الصفحات

الثلاثاء، 30 مايو 2023

الطعن 4 لسنة 2022 ق تمييز دبي هيئة عامة أحوال شخصية جلسة 21 / 12 / 2022

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-12-2022 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 4 لسنة 2022 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
بارتيك ايبل توماس
سارا بيندو توماس ماموتيل فارجيس ابراهام

مطعون ضده:
سوديب توماس بن سوني توماس

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2022/105 طعن أحوال شخصية
بتاريخ 07-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة 
حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تحصل في أن الطاعنين (1- سارا بيندو توماس ماموتيل فارجيس ابراهام 2- بارتيك ايبل توماس) بعد تعذر الصلح أمام التوجيه الأسري أقاما الدعوى رقم 162 / 2021 أحوال نفس غير مسلمين ضد المطعون ضده (سوديب توماس بن سوني توماس) بطلب الحكم 1- بطلاق المدعية الأُولى من المدعى عليه، وبالتفريق بينهما وفق القانون الهندي المسيحي، وذلك للهجر لمدة عامين. 2- بإلزام المدعى عليه بسداد الرسوم الدراسية للمدعى الثاني بأثر رجعى مُنذُ عام 2017 حتى 6/2021، وما يُستجد من رسوم دراسية في المستقبل. ، علي سند أن المدعية الأُولى تزوجت بالمدعى عليه في الهند ، وأنجبت منه الأولاد ( براناى ورجيس ، برانيت أبراهام ، براتيك أبيل ) ، وانه يعمل طبيباً في مركز رأس الخيمة الطبي براتب إجمالي يزيد عن 30 ألف درهم بخلاف أنه ميسور الحال ولديه حسابات بالبنوك ، إلا أنه لم يقم بسداد الرسوم الدراسية للمدعى الثاني ، التي سددتها المدعية الأُولى عن أعوام 2017 ، 2018 ، 2019 ، 2020 حتى 6/2021 بمبلغ إجمالي قدره (140,822) درهم ، كما أنه دائم الشجار والسب والقذف واستعمال القسوة مع المدعية الأُولى أمام الأولاد وأمام كثير من الناس المتواجدين بالصدفة أثناء قسوته وسبه لها ، كما هجرها وغادر المنزل و لا يوجد بينهما أي علاقة جسدية أو زوجية مُنذُ ما يزيد عن عامين ، فمن ثم كانت الدعوي وفيها دفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 167 /2019 أحوال نفس غير مسلمين 
وبجلسة 14-11-2021 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (سوديب توماس بن سونى توماس) بأن يُسدد الرسوم الدراسية للمدعى الثاني (براتيك أبيل توماس) بجامعة أرستفى أنسال جوروجرام بالهند تخصص هندسة معمارية ، وذلك اعتباراً من بداية السنة الدراسية الرابعة في التخصص سالف الذكر حتى تاريخ إتمام الدراسة في السنة الخامسة ، وبحسب بيان رسمي من الجامعة المذكورة بمقدار تلك الرسوم ، وشريطة أن يظل المدعى الثاني يواصل التعليم بنجاح مُعتاد. ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات ، 
استأنف المدعيين ذلك الحكم بالاستئناف 1594 /2021 أحوال شخصية ومواريث وبجلسة 10-02-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. 
طعن المدعيان على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 105 أحوال شخصية بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 10-03-2022 بطلب نقض الحكم المطعون، وقدم وكيل المطعون ضده مذكرة التمس فيها رفض الطعن. 
وحيث إن الدائرة المختصة بنظر الطعن قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 28 سبتمبر 2021 وعملاً بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي إحالته إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز إذ ذهبت أحكام سابقة الي انه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد، بينما ذهب حكم أخر أنه إذا خلا القانون الأجنبي من النص على المسألة المطالب بها فيطبق في شأنها أحكام القانون الوطني للدولة ، وحرصاً على توحيد الرأي في هذه المسألة .
حددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 4/2022 هيئة عامة . 
-------------------
وحيث انه لما كان المقرر - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وعلى ما ورد في المذكرة الإيضاحية للنص المذكور، أنه تسري أحكام هذا القانون على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، وأنه يقع عبء إثبات هذا القانون الأخير وتقديمة الى المحكمة على عاتقه ، مما مفاده أن التمسك بتطبيق القانون الأجنبي هو اختيار للخصوم ومن ثم فانه لا يساغ بعد اختيار تطبيق القانون الأجنبي والفصل في بعض طلبات الخصوم بمقتضاه أن يتم اللجوء الى تطبيق القانون الوطني في بعض مسائل النزاع الأخرى على مقوله أن القانون الأجنبي خلا من تنظيم تلك المسائل ذلك انه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد . 
لما كان ذلك، فإن الهيئة العامة تنتهي - وبالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي - إلى الأخذ بهذا المبدأ والعدول عما يخالفه من أحكام سابقة والفصل في الطعن على هذا الأساس . 
وحيث أقيم الطعن علي سببين تنعي الطاعنة الأولي بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والأخلال بحق الدفاع فيما قضى به الحكم من رفض طلب الطلاق علي قاله انه على انه لا يوجد هجر من جانب المطعون ضده بالرغم من أن الثابت انه منذ 2/2019 لم يسكن أو يعاشر زوجته الطاعنة لمدة تزيد عن عامين بدئت من 2/2019 وحتى أقامه الدعوي وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر وفقا لنص المادة العاشرة من قانون الطلاق الهندي المسيحي رقم 4 لسنة 1869 المعدل ـــ الواجب التطبيق ـــ في الباب 3 ــ (حل الزواج) في المادة 10 منه ( أسباب حل الزواج) على أنه "" يجوز حل أي زواج تم أبرامه سواء قبل أو بعد سريان قانون الطلاق الهندي وتعديلاته 2001 بموجب طلب يتم تقديمه سواء بواسطة الزوج أو الزوجة وذلك لأي من الأسباب التالية : 1 ـــ ... 2 ــ ... 3 ــ ... 4 ــ .... 5 ـــ ... 6ــ .... 7ــ ... 8ــــ قيام أي طرف بهجر مقدم الالتماس لمدة سنتين على الأقل من تاريخ مباشرة إجراءات تقديم الالتماس 9ـــ قيام أي طرف بمعاملة مقدم الالتماس بقسوة لكي يفهم مقدم الالتماس بشكل معقول أن العيش مع المدعى عليه سوف يتسبب له في أضرار أو أذى"" ، ومن المقرر أن تقدير توفر سبب الهجر الموجب للتطليق ومدته واستخلاص وجوده من عدمه وما إذا كان راجعا الى فعل الزوج أو الزوجة واستخلاص توفر القسوة المسببة للضرر والأذى الموجبة للتطليق وفقا لما نصت عليه المادة 10 في فقرتها 8 ،9 سالفتي الذكر ـــ هو من إطلاقات محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق. ولما كان حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( لما كان ذلك وكانت المدعية الأولى تطلب التطليق للشجار والسب والقذف واستعمال القسوة و لهجرها ومغادرة المدعى عليه للمنزل وعدم وجود أي علاقة جسدية أو زوجية مُنذُ ما يزيد عن عامين ، وكان الثابت أن المدعية سبق وأقامت الدعوى رقم 167/2019 أحوال نفس غير مسلمين ، وكان من طلباتها فيها الحكم بطلاقها من المدعى عليه والتفريق بينهما للقسوة والهجر لمدة تزيد عن عامين ، ولم تُثبت في تلك الدعوى إضرار المدعى عليه بها بأي صورة من الصور، ومن ثم تم رفض طلبها بحكم بات ، وعلى ذلك فلا يكون للمدعية الإرتكان في هذه الدعوى المطروحة على أي وقائع سابقة على تاريخ الحكم البات في الدعوى سالفة الذكر ، وهو تاريخ صدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 297/2020 أحوال شخصية بجلسة 9-12-2020 ، وحيث أقرت المدعية أمام المحكمة في هذه الدعوى المطروحة بأنها لا تسكن مع المدعى عليه منذ شهر 2/2019 وبأنها هي طلبت منه الخروج من المسكن لأنه كان يُسىء مُعاملتها ويُؤذيها بطرق مختلفة ، إلا أنها أقرت كذلك بمضمون أن المدعى عليه لم يُسي لها بأي إساءة مُنذ تاريخ 9-12-2020 لأنه لا يسكن معها ، وهو الأمر الذى يكون معه قد ثبت أن المدعية هي المُتسببة في الهجر وفى عدم وجود علاقة جسدية أو زوجية بينها وبين المدعى عليه ، وذلك لعدم جواز الإرتكان في هذه الدعوى المطروحة على أي وقائع سابقة على تاريخ الحكم البات المُشار إليه ، كما يكون قد ثبت عدم إضرار المدعى عليه بالمدعية مُنذ تاريخ الحكم ذاته ، وعلى ذلك تكون مُطالبتها بالطلاق والتفريق بلا سند )) إذ كان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وانتهى الى نتيجة صحيحة في القانون ويتضمن الرد المسقط لكل حجج الطاعنة الأولي وأوجه دفاعها الواردة في سبب الطعن المطروح ،ومن ثم فإن النعي يكون في جملته على غير أساس. 
وحيث ينعي الطاعنان بالسبب الثاني على الحكم المطعون ضده مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بقضائه برفض طلب الزام المطعون ضده بالرسوم الدراسية عن الفترة السابقة عن رفع الدعوى بحجة أن القانون المطبق لا يتضمن ذلك الأمر بالرغم من مخالفة ذلك لنص المادة الأولى فقره (2) من قانون الأحوال الشخصية رقم 28 لسنة 2005 والتي تنص على تطبيق قانون الأحوال على أي طلب أو نزاع غير وارد فيه نص بالقانون الأجنبي المطبق على الدعوى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك حيث ، ذلك أنه لما كانت الهيئة العامة قد انتهت - وعلى ما سلف بيانه انه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه (( كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقد الزواج الحاصل بين الطاعنة والمطعون ضده، ونفقة زوجية للطاعنة ونفقة بنوة لولديها على سند من تطبيقه أحكام القانون الهندي لغير المسلمين ، لما كان ذلك وكان هذا القانون قد خلت نصوص مواده من النص الذي يحكم مسألة النفقة الزوجية أو نفقة البنوة، عن فترة سابقة على رفع الدعوى، كما خلت نصوصه أيضاً بشأن نفقات تعليم الصغيرين ومن ثم فلا محل للتمسك بقانون دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن على اعتبار أنه لا يجوز تطبيق قانونين مختلفين على موضوع واحد )) فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس حيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة منعقدة بالهيئة العامة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادره مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق