الصفحات

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 551 لسنة 56 ق جلسة 11 / 12 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 285 ص 1811

جلسة 11 من ديسمبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد جمال الدين شلقاني، محمد رشاد مبروك، السيد خلف نواب رئيس المحكمة وفؤاد شلبي.

---------------

(285)
الطعن رقم 551 لسنة 56 القضائية

حكم "حجية الحكم الجنائي". قوة الأمر المقضي. إيجار "إيجار الأماكن".
استناد الحكم المطعون فيه في قضائه إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينة تعييناً كافياً مانعاً للجهالة بالمخالفة للحكم الجنائي البات السابق عليه الذي قضى ببراءة الطاعن من تهمة إبرام أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة استناداً إلى ورود عقد الإيجار على عين مجهلة وهو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية. خطأ.

--------------
النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية وفي المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - يدل على أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا قضت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في القضية رقم 520 سنة 1981 جنح مستأنف طنطا أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إبرام أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة استناداً إلى ما ثبت من عدم تحديد العين التي تحرر عنها عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الأول وهو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم الجنائي - الذي صار نهائياً وباتاً - يحوز الحجية في شأن عقد الإيجار لوروده على عين مجهلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لهذا الأساس المشترك في الدعويين وخلص إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينه تعييناً كافياً مانعاً للجهالة، فإنه يكون قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3111 لسنة 1980 مدني طنطا الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 25/ 12/ 1976 المحرر بينه وبين المطعون عليه الأول وبإلزام المطعون عليهما متضامناً بأن يدفعا له مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض. وقال بياناً لذلك أنه وقع على عقد الإيجار المشار إليه متضمنًا تأجير شقة للمطعون عليه الأول وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه داخل مقر الشرطة الذي يعمل به المطعون عليه المذكور كرئيس للمباحث فضلاً عن ورود الإجارة على عين مجهلة. وبتاريخ 20/ 1/ 1982 حكمت المحكمة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 263 لسنة 32 ق لدى محكمة استئناف طنطا التي حكمت بتاريخ 28/ 12/ 1985 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 522 لسنة 1981 مستأنف طنطا لم يفصل في شأن صحة أو بطلان عقد الإيجار وخلص إلى إن العين المؤجرة معينة تعييناً نافياً للجهالة، في حين أن الثابت من أسباب الجنحة المشار إليها المرتبطة بالمنطوق أن الحكم الصادر فيها قضى ببراءة الطاعن مما أسند إليه من تحرير أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة على ما خلص إليه من أن عقد الإيجار ورد على عين مجهلة وهو الأساس المشترك في الدعويين القائم عليه طلب بطلان العقد وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد خالف حجية الحكم الجنائي المشار إليه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك إن النص في المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها، ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواءً بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون" وفي المادة 102 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً" يدل على أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا قضت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتد بها وتلتزمها في بحث الحقوق المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في القضية رقم 520 سنة 1981 جنح مستأنف طنطا أنه قضى ببراءة الطاعن من تهمة إبرام أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة استناداً إلى ما ثبت من عدم تحديد العين التي تحرر عنها عقد الإيجار الصادر للمطعون عليه الأول وهو الأساس المشترك في الدعويين الجنائية والمدنية فإن الحكم الجنائي - الذي صار نهائياً وباتاً - يجوز الحجية في شأن عقد الإيجار لوروده على عين مجهلة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لهذا الأساس المشترك في الدعويين وخلص إلى صحة عقد الإيجار لوروده على عين معينه تعييناً كافياً مانعاً للجهالة، فإنه يكون قد خالف قوة الأمر المقضي التي حازها الحكم الجنائي السابق عليه وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق