوع الطعن الماثل قد خضع لمقابل التحسين بمناسبة إنشاء كوبري مصر القديمة العلوي وتم عرضه على لجنة التقدير فقدر قيمة المتر قبل التحسين 70 جنيه وبعد التحسين 80 جنيه وقدرت على ضوء ذلك مقابل الثمن المستحق على العقار بمبلغ 3753 جنيه على أساس أن مساحته (750.60)متراً مربعاً واعتمد قرارها بتاريخ 2/ 11/ 1972 من مجلس محلي محافظة القاهرة وأنه تم إخطار شقيقة المدعية بصفتها إحدى الملاك على الشيوع بهذا التقدير ونظراً لعدم اختيار الملاك على الشيوع خلال الميعاد المحدد لإحدى طرق السداد فقد أعيد عرض العقار بتاريخ 28/ 10/ 1981 على لجنة تقدير مقابل التحسين لتطبيق المادة 22 بند ثالثاً وقدر عليه مبلغ 37530 جنيه باعتبار أن سعر المتر قبل التحسين 70 جنيهاً وبعد التحسين 170 جنيهاً.
ومن حيث إن الجهة الإدارية الطاعنة لم تقدم خلال مراحل نظر الدعوى سواء أمام محكمة القضاء الإداري أو أمام هذه المحكمة ما يفيد أنها أخطرت المطعون ضدها بالتقدير النهائي للجنة التقدير لكي تختار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المقررة بموجب نص المادة 11 من القانون حتى يسري عليها في حالة تراضيها في الاختيار خلال الميعاد المحدد حكم المادة 12 من القانون، ومن ثم فإن رفع مقابل التحسين على النحو الذي نصت عليه هذه المادة في البند الثامن منها لا يسري في حق المطعون ضدها ويبقى تقدير اللجنة بمبلغ التحسين الأصلي وقدره 3753 جنيهاً على العقار المذكور والذي اعتمده المجلس المحلي في 2/ 11/ 1972 هو القائم في حقها وتلتزم بسداده، ويكون القرار المطعون فيه الصادر من إدارة التحسين بالقاهرة بمطالبتها بما يجاوز هذا المبلغ استناداً إلى حكم المادة 12 من القانون المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون واجب الإلغاء، ولا ينال من ذلك ما أوردته الجهة الإدارية في أنها قامت بإخطار شقيقة المدعية باعتبارها أحد الشركاء في ملكية العقار على الشيوع لأن الملكية على الشيوع لا تخول أي شريك أن يأتي من التصرفات ما يسبب ضرراً لغيره من الشركاء وهو ما نصت عليه المادة 826/ 1 من القانون المدني إذ نصت على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق باقي الشركاء"، ومن ثم فإن إخطار شقيقة الطاعنة بالتقدير النهائي لمقابل التحسين - بغرض تحققه - لا يسري في حق المطعون ضدها ولا يرتب أية آثار قانونية في مواجهتها.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما تقدم أن القرار المطعون فيه يلزم المطعون ضدها بما يجاوز مبلغ مقابل التحسين الأصلي وقدره 3753 جنيهاً لا يقوم على سند صحيح من القانون واجب الإلغاء وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك في قضائه فإن الطعن الموجه إلى هذا الحكم يكون خليقاً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق