الصفحات

الجمعة، 12 مايو 2023

الطعن 545 لسنة 2020 ق جلسة 16 / 2 / 2021 تمييز قطر مكتب فني 17 ق 3 ص 18

جلسة 16 من فبراير سنة 2021
حكـم
صادر باسم حضرة صاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
برئاسـة السيد القاضي عبد الله بن أحمد السعدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة قضاة المحكمة / د. مبارك بن ناصـر الهاجري وأحمد بن علي حجر البنعلي نائبي رئيس المحكمة وأحمد رشدي سلام ومحمد لطفي الصيد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(3)
الطعن رقم 545 لسنة 2020
(1- 3) إثبات "من إجراءات الإثبات: طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ". محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة". حكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب، الخطأ في تطبيق القانون ".
(1) إجراءات طلب إلزام خصم بتقديم ما تحت يده من مستندات (مواد: 228، 229، 230) [مرافعات]. محلها. وجود المحرر في حوزة الخصم من عدمه. تعلقها بالدليل على التصرف لا التصرف ذاته. أثره. أداء الخصم لليمين لا يرتب حتماً القضاء لصالح خصمه. محكمة الموضوع. لها من بعد ذلك. بحث كافة الأدلة لتكوين عقيدتها.
(2) طلب إلزام الخصم بتقديم مستندات تحت يده. تقدير أدلته ومبرراته. من سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة. إلا أنه إذا ما طرح عليها ذلك الطلب وجب عليها التعرض له وبحثه. إغفاله. قصور مبطل.
(3) التفات الحكم المطعون فيه عن طلب الطاعنين بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتقديم مستندات تحت يدهما وعدم الرد عليه بما يواجهه. قصور في التسبيب جر للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-النصّ في المادة (228) من قانون المرافعات على أن: " يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ويجب أن يبين في الطلب: 1- أوصاف الورقة التي تعينها. 2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من إيضاح. 3- الواقعة التي يستشهد عليها بها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمها. ولا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه الأحكام المتقدمة."، والمادة (229) منه على أن: " إذا أثبت الطالب طلبه وأقرّ الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها، أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها، وأنه لم يخفها، أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها."، والمادة (230) من القانون ذاته على أن: " إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حدّدته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلّق بشكلها أو بموضوعها."؛ يدلّ على أن المشرّع قد أتاح للخصم من بين أوجه الإثبات أثناء سير الدعوى أمام القضاء، أن يدّعي أن مستنداً ذو جدوى تحت يد خصمه، وأنه منتج في تبيان وجه الحق في الدعوى، فإذا ما توافرت إحدى الأحوال الثلاثة التي أوردها المشرّع بالنصّ على سبيل الحصر، يجوز له أن يطالب بإلزام خصمه بتقديمه، مع بيان وصف المستند ومحتواه ودلائل وجوده لدى خصمه، وأثره في الدعوى، وارتأت المحكمة أن الدلائل تشير إلى وجود هذا المحرّر تحت يد الخصم، واتخذت إجراءات إلزامه بتقديمه، فنكل عن تقديم ذاك المستند، أو أنكر وجوده، وحلف اليمين بذلك بعد توجيهها له من المحكمة، اعتبرت صورته التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإذا كان الخصم لم يقدم صورة المستند، جاز الأخذ – في حق خصمه الممتنع- بقوله فيما يتعلّق بشكله أو موضوعه. وسائر هذه الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد محلّها، هو وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده، فهي بهذه المثابة تتعلّق بالدليل على التصرّف، لا التصرّف ذاته، ومردّ الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فليس من شأن أداء الخصم لليمين أن يترتّب عليه حتماً الحكم لصالح خصمه، فلمحكمة الموضوع رغم كل ذلك أن تقضي لصالح أيهما، ولا يمنعها ذلك أن تبحث كافة الأدلة الأخرى التي كشفت عنها أوراق الدعوى وتمسّك بها الخصوم، لتنتهي من كل ذلك إلى الفصل في الدعوى بما تقتنع به عقيدتها.
2-ولئن كان الفصل في طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده، وتقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم هذا الطلب هو أمر يتعلّق بسلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة، إلا أنه إذا ما طرح الخصم عليها طلبه ذاك، وجب عليها ألا تغفله، وأن تعرض له، وتقول كلمتها فيه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل.
3-إذا كان الطاعنون قد تمسّكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عدة مستندات ذات أثر منتج في إثبات دعواهم، ومن بينها الكتاب المؤرخ ../../2010 والمرسل من المطعون ضده الثاني للشركة المطعون ضدها الأولى، وأن هذه المستندات تحت يد المطعون ضدهما الأول والثاني، وأبدوا طلباً جازماً بإلزامهما بتقديمها، إلا أن الحكم المطعون فيه ألقى بعبء إثبات تقديمه على الطاعنين، رغم ادّعائهم بأنه لدى خصومهم في الدعوى، والتفت عن تمحيص طلبهم، والردّ عليه بما يقسطه حقه، فشابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصّل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم (...) لسنة 2011، بطلب الحكم. أولاً: بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بأن يؤديا بالتضامن بينهما مبلغ ....ريال كتعويض عما لحق بهم من أضرار، ثانياً: بإلزام المطعون ضده الثالث بعدم القيام بشطب (وكالة سيارات ....) المسجلة باسم الشركة، على سند من أن الطاعنين يمتلكون ..% من رأس مال الشركة، والمطعون ضده الثاني يمتلك ..% منها ويتولى إدارة الشركة، وأن الشركة كانت قد أبرمت مع الشركة المطعون ضدها الأولى اتفاقية توزيع حصري (لسيارات ....)، وإذ دبّ الخلاف بين الشركاء، فقد طلب المطعون ضده الثاني من المطعون ضدها الأولى إنهاء الاتفاقية بحجة صعوبات هيكلية ومالية بالشركة، ومنح التوزيع الحصري للسيارات لشركة فردية مملوكة له وحده، وهو ما أضرّ بحقوقهم، وحدا بهم لإقامة الدعوى. حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم (...) لسنة 2015، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ../..6/2019، بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم (...) لسنة 2019. وبتاريخ ../../2020 ميّزت المحكمة الحكم المطعون فيه. وبتاريخ ../../2020 قضت محكمة الإحالة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق التمييز للمرة الثانية. وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة؛ فحُدّدت جلسة اليوم لنظره.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع؛ ذلك أنهم تمسّكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بإلزام المطعون ضدهما بتقديم عدة مستندات من بينها الكتاب المؤرخ ../../2010 والمرسل من المطعون ضده الثاني للشركة المطعون ضدها الأولى بحسبانه السبب الحقيقي لإنهاء اتفاقية التوزيع الحصري لسياراتها، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى؛ تأسيساً على عدم تقديم الطاعنين لهذا الكتاب، رغم أنه في حوزة الخصم، ودون الرد على دفاعهم بإلزامه بتقديمه، بما يعيبه، ويستوجب تمييزه.
وحيث إن هذا النعي في محلّه؛ ذلك أن النصّ في المادة (228) من قانون المرافعات على أن: "يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية أوراق منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها. 2- إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه. وتعتبر الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. 3- إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى. ويجب أن يبين في الطلب: 1- أوصاف الورقة التي تعينها. 2- فحوى الورقة بقدر ما يمكن من إيضاح. 3- الواقعة التي يستشهد عليها بها. 4- الدلائل والظروف التي تؤيد أنها تحت يد الخصم. 5- وجه إلزام الخصم بتقديمها. ولا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه الأحكام المتقدمة."، والمادة (229) منه على أن: " إذا أثبت الطالب طلبه وأقرّ الخصم بأن الورقة في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال أو في أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المنكر يميناً بأن الورقة لا وجود لها، أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها، وأنه لم يخفها، أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستشهاد بها."، والمادة (230) من القانون ذاته على أن: " إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة في الموعد الذي حدّدته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة الورقة التي قدمها خصمه مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة جاز الأخذ بقوله فيما يتعلّق بشكلها أو بموضوعها."؛ يدلّ على أن المشرّع قد أتاح للخصم من بين أوجه الإثبات أثناء سير الدعوى أمام القضاء، أن يدّعي أن مستنداً ذو جدوى تحت يد خصمه، وأنه منتج في تبيان وجه الحق في الدعوى، فإذا ما توافرت إحدى الأحوال الثلاثة التي أوردها المشرّع بالنصّ على سبيل الحصر، يجوز له أن يطالب بإلزام خصمه بتقديمه، مع بيان وصف المستند ومحتواه ودلائل وجوده لدى خصمه، وأثره في الدعوى، وارتأت المحكمة أن الدلائل تشير إلى وجود هذا المحرّر تحت يد الخصم، واتخذت إجراءات إلزامه بتقديمه، فنكل عن تقديم ذاك المستند، أو أنكر وجوده، وحلف اليمين بذلك بعد توجيهها له من المحكمة، اعتبرت صورته التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإذا كان الخصم لم يقدم صورة المستند، جاز الأخذ – في حق خصمه الممتنع- بقوله فيما يتعلّق بشكله أو موضوعه. وسائر هذه الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد محلّها، هو وجود المحرر في حوزة الخصم أو عدم وجوده، فهي بهذه المثابة تتعلّق بالدليل على التصرّف، لا التصرّف ذاته، ومردّ الأمر فيها إلى تقدير المحكمة للدليل، فليس من شأن أداء الخصم لليمين أن يترتّب عليه حتماً الحكم لصالح خصمه، فلمحكمة الموضوع رغم كل ذلك أن تقضي لصالح أيهما، ولا يمنعها ذلك أن تبحث كافة الأدلة الأخرى التي كشفت عنها أوراق الدعوى وتمسّك بها الخصوم، لتنتهي من كل ذلك إلى الفصل في الدعوى بما تقتنع به عقيدتها، ولئن كان الفصل في طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده، وتقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم هذا الطلب هو أمر يتعلّق بسلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير قيمة ما يقدم إليها من أدلة، إلا أنه إذا ما طرح الخصم عليها طلبه ذاك، وجب عليها ألا تغفله، وأن تعرض له، وتقول كلمتها فيه، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المبطل. لمّا كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسّكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عدة مستندات ذات أثر منتج في إثبات دعواهم، ومن بينها الكتاب المؤرخ ../../2010 والمرسل من المطعون ضده الثاني للشركة المطعون ضدها الأولى، وأن هذه المستندات تحت يد المطعون ضدهما الأول والثاني، وأبدوا طلباً جازماً بإلزامهما بتقديمها، إلا أن الحكم المطعون فيه ألقى بعبء إثبات تقديمه على الطاعنين، رغم ادّعائهم بأنه لدى خصومهم في الدعوى، والتفت عن تمحيص طلبهم، والردّ عليه بما يقسطه حقه، فشابه القصور في التسبيب الذي جرّه للخطأ في تطبيق القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق