الصفحات

الأربعاء، 31 مايو 2023

الطعن 262 لسنة 27 ق جلسة 10 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 7 ص 84

جلسة 10 من يناير سنة 1963

برياسة السيد/ محمود عياد رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود القاضي، ومحمد عبد اللطيف مرسي، وأميل جبران، ومحمد ممتاز نصار.

--------------------

(7)
الطعن رقم 262 لسنة 27 القضائية

وقف. "تملك الوقف بالتقادم". تقادم. "التقادم المكسب". "شروطه".
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث وثلاثين سنة بقاؤها لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع اليد مدة ثلاث وثلاثين سنة مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بالتقادم. وضع يد المحتكر لعين الوقف وورثته من بعده - بهذه الصفة - وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بالتقادم.

-------------------
ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث و ثلاثين سنة بل إنها تبقى لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده تلك المدة وضع يد مستوف جميع الشرائط المقررة قانوناً لا كتساب ملكية العقار بوضع اليد ومن ثم فوضع يد المحتكر وورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية سببه معلوم وهو ليس من أسباب التمليك. (1)


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أنه بتاريخ 12/ 12/ 1934 أقامت وزارة الأوقاف (الطاعنة) الدعوى رقم 1722 سنة 60 ق أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية المختلطة، طالبة الحكم بثبوت حق حكر مقرر على قطعة أرض فضاء، لوقف الشيخ زايد بن عامر الفوال، مساحتها 8187.8 متراً مربعاً ومبينة الحدود بالصحيفة وبتاريخ 11 من يناير سنة 1947 حكمت المحكمة برفض الدعوى - استأنفت الوزارة هذا الحكم وقيد استئنافها في جدول محكمة استئناف الإسكندرية برقم 401 سنة 5 ق وبتاريخ 21/ 5/ 1956 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف طعنت الوزارة في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وقدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى أن السبب الأول من أسباب الطعن والوجه الأول من السبب الثالث صحيحان وطلبت من أجل ذلك إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية والتجارية، وقد عرض الطعن على دائرة فحص الطعون وبتاريخ 11/3/1961 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة - ثم تقدم بعض المطعون عليهم بمذكرة طلبوا فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية طلبت فيه الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة لبعض المطعون عليهم، لإعلانهم به في مواجهة النيابة العامة، من غير أن تقوم الطاعنة بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم للتقصي عن محل إقامة كل منهم - وأحالت النيابة بالنسبة للمطعون عليهم الباقين إلى ما أوردته في مذكرتها الأولى وطلبت بالنسبة لهم نقض الحكم - ولدى نظر الطعن أمام هذه الدائرة صمم كل طرف من الخصوم على طلباته وأصرت النيابة العامة على رأيها الذي أبدته في مذكرتيها.
وحيث إنه يبين من أوراق إعلان الطعن أن المطعون عليهم نيقولا دراكوس وأوسكار جواسو وكريا كوما سكاس وبنك روما وجاك جرابيد أحد ورثة جرابيد موغوليان وفاهية مانوك مانوكيان وبرجوبة مانوكيان ورثة كل من المرحومين حسن الإبيارى وحسين عبد الدايم وموريس جلازر وتيورود كليتنزوس، قد أعلنوا بتقرير الطعن في مواجهة النيابة - وأعلن أيضاً بتقرير الطعن في موجهة النيابة كل من صلاح الدين عبد الفتاح السيد وورثة المرحومين محمد جلال الدين وإبراهيم وفؤاد: أولاً - الأستاذ عبد الفتاح السيد - وقد تبين للمحكمة من مراجعة الأوراق أن الإعلان تم على هذه الصورة لمجرد أنه لم يستدل على بعض المعلن إليهم في المحل الذي عينته الطاعنة ولأن البعض الآخر منهم من ترك المحل الذي عينته الطاعة للإعلان ومنهم من وجد رقم سكنه المبين في أوراق الإعلان ساقطاً - والإعلان للنيابة - وقد تم على هذا النحو الذي لم يجزه القانون إلا استثناء دون أن يسبقه قيام الطاعنة بعمل تحريات دقيقة كافية للتقصي عن محال إقامة المعلن إليهم - يكون قد وقع باطلاً - ولما كان ذلك، وكان إعلان الطعن للمطعون عليه إعلاناً صحيحاً، في الميعاد الذي حددته المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الصادر في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على إغفالها البطلان، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للمطعون عليهم المذكورين.
وحيث إن الطعن استوفى أضاعه الشكلية بالنسبة لباقي المطعون عليهم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وقصور تسبيبه ذلك: أولاً - أنه قرر أن ملكية الوقف للعين المحكرة تنقضي بوضع يد المحتكر عليها مدة 33 سنة ما دام لم يسدد الأجرة طوال هذه المدة، وينقضي تبعاً لذلك الالتزام بسداد هذه الأجرة بل وينقضي حق الحكر ذاته - بالتقادم - وهذا النظر غير صحيح لأن ملكية الوقف المحكر لا تسقط بوضع يد المحتكر أو من يخلفه مهما طال سكوت جهة الوقف عن اقتضاء الأجرة، والعين المحكرة لا يملكها المحتكر بوضع اليد مهما طالت مدته لأنه إنما يضع يده عليها بسبب معلوم غير أسباب التمليك - أما بالنسبة لمن تصرف لهم ورثة المحتكر في العين المحكرة فإنهم لم يضعوا يدهم عليها المدة القانونية. ثانياً - أن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن الطاعنة لم تقدم ما يدل على الحكر وعلى أن مقدار ما في وضع يد كل من المطعون عليهم من الأرض المحكرة، غير محدد وغير معروف، يكون قد استند إلى أسباب مبهمة، ذلك أنه لو ندبت المحكمة خبيراً لتطبيق حجة التحكير، على أرض النزاع لكان بيان ذلك ميسوراً ولوضح أن الأرض المحكرة هي لوقف زايد بن عامر الفوال الخيري وأن ما في وضع يد كل واحد من هذه الأرض يدخل فيما هو وارد في هذه الحجة - والمحكمة إذ أغفلت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً.
وحيث إن هذا النعي صحصح في وجهيه ذلك أنه بالنسبة للوجه الأول فقد أقر الحكم المطعون فيه أسباب حكم محكمة الدرجة الأولى وأسس عليها قضاءه - وورد في هذه الأسباب (غير أنه لما كانت ملكية الوقف تنقضي بالتقادم بوضع اليد مدة 33 سنة فإنه يترتب على ذلك أن الالتزام بسداد جعل الحكر ينقضي أيضاً بمضي نفس المدة لمنفعة واضع اليد على عين للوقف محملة بحكر دون أن يكون قد دفع الجعل طوال هذه الفترة وبعبارة أخري فإن عدم سداد الجعل السنوي طوال مدة 33 سنة إنما يترتب عليه انقضاء حق الحكر بالتقادم متى تبين أن الوقف لم يكن في حالة تمنعه من التصرف ولم يكن له مانع شرعاً) - وورد فيها أيضاً (وحيث إنه إزاء هذه العناصر كلها ومع الاكتفاء بملاحظة جمود الوقف المدعي مدة تزيد عن 33 سنة - وهو أمر غير متنازع فيه - فإنه يتعين رفض الدعوى لعدم صحتها) - وهذا الذي قرره الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن ملكية الوقف لا تسقط الدعوى بها بمجرد الإهمال فقط مدة ثلاث وثلاثين سنة بل إنها تستمر حاصلة لجهة الوقف ما لم يكسبها أحد بوضع يده ثلاثا وثلاثين سنة وضعاً مستوفياً جميع الشرائط المقررة قانوناً لاكتساب ملكية العقار بوضع اليد، ووضع يد المحتكر وورثته من بعده هو وضع يد مؤقت مانع من كسب الملكية بسببه معلوم وهو ليس من أسباب التمليك - وبالنسبة للوجه الثاني فالثابت من الأوراق أن الطاعنة قدمت صورة رسمية من حكم صادر في شهر صفر من سنة 1279 هجرية قضى بثبوت الوقف وصورة رسمية أخرى من حجة محررة في شهر جماد أول من السنة نفسها أثبت فيها تحكير أرض هذا الوقف للمدعو أحمد الدخاخني - ومع أنها استندت إلى هذين المستندين في إثبات دعواها فقد جاء في الأسباب التي أقيم عليها قضاء الحكم المطعون فيه (وحيث إن المستأنفة لم تقدم دليلاً على أن الأرض موضوع النزاع محكرة كما أنها لم تبين وضع يد كل خصم ومقدار ما يضع اليد عليه والرابطة التي تربطه بباقي الخصوم) - وهو ما يدل على أن المحكمة لم تطلع على حجة التحكير التي هي أساس الدعوى - وقد استتبع ذلك أنها لم ترد على ما ساقته الطاعنة في خصوصها ولم تبحثه، ومن ثم كان حكمها معيباً بقصور أسبابه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه، دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.


(1) راجع نقض 28/ 12/ 1961 مجموعة المكتب الفني س 12 ص 839 "مناط حظر تملك الحائز للوقف أن يظل وضع يده مؤقتاً. تغيير الحائز صفة وضع يده. مجرد نية التملك لا تكفي. وجوب اقتران تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يتضمن مجابهة لحق المالك ولو كان جهة وقف. رهن الحائز العين الموقوفة رهناً تأمينياً لا يتضمن المجابهة الظاهرة".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق