الصفحات

الثلاثاء، 2 مايو 2023

فتوى 683 في 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 890 مكتب فني 50 ق 5 ص 16

(فتوى رقم 683 بتاريخ 14/ 10/ 1995 جلسة 4/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 890)
(5)
جلسة 4 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - مرتب - زيادة المرتب - مناط الاستفادة من الزيادة في المرتب هو الوجود الفعلي بالخدمة - عدم اعتبار حساب الأقدمية الناتجة عن ضم مدة الخدمة العسكرية وجوداً فعلياً بالخدمة.
المادة (2) من القانون رقم 31 لسنة 1983 بتعديل جدولي مرتبات العاملين بالحكومة والقطاع العام وزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام - مناط الاستفادة من الزيادة هو الوجود الفعلي في الخدمة في 1/ 7/ 1983 بينما مناط الاستفادة من الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 1984 هو الوجود بالخدمة في 30 يونيه 1984 أو تعيين العامل في تاريخ سابق على العمل بالقانون - عدم توافر مناط الاستفادة - أثر ذلك - انتفاء حق العامل في الاستفادة - لا ينال من ذلك إرجاع أقدميته إلى تاريخ سابق على العمل بالنص إعمالاً لحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982 - تطبيق.

---------------
استبان للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1982 تنص على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذي يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية، وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة. كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة. وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/ 12/ 1968.
ومع عدم المساس بالحقوق المقررة بهذه المادة لا يجوز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بها للطعن على قرارات التعيين والترقية التي تمت في الفترة من 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980 تاريخ العمل بالقانون".
كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1983 المشار إليه تنص على أن "تزاد مرتبات العاملين الحاليين والمعينين قبل أول يوليه سنة 1983 بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام بواقع 60 جنيهاً سنوياً، وتمنح هذه الزيادة للعامل بعد العلاوة الدورية المستحقة له في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بها المرتب نهاية الربط المقرر قانوناً. وتمنح هذه الزيادة لذوي المناصب العامة وذوي الربط الثابت الحاليين ولمن يعين منهم بعد العمل بهذا القانون". هذا في حين تنص المادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 1984 بزيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام الكادرات الخاصة على أن "تزاد مرتبات العاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام والصادر بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين للكادرات خاصة الذين صدر بشأنهم القانون رقم 32 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جداول مرتبات الكادرات الخاصة والموجودين بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984 بواقع ستين جنيهاً سنوياً، وتمنح هذه الزيادة بعد العلاوة الدورية المستحقة للعامل في تاريخ العمل بهذا القانون ولو تجاوز بهذه الزيادة نهاية ربط درجة الوظيفة المقررة قانوناً.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، أن مناط الاستفادة من الزيادة المقررة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 31 لسنة 1983 هو وجود العامل بالخدمة في 1/ 7/ 1983 أو أن يكون قد جرى تعيينه فعلاً قبل هذا التاريخ. كما أن مناط الاستفادة من الزيادة المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 53 لسنة 1984 هو الوجود بالخدمة في 30 يونيه سنة 1984، وهو تاريخ اليوم السابق على العمل بأحكام هذا القانون.
وإذ كان الثابت، على ما تقدم، أن المعروضة حالته الأولى لم يجر تعيينه بشركة مصر حلوان للغزل والنسيج إلا في تاريخ لاحق للعمل بالقانون المذكور أولاً، ومن ثم لا يتوافر في شأنه مناط الاستفادة من أحكامه، وكذلك الحال بالنسبة إلى المعروضة حالته الثانية الذي لم يعين إلا بتاريح 30/ 10/ 1984، ومن ثم فإن مجال تطبيق القانون رقم 31 لسنة 1983 ينحسر عن الأول ولا يستحق الزيادة المقررة بموجب المادة الثانية منه، كما لا تنبسط أحكام القانون رقم 53 لسنة 1984 إلى الثاني. ولا ينال من ذلك أن أقدمية كل منهما قد أرجعت إلى تاريخ سابق على العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1983 بالنسبة لصاحب الحالة المعروضة الأول، وعلى سريان أحكام القانون رقم 53 لسنة 1984 بالنسبة إلى المعروضة حالته الثاني، وذلك إعمالاً لحكم المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية التي يجرى ضمها، إعمالاً لهذا الحكم، وإن كانت تعتبر وكأنها قضيت بالخدمة المدنية إلا أن هذا الوصف ينحصر حدود الاعتداد به في مجال الأقدمية وفي مجال استحقاق العلاوات المقررة فقط، إذ لو كان المشرع يقصد إطلاق هذا الوصف بما ينتجه من آثار لما كان بحاجة إلى الاستطراد والنص على أثر الضم في مجالي الأقدمية واستحقاق العلاوات. ويؤكد ذلك أن إطلاق وصف "وكأنها قضيت بالخدمة المدنية" على مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة يتعارض ومقتضيات ما اشترطه المشرع من مراعاة قيد الزميل لدى ضم تلك المدة.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن المعروضة حالتيهما لا يعدان من الموجودين بالخدمة في مجال تطبيق أحكام القانونين رقمي 31 لسنة 1983 و53 لسنة 1984 المشار إليهما.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق