الصفحات

الخميس، 4 مايو 2023

فتوى 759 في 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2529 مكتب فني 50 ق 10 ص 28

(فتوى رقم 759 بتاريخ 22/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2529)
(10)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

مسئولية - مسئولية تقصيرية - خطأ مشترك - تعويض.
المواد 163، 174، 216 من القانون المدني - المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية - مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تقوم على أساس مغاير - مفاده: يكفي أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع كان حال تأديته وظيفته أو بسببها - نتيجة ذلك: قيام هذه المسئولية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه - شرط ذلك: أن يكون للتابع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه - اشتراك كل من وزارة الدفاع والهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية في الخطأ - نتيجة ذلك: جواز إنقاص القاضي لمقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 163 من القانون المدني تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" كما تنص المادة 174 من ذات القانون على أن "يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها".
وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، طبقاً لنص المادة 163 سابق الذكر، بينما تقوم - مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقاً لحكم المادة 174 سابقة الذكر على أساس مغاير إذ يكفي لقيام هذه المسئولية أن يثبت أن وقوع العمل غير المشروع من التابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه. ومن حيث إن الثابت أن الكتيبة 30 مياه. و32 مياه التابعتين لوزارة الدفاع تسببتا في قطع الكابل المحوري الإسكندرية - مطروح وذلك قبل إبرام التنسيق المبرم بين الوزارة والهيئة وتحرر عن هذه التلفيات المحاضر أرقام 5/ 87، 6/ 87، 8/ 87، إداري عسكري الضبعة وتكبدت الهيئة في سبيل إصلاحها مبلغ 7942 ج ولم تقدم وزارة الدفاع أي دفع يدرأ عنها هذه المسئولية، ومن ثم يتعين إلزامها بقيمة إصلاح هذه التلفيات التي لحقت بمنشأة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
ومن حيث إنه بتاريخ 31/ 8/ 1987 أبرم محضر تنسيق بين وزارة الدفاع (إدارة المياه) والهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية اتفقا فيه على أن تقدم الهيئة الخرائط الخاصة بخط مسار الكابل المحوري وأن يحضر مندوب عنها لموقع العمل لتحديد هذا المسار على الطبيعة مع التزام وزارة الدفاع بأن تقوم بعم جسات قبل الحفر ومن حيث إنه قد حدثت تلفيات بعد إبرام هذا الاتفاق حرر عنها المحاضر أرقام 9/ 87، 4/ 88، 6/ 88، 8/ 88، 10/ 88، 19/ 88 تكبدت الهيئة في إصلاحها مبلغ 7390.15 ج.
ومن حيث إنه يبين من استقراء الأوراق أن كل من وزارة الدفاع والهيئة قد تسببتا بخطئهما المشترك في إحداث هذه التلفيات حيث إن الكتيبة المنفذة للأعمال لم تقم بإجراء الجسات للكابل عند الشك في المسار المسلم لهما من الهيئة مما نتج عنه قطع الكابل في أماكن متفرقة كما أنها لم تلتزم بالحيطة أثناء الحفر مما أدى إلى طول مسافة القطع الذي تراوح ما بين 7 إلى 15 متر، بينما تمثل خطأ الهيئة في عدم الدقة في تحديد المسار للكابل وعدم حضور مندوبها لموقع العمل لتحديد المسار على الطبيعة.
ومن حيث إنه وفقاً للمادة 216 من القانون المدني والتي تقضي بأنه "يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو لا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه" فإنه إذا كان المضرور أخطأ أيضاً، وساهم هذا الآخر بخطئه في الضرر الذي أصابه فإنه يجب أن يراعي ذلك في تقدير مبلغ التعويض المستحق له فلا يحكم له على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير.
وبتطبيق ما تقدم على التلفيات التي لحقت بمنشآت الهيئة بعد إبرام محضر التنسيق في 31/ 8/ 1987 فإنه لما كانت الهيئة ووزارة الدفاع قد تسببتا بخطئهما المشترك في إحداث الأضرار التي لحقت بالكابل المحوري الإسكندرية - مطروح ومن ثم يتحملا بقيمة إصلاح هذه الأضرار التي بلغت 7390.15 جنيهاً مناصفة بينهما، وعلى هذا فإن وزارة الدفاع تكون ملتزمة بأن تؤدي للهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية مبلغاً مقداره 11637.06 ج عبارة عن مبلغ 7942 جنيهاً قيمة التلفيات التي حدثت بمنشآت الهيئة قبل إبرام محضر التنسيق ومبلغ 3695.06 ج قيمة نصف التلفيات التي حدثت بعد إبرام محضر التنسيق.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الدفاع أداء مبلغ 11637.6 ج إلى الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية عوضاً عن التلفيات التي لحقت بالكابل المحوري إسكندرية - مطروح.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق