الصفحات

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 702 لسنة 52 ق جلسة 15 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 291 ص 1853

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الحناوي (نواب رئيس المحكمة) ومحمد محمود عبد اللطيف.

---------------

(291)
الطعن رقم 702 لسنة 52 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن" "تحديد الأجرة".
قيمة المباني. وجوب تقديرها على أساس التكلفة الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء. عدم تقديم ما يدل على أداء قيمة التأمينات الاجتماعية أمام محكمة الموضوع. أثره. عدم احتسابها ضمن عناصر تقدير الأجرة.
(2) حكم "تسبيب الأحكام" "ما يعد قصوراً".
وجوب الرد بأسباب خاصة على كل طلب أو دفاع يدلي به إلى المحكمة ويطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه وإلا كان الحكم خالياً من الأسباب.

--------------
1 - النص في المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن "تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر المباني وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت.." يدل على أن المشرع أوجب لتحديد القيمة الإيجارية وطبقاً لأحكام هذا القانون أن تقدر قيمة المباني على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء...... وإذ كانت الطاعنة لم تقدم دليلاً لمحكمة الموضوع على أدائها قيمة التأمينات الاجتماعية، فلا عليها إن هي لم تحتسبها ضمن عناصر تحديد الأجرة لأن العبرة فيها تكون بالتكاليف الفعلية.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة والمطعون ضده العاشر أقاما على المطعون ضدهم التسعة الأول الدعوى رقم 720 لسنة 1972 مدني الجيزة الابتدائية طعناً على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة الجيزة رقم 9/ 3 لسنة 1972 وطلباً الحكم بزيادة القيمة الإيجارية لجميع وحدات العقار المملوك لهما إلى الحد المناسب تأسيساً على أن تقدير تلك اللجنة القيمة الإيجارية لهذا العقار بمبلغ 184.430 مليمجـ لا تتفق مع التكاليف الحقيقية للأرض والمباني، كما أقام المطعون ضدهم الأول ومن الثالث إلى التاسع على الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والعاشر الدعوى رقم 719 لسنة 1972 أمام ذات المحكمة طعناً على القرار آنف البيان بطلب الحكم بإلغائه وتخفيض القيمة الإيجارية للوحدات التي يستأجرونها في ذات العقار، ضمت المحكمة الدعوى الأولى للثانية ليصدر فيهما حكم واحد ثم ندبت خبيراً بوزارة العدل فقدم تقريره، ثم أعادت المأمورية لمكتب الخبراء فقدم الخبير الثاني تقريره - حكمت المحكمة في الطعن بالدعوى رقم 720 لسنة 1972 الجيزة الابتدائية بتعديل القرار المطعون فيه وبتحديد القيمة الإيجارية للعقار بمبلغ 220.800 مليمجـ جنيهاً مضافاً إليه الضرائب على نحو ما جاء بتقرير الخبير الأول ورفض الطعن بالدعوى رقم 719 لسنة 1972 الجيزة الابتدائية استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3177 لسنة 98 قضائية - وبتاريخ 14/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل القيمة الإيجارية الشهرية للعقار مبلغ 191.840 مليمجـ جنيهاً. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأخير من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إنه لم يراع في تقديره لتكاليف المباني، الأسعار وقت البناء وفق ما تقضى به أحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 وزيادة أسعار المواد والعمالة، وأغفل بعض العناصر الواجب احتسابها في التقدير وتتمثل في تكاليف البلاط وأعمال البياض والديكورات وسور السطح والأعمال بالحديقة وقيمة التأمينات الاجتماعية ولم يراع مواصفات البناء بمعاينتها على الطبيعة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 على أن "تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر قيمة المباني وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت.." يدل على أن المشرع أوجب لتحديد القيمة الإيجارية وطبقاً لأحكام هذا القانون أن تقدر قيمة المباني على أساس التكاليف الفعلية مهما بلغت وفقاً لسعر السوق وقت إتمام البناء، وكان الثابت أن الخبير الثاني الذي أستند إليه الحكم المطعون فيه قد قام بتقدير التكاليف الفعلية للمباني وقت إنشائها والأعمال التي تمت محل هذا النعي وفقاً لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 بعد بحث مستندات الخصوم ومعاينة الأعمال التي تمت، وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً لمحكمة الموضوع على أدائها قيمة التأمينات الاجتماعية، فلا عليها إن هي لم تحتسبها ضمن عناصر تحديد الأجرة لأن العبرة فيها تكون بالتكاليف الفعلية فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور وتقول في بيان ذلك إنه أغفل الرد على أوجه دفاعها الواردة بمذكراتها المقدمة للخبير المنتدب ولمحكمة أول درجة.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأنه لما كانت الطاعنة لم تبين في صحيفة الطعن أوجه الدفاع التي تدعي إيرادها في مذكراتها وتعزو إلى الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليها للوقوف على صحة ما تتحدى به في هذا الصدد فإن نعيها في هذا الخصوص يكون مجهلاً.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أوجه سببي الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها اعترضت على تقرير الخبير الثاني المؤرخ 30/ 9/ 1980 لتقديره مسطح مباني الدور المتكرر لعقار النزاع بمساحة 500.82 متراً بما يقل عن المساحة الحقيقية والتي حددها الخبير الأول في تقريره المؤرخ 28/ 2/ 1979 بمقدار 547 متراً دون أن يبين الخبير الثاني سنده في هذا الفارق الكبير في المساحة والتي لا تتغير على الإطلاق باعتبارها من الأمور المادية الموجودة على الطبيعة، وقد ترتب على ذلك تخفيضه للتكاليف الحقيقية للمباني مما كان له أثره في تحديد أجره وحدات العقار محل النزاع بما لا يتفق مع الواقع إذ اعتنق الحكم المطعون فيه تقرير الخبير الثاني واتخذه دعامة لقضائه دون أن يلتفت إلى هذا الدفاع إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري فإنه يكون معيباً.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم، يجب على محكمة الموضوع أن تُجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب متعيناً نقضه. وكان الثابت أن الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الخبير الثاني أخطأ في تحديد مساحة الأدوار العلوية المتكررة بمقدار 500.82 متراً لكل دور بما في ذلك مساحة البلكونات المكشوفة، وبما يقل عن المساحة الحقيقية التي حددها تقرير الخبير الأول بمقدار 547 متراً مما كان له أثره في تقدير التكاليف الحقيقية للمباني وتحديد الأجرة القانونية تبعاً لذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في الدعوى استناداً إلى تقرير الخبير الثاني دون أن يتناول هذا الدفاع بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري لو صح لكان من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى، وكان لا يغير من ذلك ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير رأي الخبير والأخذ بتقريره لأن أخذها به مشروط بأن يكون سائغاً وأن تبين كيف أفاد التقرير معنى ما استخلصته منه المحكمة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق