الصفحات

الثلاثاء، 9 مايو 2023

الطعن 384 لسنة 47 ق جلسة 24 / 6 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 297 ص 1543

جلسة 24 من يونيه سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين حسن السنباطي، د. بشري رزق، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

(297)
الطعن رقم 384 لسنة 47 القضائية

(1) عمل. حكم "الطعن في الحكم".
القضاء بأحقية العامل في التسكين على فئة مالية معينة مع ندب خبير لتحديد الفروق المالية دون شموله بالنفاذ المعجل. غير منه للخصومة. عدم جواز الطعن فيه استقلالاً م 212 مرافعات.
(2) عمل.
تسوية حالة العاملين. وجوب مطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.
(3) عمل. تقادم "التقادم المسقط".
فروق الأجر المستحق للعامل نتيجة تسوية حالته. خضوعها للتقادم الخمسي.

--------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم ينه الخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري باعتبار أنه صادر بتعديل مركز قانوني وليس حكماً بالإلزام أو من الأحكام الوقتية والمستعجلة وغير مشمول بالنفاذ المعجل فإنه لا يقبل الطعن بالنقض على استقلال وإنما يطعن فيه مع الحكم النهائي وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 212 من قانون المرافعات.
2 - مؤدى نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي شغلها قبل التقييم - أي في 30 يونيه سنة 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك لمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها.
3 - الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل في فئة مالية معينة تتمثل في مرتبه الناتج عن هذا التسكين، لأن المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأولى إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين، اتبعت ذلك بالنص في فقرتها الخامسة على أن "تمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية" وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن "يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة....... والمهايا والأجور والمعاشات فإن فروق الأجر المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 387 سنة 1972 عمال كلي شمال القاهرة بطلب إلزام الشركة الطاعنة بتسكينه على الفئة الثامنة من أول يوليو سنة 1964 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال بياناً لدعواه أنه عمل لدى هذه الشركة منذ 10 من يوليو سنة 1960 بمدة خبرة سابقة مقدراها ست سنوات وإذ كان يستحق الفئة الثامنة طبقاً لقواعد التقييم ومؤهله ومدة خبرته وعمله في 30 من يونيو سنة 1964 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 27 من يونيو سنة 1972 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 15 من مايو سنة 1973 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 4612 سنة 90 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة، فقضت في 15 ديسمبر سنة 1974 بإعادة القضية إلى الخبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها في منطوق حكمها، وبعد أن تقدم الخبير بتقريره قضت في 24 من إبريل سنة 1976 برفض الدفع بالتقادم الخمسي المبدى من الشركة الطاعنة وبإلغاء الحكم المستأنف وأحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة المالية التاسعة بتاريخ 30 من يونيو سنة 1964 وبندب خبير الفروق المالية المستحقة على هذا الأساس، ثم قضت في 23 من يناير سنة 1977 - ابتناء على تقرير الخبير الأخير - بإلزام الشركة الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده مبلغ 441 ج ومبلغ 350 قرشاً شهرياً اعتباراً من أول يناير سنة 1977. طعنت الشركة بطريق النقض في هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 1977. طعنت الشركة بطريق النقض في هذا الحكم والحكم الصادر بتاريخ 24 من إبريل سنة 1976. ودفع المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن في الحكم الأخير. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة 3 من يونيو سنة 1978 وفيها أصرت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده بسقوط الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 24 من إبريل سنة 1976 أن قضاء الحكم بأحقيته في التسكين على الفئة المالية التاسعة أنهى الخصومة بشأن هذه الأحقية طبقاً للمادة 212 من قانون المرافعات وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أنه لما كان الحكم الصادر بجلسة 24 من إبريل سنة 1976 لم ينه الخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري باعتبار أنه صادر بتعديل مركز قانوني وليس حكماً بالإلزام أو من الأحكام الوقتية والمستعجلة وغير مشمول بالنفاذ المعجل فلا يقبل الطعن بالنقض على استقلال وإنما يطعن فيه مع الحكم النهائي الصادر بتاريخ 23 من يناير سنة 1977 وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وتقول بياناً لذلك أن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة المالية التاسعة تأسيساً على أنه قد شغل وظيفة مباشر تجهيز بمدة خبرة سابقة على عمله لدى الشركة، في حين أنه لم يستوف الشروط اللازمة لاستحقاق هذه الفئة ولم يكن يشغل تلك الوظيفة بل كان عامل مكوة فلا يعتد في وظيفته هذه بمدة خبرته السابقة لأنها عن أعمال كتابية.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادتين 63، 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسوية حالات هؤلاء العاملين تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي شغلها قبل التقييم - أي في 30 يونيو سنة 1964 وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة عن من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في التسكين على الفئة المالية التاسعة على أن تقرير الخبير - الذي أورد بيانه في مدوناته - ينبئ عن أنه شغل منذ بدء عمله لدى الشركة الطاعنة حتى 30 من يونيو سنة 1964 وظيفة مباشر تجهيز التي عودلت بوظيفة مباشرة (ب) للتجهيز من الفئة المالية التاسعة واشترط لشغلها مدة خبرة مقدارها تسع سنوات ومعرفة القراءة والكتابة وأن المطعون ضده قد استوفى هذه الشروط لأنه حاصل على الشهادة الابتدائية عام 1949 ومدة خبرته تزيد عن اثني عشر سنة، فإن الحكم يكون قد خلص بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق إلى توافر مقومات الفئة المشار إليها في جانب المطعون ضده، ولا يعدو النعي عليه في هذا الخصوص أن يكون جدلاً موضوعياً في قيام تلك الشروط وتوافرها مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع متى قام قضاؤه على استخلاص سائغ ولا تجوز إثارته والمجادلة فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وتقول في بيانه أن الحكم قضى برفض دفعها بالتقادم الخمسي المقرر بالمادة 375 من القانون المدني، ابتناء على أن هذه المادة مقطوعة الصلة بالتسكين وقواعده. حالة أن الآثار المالية المترتبة على تسكين المطعون ضده في 30 من يونيو سنة 1964 هي أجور ومهايا لم يرفع دعواه بطلبها أمام محكمة الدرجة الأولى إلا في 12 من إبريل سنة 1973 فيشملها ذلك التقادم الخمسي.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الآثار المالية المترتبة على تسكين العامل في فئة مالية معينة تتمثل في مرتبه الناتج عن هذا التسكين، لأن المادة 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بعد أن بينت في فقراتها الأربعة الأولى إجراءات تسوية حالات هؤلاء العاملين، اتبعت ذلك بالنص في فقرتها الخامسة على أن (يمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية حالاتهم طبقاً للتعادل المنصوص عليه اعتباراً من أول السنة المالية التالية) وإذ كانت المادة 375 من القانون المدني تنص في فقرتها الأولى على أن (يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة......... والمهايا والأجور والمعاشات) فإن فروق الأجور المترتبة على قرارات التسوية المشار إليها تخضع لهذا التقادم الخمسي لما كان ذلك وكانت المحكمة الاستئنافية قد خالفت هذا النظر وقضت برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الخمسي آنف الذكر في فروق الأجر الناتجة عن تسكينه ابتناء على أنها بمنأى عن أحكامه ثم قضت له بهذه الفروق وإذ كان قضاؤها هذا قد حجبها عن بحث ما إذا كانت تلك الفروق قد سقطت بذلك التقادم من عدمه، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يوجب نقض حكميها المطعون فيهما في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق