الصفحات

الاثنين، 22 مايو 2023

الطعنان 3005 ، 3094 لسنة 29 ق جلسة 14 / 4 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 29 ج 2 ق 161 ص 1013

جلسة 14 من إبريل سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني وعادل بطرس فرج وفاروق عبد الرحيم غنيم ويحيى السيد الغطريفي - المستشارين.

-------------------

(161)

الطعنان رقما 3005 و3094 لسنة 29 القضائية

(أ) دعوى إلغاء - طلب وقف تنفيذ قرار إداري - شرط قبوله.
وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كشرط جوهري لقبوله - هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث توافرهما معاً - أساس ذلك - نص المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة - حكمة ذلك الشرط - الأهمية والخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري - الخطر الذي يتعذر تداركه كمبرر لطلب وقف التنفيذ يتلازم زمنياً مع القرار ذاته من يوم صدوره - اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاء ووقفاً - منع التفاوت في حساب الميعاد بداية ونهاية - تطبيق: طلب إلغاء قرار على استقلال ثم طلب وقف تنفيذه بعد ذلك على استقلال - عدم قبول طلب وقف التنفيذ.
انطباق هذه القاعدة على الطلبات العارضة في الدعوى - أساس ذلك اتحاد العلة وتحقق الحكمة.
(ب) قرارات تنظيمية عامة - الطعن فيها - دعوى - عدم قبول الدعوى.
القرارات التنظيمية العامة التي لا تثير مسألة دستورية - جواز الطعن فيها عند تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفتها للقانون - يلزم لذلك الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة في هذه الحالات الفردية - عدم وجود قرار إداري قد صدر في هذا الشأن - لا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى - .
(جـ) قرار إداري - عمل تنفيذي - طلب الإلغاء - طلب وقف تنفيذه.
اتخاذ الجهة الإدارية عملاً تنفيذياً - لا يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء ومن ثم طلب وقف تنفيذه الذي لا يوجه إلا ضد قرار إداري بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة - أساس ذلك - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 28 من يوليه 1983 أودع الأستاذ الدكتور عبد الحميد كمال حشيش المحامي بصفته وكيلاً عن السيد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3005 لسنة 29 القضائية ضد السادة:
1 - محمد محمود علي، 2 - مروان أبو زيد، 3 - محمود عبد الحميد الشافعي، 4 - محمود علي فهمي، 5 - طارق محمد عبد الجابر، 6 - محمد كامل البيطار، 7 - رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 30 من يونيه 1983 في الدعوى رقم 2497 لسنة 37 القضائية المقامة أصلاً من المطعون ضدهما الأول والثاني ضد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة فيما قضى به في البند رابعاً بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب المبنية في تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وبتاريخ 3 من أغسطس 1983 أودع الأستاذ محمود حلمي عبد المطلب المحامي بصفته وكيلاً عن السيد الدكتور الوزير رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3094 لسنة 29 القضائية ضد السادة:
1 - محمد محمود علي، 2 - مروان أحمد أبو زيد، 3 - محمود عبد الحميد الشافعي، 4- محمود علي فهمي، 5 - طارق محمد عبد الجابر، 6 - محمد كامل البيطار.
عن ذات الحكم المطعون فيه بمقتضى الطعن الأول - الذي قضى أولاً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها. ثانياً قبول تدخل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خصماً منضماً للمدعى عليه وقبول تدخل كل من محمود عبد الحميد الشافعي ومحمود علي فهمي وطارق محمد عبد الجابر ومحمد كامل البيطار منضمين للمدعيين. ثالثاً رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 وإلزام المدعيين بمصاريف هذا الطعن. رابعاً: وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاًً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً. ثانياً: وفي الموضوع 1 - بإلغاء حكم أول درجة فيما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى والحكم بقبوله. 2 - إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند رابعاً من وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 75/ 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب. 3 - إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن كلا الطعنين على الوجه الموضح في الأوراق وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعنين بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم. أولاً: بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالنسبة للطعنين. ثانياً: قبول الطعنين شكلاً. ثالثاً: وفي الموضوع ( أ ) بالنسبة للطعن رقم 3094 لسنة 29 ق برفض وجه الطعن في الفقرة الأولى من الحكم الطعين للأسباب المبينة بالتقرير. (ب) بالنسبة للطعنين رقمي 3005 لسنة 29 ق، 3094 لسنة 29 ق بإلغاء الفقرة الرابعة من الحكم المطعون فيه فيما قضى به بعدم وقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة السلبي بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك للأسباب المبينة بالتقرير. رابعاً: بإلزام المطعون ضدهما المصاريف.
وعين لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 3 من أكتوبر سنة 1983 وفيها تقرر ضم الطعن رقم 3094 لسنة 29 القضائية إلى الطعن رقم 3005 لسنة 29 القضائية وبجلسة 2 من يناير سنة 1984 قررت الدائرة إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظرهما أمامها جلسة 21 من يناير سنة 1984 وفي هذه الجلسة وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة 10 من مارس سنة 1984 التي تقرر فيها مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أنه بتاريخ 2/ 3/ 1983 أقام محمد محمود علي ومروان أبو زيد الدعوى رقم 2497 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري، دائرة منازعات الأفراد والهيئات) ضد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بطلب الحكم أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتطبيق المادة 39 من قرار رئيس جهاز الشباب والرياضة رقم 268 لسنة 1978. ثانياً: إلغاء القرار المذكور مع حفظ كافة حقوقهما الأخرى ما ذكر منها وما لم يذكر وخاصة التعويض عن الأضرار التي حاقت بهما. وجاء في بيان الدعوى أن المدعيين بوصفهما من أعضاء نادي الزمالك الرياضي فوجئا بقيام مديرية الرياضة والشباب بالجيزة بالإعلان عن صدور قرار من المجلس الأعلى للشباب والرياضة يقضي بضرورة حضور أكثر من سبعة آلاف عضو لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك مع اعتبار عدم انعقاد الجمعية العمومية بمثابة إقرار لبنود جدول الأعمال السابق عدم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية للنادي وذلك استناداً إلى الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضة. ونعى المدعيان على هذا القرار مخالفة أحكام القانون الصادر بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 الذي نص في المادة 28 على أن تجتمع الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً.. ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يتكامل هذا العدد يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور عشرة في المائة أو بحضور مائة عضو أيهما أقل من أعضاء الجمعية العمومية. وخلصا من ذلك إلى أن القانون لم يشترط نسبة مغايرة لذلك لصحة الاجتماعات غير العادية وأن أغلبية الثلثين المطلوبة لإسقاط المجلس تكون من بين الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع حسبما يقضي بذلك القانون. وتحدد لنظر الدعوى جلسة 10/ 3/ 1983 وفيها طلب المدعي الأول تعديل الطلبات بإضافة طلب إلغاء القرار السلبي من رئيس جهاز الرياضة بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك كما حضر الجلسة كل من المهندس محمود عبد الحميد الشافعي والمهندس محمود علي فهمي وطارق محمد عبد الجابر أعضاء نادي الزمالك ومحمد كامل البيطار عضو مجلس إدارة النادي المستقيل وطلبوا التدخل في الدعوى منضمين للمدعين في ذات الطلبات. ثم قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 31/ 3/ 1983 حيث حضر الأستاذ أحمد فؤاد عامر بصفته وكيلاً عن المهندس محمد حسن حلمي رئيس نادي الزمالك وطلب تدخله خصماً منضماً للمجلس الأعلى للشباب والرياضة وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 28/ 4/ 1983 والتصريح بتقديم مستندات ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين وأثناء هذا الأجل قدم المدعي الأول مذكرة أوضح فيها طلباته على الوجه الآتي الحكم أصلياً 1 - وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المدعى عليه بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية على الطاعن (المدعي) بصفته أحد أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك في دورها العادي المعقود يوم السبت الموافق 15/ 1/ 1983 وغير العادي المعقود يوم الجمعة 4/ 3/ 1983. 2 - إلغاء هذا القرار وكل ما يترتب عليه من آثار. 3 - إلغاء القرار المطعون فيه السلبي بعدم حل مجلس إدارة النادي.
وجاء في هذه المذكرة أن الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك اجتمعت يوم 15/ 1/ 1983 وقررت عدم الموافقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة النادي والميزانية وقام مجلس الإدارة بدعوى الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 4/ 3/ 1983 للنظر في إسقاط المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء استناداً إلى أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 ثم خلصت المذكرة إلى أنه بفرض صحة ما قضى به القرار المعيب محل الطعن من وجوب الحصول على أغلبية الثلثين لإسقاط المجلس فإنه لم يستلزم ضرورة الحصول على هذه الأغلبية لاعتماد الميزانية وإنما تكفي الأغلبية المطلقة حسبما يقضي بذلك القانون. أما بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار السلبي بعدم حل مجلس الإدارة فقد ذكر المدعي المخالفات التي ارتكبتها إدارة النادي وأضاف انه كان يتعين على المدعى عليه أن يقرر بسببها حل مجلس الإدارة تطبيقاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 إلا أنه لم يتخذ أي إجراء إعمالاً لأحكام المادة 45 المشار إليها وهو ما يعني قيام قرار سلبي بعدم حل مجلس إدارة النادي مما يحق معه للمدعي طلب إلغائه وعقب الحاضر عن نادي الزمالك على الدعوى بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظرها سواء بالنسبة إلى الطلب المستعجل أو بالنسبة إلى الطلبات الموضوعية وذلك تأسيساً على أنه لم يصدر من الجهة الإدارية المدعى عليها ثمة قرار إداري في شأن انعقاد الجمعية العمومية العادية أو غير العادية لنادي الزمالك وإن ما حدث هو خلاف بشأن الأغلبية الواجبة في إسقاط مجلس إدارة نادي الزمالك في الجمعية العمومية غير العادية التي كان محدداً لانعقادها يوم 4/ 3/ 1983 وفقاً لأحكام المادة 39 من اللائحة الأساسية للأندية الصادر بها قرار وزير الشباب والرياضة رقم 268/ 1978 بناء على التفويض التشريعي طبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 77/ 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وفي صدد تفسير هذا النص ثم استطلاع رأي إدارة الفتوى حيث انتهت فتواها رقم 831 في 28/ 2/ 1983 (ملف رقم 75/ 21/ 221) إلى ما يأتي: أولاً: أن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بسحب الثقة من مجلس إدارة نادي الزمالك هو حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق حضورها. ثانياً: أن المقصود بثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يصوتون لإسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة هي ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ممن لهم حق حضورها.. ثالثاً: أن قرار الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة يوم 15/ 1/ 1983 بعدم الموافقة على التقرير السنوي والميزانية يعد قراراً من الجمعية بفقد الثقة بمجلس الإدارة..
وأضاف ممثل نادي الزمالك أن هذه الفتوى هي التي كانت محلاً للتطبيق ولم يكن هناك ثمة قرار إداري ولا تعد هذه الفتوى قراراً إدارياً. ومن ثم تكون المحكمة غير مختصة بنظر طلب وقف التنفيذ والإلغاء، كما أن الطعن بعدم دستورية المادة 39 من قرار وزير الشباب والرياضة المشار إليه ينعقد الاختصاص بنظره للمحكمة الدستورية العليا وفقاً للمادة 25 من قانونها رقم 48/ 1979 وأنه بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار السلبي بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك فإنه لم تثبت أية مخالفات إدارية أو مالية في حق مجلس إدارة النادي حتى يمكن لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة إعمال سلطته بحل مجلس إدارة النادي كما أن المدعيين لم يقدما دليلاً على ثبوت المخالفات المنسوبة لإدارة النادي، هذا فضلاً عن أن الجمعية العمومية غير العادية قد اجتمعت يوم 4/ 3/ 1983 وصدر قرارها لصالح مجلس إدارة النادي. وقد شاطر المجلس الأعلى للشباب والرياضة نادي الزمالك في دفاعه وأضاف إليه أن الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على الجمعيات العمومية للأندية الرياضية هي مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات وهي إحدى وحدات الحكم المحلي طبقاً للقانون رقم 43/ 1979 وأنه كان يتعين لذلك اختصام محافظ الجيزة في هذه الخصومة وأنه لا يتيسر للمجلس الأعلى للشباب والرياضة حل مجلس الإدارة لمجرد أن الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 15/ 1/ 1983 لم توافق على الحساب الختامي ومشروع الموازنة لأن النظام الأساسي للأندية قد حل هذه الخصوصية بطرح الثقة من خلال الجمعية غير العادية وهو عين الإجراء الذي نفذته مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة وحيث استقرت الجمعية العمومية غير العادية بجلسة 4/ 3/ 1983 على عدم سحب الثقة بمجلس الإدارة.
وخلص دفاع المجلس الأعلى للشباب والرياضة إلى طلب الحكم أصلياً:
1 - بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
2 - احتياطياً برفض طلب وقف التنفيذ.
3 - رفض الطلبات الموضوعية لعدم قيامها على أساس من الواقع والقانون.
وبعد أن قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة 28/ 4/ 1983 قررت في هذه الجلسة إعادة الدعوى للمرافعة إلى جلسة 12/ 5/ 1983 بناء على طلب المدعي لتقديم مستنداته وتعديل الطلبات وفي تلك الجلسة قدم المدعيان إعلاناً بتعديل الطلبات للمدعى عليه بتاريخ 11/ 5/ 1983 وذلك على النحو الآتي: الحكم (أولاً) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار السيد رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية على المدعيين بصفتهما أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك الرياضي في دورها العادي المعقود يوم السبت الموافق 15/ 1/ 1983 وغير العادي المعقود يوم الجمعة الموافق 4/ 3/ 1983 مع إلغاء هذا القرار وكل ما يترتب عليه من آثار. "ثانياً" بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون ضده السلبي بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 مع إلغاء هذا القرار وكل ما يترتب عليه من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 26/ 5/ 1983 ليعقب المدعى عليه وطالب التدخل على الطلبات المعدلة والمستندات المقدمة وفي تلك الجلسة قدم المدعي الأول مذكرة شارحة لطلباته المعدلة وبجلسة 30 يونيه 1983 أصدرت المحكمة حكمها موضوع الطعن الماثل الذي قضى أولاً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها. ثانياً: قبول تدخل رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك خصماً منضماً للمدعى عليه وقبول تدخل كل من محمود عبد الحميد الشافعي ومحمود علي فهمي وطارق محمد عبد الجابر ومحمد كامل علي البيطار منضمين للمدعيين. ثالثاً: رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 وإلزام المدعيين بمصاريف هذا الطلب. رابعاً: وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب. وأقامت قضاءها بالنسبة إلى الدفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 - على أنه يبين من قرار رئيس الجمهورية رقم 497/ 1979 بشأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قد حل محل وزير الدولة للحكم المحلي والشباب والتنظيمات السياسية ومن ثم فإن إقامة الدعوى ضد رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة طعناً على المادة 39 من القرار رقم 268 لسنة 1978 المشار إليه يقضي إقامة الدعوى ضد صاحب الحق الأصلي في إصدار هذا القرار ومن يملك تعديله وتعتبر الدعوى لهذه المثابة مقبولة لإقامتها على ذي صفة وعن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في موضوع الدعوى قال الحكم المطعون فيه أنه وإن كانت المحكمة الدستورية العليا هي المختصة دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إلا أن موضوع هذه الدعوى هو طعن في الإجراء الذي تم تطبيقاً لأحكام المادة 39 من القرار رقم 268 لسنة 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية والذي يتعلق باجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك يوم 4/ 3/ 1983 والذي تنعقد بسببه هذه المنازعة وهي بمثابة طعن في قرار فردي صادر تطبيقاً للائحة المذكورة وهذه من الحالات التي يجوز لمحكمة القضاء الإداري نظرها دون التقيد بمواعيد الطعن حسبما استقر الفقه والقضاء الإداري في هذا الصدد. وفي موضوع طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه سالف الذكر استظهر الحكم المطعون فيه عدم تحقق ركن الجدية في هذا الطلب على أساس أن الثابت من وقائع الدعوى أن الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك قد اجتمعت بتاريخ 4/ 3/ 1983 إعمالاً لأحكام المادة 39 من القرار رقم 268 لسنة 1978 وفقاً للفتوى التي صدرت من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات رقم 831 في 28/ 2/ 1983 المشار إليها والتي انتهت إلى التفسير السليم لتطبيق هذا النص وذلك استناداً إلى أن النصاب القانوني اللازم لصحة الجمعية العمومية غير العادية بسحب الثقة من مجلس إدارة النادي هو حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق حضورها وأن المقصود بثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يصوتون لإسقاط عضوية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة هو ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين مع مراعاة المادة 30/ 2 من النظام الأساسي للأندية الرياضية في حالة الاجتماع الثاني للجمعية غير العادة ومن ثم فإن أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 المشار إليها تكون بذلك غير متعارضة مع أحكام المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1975 التي نصت على ألا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وعلى ذلك يكون طلب وقف التنفيذ بحسب الظاهر على غير أساس من القانون ويتعين الحكم برفضه... ثم تطرق الحكم المطعون فيه إلى طلب وقف تنفيذ قرار المدعى عليه السلبي بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وبني قضاءه في ذلك على أن المستفاد من نص المادة 45 المشار إليها أن سلطة الوزير المختص بإصدار قرار مسبب بحل مجلس إدارة الهيئة الرياضية وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من أعضائها إنما تكون في الأحوال التي حددها النص ومنها ثبوت مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية وأن تبدأ إجراءات اتخاذ القرار بإخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة. ولأن المخالفات المنسوبة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك تشكل مخالفات لأحكام القانون واللوائح التي تحكم نظام الهيئات الرياضية فقد كان يتعين علي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اتخاذ الإجراءات المخولة له طبقاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وذلك باتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة النادي المذكور بعد التحقق من توافر أسباب الحل وفقاً للقانون وباتباع الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فيه ومن ثم فإنه بحسب الظاهر من الأوراق يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ إجراءات حل مجلس الإدارة الأمر الذي يرجح معه إلغاء القرار المطعون فيه. كما يتحقق ركن الاستعجال لأن الأمر يتعلق بحل مجلس إدارة النادي المنسوب إليه المخالفات ومدته محدودة. والتراخي في اتخاذ إجراءات حل هذا المجلس في حالة ثبوت المخالفات إلى أن يصدر الحكم بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه قد يؤدي إلى انتهاء مدة المجلس قبل إعمال أحكام القانون الأمر الذي يتعذر تداركه.
ومن حيث إن الطعن رقم 3005 لسنة 29 القضائية المقدم من نادي الزمالك اقتصر على ما قضى به الحكم المطعون فيه في البند رابعاً: بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب، وقام الطعن في هذا القضاء على أسباب خمسة وحاصل السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه القانون حينما قضى بوقف تنفيذ هذا القرار رغم أنه لم يرد هذا الطلب عند تقديم طلب إلغائه ذلك أنه طبقاً للمادة 49 من قانون مجلس الدولة وما استقر عليه الفقه والقضاء في تفسير حكمها يجب أن يقترن وقف التنفيذ بصحيفة دعوى الإلغاء وإلا قضى بعدم قبول طلب وقف التنفيذ وعلى ذلك فإن الإجماع على وجوب التلازم الحتمي بين طلب وقف التنفيذ وطلب الإلغاء بحيث يلزم ورودهما معاً في صحيفة الدعوى أو عند تقديم طلبات جديدة وهذا التلازم الحتمي شرط شكلي جوهري من النظام العام يؤدي تخلفه إلى رفض طلب وقف التنفيذ ولو لم يطلب ذلك أحد الخصوم وتقضي به المحكمة ممن تلقاء نفسها. ويتضح من ذلك خطأ الحكم المطعون فيه إذ تبين أن صحيفة الدعوى الأصلية أودعت بتاريخ 2/ 3/ 1983 وتحددت الطلبات فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر من المجلس الأعلى للشباب والرياضة بتطبيق المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 وكذلك إلغاء هذا القرار ثم طلب المدعي لأول مرة بجلسة 31/ 1/ 1983 إلغاء القرار السلبي للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة نادي الزمالك ولم يتضمن هذا الطلب الجديد طلب وقف تنفيذ هذا القرار كما هو واضح من مذكرة المدعي المودعة في ذات الجلسة المذكورة وبعد أن تداولت الدعوى في الجلسات حجزت للحكم ثم قررت المحكمة بجلسة 28/ 4/ 1983 إعادة الدعوى إلى المرافعة بناء على طلب المدعي بجلسة 12/ 5/ 1983 حيث طلب لأول مرة وقف تنفيذ القرار السلبي الطعين بصفة مستعجلة ذاكراً أسبابه في مذكرته المقدمة بجلسة 26/ 5/ 1983 مع أن دواعي وقف التنفيذ كانت معلومة لديه وقت أن طلب إلغاء هذا القرار، ومبنى السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف المبادئ المستقرة في فقه وقضاء القانون العام في صدد طلبي وقف التنفيذ والإلغاء ووجوب توجيههما ضد قرار إداري بالمعنى القانوني وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها حين قضت بأن العمل الذي يقبل الطعن بالإلغاء - ومن ثم وقف التنفيذ - لابد أن يكون قراراً إدارياً نهائياً.. وعلى هذا الأساس لا تقبل دعوى الإلغاء ضد الأعمال التحضيرية للقرار الإداري وهي ليست لها ذاتية مستقلة بل تساهم في إعداد القرار وتندمج فيه ويترتب على ذلك أن الامتناع عن اتخاذ هذه الأعمال التحضيرية لا يعد قراراً سلبياً في مفهوم دعوى الإلغاء خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه الذي أوقف تنفيذ امتناع الإدارة عن اتخاذ الإجراءات التمهيدية المبينة في المادة 45 ومن بينها التحقق من المخالفات المنسوبة إلى النادي ثم إخطاره بخطاب مسجل لإزالة أسبابها وانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإخطار دون إزالة هذه المخالفات.
ومن ثم كان يتعين القضاء بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اتخاذ الأعمال التحضيرية والتمهيدية المبينة في المادة 45 المشار إليها نظراً إلى أن القرار الذي يؤثر في المركز القانوني هو القرار الصادر بحل مجلس إدارة النادي فهو وحده الذي يمكن أن يكون محلاً للإلغاء ووقف التنفيذ.
ويقوم السبب الثالث على أن الحكم المطعون فيه أغفل دفاعاً جوهرياً للمدعى عليهم مفاده أن تقرير المخالفات لم يصدر من السلطة الإدارية المختصة بالتطبيق لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 والقرارات الصادرة استناداً إليه إذ يستفاد من هذه الأحكام أن الجهة الإدارية المختصة بهذا الشأن هي مديريات الشباب والرياضة في المحافظات التي هي من وحدات الحكم المحلي دون إدارة التفتيش المالي والإداري بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة وهي إدارة من وحدات السلطة المركزية التي ليس لها اختصاص بالتفتيش على الأندية وإعداد التقارير. ووجه السبب الرابع خطأ الحكم المطعون فيه في الواقع بما أدى إلى خطئه في القانون إذ بنت المحكمة حكمها موضوع الطعن على أمر تبين عدم صحته لما يثبت من مذكرة الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 26/ 5/ 1983 من أن النادي قد عقب على التقرير المتضمن المخالفات المنسوبة إلى النادي ولم يخلص التقرير ولا التعقيب إلى طلب حل مجلس الإدارة الذي هو جوازي للجهة الإدارية. وجوهر السبب الخامس أن القرار المطعون فيه لا يندرج تحت حكم الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة التي نصت على أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً لأحكام القوانين واللوائح. ذلك أن سلطة الوزير في اتخاذ قرار حل مجلس إدارة النادي هي سلطة تقديرية ولا يجوز الحكم بإلزام الإدارة باتخاذ قرار يدخل في مجال اختصاصها التقديري وإلا عد ذلك اعتداء من السلطة القضائية على السلطة الإدارية.....
ومن حيث إن الطعن رقم 3094 لسنة 29 القضائية المقدم من المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأن اتفق مع الطعن المقدم من نادي الزمالك من حيث أن كليهما انصب على قضاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند رابعاًَ. بوقف القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 2975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978، وأيضاً من حيث الأسباب التي ساقها كلا الطعنين عن هذا القضاء إلا أن الطعن رقم 3094 لسنة 29 القضائية المشار إليه زاد على ذلك الطعن فيما قضى به الحكم المطعون فيه في البند أولاً برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وذلك استناداً إلى ذات الأسباب التي سبق إثارتها أمام المحكمة المطعون في حكمها ومن بينها عدم وجود قرار إداري.
ومن حيث إنه بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه في البند رابعاً بوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 بإلزام الجهة المدعى عليها بمصاريف هذا الطلب - وهو محل الطعنين رقمي 3005، 3094 لسنة 29 القضائية فإنه ولئن تعددت الأسباب التي ساقها الطعنان بعدم قبول هذا الطلب فإن المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر موقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها......" وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن تضمين عريضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ أمر مقصود لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي وهو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها وذلك من حيث وجوب توافرهما معاًَ إذ وردت صياغة النص بهذا المعنى وبالنسبة للشرطين على حد سواء، كل ذلك للأهمية وللخطورة التي تنجم في نظر المشرع عن وقف تنفيذ القرار الإداري فأراد أن يحيطه بضمانة توافر الشرطين الشكلي والموضوعي المشار إليهما معاً، كما أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعناً في القرار المطلوب إلغاؤه ووجه الاستعجال المبرر لهذا الطلب كما حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها واحتمال هذا الخطر إن صح قيامه يتلازم زمنياً مع القرار ذاته من يوم صدوره تبعاً لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصفه قراراً إدارياً، وهذا يوضح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة واحدة كما يحقق الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار إلغاء ووفقاً ويمنع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بدايةً ونهايةً.
ومن حيث إن هذا النظر كما ينطبق على دعوى إلغاء ووقف تنفيذ القرار الإداري المبتدأة، فإنه ينطبق كذلك في حالة تقديم طلبي الإلغاء ووقف التنفيذ أثناء نظر الدعوى كطلبات عارضة فيها على النحو المقرر في المادة 123 من قانون المرافعات وذلك لاتحاد العلة وتحقق الحكمة من وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في الحالتين، فإذا لم يتحقق هذا الاقتران بأن طلب إلغاء القرار على استقلال ثم طلب وقف تنفيذه بعد ذلك تخلف الشرط الجوهري الشكلي المتطلب لقبول طلب وقف التنفيذ وغدا بذلك غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه في الدعوى المنظورة ثبت أن عريضة الدعوى الأصلية قد خلت من طلبي وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس جهاز الرياضة بعدم حل مجلس إدارة نادي الزمالك وأن المدعيين طالبا لأول مرة بإلغاء هذا القرار دون طلب وقف تنفيذه بجلسة 10/ 3/ 1983 وبعد أن حجزت الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/ 4/ 1983 قررت المحكمة إعادتها للمرافعة بجلسة 12/ 5/ 1983 حيث قدم المدعيان إعلان تعديل الطلبات المؤرخ 11/ 5/ 1983 المتضمن لأول مرة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه سالف الذكر ومن ثم يكون هذا الطلب قد افتقد شرط اقترانه الوجوبي بطلب الإلغاء المقدم من المدعيين بجلسة 10/ 3/ 1983 الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول طلب وقف تنفيذ هذا القرار وإلزام المدعيين بمصروفاته.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطعن رقم 3094 لسنة 29 القضائية عن الدفع بعدم قبول الدعوى المقضي فيه برفضه في البند أولاً من الحكم المطعون فيه، فإنه لما كان هذا الدفع من النظام العام ويرتبط بقضاء الحكم المطعون فيه في البند ثالثاً برفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 فإن إثارة هذا الدفع يثير بحكم اللزوم أمام هذه المحكمة ما قضى به هذا الحكم في البند ثالثاً المشار إليه لتعلقه بالطلب المقدم عنه الدفع إذ لا يتأتى الفصل في موضوعه قبل حسم مسألة قبول الدعوى في شأنه.
ومن حيث إنه ولئن كان مسلماً أنه يجوز الطعن في القرارات التنظيمية العامة التي لا تثير مسألة دستورية وذلك في تطبيقها على الحالات الفردية بطلب عدم الاعتداد بها لمخالفتها للقانون إلا أنه يلزم لذلك الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادرة في هذه الحالات الفردية فإذا لم يكن ثمة قرار إداري قد صدر في هذا الشأن فلا مناص من الحكم بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بمناسبة عدم موافقة الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك الرياضي على الحساب الختامي ومشروع الموازنة العادية في جلستها المنعقدة في 15/ 1/ 1983 ثار الخلاف حول الأغلبية التي يتطلبها القانون رقم 77/ 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لإصدار قرارها بإسقاط مجلس إدارة النادي وحتى تستوثق الجهة المختصة من سلامة تطبيق أحكام القانون فقد استطلعت رأي إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات في هذا الموضوع وجاءت الفتوى بأن النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من مجلس إدارة نادي الزمالك هو حضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق حضورها وأن المقصود بثلثي أعضاء الجمعية العمومية الذين يصوتون لإسقاط عضوية كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة هو ثلثي أعضاء الجمعية العمومية الحاضرين ممن لهم حق حضورها وليس ثلثي أصوات جميع الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية مع مراعاة المادة 30/ 2 من النظام الأساسي للأندية الرياضية في حالة الاجتماع الثاني للجمعية غير العادية، وأن قرار الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة يوم 15/ 1/ 1983 بعدم الموافقة على التقرير السنوي والميزانية يعد قراراً من الجمعية بفقد الثقة بمجلس الإدارة ويستمر هذا القرار قائماً في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية يوم 4/ 3/ 1983 لحين انعقادها بالأغلبية اللازمة لإصدار قرار في شأن إسقاط عضوية مجلس الإدارة القائم - وعلى هذا الأساس انعقدت الجمعية العمومية غير العادية لنادي الزمالك يوم 4/ 3/ 1983 واتخذت موقفاً لصالح مجلس إدارة النادي المذكور.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى أحكام المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268/ 1978 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية - وهي الأحكام التي يتضرر منها المدعيان ويطلبان وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بتطبيقها عليهما بوصفهما من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك في دور انعقادها العادي الذي تحدد له يوم السبت الموافق 15/ 1/ 1983 وغير العادي الذي تحدد له يوم الجمعة الموافق 4/ 3/ 1983 - يتبين أنها نصت على أنه "إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت أسباب قهرية دون إتمام جدول أعمال الجلسة اعتبر الاجتماع مستمراً. كما أنه إذا لم توافق الجمعية العمومية على أي بند من بنود جدول الأعمال وخاصة اعتماد الميزانية والموافقة على الحساب الختامي فيعتبر ذلك بمثابة فقد الثقة بمجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة القائم دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد خلال شهر من تاريخ اجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك للنظر في إسقاط مجلس الإدارة وفي حالة صدور قرار الجمعية العمومية بالإسقاط بموافقة ثلثي الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع فتختار الجمعية العمومية مجلس إدارة جديد من بين أعضائها للمدة الباقية لمجلس الإدارة السابق وفي حالة عدم صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية بإسقاط مجلس الإدارة فيعتبر ذلك بمثابة إقرار لبنود جدول الأعمال السابق عدم اعتمادها من الجمعية العمومية العادية.
ومن حيث إن المستفاد من أحكام المادة 39 المشار إليها أن تطبيقها يتم وآثارها تترتب عندما توجد ظروف الأحوال وتتحقق الوقائع والأوضاع المنصوص عليها فيها دون أن يتوقف شيء من ذلك على مشيئة الجهة الإدارية أو صدور قرار إداري منها بالمعنى القانوني على النحو الذي صورته دعوى المدعيين. وإذا كان حدث وإن طلبت هذه الجهة الرأي القانوني من إداري الفتوى بمجلس الدولة في أمر يتعلق ببيان حكم القانون في الأغلبية اللازمة لصحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية - لإصدار قراراها بسحب الثقة بمجلس إدارة نادي الزمالك طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 المشار إليه وتم تنفيذ فتوى الإدارة المذكورة وصدر قرار الجمعية العمومية غير العادية للنادي على هذا الأساس.
ومن ثم فإن الأمر لا يعدو بالنسبة لما اتخذ من قبل الجهة الإدارية أن يكون عملاً تنفيذياً استهدف التوصل إلى التطبيق السليم لحكم القانون مما لا يصح أن يكون محلاً لطلب الإلغاء ومن ثم طلب وقف التنفيذ الذي لا يوجه إلا ضد قرار إداري بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إنه بناء على ذلك يضحي الدفع بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قائماً على سنده من القانون وهو ما يستوجب القضاء بعدم قبول الطلب وإلزام المدعيين بمصروفاته.
ومن حيث إنه لما تقدم ممن أسباب فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب إلى مذهب مخالف فإنه يكون قد جنح عن الصواب في تطبيق حكم القانون ومن ثم تعين القضاء بإلغائه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 وبعدم قبول هذا الطلب وبإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي إعمالاً لأحكام المادة 45 من القانون رقم 77/ 1975 المعدل بالقانون رقم 51/ 1978 وبعدم قبول هذا الطلب وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع.
أولاً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار الصادر بتطبيق المادة 39 من قرار رئيس جهاز الرياضة رقم 268 لسنة 1978 وبعدم قبول هذا الطلب.
ثانياً: بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من وقف تنفيذ القرار السلبي بعدم اتخاذ إجراءات حل مجلس إدارة نادي الزمالك إعمالاً لأحكام المادة (45) من القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 وبعدم قبول هذا الطلب.
ثالثاً: إلزام المطعون ضدهما المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق