الصفحات

الأربعاء، 10 مايو 2023

الطعن 665 لسنة 55 ق جلسة 17 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 223 ص 1449

جلسة 17 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.

--------------

(223)
الطعن رقم 665 لسنة 55 القضائية

نقض "أثره نقض الحكم كلياً". "ما لا يعتبر سبباً للطعن". حكم.
نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً في موضوع الخصومة بالطعن الأول. شموله صحة اختصاص المحكمة. إقامة طعن ثان عن ذات الحكم تتعلق أسبابه بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص. مؤداه. ورود أسباب الطعن على غير محل. لازمه. الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن.

--------------
إذ كان الثابت أن المحكمة نقضت الحكم كلياً في موضوع الخصومة، وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص، وكان الاختصاص يُعد مطروحاً على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي في صحيفة الطعن. ومن ثم فإن النقض الكلي في الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة، وتكون باقي أسباب الطعن - بعد نقض الحكم في الطعن الأول قد وردت على غير محل، بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن حاز أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الطعن في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 3707/ 1982 مدني كلي الزقازيق ضد الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب تثبيت ماكيتها للأطيان الموضحة بالصحيفة وتسجيل العقد النهائي باسمها - وقالت بياناً لذلك إن هذه الأطيان وُزَعِت عليها من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي طبقاً لأحكام القانون رقم 178/ 1952 ووضعت اليد عليها اعتباراً من سنة 1957 وبذلك تكون مالكة لها بمقتضى التوزيع من الهيئة والتقادم الطويل - ومن ثم أقامت دعواها، تدخل آخرون خصوماً في الدعوى طالبين تثبيت ملكيتهم بصفتهم ورثة المرحوم........ لثلاثة أرباع الأطيان محل النزاع وتثبيت ملكية المطعون ضدها للربع فقط، حكمت المحكمة بقبول تدخلهم انضمامياً شكلاً وبرفض تدخلهم موضوعاً وبإجابة المطعون ضدها لطلباتها استأنف الخصوم المتدخلون الحكم بالاستئناف رقم 284 لسنة 26 ق استئناف المنصورة، استأنفت الهيئة الطاعنة بالاستئناف رقم 410 لسنة 26 ق استئناف المنصورة، وبتاريخ 7/ 1/ 1985 حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن وعُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وكان الخصوم المتدخلون قد طعنوا في ذات الحكم بالطعن رقم 669 لسنة 55 ق، وبتاريخ 4/ 5/ 1988 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة.
وحيث إن الثابت من صورة الحكم الصادر في الطعن رقم 669 سنة 55 ق بنقض الحكم في الاستئنافين رقمي 384 سنة 26 ق، 410 لسنة 26 ق استئناف المنصورة أن المحكمة نقضت الحكم كلياً في موضوع الخصومة، وكانت أسباب الطعن الماثل تتعلق بموضوع هذه الخصومة وبالاختصاص، وكان الاختصاص يُعد مطروحاً على محكمة النقض ولو لم يرد بشأنه نعي في صحيفة الطعن. ومن ثم فإن النقض الكلي في الموضوع يشمل صحة اختصاص المحكمة، وتكون باقي أسباب الطعن - بعد نقض الحكم في الطعن الأول قد وردت على غير محل، بما لازمه الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق