الصفحات

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 765 لسنة 67 ق جلسة 9 / 3 / 2010

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم الشهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فراج عباس, موسى مرجان حسن أبو عليو وعز الدين عبد الخالق عمر "نواب رئيس المحكمة" والسيد رئيس النيابة/ هاني محمد بكر غالي. وأمين السر السيد/ هاني مصطفى.

-----------------

" الوقائع "

في يوم 11 /1 /1997 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسماعيلية. الصادر بتاريخ 13 /11 / 1996 في الاستئناف رقم 55 لسنة 21ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستندات.
وفي يوم 2 /2 /1997 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 29 /9 /2009 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 22 /12 /2009 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة وصممت النيابة العامة على كل ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
-----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر / ......( نائب رئيس محكمة النقض ) والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى التي قيدت برقم 58 لسنة 1995 مدني كلي الإسماعيلية بعد إحالتها إليها من محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بأن يرد لها المنقولات المبينة بالصحيفة أو دفع قيمتها ومقداره مبلغ 9725.00 جنيه وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده تزوجها بموجب العقد المؤرخ 20 /5 /1993 طبقاً لشريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الطرفان وإذ طردها من مسكن الزوجية واستولى على أعيان جهازها ورفض تسليمه لها ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 25 /12 /1995 بإلزام المطعون ضده بأن يرد للطاعنة أعيان جهازها المبين بصحيفة الدعوى أو دفع قيمته نقداً ومقداره 9725.00 جنيه، استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية برقم 55 لسنة 21ق، وبتاريخ 13 /11 /1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث أن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده استولى على أعيان جهازها إلا أنه امتنع عن ردها إليها - وهي واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى - استناداً إلى مجرد قوله)) أن تسليم الطاعنة إلى المطعون ضده أعيان جهازها لم يكن عملاً مادياً وإنما تصرف قانوني تزيد قيمته على مائة جنيه لا يجوز إثباته بغير الكتابة - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن طلب الزوجة استرداد أعيان جهازها الذي استولى عليه زوجها أو التعويض عنه - مما يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بغير قيد النصاب الذي حدده القانون في شأن إثبات التصرفات القانونية. ولما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها استناداً إلى أن المطعون ضده استولى على أعيان جهازها ورفض تسليمها لها وركنت في إثبات هذه الواقعة إلى أقوال شاهديها. وكان هذا يشكل واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى استناداً على أن ما تدعيه الطاعنة عقد وديعة جاوزت قيمته مائة جنيه لا يجوز إثباته إلا بالكتابة - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان الموضوع صالحاً للفصل فيه، وكان الثابت من بينة الطاعنة أن المطعون ضده تسلم أعيان جهازها واستولى عليها ورفض تسليمها لها وإذ قضى الحكم المستأنف بإلزام المستأنف بتسليم المستأنف ضدها أعيان جهازها المبينة بصحيفة الدعوى عيناً أو دفع قيمتها نقداً وقدرها 9725.00 جنيهاً فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح مما يتعين تأييده ويضحى الاستئناف قائماً على غير أساس جديراً بالنقض.
لــذلــــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وحكمت في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات الاستئناف ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق